الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصوم يوما ويفطر يوما فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصام الجمعة مفردا؟ فقال: هذه الآن لم يتعمد صومه خاصة، انما كره أن يتعمد الجمعة)) (1) .
اذن فجمهور العلماء لم يأخذوا بحديث الصماء لمعارضته بما هو أقوى منه. وحملوا النهي فيه على تحري افراده بالصوم.
قال لي العلامة الدكتور هاشم جميل:
((أجمع وأخصر ما قرأته في حديث الصماء كلام الترمذي، حيث قال بعد روايته لهذا الحديث: ((هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت)) (2) . اذن فالنهي عن تحري يوم السبت بصوم التطوع؛ اذن فمن صام يوما قبله أو يوما بعده فهو لم يتحر صومه، ومن صامه لأنه وافق عادته في الصوم فهو لم يتحر صومه، ومن صامه لأنه وافق صوما مشروعا كصوم عرفة أو عاشوراء فهو غير متحر له)) .
نموذج آخر: حكم الصوم بعد النصف من شعبان الى رمضان
قال الطحاوي: ((ذهب قوم الى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان الى رمضان)) (3)
وذكر: ان حجتهم في ذلك:
(1) المغني 3/98.
(2)
جامع الترمذي 3/120 عقيب (744)
(3)
شرح معاني الآثار 2/82.
حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((اذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) (1) .
قال الطحاوي: ((وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بصوم شعبان كله، وهو حسن غير منهي عنه)) (2) .
قلت: لأنهم أعلوا حديث العلاء بالمعارضة.
قال أبو داود: ((وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة)) (3) .
فهذا الحديث قد أعله بعض العلماء بالتعارض، وقد بوب البيهقي في سننه بعد أن ذكر الحديث:((باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء)) (4) .
هكذافهم الحافظ ابن حجر أن البيهقي مراده في ذلك تضعيف حديث العلاء بالمعارضة اذ قال (5) : ((وكذا صنع قبله
الطحاوي واستظهر بحديث ثابت عن أنس
(1) أخرجه عبد الرزاق (7325) ، وابن أبي شيبة 3/21، وأحمد 2/442، والدارمي (1747) و (1748) ، وأبو داود 2/301 رقم (2337) ، وابن ماجه 1/528 رقم (1651) ، والترمذي 3/115 رقم (738) ، وابن حبان (3589) ، والبيهقي 4/209، وقال الترمذي:((حسن صحيح، لا نعرفه الا من هذا الوجه)) . وأنظر تحفة الأشراف 10/232.
(2)
شرح معاني الآثار 2/82.
(3)
سنن أبي داود 2/301 عقيب (2337)
(4)
السنن الكبرى 4/209، والحديث أعله النسائي في السنن الكبرى 2/172 رقم (2911) لتفرد العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء هذا قال فيه الحافظ ابن حجر (التقريب: 2/63) : ((صدوق ربما وهم)) . واستنكره الامام أحمد كما نقله البيهقي، وكذلك استنكره ابن معين كما نقل الصنعاني في سبل السلام 2/642.
(5)
فتح الباري 4/129.
مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شعبان)) (1) .
ومن الأحاديث المعارضة لحديث العلاء التي أشار اليها البيهقي حديث أم المؤمنين عائشة، قالت:((ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان)) (2) .
وحديث أم المؤمنين أم سلمة، قالت:((لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان)) (3) .
وقال ابن رجب الحنبلي (4) : ((واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم العمل به، اما تصحيحه فصححه غير واحد منهم: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء واعلم، وقالوا: هو حديث منكر، منهم: عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم. ورده الامام أحمد بحديث: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين)) (5) ، فان مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين)) .
(1) أخرجه الطحاوي 2/93.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي 4/210.
(3)
المصدر السابق
(4)
في لطائف المعارف ص142، كما نقله محقق الارشاد للخليلي 1/218.
(5)
أخرجه الطيالسي (2671) ، وابن أبي شيبة 3/20، وأحمد 1/226، والدارمي (1690) ، وأبو داود 2/298 رقم (2327) ، والترمذي 3/72 رقم (688) ، والنسائي 4/136 و 153، وأبو يعلى (2355) ، وابن خزيمة (1912) ، وابن حبان (3590) و (3594) ، والطبراني في الكبير (11706) ، وفي الأوسط (5736) ، والحاكم 1/424، والبيهقي 4/208 من حديث عبد الله بن عباس. وقال الترمذي:((حسن صحيح)) . وأنظر تحفة الأشراف 5/138 حديث (6105) .