الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ
قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِالذَّاتِ يَعْنِي الْمَقْصُودَةَ بِالذَّاتِ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ وَهِيَ قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ وَهِيَ فِعْلُ مَا يُعَيِّنُ حَظَّ كُلِّ شَرِيكٍ مِمَّا بَيْنَهُمْ بِمَا يَمْتَنِعُ عِلْمُهُ حِينَ فِعْلِهِ قَوْلُهُ فِعْلُ مَا يُعَيِّنُ هَذَا جِنْسٌ لِقِسْمَةِ الْقُرْعَةِ فَيُجَزَّأُ الْمَقْسُومُ بِالْقِيمَةِ عَلَى عَدَدِ سِهَامٍ أَقَلُّهُمْ جُزْءًا قَوْلُهُ مِمَّا بَيْنَهُمْ أَخْرَجَ بِهِ تَعْيِينَ مَا لَيْسَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ مِمَّا تُخْرِجُهُ قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ فِي غَيْرِ هَذَا مِمَّا يُعَيِّنُ مَا لَيْسَ بَيْنَهُمْ قَوْلُهُ بِمَا يَمْتَنِعُ عِلْمُهُ حِينَ فِعْلِهِ أَخْرَجَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ مَعْلُومًا حِينَ الْفِعْلِ وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ يُعَيِّنُ أَيْ التَّعْيِينُ وَاقِعٌ بِشَيْءٍ يَمْتَنِعُ عِلْمُهُ حِينَ فِعْلِ التَّعْيِينِ فِيمَا عُلِمَ حِينَ فِعْلِهِ بِالتَّعْيِينِ لَيْسَ بِقُرْعَةٍ وَالْقُرْعَةُ وَكَيْفِيَّتُهَا مُقَرَّرَةٌ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَيُجَزَّأُ إلَخْ وَكَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ قَدْ قَرَّرُوهُ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي مَحَلِّهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ. .
[بَاب الْمَقْسُوم لَهُ]
(ق س م) : بَابُ الْمَقْسُومِ لَهُ
قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه ذُو شِرْكٍ فِيمَا يَنْقَسِمُ قَوْلُهُ " ذُو شِرْكٍ " الْجِنْسُ مُنَاسِبٌ لِلْمَحْدُودِ قَوْلُهُ " فِيمَا يَنْقَسِمُ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَا يَنْقَسِمُ لِأَنَّهُ لَا قَسْمَ فِيهِ، ثُمَّ ذَكَرَ رحمه الله حُكْمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ يُجْبَرُ لَهُ شَرِيكُهُ فِيهِ إنْ طَلَبَهُ.
(فَإِنْ قُلْت) قَوْلُهُ فِيمَا يَنْقَسِمُ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا لَا يَنْقَسِمُ لَا قِسْمَةَ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرُوا فِي الْمَذْهَبِ مَسَائِلَ يَقَعُ الْقَسْمُ فِيهَا كَالْحَائِطِ قِيلَ يَنْقَسِمُ وَقِيلَ لَا " قُلْت " الْخِلَافُ فِيهِ خِلَافٌ فِي حَالٍ فَمَنْ رَآهُ كَالثَّوْبِ الْوَاحِدِ أَوْ الْخَشَبَةِ فَفِيهِ ضَرَرٌ وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَقَعُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بَعْدَ الْقَسْمِ يَقُولُ بِجَوَازِهِ.
(فَإِنْ قُلْت) إذَا كَانَ ثَوْبٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ وَدَعَا أَحَدُهُمَا إلَى قَسْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْسَمُ وَكَيْفَ (قُلْت) قَالُوا يَتَقَاوَيَاهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَوْ يَبِيعَانِهِ فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ وَاسْتَقَرَّ عَلَى ثَمَنٍ فَلِمَنْ أَبَى الْبَيْعَ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ قَالَ الْقَاضِي وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُقَاوَاةِ، وَأَمَّا طَالِبُ الْبَيْعِ فَلَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِزِيَادَةٍ اُنْظُرْ الْمُدَوَّنَةَ وَشُرَّاحَهَا وَمَا فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ مَا يُحْكَمُ فِيهِ بِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ]
قَالَ رحمه الله بِدَعْوَى شَرِيكٍ فِيهِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الشَّرِكَةِ بِنَقْصِ ثَمَنِ حَظِّهِ