المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَكَلَامَ اللَّخْمِيِّ وَمَا ذَكَر هُنَا مِنْ الْمَسَائِل كُلُّ ذَلِكَ يَجْرِي - شرح حدود ابن عرفة

[الرصاع]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي حَدِّ النَّجَاسَةِ]

- ‌[بَابُ حَدّ الطَّهُورِيَّة]

- ‌[بَابُ حَدّ التَّطْهِير]

- ‌[بَابُ الْمَاءِ الطَّهُورِ]

- ‌[بَابُ الْمَيْتَةِ]

- ‌[بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[بَابُ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ النِّيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي حَدّ الْوَجْهِ طُولًا وَعَرْضًا]

- ‌[بَابُ الْمَضْمَضَة]

- ‌[بَابٌ فِي الِاسْتِنْشَاق]

- ‌[الِاسْتِنْجَاءُ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَاقِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌[نَاقِضُ الْوُضُوءِ بِمَظْنُونِهِ]

- ‌‌‌[بَابُ مُوجِبِ الْغُسْل]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْغُسْل]

- ‌[تَعْرِيفٌ الْحَيْضُ]

- ‌[تَعْرِيف النِّفَاسُ]

- ‌[تَعْرِيف التَّيَمُّمُ]

- ‌[مَسْحُ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ حَدّ الْوَقْتِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدّ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ الْأَدَاءِ الِاخْتِيَارِيِّ وَالضَّرُورِيِّ]

- ‌[بَابُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَوَقْتِ التَّوَسُّعَةِ]

- ‌[بَابُ زَوَالِ الشَّمْسِ]

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[بَابُ اسْتِقْبَال الْكَعْبَةِ]

- ‌[بَابُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدِّ الرُّكُوعِ]

- ‌[بَابُ حَدّ السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ ضَوَابِطِ الْمَنْسِيَّاتِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدّ الْخُشُوع]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْإِمَامَة]

- ‌[بَاب حَدّ الْبِنَاء وَالْقَضَاءِ فِي الْمَسْبُوقِ]

- ‌[بَاب حَدّ الِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[بَابُ حَدّ سَبَبِ الْقَصْر فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب رَسْمِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَة]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ نِصَابِ كُلِّ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الرِّبْحِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْفَائِدَةِ الْمُزَكَّاة]

- ‌[بَابُ الْغَلَّةِ الْمُزَكَّاة]

- ‌[بَابُ دَيْنِ الْمُحْتَكِرِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ رَسْمِ عَرَضِ التَّجْرِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ الِاحْتِكَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عَرَضٍ الْغَلَّةِ]

- ‌[بَابُ عَرَضِ القنية الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ الْمُدِيرِ]

- ‌[بَابُ الرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْطَةِ فِي الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ الرِّقَابِ]

- ‌[بَابُ الْغَارِمِ]

- ‌[بَابُ ابْنِ السَّبِيلِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ فِي رَمَضَانَ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَغَيْرُهُ]

- ‌[بَابٌ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ]

- ‌[بَابٌ فِي مُبْطِلِ الصَّوْم]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْقَضَاءِ لِرَمَضَانَ]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ فِي إفْسَادِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب زَمَن قَضَاء الْفِطْر فِي رَمَضَان]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ كَفَّارَةِ الْعَمْدِ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَان]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَابُ مُبْطِلُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِبُ ابْتِدَاءَ كُلِّ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ الْجِوَارِ فِي الِاعْتِكَاف]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَجِبُ الْحَجُّ بِهِ وَمَا يَصِحُّ بِهِ]

- ‌[بَاب الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ]

- ‌[بَابٌ فِي مُسْقِطِ وُجُوبِ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ]

- ‌[بَابُ إحْرَامِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ إحْرَامُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعُمْرَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْقِرَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَاهِقِ]

- ‌[بَابُ الرَّمَلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوُقُوفِ الرُّكْنِيِّ]

- ‌[بَابُ وَقْتِ أَدَاءِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ]

- ‌[بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الرَّمْي]

- ‌[بَابُ وَقْتِ الْقَضَاءِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ]

- ‌[بَابُ فَوْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ]

- ‌[بَابُ التَّحَلُّلِ الْأَكْبَرِ مِنْ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ طَوَافِ الصَّدْرِ]

- ‌[بَابُ مُفْسِدُ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ]

- ‌[بَابُ مُفْسِدِ الْعُمْرَةِ]

- ‌[بَابُ مَمْنُوعِ الْإِحْرَام]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْفِدْيَةِ]

- ‌[بَابُ دِمَاءِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ إشْعَارِ الْإِبِلِ بِسَنَامِهَا]

- ‌[بَابُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ فِي الْإِبِلِ وَالْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الزَّمَانِيِّ]

- ‌[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الْمَكَانِيِّ]

- ‌[بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ]

- ‌[بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْمَصِيدِ بِهِ]

- ‌[بَابُ الْمَصِيدِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الصَّائِدِ فِيمَا تَعَذَّرَتْ ذَكَاتُهُ فِي الْبَرِّ]

- ‌[كِتَابُ الذَّبَائِحِ]

- ‌[بَابُ مَعْرُوضِ الذَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ سِبَاعِ غَيْرِ الطَّيْرِ]

