الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخَذَتْ اللُّصُوصُ الْمَتَاعَ قَالَ فَإِنَّ الْكِرَاءَ لَازِمٌ وَإِنْ أَخَذَتْ الْمَرْكَبَ فَالْكِرَاءُ غَيْرُ لَازِمٍ وَتَأَمَّلْ مَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ رحمه الله إذَا أَخَذَتْ اللُّصُوصُ الدَّابَّةَ الْمَحْمُولَ عَلَيْهَا قَالَ فَمَا مَضَى مِنْ الْمُكْتَرِي وَخَالَفَهُ الشَّيْخُ تِلْمِيذُهُ الْبُرْزُلِيُّ رحمه الله
[بَابُ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ]
ِ يُمْكِنُ رَسْمُهُ مِمَّا قَدَّمَهُ رحمه الله أَنْ يُقَالَ بَيْعُ مَنْفَعَةِ مَا أَمْكَنَ نَقْلُهُ مِنْ حَيَوَانٍ لَا يَعْقِلُ وَشَرْحُهُ جَلِيٌّ مِمَّا شَرَحْنَاهُ قَبْلُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
[بَابُ مَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ]
ِ قَالَ رحمه الله فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا فَوْتُ الْمُسْتَأْجَرِ مُعَيَّنًا أَوْ تَلَفُهُ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ هَلَاكُ الدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ بَعْدَ إجَارَتِهَا وَتَهَدُّمُ الدَّارِ وَغَرَقُ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ مِنْ التَّلَفِ وَعَمَّمَ الْإِجَارَةَ هُنَا فِي الْكِرَاءِ وَالرَّوَاحِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَذَكَرَ الشَّيْخُ عَنْ ابْنِ شَاسٍ مِمَّا تَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ بِمَنْعِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ شَرْعًا كَسُكُونِ أَلَمِ السِّنِّ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى قَلْعِهَا وَكَذَلِكَ إنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الْقِصَاصِ مِنْ رَجُلٍ وَوَقَعَ الْعَفْوُ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله وَظَاهِرُهُ قَبُولُ قَوْلِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي ذَهَابِ أَلَمِهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ إلَّا أَنْ يَقُومَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ وَفِي يَمِينِهِ مَعَ ذَلِكَ نَظَرٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا كَأَيْمَانِ التُّهَمِ (قُلْتُ) وَرُبَّمَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ مَعَ مَا وَقَعَ فِيهَا إذَا قَالَ لَهَا إنْ كُنْت تُحِبِّينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ اُنْظُرْهَا مَعَ هَذِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِمَنِّهِ.
[بَابُ الصَّانِعِ الْمُنْتَصِبِ لِلصَّنْعَةِ]
(ص ن ع) : بَابُ الصَّانِعِ
الْمُنْتَصِبِ لِلصَّنْعَةِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ كِتَابُ تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَرَأَيْت لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ تَقْيِيدًا يَقُولُ فِيهِ مَا سِرُّ كَوْنِ الشَّيْخِ لَمْ يَعْرِفْ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ كَمَا عَرَفَ بُيُوعَ الْآجَالِ لَقَبًا وَإِضَافَةً وَقَالَ فِي جَوَابِهِ لِأَنَّهُ غَلَبَ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ وَرَأَيْت لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّ قَوْلَهَا تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ يَظْهَرُ فِيهِ أَنَّهُ لَقَبٌ فَقَطْ بِخِلَافِ بُيُوعِ الْآجَالِ قَالَ وَالشَّيْخُ لَمْ يُعَرِّفْ الْمَعْنَى اللَّقَبِيَّ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ فِي مُخْتَصَرِهِ وَنُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ عَدَمَ الشَّيْءِ جَائِزَةٌ بِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ لَا بِسَبَبِ غَيْرِهِ وَفِي هَذَا الرَّسْمِ بَحْثٌ