الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَطَامِيرِ الْجِبَالِ فِي الْفَلَاةِ أَسْلَمَهَا أَهْلَهَا لَا قَطْعَ فِيهِ وَمَا كَانَ بِحَضْرَةِ أَهْلِهِ قُطِعَ فَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي الْقِسْمَيْنِ كَمَا ذَكَرَ وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ فِي قَوْلِهِ وَالْمَطَامِيرُ فِي الْجِبَالِ وَغَيْرِهَا حِرْزٌ وَإِطْلَاقُهُ خِلَافُ الْمَنْصُوصِ (فَإِنْ قُلْت) وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْقَبْرِ هَلْ يُقْطَعُ (قُلْتُ) نَعَمْ (فَإِنْ قُلْتَ) وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْمَطَامِيرِ فِي الْجِبَالِ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ إلَّا بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ (قُلْتُ) فِيهِ نَظَرٌ وَتَأَمَّلْ.
[بَابٌ فِي شَرْطِ قَطْعِ السَّارِقِ]
ِ قَالَ رحمه الله قَطْعُهُ تَكْلِيفُهُ حِينَ سَرِقَتِهِ قَوْلُهُ " تَكْلِيفُهُ " أَخْرَجَ بِهِ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ وَالْمُطْبَقَ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ حَتَّى الْحَرْبِيُّ إذَا دَخَلَ بِأَمَانٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَصَوَّبَ الشَّيْخُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ فَيُقْطَعُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ لِمِثْلِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا قَالَ الشَّيْخُ لِأَنَّ حَقَّ الْقَطْعِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا حَقَّ فِيهِ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ.
[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]
ُ قَالَ تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا طَوْعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَخْرَجَ بِالطَّوْعِ إذَا ثَبَتَ إكْرَاهُهُ وَتَأَمَّلْ إذَا أَقَرَّ بِالسَّجْنِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ سَحْنُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَرَّ فِي سَجْنِ سُلْطَانٍ عَدَلَ لَزِمَهُ إقْرَارُهُ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ مُدَبَّرٌ بِسَرِقَةٍ هَلْ يُعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ (قُلْتُ) نَعَمْ وَيُقْطَعُ مَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهَا إنْ ادَّعَى السَّيِّدُ مَا أَقَرَّ بِهِ مَنْ ذَكَرَ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الْمُكَاتَبِ نَظَرٌ (قُلْت) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ دَلِيلِينَ تَعَارَضَا قَوْلُهُ عليه السلام «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» فَهَذَا يُوجِبُ تَصْحِيحَ قَوْلِهَا وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ» فَهَذَا يُوجِبُ رَدًّا لِقَوْلِهَا فَلِذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابُ مُوجَبِ السَّرِقَةِ]
ِ بِفَتْحِ الْجِيمِ قَالَ رحمه الله مَا مَعْنَاهُ قَطْعُ السَّارِقِ وَضَمَانُهُ لِلسَّرِقَةِ إنْ لَمْ يُقْطَعْ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ قُطِعَ وَكَانَتْ قَائِمَةً أَخَذَهَا وَإِنْ تَلِفَتْ فَاخْتُلِفَ فِي ضَمَانِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[كِتَابُ الْحِرَابَةِ]