- ‌[بَابُ مَقْطُوعِ الذَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ الْحَيَاةِ فِي الصَّحِيحِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَرِيضَةِ الْمُشْرِفَةِ لِلْمَوْتِ]

- ‌[بَابٌ فِي دَلِيلِ اسْتِجْمَاعِ حَيَاةِ الْمَرِيضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْجَنِينِ الَّذِي تَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ]

- ‌[بَابُ آلَة الصَّيْد]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمَأْمُورِ بِالْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ يُشْرِكُ فِي ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ أَيَّامِ الذَّبْحِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَصِحُّ فِيهِ الْيَمِينُ شَرْعًا اتِّفَاقًا]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ بِاتِّفَاقٍ]

- ‌[بَابٌ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ وَالْغَمُوسِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الْيَمِين]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَتَعَدَّدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَتَّحِدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَتَعَدَّدُ بِهِ مُوجِبُ الْحِنْثِ كَفَّارَةٌ أَوْ غَيْرُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ]

- ‌[بَابُ الثُّنْيَا]

- ‌[بَابُ الْمُحَاشَاةِ]

- ‌[بَابٌ فِي يَمِينِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ]

- ‌[بَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الطَّعَامِ]

- ‌[بَابُ الْكِسْوَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ مُطْلَقًا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبِسَاطِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ النِّيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْحِنْثَ فِي تَعَذُّرِ الْمَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ دَائِمًا]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ النَّذْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَاطِ]

- ‌[بَابُ الدِّيوَانِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْأَمَانُ]

- ‌[بَابُ الْمُهَادَنَةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِيمَانِ]

- ‌[بَابُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ مَا مُلِكَ مِنْ مَالِ كَافِرٍ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَاب فِي النَّفَل]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَبِ]

- ‌[بَاب الْغُلُول شَرَعَا]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ وِلَايَة عَقْدِ النِّكَاح]

- ‌[بَابٌ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ]

- ‌[بَابُ الْعَاضِلِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوَلِيِّ]

- ‌[بَابُ الْكَفَاءَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ السِّرِّ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ النَّسَبِ فِي النَّسَبِ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ الصِّهْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ]

- ‌[بَابُ النِّكَاحِ الْمُحَلِّلِ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا]

- ‌[بَابُ التَّعْرِيضِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْمُوَاعَدَةِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا]

- ‌[بَابُ الرِّقِّ الْمَانِعِ مِنْ النِّكَاحِ وَقْتًا مَا]

- ‌[بَابُ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ الْجَبِّ]

- ‌[بَابُ الْخَصِيِّ]

- ‌[بَابُ الْعِنِّينِ]

- ‌[بَابُ الْحَصُورُ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِرَاضِ]

- ‌[بَابُ عَيْبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْغُرُورِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الشَّرْطِ الَّذِي يَبْطُلُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّحْكِيمِ]

- ‌[بَابُ الشِّغَارِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتَبَرِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[بَابُ مَتَى يُسَلَّمُ الْمَهْرُ الْحَالُّ لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابُ الْبَرَاءَةِ لِمُشْتَرِي الْجِهَازِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ كُلَّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ الْوَطْءُ بِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَقَعُ الْفَسْخُ فِيهِ بِطَلَاقٍ]

- ‌[بَابٌ فِي رَعْيِ الْخِلَافِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ طَلَاقِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ الْمُطَلِّقُ بِالْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ بَاذِلِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الْأَهْلِ]

- ‌[بَابُ الْمَحِلِّ]

- ‌[بَابُ الْقَصْدِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ لَفْظِ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى مَاضٍ الْمُخْتَلَفِ فِي حِنْثِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُنْجَزُ فِيهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ]

- ‌[بَابُ الْمُخْتَلَفِ فِي تَنْجِيزِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌[بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الرِّسَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابُ التَّخْيِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّخْيِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ فِي قَصْدِ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَاجَعَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمُوَلِّي]

- ‌[بَابُ التَّلَوُّمِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ فَيْئَةِ الْمُوَلِّي]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَظَاهِرِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْعَوْدَةِ]

- ‌[بَابُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الزَّوْجِ الْمُلَاعِنِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ وُجُوبِ اللِّعَانِ عَلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّوْأَمَيْنِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعِدَّةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَسْقُطُ بِهِ الْعِدَّةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْحُرَّةِ فِي غَيْرِ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ مِنْ الرَّضِيعِ مِنْ مُرْضِعِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي النِّسْبَةِ الْمُلْغَاةِ فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النِّسْبَةِ الْمُوجِبَةِ التَّحْرِيمَ فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغِيلَةِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ]

- ‌[بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَكُونُ مِنْهُ النَّفَقَةُ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِسْكَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مِنْ نِسَائِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ]

- ‌[بَابُ الصِّيغَةِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِدِ الَّذِي يَلْزَمُ عَقْدَهُ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَيْعِ الْجُزَافِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُزَافِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ لُزُومِ بَيْعِ الْغَائِبِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ فَضْلُ الْقَدْرِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌[كِتَابُ الصَّرْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّدِّ فِي الدِّرْهَمِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَاطَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُبَادَلَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الِاقْتِضَاءِ]

- ‌[بَابُ الطَّعَامِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ]

