الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْحَضَانَةِ]
ِ إذَا كَانَ أَبَوَا الْوَلَدِ زَوْجَانِ هُمَا يَعْنِي أَنَّ الْأَبَوَيْنِ الْحَضَانَةُ لَهُمَا (فَإِنْ قُلْتَ) وَهَلْ يَصِحُّ لِلْأَبِ أَنْ يَهَبَ ذَلِكَ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَا مَقَالَ لِلْأُمِّ (قُلْتُ) وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ لِلْأَبِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَقْصِدْ ضَرَرًا وَانْظُرْ الْمُدَوَّنَةَ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ فِي النِّكَاحِ حَيْثُ تَكَلَّمَ عَلَى الْكَافِلِ.
[بَابُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مِنْ نِسَائِهَا]
قَالَ مَنْ لَهَا عَلَيْهِ أُمُومَةُ وِلَادَةٍ بِسَبَبِهَا وَلَوْ بَعُدَتْ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ بَابٌ فِيمَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مِنْ نِسَاءِ الْأَبِ.
قَالَ رحمه الله مَنْ لَهُ عَلَيْهِ أُمُومَةٌ كَمَا مَرَّ وَأَوَّلُ فَصْلٍ لِمَنْ هِيَ لَهُ عَلَيْهِ وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي نِسَاءِ الْأُمِّ فَيُقَالُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ أُمُومَةُ وِلَادَةٍ بِسَبَبِهِ وَلَوْ بَعُدَتْ فَتَدْخُلُ جَدَّةُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ وَقَوْلُهُ وَأَوَّلُ فَصْلٍ لِمَنْ هِيَ لَهُ عَلَيْهِ فَتَدْخُلُ الْعَمَّةُ وَتَخْرُجُ الْأُخْتُ لِأَبٍ كَمَا ذُكِرَ وَتَأَمَّلْ كَلَامَهُ فِي قَوْلِهِ وَتَلْحَقُ بِنْتُ الْأَخِ وَانْظُرْ فِيهِ تَرْتِيبَ الْقَوْمِ فِي الْحَضَانَةِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[كِتَابُ الْبُيُوعِ]
(ب ي ع) :