الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ الْمُزَايَدَةِ]
ز ي د) : بَابُ الْمُزَايَدَةِ قَالَ رحمه الله مَا حَاصِلُهُ " بَيْعٌ لَمْ يَتَوَقَّفْ ثَمَنُ مَبِيعِهِ الْمَعْلُومِ قَدْرُهُ عَلَى اعْتِبَارِ ثَمَنِهِ فِي بَيْعٍ قَبْلَهُ إنْ الْتَزَمَ مُشْتَرِيهِ ثَمَنَهُ عَلَى قَبُولِ الزِّيَادَةِ " وَتُفْهَمُ قُيُودُهُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهَذِهِ مِنْ مَحَاسِنِهِ رضي الله عنه وَنَفَعَ بِهِ.
[بَابُ الِاسْتِيمَانِ]
(ي م ن) : بَابُ الِاسْتِيمَانِ قَالَ رحمه الله مَا حَاصِلُهُ " بَيْعٌ يَتَوَقَّفُ صَرْفُ قَدْرِ ثَمَنِهِ لِعُرْفٍ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا " قَوْلُهُ " صَرْفُ ثَمَنِهِ " إلَخْ أَخْرَجَ بِذَلِكَ الْمُرَابَحَةَ وَالْمُزَايَدَةَ وَالْمُسَاوَمَةَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ وَحَقُّ الشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ عَلَى رَأْيِ كَذَا وَعَلَى آخَرَ كَذَا كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ فِي مِثْلِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الشَّيْخُ رَحِمَهُ فِي الْحَدِّ تَعَيُّنَ الْمَبِيعِ فِي الْعَقْدِ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْخِلَافَ فَذَكَرَ عَنْ طَرِيقِ عِيَاضٍ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ وَذَكَرَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ قَالَ وَالْخِلَافُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِيمَانَ فِي عُرْفِ النَّاسِ فِي نَفْسِ الْقَدْرِ أَوْ كَوْنُهُ عَلَى عُرْفِ النَّاسِ قَالَ وَأَكْثَرُ بَيَّاعَاتِ سُوقِ الْعَطَّارِينَ فِي بَلَدِنَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ عِيَاضٍ أَشَارَ رحمه الله إلَى أَنَّهُ يَأْتِي الْمُشْتَرِي لِلْعَطَّارِ وَيَقُولُ لَهُ أَعْطِنِي بُقْرَاطٍ فُلْفُلَ وَزَعْفَرَانَ فَيُدْخِلُ الْعَطَّارُ يَدَهُ وَيُقَرْطِسُ وَلَا يُعَيِّنُهُ لَهُ وَهَذَا مَعْنَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا نَبَّهَ الشَّيْخُ عَلَى ذَلِكَ إشَارَةً إلَى أَنَّ فِيهَا مُسْتَنَدًا فَلَا يُغَيِّرُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَصَدُوهُ وَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ كَلَامِ الْقَبَّابِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ الْمُرَابَحَةِ]
(ر ب ح) : بَابُ الْمُرَابَحَةِ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ اسْتَشْكَلَ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ الْمُرَابَحَةَ لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ وَإِنَّمَا
الطَّالِبُ لِلرِّبْحِ الْبَائِعُ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ طَارَقْتُ النَّعْلَ وَنَقَلَ عَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ الْتَزَمَ أَنَّ الْمُرَابَحَةَ وَقَعَتْ مِنْ الْجَانِينَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي يَطْلُبُ رِبْحَ عِوَضِهِ وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ رحمه الله وَهُوَ جَلِيٌّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ سَيِّدِي أَبُو الْقَاسِمِ رحمه