- ‌[بَابُ الِاقْتِنَاءِ فِي الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُزَابَنَةِ]

- ‌[بَابُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغَرَرِ]

- ‌[بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ]

- ‌[بَابٌ فِي بَيْعِ الثُّنْيَا]

- ‌[بَابٌ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ النَّجْشِ]

- ‌[بَابُ فِي الْأَرْضِ الْمُطَبَّلَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ]

- ‌[كِتَابُ بُيُوعِ الْآجَالِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ بَيْعِ الْأَجَلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُمْنَعُ فِيهِ اقْتِضَاءُ الطَّعَامِ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَمَا يَجُوزُ]

- ‌[بَابُ الْعِينَةِ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ رَفْعِ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْفِعْلِ الدَّالِ عَلَى إسْقَاطِ الْخِيَارِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُهَدِّدُ فِي حَقِّ الْمُدَلِّسِ بِسَبَبِ تَدْلِيسِهِ]

- ‌[بَابُ الْبَرَاءَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ مَنَابِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ ثَمَنِ الْمَعِيبِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ الْحَادِثِ مِنْ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ زِيَادَةٍ زَادَهَا الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْمَبِيعُ الْمُتَعَدِّدُ كَالْمُتَّحِدِ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْعَيْبُ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ يَمِينِ الْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْفَوَاتِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُزَايَدَةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِيمَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ قَدْرِ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ الْوَضِيعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُحْسَبُ لَهُ الرِّبْحُ مِنْ عِوَضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغِشِّ]

- ‌[بَابُ الْإِبَارِ فِي النَّخْلِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَرِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ رُخْصَةِ الْعَرِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الَّذِي يُبْطِلُ الْعَرِيَّةَ]

- ‌[كِتَابُ الْجَوَائِحِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الثُّلُثُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِح]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي عِوَضِ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْكِبَرِ فِي الْخَيْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ مَا يَلْزَمُ فِيهِ قَضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ]

- ‌[بَابُ حُسْنِ الِاقْتِضَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي جَوَازِ اقْتِضَاءِ غَيْرِ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ]

- ‌[بَابٌ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُتَعَلِّقِ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الْمُقَاصَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الرُّهُونِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْمَرْهُونِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْمَرْهُونِ فِيهِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِفَةِ قَبْضِ الرَّهْنِ فِيمَا يُنْقَلُ وَضَبْطُهُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ]

- ‌[بَابٌ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَاب التفليس]

- ‌[بَاب فِي دَيْنِ الْمُحَاصَّةِ]

- ‌[بَاب الْحَجَر]

- ‌[بَاب فِي صِيغَةِ الْإِذْنِ فِي التَّجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي شُرُوطِ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَمَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُتَحَمِّلِ لَهُ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَمِيلِ]

- ‌[بَابُ مَا تَسْقُطُ بِهِ الْحَمَالَةُ]

- ‌[بَابُ الْمَضْمُونِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْحَمَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي ضَابِطِ تَرَاجُعِ الْحُمَلَاءِ فِيمَا ابْتَاعُوهُ مُتَحَامِلِينَ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الشَّرِكَة]

- ‌[بَابٌ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ]

- ‌[بَابُ مَعْنَى الْخَلْطِ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مَحَلِّ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ شَرِكَة الْأَبَدَانِ]

- ‌[بَابُ شَرِكَةِ الْوَجْهِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرِكَةِ الذِّمَمِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ الْوَكَالَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْمُقِرِّ]

- ‌[بَابُ الْمُقِرِّ لَهُ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ مَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِلْحَاقِ]

- ‌[بَابُ مُبْطِلِ الِاسْتِلْحَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُودِعِ]

- ‌[بَابُ الْمُودَعِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمُعِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَعَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَة الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمُخْدِمِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَغْصُوبِ]

- ‌[كِتَابُ التَّعَدِّي]

- ‌[بَابُ الْفَسَاد الْيَسِير وَالْكَثِير فِي التَّعَدِّي]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[كِتَاب الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُوجِب لِاسْتِحْقَاقِ الشَّفِيع الْأَخْذ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِيكِ الْأَخَصِّ وَالْأَعَمِّ]

- ‌[بَابُ الْمَشْفُوع عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَة الْمُهَانَاتِ]

- ‌[بَابُ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي]

- ‌[بَاب فِي قِسْمَة الْقُرْعَةِ]

- ‌[بَاب الْمَقْسُوم لَهُ]

- ‌[بَابُ مَا يُحْكَمُ فِيهِ بِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ مَالِ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي عَمَلِ الْقِرَاض]

- ‌[بَابٌ فِي عَاقِدِ الْقِرَاضِ دَافِعًا]

- ‌[بَابُ عَاقِدِ الْقِرَاضِ أَخْذًا]

- ‌[كِتَاب الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِدِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ حَظِّ الْعَامِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُغَارَسَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَجْرِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَجِبُ تَعْجِيلُهُ مِنْ الْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْفَعَةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ كِرَاءِ الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ]

- ‌[بَابُ مَنْفَعَةِ الْكِرَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي كِرَاءِ السُّفُنِ]

- ‌[بَابُ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الصَّانِعِ الْمُنْتَصِبِ لِلصَّنْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُعْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجَاعِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُعْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْجُعْلِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[بَابُ مَوَاتِ الْأَرْضِ]

- ‌[بَابٌ فِي مَعْرُوضِ الْإِحْيَاءِ]

- ‌[بَابُ التَّحْجِيرِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْطَاعِ]

- ‌[بَابُ الْحِمَى]

- ‌[كِتَابُ الْحَبْسِ]

- ‌‌‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ الْحَوْزِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ الْحِسِّيِّ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْحَبْسِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الْحَبْسِ لِمَنْ عَلَيْهِ حَبْسٌ]

- ‌[بَابُ الْعَطِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْعُمْرَى]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْعُمْرَى]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّقْبَى]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْهِبَةِ]

- ‌[بَابُ الْمَوْهُوبِ]

- ‌[بَابُ الْوَاهِبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ فِي الْعَطِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابُ الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ فِي عَطِيَّةِ غَيْرِ الِابْنِ]

- ‌[بَابُ التَّحْوِيزِ]

- ‌[بَابُ هِبَةِ الثَّوَابِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِصَارِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الِاعْتِصَارِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[بَابُ الضَّالَّةِ]

- ‌[بَابُ الْآبِقِ]

- ‌[بَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّرُوطِ فِي الْقَضَاءِ الَّتِي عَدَمُهَا يُوجِبُ عَزْلَ الْقَاضِي وَتَنْعَقِدُ الْوِلَايَةُ مَعَ فَقْدِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْخَطَأِ الْمُوجِبِ لِرَدِّ حُكْمِ الْعَالِمِ الْعَدْلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُقْضَى فِيهِ بِالصِّفَةِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ فِي الْأَدَاءِ]

- ‌[بَابُ الْعَدَالَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرُوءَةِ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ الشَّهَادَة]

- ‌[بَابٌ فِي التَّعْدِيلِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّجْرِيحِ]

- ‌[بَابُ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[بَابُ تَحَمُّل الشَّهَادَة]

- ‌[بَابُ أَدَاءِ الشَّهَادَة]

- ‌[بَابُ النَّقْلِ]

- ‌[بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[بَابُ الْمِلْكِ]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى]

- ‌[بَابُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ النُّكُولِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْطَةِ]

- ‌[بَابُ الْعَمْدِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ مِنْ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ فِي الْمَالِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُوجِبِ لِحُكْمِ الْخَطَإِ]

- ‌[بَابُ الْخَطَأِ فِي الدِّمَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا التَّلَفُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَتَقَرَّرُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ الْخَطَإِ]

- ‌[بَابُ الْقَطْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْكَسْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْجَرْحِ]

- ‌[بَابٌ فِي إتْلَافِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْجِسْمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَحَقِّ بِالدَّمِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي دِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ فِي الْإِبِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُثَلَّثَةِ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ]

- ‌[بَابُ الْغُرَّةِ]

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي سَبَبِ الْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللَّوْثِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[بَابُ الْبَغْيِ]

- ‌[بَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَظْهَرُ بِهِ الرِّدَّةُ]

- ‌[بَابُ الزِّنْدِيقِ]

- ‌[بَابُ السِّحْرِ]

- ‌[بَابُ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ إيجَابِ الزِّنَا الْحَدَّ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ شَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَدِّ وَالتَّغْرِيبِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابُ الصِّيغَةِ الصَّرِيحَةِ لِلْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّعْرِيضِ بالقذف]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْحَدِّ لِلْمَقْذُوفِ بِفِعْلِ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْحَدِّ فِي الْمَقْذُوفِ الْمَنْفِيِّ]

- ‌[بَابُ الْعَفَافِ الْمُوجِبِ حَدَّ قَاذِفِهِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[بَابُ النِّصَابِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُقَوَّمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ يُقَوِّمُ السَّرِقَةَ]

- ‌[بَابُ الْحِرْزِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ قَطْعِ السَّارِقِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[بَابُ مُوجَبِ السَّرِقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِرَابَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْحِرَابَةِ وَحْدَهَا]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحِرَابَةُ]

- ‌[بَابُ الشُّرْبِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَدُّ فِي الشُّرْبِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الشَّاهِدِ بِالرَّائِحَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعُقُوبَةُ وَالتَّعْزِيرُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌‌‌[بَابُ الْمُعْتِقِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتِقِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْعِتْق]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ صِيغَةِ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ فِي الْعِتْقِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِتْقِ السِّرَايَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْمُثْلَةِ]

- ‌[بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[بَابُ مَعْنَى مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُدَبِّرِ]

- ‌[بَابُ الْمُدَبَّرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُكَاتِبِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتَقِ]

- ‌[كِتَابُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُوصِي]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ الثُّلُثِ فِي التَّرِكَةِ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَدْخُلُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْوَصِيَّة]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوَصِيِّ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

الفصل: وَكَلَامَ اللَّخْمِيِّ وَمَا ذَكَر هُنَا مِنْ الْمَسَائِل كُلُّ ذَلِكَ يَجْرِي

