الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يَخْفَى مِنْ أَوْجُهٍ عَدِيدَةٍ وَلَعَلَّ النَّاقِلَ لَمْ يُتْقِنْ نَقْلَهُ وَفَهْمَهُ وَنُقِلَ عَنْهُ فِي رَسْمِ الصَّانِعِ أَنَّهُ قَالَ الصَّانِعُ هُوَ بَائِعُ مَنْفَعَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ (قُلْتُ) هَذَا فِيهِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى لِصِدْقِهِ عَلَى الْأَجِيرِ وَالْأَجِيرُ غَيْرُ الصَّانِعِ عُرْفًا لِاخْتِلَافِ لَفْظِهِمَا وَلَوَازِمِهِمَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَا ذَكَرْته فِي مُخْتَصَرِي هُوَ حُكْمُ الصَّنْعَةِ لَا تَعْرِيفُهَا وَهَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ لَمْ أَثِقْ بِنَقْلِهِ عَنْهُ ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ مَا نُقِلَ عَنْهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يُغْنِي عَنْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ
وَاَلَّذِي فِي مُخْتَصَرِهِ فِي تَعْرِيفِ الصَّانِعِ أَنَّهُ الْمُنْتَصِبُ لِبَيْعِ صَنْعَتِهِ بِمَحَلِّهِ وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفًا لِلصَّانِعِ الضَّامِنِ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْمُنْتَصِبُ مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ لِعَمَلِ الصَّنْعَةِ الَّتِي اُسْتُعْمِلَ فِيهَا بِسُوقِهَا أَوْ دَارِهِ وَغَيْرُ الْمُنْتَصِبِ مَنْ لَمْ يُقِمْ نَفْسَهُ لَهَا وَلَا مِنْهَا مَعَاشُهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذَا رَسْمٌ لِلصَّانِعِ الْمُنْتَصِبِ وَفِيهِ ذَكَرَ الصَّنْعَةَ فِي رَسْمِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الصَّانِعُ مَعْلُومٌ وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّمْيِيزُ لِلْمُنْتَصِبِ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ انْتِصَابُهُ لِجَمَاعَةٍ خَاصَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عِيَاضٍ أَنَّ الْخَاصَّ لِجَمَاعَةٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ وَنَحْوُهُ لِابْنِ رُشْدٍ (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ رضي الله عنه لَمْ يُعَرِّفْ الصَّنْعَةَ كَمَا عَرَّفَ الْإِجَارَةَ (قُلْتُ) الْإِجَارَةُ قَدْ عَرَّفَهَا وَيَصْدُقُ عَلَى الصَّنْعَةِ تَعْرِيفُهَا غَايَتُهَا أَنَّهَا اخْتَصَّتْ بِاسْمٍ يَخُصُّهَا كَالْأَصْنَافِ تَحْتَ نَوْعٍ فَلَا تَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْإِجَارَةِ كَمَا يُقَالُ الْإِنْسَانُ وَالصَّقْلَبِيُّ لَا يُقَالُ بِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْهَا لِأَنَّ اخْتِلَافَ اللَّوَازِمِ يُؤْذِنُ بِاخْتِلَافِ الْمَلْزُومَاتِ وَمِنْ لَازِمِ الْإِجَارَةِ عَدَمُ الضَّمَانِ وَمِنْ لَازِمِ الصَّنْعَةِ الضَّمَانُ لِأَنَّا نَقُولُ ضَمَانُ الصَّانِعِ خَارِجٌ عَنْ أَصْلِ قِيَاسِ الْأَجِيرِ لَكِنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فِيهِ وَاللَّازِمُ هُنَا لَمْ يَخْتَلِفْ مِنْ أَصْلِهِ لَكِنْ لِعَارِضٍ عَرَضَ لَهُ وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا وَقَعَ الْجَوَابُ بِهِ لِلشَّيْخِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَبَبُ إيجَابٍ لَاحِقٍ لَا يُنَافِي السَّابِقَ وَأَيْضًا ضَمَانُ الصَّانِعِ ضَمَانُ تُهْمَةٍ لَا ضَمَانُ أَصَالَةٍ (فَإِنْ قُلْتَ) الصَّانِعُ الْمُنْتَصِبُ لِلصَّنْعَةِ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ الْقُيُودَ الْمَذْكُورَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي تَسْلِيمِ صَنْعَتِهِ هَلْ هُوَ كَمُعَيَّنٍ مَبِيعٍ أَوْ مَضْمُونٍ (قُلْتُ) ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِرَسْمِهِ بِوَجْهٍ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ تَقَرُّرِ سَبَبِ الضَّمَانِ وَبَيَانِهِ أَنَّهُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى هَلَاكِ الْمَصْنُوعِ بَعْدَ صَنْعَتِهِ وَكَانَ مُنْتَصِبًا فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أَجْرَ لِلصَّانِعِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ وَثُبُوتِ الْأَجْرِ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الصَّنْعَةَ كَمَبِيعٍ مَضْمُونٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ رَآهَا كَمَبِيعٍ مُعَيَّنٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَبِفَضْلِهِ وَمِنَّتِهِ يُوصِلُنَا إلَى مَعْرِفَةِ التَّحْقِيقِ.