(ح ر ب) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْحِرَابَةِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " الْحِرَابَةُ الْخُرُوجُ لِإِخَافَةِ سَبِيلٍ لِأَخْذِ مَالٍ مُحْتَرَمٍ بِمُكَابَرَةِ قِتَالٍ أَوْ خَوْفِهِ أَوْ لِذَهَابِ عَقْلٍ أَوْ قَتْلٍ خُفْيَةً أَوْ لِمُجَرَّدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ لَا لِإِمْرَةٍ وَلَا نَائِرَةٍ وَلَا عَدَاوَةٍ " الْحِرَابَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ حَارَبَ يُحَارِبُ مُحَارَبَةً وَحِرَابَةً وَمَدْلُولُهَا مَعْلُومٌ لُغَةً وَإِنَّهُ عَامٌّ فِي الْعُرْفِيِّ وَغَيْرِهِ وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ خَاصٌّ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رحمه الله قَوْلُهُ " الْخُرُوجُ " مَصْدَرٌ وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلْمَحْدُودِ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ أَيْضًا (فَإِنْ قُلْت) الْمَحْدُودُ فِيهِ مُفَاعَلَةً وَالْحَدُّ فِيهِ فِعْلٌ لِوَاحِدٍ لَا مُفَاعَلَةٌ (قُلْتُ) إنَّمَا الْمُفَاعَلَةُ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ وَأَمَّا عُرْفه الشَّرْعِيُّ فَالْمُرَادُ مِنْهَا غَيْرُهُ وَهُوَ الْخُرُوجُ الْمَذْكُورُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَوْلُهُ " لِإِخَافَةِ سَبِيلٍ " الْخُرُوجُ جِنْسٌ وَلِإِخَافَةِ سَبِيلٍ فَصْلٌ أَخْرَجَ بِهِ الْخُرُوجَ لِغَيْرِ الْإِخَافَةِ لِلسَّبِيلِ وَالسَّبِيلُ هُوَ الطَّرِيقُ قَوْلُهُ " لِأَخْذِ مَالٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْإِخَافَةَ لَا لِأَخْذِ مَالٍ بَلْ خَرَجَ لِإِخَافَةِ عَدُوٍّ كَافِرٍ وَيَتَعَلَّقُ بِالْإِخَافَةِ قَوْلُهُ " مُحْتَرَمٌ " أَخْرَجَ بِهِ الْإِخَافَةَ لِغَيْرِ الْمَالِ الْمُحْتَرَمِ كَمَالِ حَرْبِيٍّ أَوْ مَالٍ مُحَرَّمٍ مُجْمَعٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَخَرَجَ لِإِهْلَاكِهِ كَالْخَمْرِ قَوْلُهُ " بِمُكَابَرَةِ قِتَالٍ " يَتَعَلَّقُ بِأَخْذِ مَالٍ أَخْرَجَ بِهِ إذَا كَابَرَ بِغَيْرِ مُكَابَرَةِ قِتَالٍ قَوْلُهُ " أَوْ خَوْفِهِ " الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْقِتَالِ يَعْنِي إمَّا بِحُصُولِ قِتَالٌ أَوْ خَوْفٌ تَوَقَّعَهُ وَلَوْ لَمْ يَقَعْ قِتَالٌ.
قَوْلُهُ " أَوْ إذْهَابُ عَقْلٍ " لِيَدْخُلَ مَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ قَوْلِهَا وَالْخَنَّاقُونَ الَّذِينَ يَسْقُونَ النَّاسَ السَّيْكَرَانَ لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَهُمْ مُحَارِبُونَ قَوْلُهُ " أَوْ قَتَلَ خُفْيَةً " لِيَدْخُلَ بِهِ قَتْلُ الْغِيلَةِ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَمَّاهُ حِرَابَةً قَوْلُهُ " أَوْ لِمُجَرَّدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ " لِيَدْخُلَ مَنْ قَالَ لَا أَدْعُ هَؤُلَاءِ يَمْشُونَ إلَى الشَّامِ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ مَنَعَ مُجَرَّدَ قَطْعِ الطَّرِيقِ قَوْلُهُ " لَا لِإِمْرَةٍ إلَخْ " وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ وَأَخْرَجَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ الْحِرَابَةِ فَلِذَلِكَ زَادَهُ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا أَخَذَ رَجُلٌ مَالَ رَجُلٍ قَهْرًا ثُمَّ خَافَ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَا أَخَذَ فَقَتَلَهُ هَلْ هُوَ مُحَارِبٌ أَمْ لَا (قُلْتُ) نَقَلَ اللَّخْمِيُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَارِبٍ قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ مُغْتَالٌ
