الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحافظ ابن حجر (1) : ((وسنده صحيح الى الحسن، وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أيضا، الا ان الراوي عن حماد، وهو أبو قتادة: عبد الله بن واقد الحراني متروك، وقد قال أبو حاتم: منكر الحديث
…
)) ثم قال: ((والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة)) .
فرواية الحاكم وهم ومتابعة حماد لا قيمة لها، لأن الراوي عن حماد أبو قتادة: عبد الله بن واقد الحراني ضعفه أبو حاتم وقال عنه الحافظ (2) : ((متروك، وكان احمد يثني عليه، وقال لعله كبر واختلط، وكان يدلس)) (3) .
نماذج لأثر تعارض الوصل والارسال: في اختلاف الفقهاء
النموذج الأول
روى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)) (4) .
قال أبو داود: ((لم يحدث هذا الحديث الا حماد بن سلمة، وقد شك)) .
(1) التلخيص 2/35.
(2)
تقريب التهذيب 1/459.
(3)
وأنظر ميزان الاعتدال 2/517، وتهذيب التهذيب 6/66.
(4)
أخرجه الطيالسي (911) ، وأحمد 5/15 و 20، وأبو داود 4/26 رقم (3949) ، وابن ماجه 2/843 رقم (2524) ، والترمذي 3/646 رقم (1365) ، والحاكم 2/214، والبيهقي 10/289، وابن الجارود (973) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/109 و 110، والطبراني في الكبير 7/205 رقم (6852) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به.
وقال الترمذي: ((هذا حديث لا نعرفه مسندا الا من حديث حماد)) .
وكذا صوب البيهقي الارسال.
وقال الحافظ في الفتح (1) بعد ان ذكر البخاري الحديث معلقا بصيغة التضعيف: ((قيل أنه أشار بهذه الترجمة الى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن، عن سمرة، واستنكره ابن المديني، ورجح الترمذي ارساله، وقال البخاري: لا يصح، وقال أبو داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصله، وغيره يرويه عن قتادة، عن الحسن قوله
…
وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الاسناد فصححوه (2)) ) .
(أثر ذلك في اختلاف الفقهاء)
اختلف الفقهاء في حكم من ملك ذا رحم محرم تبعا لاختلافهم في الحكم بصحة هذا الحديث او عدم صحته.
فمن صحح الحديث أخذ بعمومه وقال: من ملك ذا رحم محرم عتق. والمراد بذي الرحم المحرم: كل من بينهما نسب يوجب تحريم النكاح، فيدخل في ذلك الأصول والفروع والأخوة والأعمام ومن في معناهم (3) .
وبذلك قال جمهور الفقهاء. واليه ذهب أبو حنيفة وأحمد.
وبذلك قال شريك أيضا، وقاس عليه أيضا المحرم من الرضاع وبه قال الأوزاعي، وقاس عليه ذا الرحم غير المحرم، كابن العم ونحوه لكن الحديث قيد
(1) 5/168.
(2)
وتصحيح الحاكم في المستدرك 2/214، وتصحيح ابن حزم في المحلى 9/202-203.
(3)
نيل الأوطار 6/82.
الحكم بالمحارم (1) .
وذهب فريق من الفقهاء الى القول بعدم صحة الحديث، وبناء على ذلك تفاوتت آراؤهم في المسألة:
فقال داود: لا يعتق أحد على أحد (2) .
وذهب الشافعي الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع فقط (3) .
وقد احتج على ذلك بدليل آخر وهو قوله تعالى: ((تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السموات والأرض الا أتى الرحمن عبدا (4)) .
وجه الدلالة: ان الله نفى عن نفسه الولادة، وعلل ذلك: بأن الكل عبيد له. فدل ذلك على: استحالة اجتماع الولادة مع العبودية.
وعليه: فكل شخصين بينهما ولادة، اذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه (5) .
وذهب مالك الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع والأخوة فقط دون فروعهم (6) .
وحجته الآية السابقة على نحو ما استدل به الشافعي وقاس الأخوة على الاولاد؛
(1) المغني 12/268، المحلى 9/200، الهداية 2/40، بداية المجتهد 2/278، وأنظر فقه الامام سعيد بن المسيب 4/234.
(2)
فتح الباري 5/168، ونيل الأوطار 6/83.
(3)
المهذب 2/4.
(4)
سورة مريم الآيات من 90 الى 93.
(5)
المهذب 2/4، وفقه الامام سعيد 4/232.
(6)
الأشراف للبغدادي 2/305، والمحلى 9/201