وَكَلَامَ اللَّخْمِيِّ وَمَا ذَكَر هُنَا مِنْ الْمَسَائِل كُلُّ ذَلِكَ يَجْرِي عَلَى مُسَمَّى السَّلَبِ شَرْعًا مَا هُوَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَقَبِلَ الشَّيْخُ رَسْمَ ابْنِ حَبِيبٍ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَصْدِيرَ الرَّسْمِ بِكُلٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَاب الْغُلُول شَرَعَا]

(غ ل ل) : بَابُ الْغُلُولِ

شَرْعًا قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله هُوَ عُرْفًا أَخْذُ مَا لَمْ يُبَحْ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ حَوْزِهَا وَاحْتُرِزَ مِمَّا أُبِيحَ فِيهَا لِلضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِغُلُولٍ كَالطَّعَامِ مُطْلَقًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ رحمه الله عُرْفًا أَشَارَ بِهِ إلَى مُخَالِفِهِ لِمَا وَقَعَ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ حَيْثُ قَالَ وَالْغُلُولُ الْخِيَانَةُ بِأَخْذِ الشَّيْءِ لِلْغَيْرِ عَلَى الِاخْتِفَاءِ (قُلْتُ) وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِي اللُّغَةِ وَفِي الْعُرْفِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ رحمه الله فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ يُطْلَقُ الْعُرْفُ عَلَى غَيْرِ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ كَمَا وَقَعَ لَهُ فِي الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ يَنْفَعُنَا بِهِ.

[كِتَابُ النِّكَاحِ]

(ن ك ح) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

كِتَابُ النِّكَاحِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه وَنَفَعَ بِهِ " النِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ بِآدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجِبٍ قِيمَتُهَا بِبَيِّنَةٍ قَبْلَهُ غَيْرَ عَالِمٍ عَاقِدُهَا حُرْمَتَهَا إنْ حَرَّمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْآخَرِ " هَذَا حَدُّهُ رحمه الله وَنَفَعَ بِهِ وَرَضِيَ عَنْهُ وَقَدْ رَدَّ عَلَى ابْنِ بَشِيرٍ حَدَّهُ وَرَدَّهُ حَلِيٌّ طَرْدًا وَعَكْسًا لِأَنَّهُ قَالَ فِي حَدِّهِ عَقْدٌ عَلَى الْعُضْوِ بِعِوَضٍ هَذَا لَا شَكَّ فِي نَقْضِهِ طَرْدًا بِبَعْضِ صُوَرِ الزِّنَا وَصَادِقِيَّةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ قَالَ وَعَكْسُهُ يَبْطُلُ بِالنِّكَاحِ الَّذِي عُقِدَ عَلَى الْإِصْدَاقِ فَإِنَّهُ نِكَاحٌ، هَذَا إنْ أَرَادَ أَنْ يَحُدَّ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ وَإِنْ أَرَادَ

ص: 152

الصَّحِيحَ فَقَطْ بَطَلَ طَرْدُهُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الصُّوَرِ الْفَاسِدَةِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله أَنَّهُ اسْتَعْذَرَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي كَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ حَدَّهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَ أَرْكَانَهُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحَدِّ إلَّا ذِكْرُ أَرْكَانِهِ وَقَدْ ذَكَرَهَا قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ أَرْكَانُهُ الْحِسِّيَّةُ وَلَا يَصِحُّ الْحَدُّ بِهَا لِأَنَّهَا لَا تُحْمَلُ عَلَى الْمَحْدُودِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِالْأَرْكَانِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَالْكَافِرُ بَعْدَ أَنْ يُسْلِمَ لَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ فِي الْعُقْدَةِ الثَّانِيَةِ لَا الْأُولَى هَذَا الْكَلَامُ مِنْ تَمَامِ الرَّدِّ عَلَى شَيْخِهِ رحمه الله فَكَأَنَّهُ يَقُولُ إنْ سَلِمَ أَنَّ الْحَدَّ يَكُونُ بِذِكْرِ أَجْزَاءِ الْمَحْدُودِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالْأَجْزَاءِ الْمَحْمُولَةِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ فِي لَفْظِهِ لَا الْأَجْزَاءُ الْمَحْسُوسَةُ وَهِيَ الْأُولَى وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ هُنَا الرَّهُونِيُّ فِي الْمُقَدِّمَةِ عَنْ صَاحِبِ الْقِسْطَاسِ فِي الْحَدِّ بِالْأَجْزَاءِ الْمَحْسُوسَةِ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَاعْتَرَضَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رحمهم الله عَلَى الشَّيْخِ رحمه الله فِي تَسْلِيمِهِ أَنَّ الصِّيغَةَ مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ بِمَا نُشِيرُ إلَيْهِ فِي الصِّيغَةِ وَرَأَيْت أَيْضًا لِلشَّيْخِ الْمَذْكُورِ اعْتِرَاضًا يَقُولُ فِيهِ وَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ الْأَجْزَاءُ الْمَعْنَوِيَّةُ لَا الْأَجْزَاءُ الْحِسِّيَّةُ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ حَمْلِهَا عَلَيْهِ مُسَلَّمٌ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ رُكْنِيَّتَهَا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالْأَجْزَاءِ الْحِسِّيَّةِ إذْ هُوَ عَامٌّ فِيهَا وَفِي الشُّرُوطِ أَلَا تَرَى كَيْفَ تَعَقَّبَ عَلَى ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْغَزَالِيِّ جَعَلَهُمْ الْأَهْلَ وَالْمَحَلَّ وَالْقَصْدَ مَعَ اللَّفْظِ مِنْ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَكُلٌّ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ لَيْسَ رُكْنًا لَهُ فَمَا تُعُقِّبَ بِهِ هُنَاكَ يَرِدُ هُنَا فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ بَحْثًا ثُمَّ نَرْجِعُ إلَى شَرْحِ حَدِّهِ رضي الله عنه قَوْلُهُ " عَقْدٌ " عَبَّرَ الشَّيْخُ فِي الْجِنْسِ هُنَا بِالْعَقْدِ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِيهِ إيجَابٌ وَقَبُولٌ مِنْ جَانِبَيْنِ وَالْعَقْدُ فِيهِ لُزُومٌ لِلْعَاقِدِ عَلَى نَفْسِهِ أَمْرًا مِنْ الْأُمُورِ وَأَصْلُ الْعَقْدِ فِي اللُّغَةِ الرَّبْطُ وَمِنْهُ عَقَدَ إزَارَهُ وَقَدْ يُسْتَعَارُ وَيُسْتَعْمَلُ لِلْمَعَانِي كَمَا قَالَ الْحُطَيْئَةُ

