الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيحة سواء أكانت سنة آحاد أو غير آحاد، ورحم الله ابن جماعة حيث قال:((والصحيح الذي عليه ائمة الحديث أو جمهورهم أن خبر الواحد العدل المتصل في جميع ذلك مقبول وراجح على القياس المعارض له، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من ائمة الحديث والفقه والأصول)) (1) .
نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم رد الشاة المصراة
(2)
اختلف الفقهاء في جواز رد الشاة المصراة اذا اطلع المشتري على هذا العيب بعد الشراء على قولين:
القول الأول: لا يجوز ردها. وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف في رواية (3)
القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء الى أنه يجوز له ردها بعيب التصرية (4) .
واختلفوا في الشيء الذي يرد معها: فمنهم من قال: يرد معها صاع من تمر، ومنهم من قال: صاع من غالب قوت البلد.
وذهب أبو يوسف في رواية عنه الى أنه يرد معها قيمة اللبن؛ لأنه ضٍمان متلف،
(1) المنهل الروي ص23.
(2)
المصراة: هي التي صري لبنها وحقن في الثدي وجمع فلم يحلب. فتح الباري 4/362، شرح السنة 8/125.
(3)
المبسوط 13/38.
(4)
المغني 4/233، بداية المجتهد 2/132، فتح الباري 4/362، شرح السنة 8/125.
فكان مقدرا بقيمته كسائر المتلفات (1) .
واستدل الجمهور على جواز الرد بالتصرية بحديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: ان شاء أمسك وان شاء ردها وصاع تمر)) (2) .
وجه الدلالة: ان هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بالرد اذا تبين ان الشاة مصراة.
وأجاب المانعون على ذلك: بأن هذا الحديث مخالف للقياس فلا يقبل من وجوه:
الوجه الأول: ان القياس في ضمان العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل في قوله تعالى: ((فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)) (3) ، وفيما لا مثل له مقدر بالقيمة.
الوجه الثاني: انعقد الاجماع على وجوب القيمة أو المثل عند فوات العين وتعذر الرد، فاللبن ان كان من ذوات الأمثال يضمن بالمثل، وان لم يكن فيما يضمن بالقيمة، فايجاب التمر مكانه يكون مخالفا للثابت بالكتاب والسنة والاجماع فيكون ناسخا.
الوجه الثالث: ان هذا الحديث يدل على توقيت خيار العيب وهو غير موقت بوقت بالاجماع فتوقيته مخالف للقياس فيرد (4) .
وأجيب على هذا:
(1) المصادر السابقة
(2)
أخرجه البخاري 3/92 رقم (2149) و (2150) ، ومسلم 5/4 رقم (1515)
(3)
سورة البقرة الآية 137.
(4)
فتح الباري 4/366.