الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَ ابْنُ تَلِيدٍ أَنَّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْهِبَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِدَّةِ وَتَأَمَّلْ مَا فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ بِمَنِّهِ (فَإِنْ قُلْتَ) نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ الْفَلَّاحِيِّ أَنَّهُ أَوْرَدَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ رحمه الله أَنَّ هِبَةَ الثَّوَابِ يَصْدُقُ الرَّسْمُ عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ بِبَيْعِ خِيَارٍ فَالْحَدُّ غَيْرُ مَانِعٍ (قُلْتُ) نُقِلَ عَنْ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هِبَةَ الثَّوَابِ إذَا هَلَكَ الْعِوَضُ فِيهَا يَكُونُ الضَّمَانُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ بَتٌّ أَوَّلًا.
وَحَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُ مَنَعَ صِدْقَ الرَّسْمِ وَأَنَّ الْهِبَةَ فِيهَا وَقْفٌ بَلْ فِيهَا بَتٌّ وَدَلِيلُهُ مَا ذُكِرَ وَأَجَابَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنْ قَالَ لَنَا أَنْ نَقُولَ الْخِيَارُ هُنَا حُكْمِيٌّ لَا شَرْطِيٌّ (قُلْتُ) هَذَا لَا يُنَافِي الْأَوَّلَ إذَا تَأَمَّلْته بَلْ يَرْجِعُ إلَيْهِ مَعْنًى وَهُوَ لَازِمُهُ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَالصَّوَابُ أَنْ يُزَادَ بِثَمَنٍ مُسَمًّى لِيُخْرِجَ صُورَةَ الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي الْجَوَابَيْنِ تَأَمُّلٌ.
[بَابُ دَلِيلِ رَفْعِ الْخِيَارِ]
ِ قَالَ رحمه الله " قَوْلٌ وَفِعْلٌ الْمَازِرِيُّ وَتَرْكٌ هُوَ عَدَمُهُمَا " قَوْلُهُ " قَوْلٌ " الْقَوْلُ وَاضِحٌ وَالْفِعْلُ يَأْتِي رَسْمُهُ قَوْلُهُ " وَتَرْكٌ هُوَ عَدَمُهُمَا " مَعْنَاهُ عَدَمُ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا إذَا بَقِيَ الْمَبِيعُ عَلَى خِيَارٍ بِيَدِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ أَمَدِهِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْخِيَارَ.
[بَابٌ فِي الْفِعْلِ الدَّالِ عَلَى إسْقَاطِ الْخِيَارِ]
ِ قَالَ رحمه الله " مَا خُصَّ صُدُورُهُ بِالْمَالِكِ " قَوْلُهُ " مَا خُصَّ " أَيْ فِعْلٌ خُصَّ صُدُورُهُ بِالْمَالِكِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ كَنَظَرِ فَرْجِ الْأَمَةِ لِلتَّلَذُّذِ وَتَزْوِيجِ الْأَمَةِ وَتَجْرِيدِهَا لِلَّذَّةِ وَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَ الْأَمَةَ أَوْ الْعَبْدَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ أَوْ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ سُبْحَانَهُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[كِتَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ]
(ر د د) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " الرَّدُّ بِالْعَيْبِ لَقَبٌ لِتَمَكُّنِ الْمُبْتَاعِ مِنْ رَدِّ
مَبِيعِهِ عَلَى بَائِعِهِ لِنَقْصِهِ عَنْ حَالَةٍ بِيعَ عَلَيْهَا غَيْرِ قِلَّةِ كَمَيِّتِهِ قَبْلَ ضَمَانِهِ مُبْتَاعَهُ " قَوْلُ الشَّيْخِ رضي الله عنه لَقَبٌ مَعْنَاهُ كَمَا قَدَّمْنَا فِي بُيُوعِ الْآجَالِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَهَلْ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لَهُ مَعْنًى لَقَبِيًّا وَمَعْنًى غَيْرَ لَقَبِيٍّ (قُلْتُ) الْمَبِيعُ بِالْعَيْبِ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنًى إضَافِيٍّ وَعَلَى الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ وَاللَّقَبِيُّ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ وَالْإِضَافِيُّ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فَالرَّدُّ مَعْلُومٌ وَهُوَ النَّقْضُ وَالْمَبِيعُ مَعْلُومٌ وَالْمَعْنَى مِنْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ نَقْضُ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ فَالْمَعْنَى الْإِضَافِيُّ غَيْرُ الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ لِأَنَّ التَّمْكِينَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ النَّقْضِ غَيْرُ نَقْضِ الْبَيْعِ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَهُ فِي بَيْعِ الْآجَالِ يُطْلَقُ مُضَافًا وَيُطْلَقُ لَقَبًا.