قَوْمٌ إذَا عَقَدُوا عَقْدًا لِجَارِهِمْ

الْبَيْتَ وَالنِّكَاحُ وَالْبَيْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ فِيهَا لُزُومٌ لِلنَّفْسِ فَلِذَا قَالَ عَقْدٌ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْمَقُولَةِ ثُمَّ قَالَ عَلَى مُجَرَّدِ هَذَا هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ " مُجَرَّدٌ " مُجَرَّدٌ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ جَرَّدَ وَهُوَ صِفَةٌ قَبْلَ الْإِضَافَةِ لِلْمُتْعَةِ أَيْ الْمُتْعَةُ الْمُجَرَّدَةُ بِمَعْنَى أَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنْ غَيْرِ إضَافَةِ شَيْءٍ إلَيْهَا وَاحْتَرَزَ بِهِ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الْمَنَافِعِ وَالذَّوَاتِ وَالْمُتْعَةُ

ص: 153

مَعْلُومَةٌ مَشْهُورَةٌ فَلِذَا عَرَّفَهُ بِهَا وَهِيَ التَّلَذُّذُ وَالتَّمَتُّعُ أَعَمُّ مِنْ التَّلَذُّذِ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ يَكُونُ مَعْنَوِيًّا وَحِسِّيًّا كَتَمَتُّعِ الْجَاهِ وَالْوِلَايَةِ وَتَمَتُّعِ الرُّكُوبِ وَالْأَكْلِ وَالْمُقَدِّمَاتِ وَالتَّلَذُّذُ يَكُونُ فِي الْأُمُورِ الْحِسِّيَّةِ فَأَخْرَجَ بِمُجَرَّدِ الْمُتْعَةِ مَا ذَكَرْنَا مِمَّا لَمْ يَقْصِدْ وَدَخَلَ مَا قَصَدَ فِي أَصْلِهِ التَّمَتُّعُ فَقَطْ ثُمَّ أَخْرَجَ الْأُمُورَ الْمَعْنَوِيَّةَ بِقَوْلِهِ التَّلَذُّذُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ الْحِسِّيَّةِ التَّلَذُّذَ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِقَوْلِهِ بِآدَمِيَّةٍ هَذَا الَّذِي ظَهَرَ وَزَعَمَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ أَخْرَجَ بِهِ الْعَقْدَ عَلَى الْجِنِّيَّةِ وَفِيهِ عِنْدِي بُعْدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ " غَيْرُ مُوجِبٍ قِيمَتَهَا " هَذَا الْقَيْدُ أَخْرَجَ بِهِ تَحْلِيلَ الْأَمَةِ إذَا وَقَعَ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَى مُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ بِآدَمِيَّةٍ بِبَيِّنَةٍ لَكِنَّهُ عَقَدَ عَلَى تَلَذُّذٍ بِآدَمِيَّةٍ يُوجِبُ ذَلِكَ التَّلَذُّذُ قِيمَةَ الْآدَمِيَّةِ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُحَلَّلَةِ تَجِبُ بِالتَّلَذُّذِ وَقِيلَ بِالْغِيبَةِ عَلَى الْمُحَلَّلَةِ وَإِطْلَاقُ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ يُوجِبُ إدْخَالَ نِكَاحِ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ " بِبَيِّنَةٍ " حَالٌ مِنْ التَّلَذُّذِ مَعْنَاهُ فِي حَالِ كَوْنِ التَّلَذُّذِ يَكُونُ بِبَيِّنَةٍ قَبْلَ وُجُودِهِ أَخْرَجَ بِهِ صُورَةَ الزِّنَا قَوْلُهُ " غَيْرَ عَالِمٍ " يُحْتَمَلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ نَصْبًا عَلَى الْحَالِ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ الْمُتْعَةُ وَهُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عَقْدٌ عَلَى الْمُتْعَةِ الْمُجَرَّدَةِ فِي التَّلَذُّذِ بِآدَمِيَّةٍ حَالَ كَوْنِ الْمُتْعَةِ غَيْرَ عَالِمٍ عَاقِدُهَا حُرْمَتَهَا وَهِيَ حَالٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُتْعَةَ الْمَذْكُورَةَ الْمُقَيَّدَةَ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْعَاقِدِ عَلَيْهَا لَا يَعْلَمُ حُرْمَتَهَا وَلَمَّا حَذَفَ الْجَارَّ اتَّصَلَ الضَّمِيرُ وَيَحْتَمِلُ الرَّفْعَ عَلَى الصِّفَةِ وَهُوَ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الشُّيُوخِ وَأَخْرَجَ بِذَلِكَ صُورَةَ الْعَقْدِ عَلَى آدَمِيَّةٍ بِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا وَالْعَاقِدُ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ بِتِلْكَ الْآدَمِيَّةِ كَالْعَقْدِ عَلَى الْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنِكَاحٍ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الزِّنَا وَالسِّفَاحِ فَلَا يُلْحَقُ فِيهِ وَلَدٌ وَلَا يُدْرَأُ فِيهِ حَدٌّ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّحْرِيمِ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ فِي أَنَّ ذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى مَا حُرِّمَتْ الْمُتْعَةُ فِيهِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِذَا قَالَ " إنْ حَرَّمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ " وَجُمْلَةُ إنْ حَرَّمَهَا فِيهِ تَقْيِيدٌ وَقَعَ الْحَالُ مَوْقِعَهَا فَكَأَنَّهَا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ كَمَا أَنَّ جُمْلَةَ الشَّرْطِ حَالٌ فِي قَوْلِهِ إنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا الْبَيْتَ وَتَقَدَّمَ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ جُمْلَةَ الْحَالِ لَا تُصَدَّرُ بِاسْتِقْبَالٍ ثُمَّ أَشَارَ رحمه الله إلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى تَحْرِيمِ الْكِتَابِ بَلْ ذَلِكَ عَامٌّ فِيمَا وَقَعَ تَحْرِيمُهُ بِالْكِتَابِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَهُوَ أَعَمُّ وَأَشْمَلُ مِمَّا حَرَّمَهُ الْكِتَابُ وَحْدَهُ مِمَّا عُدَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ

