الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثال آخر:
حكم زكاة مال الصبي والمجنون
اختلف الفقهاء في زكاة مال الصبي والمجنون.
فذهب الجمهور الى وجوب الزكاة في مالهما. (1)
واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك (2)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة)) .
رواه البيهقي وهو مرسل (3) . وهذا المرسل نموذج للمرسل الذي شرط الشافعي لقبوله أن يعتضد بواحد من أمور أربعة، فقد اعتضد هذا المرسل بثلاثة أمور من الأربعة:
فالحديث روي موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (4)، ورواه الدارقطني من طريقين آخرين (5) . وقد اعتضد بفتيا ثلاثة من الصحابة بموجبه: عمر وعلي، وأم المؤمنين (6)
وأيضا: فان القول بموجبه هو قول جمهور الفقهاء.
وذهب بعض العلماء الى انها لا تجب في مالهما.
(1) المجموع 5/331، المغني 2/492، المدونة 2/10، المحلى 5/205، شرح السنة 6/64.
(2)
يوسف بن ماهك بن بهزاد ثقة من الثالثة مات سنة ست ومائة، تقريب التهذيب 2/382.
(3)
السنن الكبرى 4/107.
(4)
أخرجه الترمذي 3/32 رقم (641) ، والدارقطني 2/110، والبيهقي 4/107، والبغوي (1589) ، وروي موقوفا من قول عمر أخرجه أحمد كما في سؤالات عبد الله (744) ، والدارقطني 2/110.
(5)
سنن الدارقطني 2/110-111.
(6)
أنظر الآثار عنهم في المحلى 5/208، وسؤالات أحمد برواية ابنه عبد الله (744) .