(قُلْتُ) لَمَّا كَانَ بُيُوعُ الْآجَالِ مُضَافًا لَهُ مَسَائِلُ فِقْهِيَّةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ حَسَنٌ مِنْ الشَّيْخِ ذِكْرُ الْحَدَّيْنِ وَلَمَّا كَانَ رَدُّ الْبَيْعِ أَيْ نَقْضُهُ بِالْمَعْنَى الْإِضَافِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا مَسَائِلَهُ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا مَسَائِلَ حَالَةِ تَمْكِينِ الْمُشْتَرِي مِنْ الرَّدِّ صَحَّ لِلشَّيْخِ أَنْ يَذْكُرَ الْمَعْنَى اللَّقَبِيَّ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا اللَّقَبِ (فَإِنْ قُلْتَ) تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ أَنَّ الشَّيْخَ رَاعَى الْمَعْنَى الْإِضَافِيَّ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ لَقَبٌ وَهُنَا بِالْعَكْسِ (قُلْتُ) ذَلِكَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُمَانِعٌ لِبَيْعِ الْبَتِّ يَعُمُّهُمَا الْبَيْعُ فَصَحَّ حَدُّهُ بِمَا ذُكِرَ لِصَادِقِيَّةِ الْبَيْعِ الْأَعَمِّ عَلَيْهِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْفَقِيهِ مَا ذُكِرَ (فَإِنْ قُلْتَ) كَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ رضي الله عنهم فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هَلْ هُوَ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ أَوْ نَقْضُ بَيْعٍ وَرُبَّمَا يُعَبِّرُونَ بِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَهَلْ هُوَ مِنْ أَصْلِهِ أَمْ لَا قَوْلَانِ وَالْحَدُّ لَا بُدَّ أَنْ يَصْدُقَ عَلَى كُلِّ قِسْمٍ مِنْ الْأَقْسَامِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّمْكِينُ مِنْ الرَّدِّ صَادِقًا عَلَى كُلٍّ وَالتَّمْكِينُ مِنْ الرَّدِّ غَيْرُ نَقْضِ الْبَيْعِ وَغَيْرُ ابْتِدَاءِ الْبَيْعِ.
(قُلْتُ) لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى التَّمْكِينَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهَلْ حُكْمُهُ شَرْعًا حُكْمُ الرَّدِّ أَوْ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّقْضِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فَرَّعُوا عَلَيْهِ مِنْ مَسَائِلِهِمْ إذَا هَلَكَتْ السِّلْعَةُ الْمَبِيعَةُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ رَدِّهَا وَبَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهَا بِحُكْمٍ أَوْ قِيَامِ شَهَادَةٍ قِيلَ الضَّمَانُ فِيهَا مِنْ بَائِعِهَا وَقِيلَ مِنْ مُشْتَرِيهَا وَقَدْ بَحَثَ فِي الْإِجْرَاءِ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي مَحِلِّهِ (قَوْله) تَمْكِينُ الْمُشْتَرِي جِنْسٌ وَوُجِدَ بِخَطِّ بَعْضِ مَشَايِخِ الْعَصْرِ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ اُنْظُرْ هَلْ يَرُدُّ عَلَى عَكْسِهِ رَدُّ الْوَارِثِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً وَوَجَدَ فِيهَا
وَارِثُهُ عَيْبًا فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى الْوَارِثِ مُشْتَرٍ وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ وَكَذَا عِنْدِي إذَا قَامَ بِالْعَيْبِ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي فَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ أَوْ نَائِبُهُ فِي الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (قَوْله)" مَنْ رَدَّ مَبِيعَهُ " فَصْلٌ وَالْمَبِيعُ أَخْرَجَ بِهِ إذَا رَدَّ غَيْرَ مَبِيعِهِ قَوْلُهُ " لِنَقْصِهِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا أَقَالَهُ الْبَائِعُ مِنْ الْمَبِيعِ فَإِنَّ لَهُ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ قَوْلُهُ " عَنْ حَالَةٍ بِيعَ عَلَيْهَا " أَخْرَجَ بِهِ النَّقْصَ عَنْ غَيْرِ الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ " غَيْرِ قِلَّةِ كَمَيِّتِهِ " صِفَةٌ لِحَالَةٍ أَخْرَجَ بِهِ صُورَةَ اسْتِحْقَاقِ الْحِلِّ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ " قَبْلَ ضَمَانِهِ " يَتَعَلَّقُ بِالنَّقْصِ وَمُبْتَاعُهُ فَاعِلٌ بِالْمَصْدَرِ وَلَمْ يَقُلْ قَبْلَ بَيْعِهِ بَلْ قَبْلَ ضَمَانِهِ لِيَدْخُلَ فِي ذَلِكَ حَادِثُ الْعَيْبِ فِي الْغَائِبِ وَالْمُوَاضَعَةِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ لِأَنَّ الضَّمَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ الْبَائِعِ وَالنَّقْصُ وَاقِعٌ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ فِي ضَمَانِهِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ رحمه الله بَعْدَ حَدِّهِ فَيَدْخُلُ حَادِثُ النَّقْصِ فِي الْغَائِبِ وَالْمُوَاضَعَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَبَتِّ الْخِيَارِ لَا الرَّدِّ لِاسْتِحْقَاقِ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ أَوَّلًا وَبَيَّنَّا بِهِ كَلَامَهُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
(فَإِنْ قُلْتَ) الرَّدُّ بِالْعَيْبِ يُعَبِّرُ بِهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَسَائِلِ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ رَدِّ الْمَبِيعِ أَوْ الرُّجُوعِ بِالْعَيْبِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ إذَا كَانَ يَسِيرًا فِي الدُّورِ وَمَا شَابَهَهَا وَاللَّقَبُ الْمَذْكُورُ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مِنْ التَّمْكِينِ مِنْ رَدِّ الْمَبِيعِ أَوْ التَّمَكُّنِ مِنْ الرُّجُوعِ بِمَا يَنُوبُ الْعَيْبَ إذَا وَقَعَ الْفَوَاتُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي (قُلْتُ) لَا بُدَّ أَنَّ الشَّيْخَ رحمه الله رَاعَى مَعْنًى أَخَصَّ وَهُوَ التَّمَكُّنُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّ الْآخَرَ إنَّمَا هُوَ الْقِيَامُ بِعَيْبٍ وَفِيهِ بَحْثٌ وَكَذَلِكَ يَتَأَمَّلُ ذِكْرَ الرَّدِّ فِي الْحَدِّ مَعَ أَنَّ الْمَحْدُودَ فِيهِ الرَّدُّ وَبَعْدَ أَنْ قَيَّدْتُ مَا ذَكَرْتُ وَقَفْتُ عَلَى بَحْثٍ لِلشَّيْخِ الْوَانُّوغِيِّ رحمه الله (قَالَ) مَا مَعْنَاهُ قَدْ يُقَالُ أَنَّ حَدَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِخُرُوجِ الْمَبِيعِ إذَا فَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِعِتْقٍ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهِ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا قَدَّمْنَا (قَالَ) وَيُعْتَرَضُ أَيْضًا بِمَا إذَا بِيعَ عَلَى عِدَّةِ أَذْرُعٍ فَوَجَدَ دُونَهَا فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ تَحْتَ الْحَدِّ لِأَنَّهُ قَالَ غَيْرِ نَقْصِ كَمَيِّتِهِ ثُمَّ قَالَ لَا يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ اسْتِحْقَاقٌ قَالَ لِأَنَّ حَدَّ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَنْطَبِقُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ قَالَ رَفْعُ مِلْكٍ إلَخْ قَالَ لِأَنَّ هَذَا النَّاقِصَ لَا يُقَالُ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ وَعَلَى صِحَّةِ إطْلَاقِ الشَّيْءِ مَجَازًا عَلَيْهِ لَمْ يُتَيَقَّنْ فِيهِ مِلْكٌ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَدُّ الْمُتَرْجَمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَدَّهُ لَقَبًا وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهِ إلَّا عَلَى مَا يُوجِبُ الرَّدَّ أَوْ التَّمْكِينَ لَا عَلَى التَّمْكِينِ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ قَالَ مَا يُصَحِّحُ التَّمْكِينَ أَوْ مَا أَوْجَبَ تَمْكِينَ الْمُشْتَرِي لَكَانَ أَوْلَى وَفِي الْجَمِيعِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