ص: 154

تَعَالَى فَلِذَا قَالَ " أَوْ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْآخَرِ " وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْكِتَابِ أَيْ مَا حَرَّمَهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ وَهُمَا طَرِيقَانِ مَشْهُورَانِ فِي الْمَذْهَبِ بَنَوْا عَلَيْهِمَا مَسَائِلَ فِي النِّكَاحِ وَالزِّنَا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحِلِّهِ وَنَذْكُرُ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي فَهْمِ رَسْمِهِ وَمِثَالُ ذَلِكَ إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ نَكَحَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ فَهَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نِكَاحٌ يَثْبُتُ فِيهِ لَوَازِمُ النِّكَاحِ أَوْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الزِّنَا قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ النِّكَاحِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الزِّنَا فَالْأَوَّلُ يَقُولُ بِعَدَمِ حَدِّهِ وَبِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِهِ وَالثَّانِي عَكْسُهُ فَالْأَوَّلُ يُرَاعِي الْمُحَرَّمَاتِ بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَطْ وَمَا حُرِّمَ بِالسُّنَّةِ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ ذَلِكَ وَالثَّانِي يُرَاعِي مَا يَعُمُّ ذَلِكَ فَإِذَا صَحَّ هَذَا وَجَبَ أَنْ يَقُولَ الشَّيْخُ رحمه الله كَمَا رَأَيْته فِي لَفْظِهِ أَوْ الْإِجْمَاعُ بِغَيْرِ وَاوٍ بَعْدَ أَوْ وَكَانَ يَمُرُّ لِبَعْضِهِمْ وَذَكَرَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ أَنَّ صَوَابَهُ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَيَقُولُ فِي بَعْضِ مَجَالِسِهِ إنَّ صَوَابَهُ أَوْ وَالْإِجْمَاعُ بِزِيَادَةِ وَاوٍ بَعْدَ أَوْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَقُولُ بِالثَّانِي وَالثَّانِي يَقُولُ بِالْأَوَّلِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْوَاوِ وَعَلَى مَا قَرَّرْته يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ وَاوٍ وَلِأَنَّا قَرَّرْنَا أَنَّ أَحَدَهُمَا عَلَّلَ التَّحْرِيمَ بِأَمْرٍ خَاصٍّ وَالْآخَرَ عَلَّلَهُ بِأَمْرٍ عَامٍّ فَلَا يَصِحُّ إلَّا كَمَا ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَالدَّلِيلُ الثَّانِي أَعَمُّ وَأَشْمَلُ وَالْأَوَّلُ أَخَصُّ وَأَقَلُّ أَفْرَادًا فَيَتَعَيَّنُ حَرْفُ أَوْ فَتَأَمَّلْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله إنْ حَرَّمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ فَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فِي كُلِّ مَا حَرَّمَ الْكِتَابُ وَأَنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَدٌ وَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْمُعْتَدَّةَ وَهُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهَا لَا يُحَدُّ وَقَدْ حُرِّمَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ (قُلْتُ) النَّصُّ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ لَكِنَّ الْمَسْأَلَةَ قَالُوا إنَّهَا خَرَجَتْ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَلِذَا عَارَضُوهَا بِمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً خَامِسَةً قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَالْأَصْلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ رضي الله عنه وَمَا خَرَجَ عَنْ الْأَصْلِ فَهُوَ نَادِرٌ لَا يَقَعُ النَّقْضُ بِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) كَلَامُ الشَّيْخِ رضي الله عنه هُنَا فِي حَدِّهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَهْمَا كَانَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ مَا حَرَّمَهُ الْكِتَابُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ نِكَاحًا وَيُحَدُّ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَدٌ وَذَلِكَ لَازِمُ الزِّنَا وَقَدْ عَدَّ الْفُقَهَاءُ مَسَائِلَ يَقَعُ فِيهَا الْحَدُّ وَيُلْحَقُ فِيهَا النَّسَبُ فَعَدُّوا مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا عَقَدَ عَلَى مَا عَلِمَ تَحْرِيمَهُ وَوَطِئَ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ (قُلْتُ) أَشَارَ إلَى اسْتِشْكَالِ ذَلِكَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ

ص: 155

فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَتَأَوَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنَّمَا عَلِمَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ صَوَابٌ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ رحمه الله ضَابِطًا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ حَدٍّ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ وَيَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ فَالنَّسَبُ فِيهِ ثَابِتٌ وَكُلُّ حَدٍّ لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ فَالْوَلَدُ فِيهِ مَنْفِيٌّ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ حَيْثُ قَالَ إنَّ الْحَدَّ إذَا ثَبَتَ انْتَفَى الْوَلَدُ (فَإِنْ قُلْتَ) رَأَيْتُ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِنَا رحمهم الله سُؤَالًا أَظُنُّهُ لَمْ يَرَ كَلَامَ الشَّيْخِ وَهُوَ فِيهِ وَأَجَابَ عَنْهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ حَدَّ الشَّيْخِ يَرِدُ عَلَيْهِ عَدَمُ الِانْعِكَاسِ بِصُورَةٍ إذَا دَخَلَ الزَّوْجُ بِزَوْجِهِ دُونَ إشْهَادٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِطَلَاقٍ لِإِقْرَارِهِمَا وَإِذَا كَانَ الدُّخُولُ فَاشِيًّا أَوْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ فَهَذِهِ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ فِيهَا بَيِّنَةٌ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْفُشُوَّ لَيْسَ بِبَيِّنَةٍ وَالشَّاهِدَ كَذَلِكَ وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْقَصْدَ إخْرَاجُ هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ عَلَّلَ دَرْءَ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ لَا بِثُبُوتِ النِّكَاحِ فَهَلْ هَذَا الْجَوَابُ صَحِيحٌ (قُلْتُ) حَاصِلُهُ الْتَزَمَ أَنَّهُ سِفَاحٌ لَا نِكَاحٌ وَدُرِئَ الْحَدُّ فِيهِ لِمَا ذَكَرَ وَفِيهِ بَحْثٌ وَقَدْ أُورِدَتْ عَلَى رَسْمِ الشَّيْخُ رضي الله عنه أَسْئِلَةٌ مِنْهَا خُرُوجُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ لَا يَرِدُ بَلْ يَدْخُلُ لِأَنَّهُ لِلْأَعَمِّ مِنْ الْفَاسِدِ وَالصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمَةُ تَتَزَوَّجُ كَافِرًا وَكَذَلِكَ أَنْكِحَةُ الْمُشْرِكِينَ وَكَذَلِكَ إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْوَكِيلُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ وَالْمُوَكِّلُ عَالِمٌ وَلَك النَّظَرُ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ وَهَلْ يُقَالُ فِيهَا أَنْكِحَةٌ فَاسِدَةٌ وَأُورِدَ عَلَى الْحَدِّ مَنْ حَلَّلَ أُمَّ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقِيمَةَ وَكَذَا إذَا حَلَّلَ أَمَتَهُ لِخَصِيٍّ أَوْ لِمَقْطُوعِ الذَّكَرِ بِبَيِّنَةٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقِيمَةَ وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ (فَإِنْ قُلْتَ) تَعْرِيفُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ أَوْ الصَّحِيحُ وَحْدَهُ (قُلْتُ) أَرَادَ عُمُومَ النِّكَاحِ سَوَاءً كَانَ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ (فَإِنْ قُلْتَ) إنْ صَحَّ مَا أَشَرْتُمْ إلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ لِزِيَادَةِ قَوْلِهِ إنْ حَرَّمَهَا إلَخْ لِأَنَّ الْفَاسِدَ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٍ يُوجِبُ الْحَدَّ وَقِسْمٍ لَا يُوجِبُهُ لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ (قُلْتُ) لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ تَحْرِيمُهُ بِالْكِتَابِ وَالنَّاكِحُ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نِكَاحٌ بَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ سِفَاحٌ لِأَنَّ النِّكَاحَ وَالسِّفَاحَ مُتَنَافِيَانِ لِتَنَافِي خَاصَّتِهِمَا لِأَنَّ تَنَافِي اللَّازِمِ يَدُلُّ عَلَى تَنَافِي الْمَلْزُومِ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى مِثْلِ بَعْضِ الصُّوَرِ نِكَاحٌ بِاعْتِبَارِ قَصْدِ النَّاكِحِ فَذَلِكَ لَا

ص: 156