[كِتَابُ الْجُعْلِ]
(ج ع ل) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الْجُعْلِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْ مَحَلِّهِ بِهِ لَا يَجِبُ إلَّا بِتَمَامِهِ " قَوْلُهُ رحمه الله " عَقْدُ " صَيَّرَ جِنْسُ الْجِعَالَةِ الْعَقْدَ وَلَمْ يَقُلْ بَيْعُ وَالْعَقْدُ أَعَمُّ مِنْ الْبَيْعِ وَالْجِنْسُ الْأَقْرَبُ الْبَيْعُ فَهَلَّا قَالَ بَيْعُ كَمَا قَالَ فِي الْإِجَارَةِ وَيَكُونُ أَخْصَرَ فَيُعَبِّرُ بِقَوْلِهِ بَيْعُ عَمَلِ آدَمِيٍّ إلَخْ لَا يُقَالُ إنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَذَلِكَ أَخْصَرُ مِنْ الْعَقْدِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ أَعَمَّ مِنْ الْبَيْعِ لِأَنَّا نَقُولُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ أَعَمُّ مِنْ بَيْعِ مَنْفَعَةٍ وَبَيْعُ مَنْفَعَةٍ أَخْصَرُ فَهُوَ أَقْرَبُ وَيُقَوِّي السُّؤَالَ أَنَّهُ عَبَّرَ فِي الْإِجَارَةِ كَمَا ذَكَرْنَا وَلَعَلَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْإِجَارَةُ لَازِمَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِخِلَافِ الْجِعَالَةِ نَاسَبَ فِي الْإِجَارَةِ الْبَيْعَ وَهُنَا الْعَقْدَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ قَوْلُهُ " عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ " أَخْرَجَ بِهِ كِرَاءَ السُّفُنِ وَكِرَاءَ الْأَرَضِينَ وَكِرَاءَ الرَّوَاحِلِ قَوْلُهُ " بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْ مَحَلِّهِ " أَخْرَجَ بِهِ الْمُسَاقَاةَ وَالْقِرَاضَ وَالْحَرْثَ.
(فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ رحمه الله قَالَ يَخْرُجُ كِرَاءُ السُّفُنِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ وَلَمْ يَقُلْ شَرِكَةُ الْحَرْثِ وَكِرَاءُ الْأَرْضِ وَكِرَاءُ الرَّوَاحِلِ بِكِرَاءِ السُّفُنِ اخْتِصَارًا لِأَنَّ الْمُخْرِجَ لِلْجَمِيعِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ وَشَرِكَةُ الْحَرْثِ شَارَكَتْ الْقِرَاضَ وَالْمُسَاقَاةَ فِي الْجُزْءِ النَّاشِئِ قَوْلُهُ " بِهِ " قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله مَا مَعْنَاهُ زِيدَ بِهِ خَوْفَ نَقْضِ عَكْسِ الْحَدِّ أَوْ رَسْمِهِ بِقَوْلِهِ إنْ أَتَيْتنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَكَ عَمَلُهُ كَذَا أَشْهُرًا أَوْ خَدَمْته أَشْهُرًا لِأَنَّهُ جُعْلٌ فَاسِدٌ لِجَهْلِ عِوَضِهِ وَالْمُعَرَّفُ حَقِيقَتُهُ الْمَعْرُوضَةُ لِلصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ (قُلْتُ) هَذَا الْكَلَامُ كَانَ يَمْضِي لَنَا فِي فَهْمِهِ تَرَدُّدٌ. وَبَسْطُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ التَّعْرِيفَ لِمَاهِيَّةِ الْجُعْلِ الْمُطْلَقِ الْقَابِلِ لِلصَّحِيحِ وَفَاسِدِهِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْ مَحَلِّهِ مُحَافَظَةً عَلَى طَرْدِهِ لِإِخْرَاجِ الْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ لِأَنَّهَا نَشَأَتْ عَنْ مَحَلِّ الْعَمَلِ لَكَانَ رَسْمُهُ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ فَيُقَالُ فِيهِ حَافَظَ عَلَى طَرْدِهِ فَأَخَلَّ بِعَكْسِهِ فَإِنَّ صُورَةَ النَّقْضِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْجِعَالَةِ الْفَاسِدَةِ وَقَدْ شَارَكَتْ الْقِرَاضَ فِيمَا خَرَجَ بِهِ لِأَنَّ عِوَضَهَا نَشَأَ عَنْ مَحَلِّ الْعَمَلِ فَتَكُونُ خَارِجَةً وَالْمَقْصُودُ
دُخُولُهَا وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَزَادَ قَوْلَهُ بِهِ لِتَدْخُلَ الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ وَبَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ تُوجِبُ دُخُولَهَا أَنَّ النَّفْيَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْ مَحَلِّهِ بِهِ تَسَلَّطَ عَلَى مُقَيَّدٍ بِقَيْدٍ لَازَمَهُ يَتَعَلَّقُ بِنَاشِئٍ وَقِيلَ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ وَضَمِيرُ مَحَلِّهِ عَائِدٌ عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ وَضَمِيرُ بِهِ كَذَلِكَ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ سَيِّدِي عِيسَى وَتَقْدِيرُهُ عِوَضٍ مِنْ صِفَتِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْخُوذٍ عَنْ مَحَلِّ الْعَمَلِ بِسَبَبِ عَمَلِ الْجَاعِلِ فَتَخْرُجُ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَّ عِوَضَهَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَحَلِّهَا بِسَبَبِ عَمَلِ جَاعِلِهَا وَتَدْخُلُ صُورَةُ الْجِعَالَةِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّ عِوَضَهَا غَيْرُ نَاشِئٍ عَنْ عَمَلِ عَامِلِهَا بَلْ أُخِذَ مِنْ عَمَلِ مَحَلِّهَا لَا بِسَبَبِ عَمَلِ عَامِلِهَا.