الله فِي تَأْلِيفِهِ أَنَّ الشَّيْخَ رحمه الله عَرَّفَهَا فِي غَيْرِ مُخْتَصَرِهِ بِقَوْلِهِ " الْبَيْعُ الْمُرَتَّبُ ثَمَنُهُ عَلَى ثَمَنِ بَيْعٍ قَبْلَهُ " قَالَ فَلَا تَرِدُ التَّوْلِيَةُ وَالْإِقَالَةُ لِأَنَّ الثَّمَنَ فِيهِمَا هُوَ عَيْنُ الْأَوَّلِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّيْخَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدَّ بِعَيْنِهِ قَبْلَ الْمُرَابَحَةِ يَلِيهَا فِي بَقِيَّةِ تَقْسِيمِ الْبُيُوعِ فَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى قَالَ رضي الله عنه " بَيْعٌ مُرَتَّبٌ ثَمَنُهُ عَلَى ثَمَنِ بَيْعٍ سَبَقَهُ غَيْرِ لَازِمٍ مُسَاوَاتُهُ لَهُ " قَالَ خَرَجَ بِالْأَوَّلِ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُزَايَدَةِ وَالِاسْتِيمَانِ وَبِالثَّانِي الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعًا يُعْنَى رحمه الله بِالثَّانِي
" قَوْلُهُ غَيْرُ لَازِمٍ مُسَاوَاتُهُ لَهُ " مَعْنَاهُ غَيْرُ لَازِمٍ مُسَاوَاةُ ثَمَنِ الثَّانِي لِثَمَنِ الْأَوَّلِ فَتَخْرُجُ الْإِقَالَةُ لِأَنَّهَا مُسَاوِيَةٌ فِيهَا الثَّمَنَ الثَّانِيَ لِلثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعًا فَإِذَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ بَاعَهَا بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ دِينَارٍ دِرْهَمًا رِبْحًا فَهَذَا الثَّانِي بَيْعٌ مُرَتَّبٌ ثَمَنُهُ عَلَى ثَمَنِ مَبِيعٍ وَهُوَ ثَمَنُ بَيْعِ الْأَوَّلِ قَبْلَهُ غَيْرُ لَازِمٍ مُسَاوَاتُهُ الثَّمَنَ الثَّانِيَ لِلثَّمَنِ الْأَوَّلِ (فَإِنْ قُلْتَ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِقَالَةَ صَدَّرَ فِيهَا الْجِنْسَ بِالتَّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ بِالتَّصْيِيرِ وَلَمْ يُصَدِّرْ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ وَقَدْ صَرَّحَ هُنَا بِأَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ تَحْتَ الْبَيْعِ فَمَا سِرُّ كَوْنِهِ خَصَّصَ مَا تَقَدَّمَ بِمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْبَيْعِ فِي الْجِنْسِ وَهُنَا عَكْسٌ (قُلْتُ) تَقَدَّمَ مَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِهِ وَأَنَّ فِيهَا بَيْعًا فِيهِ مَعْرُوفٌ وَغَلَبَ الْمَعْرُوفُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ رحمه الله أَنْ يَقُولَ وَتَخْرُجُ الشُّفْعَةُ بِالثَّانِي مَعَ أَنَّهُ حَدُّ الشُّفْعَةِ بِاسْتِحْقَاقِ الشَّرِيكِ إلَخْ فَصَيَّرَهَا لَيْسَتْ بَيْعًا وَإِنَّمَا هِيَ اسْتِحْقَاقٌ وَمَا لَيْسَ بِبَيْعٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْبَيْعِ وَمَا لَا يَكُونُ دَاخِلًا لَا تَحْتَ الْجِنْسِ لَا يَصِحُّ إخْرَاجُهُ وَإِلَّا لَزِمَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا غَيْرَ دَاخِلٍ وَهُوَ مُحَالٌ وَيُؤَيِّدُ هَذَا السُّؤَالُ وَيُقَوِّيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى صِحَّةِ دُخُولِهِ وَلَا يَدْخُلُ إلَّا إذَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَيْعٌ وَهَذَا تَقَرَّرَ السُّؤَالُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا أَخْرَجَهَا عَلَى