فَإِنْ قُلْتَ) إذَا كَانَ مُغْتَالًا وَلَمْ يَكُنْ مُحَارِبًا وَقَدْ قَدَّمْنَا دُخُولَ الْغِيلَةِ فِي رَسْمِ الشَّيْخِ وَإِنَّهَا قِسْمٌ مِنْ الْحِرَابَةِ فَكَيْفَ يَقْبَلُ الشَّيْخُ مِنْ اللَّخْمِيِّ مَا رَأَيْت وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَهُ قَوْلُهُ بَطَلَ إدْخَالُهُ فِي رَسْمِهِ وَإِنْ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَحَقَّقَهُ بَطَلَ قَبُولُ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ النَّظَرَ وَلَعَلَّهُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ دُخُولِ ذَلِكَ فِي الْحِرَابَةِ فَكَلَامُ اللَّخْمِيِّ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ أَوْ أَنَّهُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ خُفْيَةٍ وَالْغِيلَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْخُفْيَةُ فَانْظُرْهُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ قَيَّدَ الشَّيْخُ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ (قُلْتُ) قَيَّدَهُ بِتَقْيِيدٍ لِإِيجَابٍ بِمِثْلِهِ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ هَذَا إنْ فَعَلَ ذَلِكَ خُفْيَةً وَإِلَّا فَلَيْسَ غِيلَةً فَغَايَتُهُ تَصْحِيحُ كَوْنِهِ غِيلَةً بِكَوْنِهِ خُفْيَةً وَأَنَّهُ لَيْسَ حِرَابَةً (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ كَرَّرَ الشَّيْخُ رحمه الله لَفْظَةَ أَوْ فِي تَعْرِيفِهِ وَقَدْ عَلِمَ مَا قَالُوهُ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَوَّلَ التَّأْلِيفِ مَا ذَكَرُوهُ فَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ هُنَا (قُلْتُ) الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله أَوْرَدَ سُؤَالًا عَلَى لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَذَكَرَ كَلَامًا مُنَاسِبًا ذَكَرَهُ هُنَا (قَالَ رحمه الله فَإِنْ قُلْت) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَوْ فِي الْحَدِّ وَهِيَ مُجْتَنَبَةٌ فِي الْحُدُودِ (قَالَ) إنَّمَا تُجْتَنَبُ فِي الْحُدُودِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ أَوْ الْأَشْيَاءِ وَالْحَقِيقَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تَتَرَكَّبُ مِنْ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ قَالَ وَأَمَّا الرُّسُومُ فَهِيَ أَكْثَرُ مَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَأَكْثَرِ الْعُلُومِ فَلَا مَانِعَ مِنْ إدْخَالِ لَفْظَةٍ أَوْ فِيهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ وُجُودُ خَاصَّةٍ عَامَّةٍ لِأَفْرَادِ الْمَاهِيَّةِ فَتُوجَدُ خَاصَّةٌ فِي نَوْعٍ وَخَاصَّةٌ أُخْرَى لِنَوْعٍ آخَرَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ التَّعْرِيفَ بِالرَّسْمِ مَتَى وُجِدَ كَذَا فَقَدْ وُجِدَتْ جِنْسِيَّةُ كَذَا هَذَا كَلَامُهُ رحمه الله وَالشَّيْخُ تِلْمِيذُهُ رحمه الله لَمْ يَعْتَرِضْهُ وَسَلَّمَهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِهِ عَنْهُ هُنَا وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.
(فَإِنْ قُلْتَ) رَسْمُ الشَّيْخِ رحمه الله فِي قَوْلِهِ الْخُرُوجُ لِأَجْلِ الْإِخَافَةِ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهِ حِرَابَةً سَوَاءٌ وُجِدَتْ أَمْ لَا فَالْحِرَابَةُ تَتَقَرَّرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إخَافَةً لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِأَجْلِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي تَحَقُّقَ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ إخَافَةٌ وَقُدِرَ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ لِوُجُودِ الْحِرَابَةِ فِيهِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ لِأَنَّهُ قَالَ مَنْ أُخِذَ بِحَضْرَةِ خُرُوجِهِ وَلَمْ يُخِفْ سَبِيلًا عُوقِبَ وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحِرَابَةِ (قُلْتُ) هَذَا كَلَامُ اللَّخْمِيِّ وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يُخَالِفُهُ وَلَعَلَّ الشَّيْخَ قَصَدَ مَا فِيهَا وَاَللَّهُ