(فَإِنْ قُلْتَ) إتْيَانُهُ بِالْآبِقِ سَبَبٌ وَعَمَلُ الْآبِقِ مُسَبَّبٌ فَيَصْدُقُ فِيهِ أَنَّ الْعِوَضَ نَشَأَ عَنْ الْعَمَلِ (قُلْتُ) الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ السَّبَبُ الْقَرِيبُ قَوْلُهُ " لَا يَجِبُ إلَّا بِتَمَامِهِ " الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لَعِوَضٍ أَيْ بِعِوَضٍ مَوْصُوفٍ بِكَوْنِهِ لَا يَجِبُ إلَّا بِتَمَامِهِ فَتَخْرُجُ الْإِجَارَةُ فِي الْآدَمِيِّ لِأَنَّ عِوَضَهَا يَتَبَعَّضُ عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ رحمه الله مِنْ كَمَالِ تَصَرُّفِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَمَامِ اخْتِصَارِهِ قَالَ وَأَوْجَزُ مِنْ الرَّسْمِ الْمَذْكُورِ " مُعَاوَضَةٍ عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ يَجِبُ عِوَضُهُ بِتَمَامِهِ لَا بَعْضِهِ بِبَعْضِهِ " فَقَوْلُهُ " مُعَاوَضَةٍ " اخْتَصَرَ مِنْ الْأَوَّلِ عَقْدًا (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا اخْتَصَرَ الْعَقْدَ فَهَلَّا اخْتَصَرَ الْمُعَاوَضَةَ وَقَالَ بَيْعُ عَمَلِ آدَمِيٍّ كَمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا (قُلْتُ) الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْبَيْعَ يَدُلُّ عَلَى اللُّزُومِ وَالْجِعَالَةَ فِيهَا عَدَمُ اللُّزُومِ فَالْمُعَاوَضَةُ لَهَا أَنْسَبُ الثَّانِي أَنَّا إنْ قُلْنَا بَيْعُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَذِكْرِ مَا يُوصَفُ بِهِ فَيَزِيدُ فِي طُولِهِ وَهَذَا لَا يَخْفَى ضَعْفُهُ وَكَذَا الْأَوَّلُ قَوْلُهُ " عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ " أَخْرَجَ بِهِ كِرَاءَ السُّفُنِ وَالرَّوَاحِلِ قَوْلُهُ " يَجِبُ عِوَضُهُ بِتَمَامِهِ " أَخْرَجَ بِهِ الْقِرَاضَ قَالَ الشَّيْخُ لِعَدَمِ وُجُوبِ عِوَضِهِ لِجَوَازِ تَجْرِهِ وَلَا رِبْحَ قَوْلُهُ " لَا بَعْضِهِ بِبَعْضِهِ " أَخْرَجَ الْإِجَارَةَ وَالْمُسَاقَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَسْمَ ابْنِ رُشْدٍ وَاعْتَرَضَهُ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ جَعَلَ الرَّجُلُ جُعْلًا عَلَى عَمَلِ رَجُلٍ إنْ لَمْ يُكْمِلْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يَنْتَقِضُ بِالْقِرَاضِ لَا شَكَّ فِي نَقْضِهِ بِمَا ذَكَرَ رحمه الله وَكَذَا يَنْتَقِضُ بِالْمُسَاقَاةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ قَوْلُهُ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَلِ رَجُلٍ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى لِأَنَّ الْجُعْلَ يَكُونُ مِنْ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ أَوْ مِنْ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا وَذَكَرَ الشَّيْخُ رحمه الله وَرَضِيَ عَنْهُ قَضِيَّةَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جَمَاعَةٍ نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ الْحَدِيثَ قَالَ الشَّيْخُ تَمَسَّكَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي جَوَازِ الْجُعْلِ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -