الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ غُرَّةٌ (قُلْتُ) الْحَدُّ صَادِقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ الْجَنِينِ وَكَذَلِكَ وَقَعَ لَهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ اُنْظُرْهُ هُنَاكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ]
(ك ف ر) : بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ تَجِبُ فِي قَتْلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ خَطَأً قَوْلُهُ " الْحُرِّ " أَخْرَجَ الْعَبْدَ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ اسْتِحْبَابُهَا (فَإِنْ قُلْتَ) الْجَنِينُ وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إذَا ضَرَبَهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا (قُلْت) قَالَ فِيهَا قَالَ مَالِكٌ إنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي قَتْلِ الْحُرِّ خَطَأً وَاسْتَحْسَنَ مَالِكٌ ذَلِكَ فِي الْجَنِينِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ " الْمُسْلِمِ " أَخْرَجَ الْكَافِرَ قَوْلُهُ " خَطَأً " أَخْرَجَ الْعَمْدَ (فَإِنْ قُلْتَ) ظَاهِرُهُ تَجِبُ عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَفِيهِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ (قُلْتُ) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ الْآيَةُ تُخْرِجُ قَاتِلَ نَفْسِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ لِامْتِنَاعِ تَصَوُّرِ هَذَا الْجُزْءِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِيهِ وَإِذَا بَطَلَ الْجُزْءُ بَطَلَ الْكُلُّ (قُلْتُ) هَذَا صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْآيَةِ وَالرَّسْمُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُخْرِجُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُهُ " خَطَأً " أَخْرَجَ الْعَمْدَ وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَقَدْ ذَكَرُوا فِيهِ الْكَفَّارَةَ (قُلْتُ) ذَكَرَهُ ابْنُ شَاسٍ وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ بِخِلَافِ نَصِّهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابٌ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ]
(ك ف ر) : بَابٌ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ الْكَفَّارَةُ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: 3] الْآيَةَ وَشَرْطُهَا كَالظِّهَارِ فَانْظُرْ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابُ الْقَسَامَةِ]
(ق س م) : بَابُ الْقَسَامَةِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه وَتَقَعُ بِهِ الْقَسَامَةُ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ جُزْأَهَا عَلَى إثْبَاتِ الدَّمِ قَوْلُهُ رحمه الله " حَلَفَ " مَعْلُومٌ شَرْعًا وَلُغَةً وَهُوَ جِنْسٌ لِلْقَسَامَةِ وَقَدْ فَسَّرَهَا الشَّارِعُ بِذَلِكَ لَا يُقَالُ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْحَلِفِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلْمَحْلُوفِ بِهِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ قَوْلُهُ " خَمْسِينَ يَمِينًا " أَمَّا الْعَمْدُ وَالْقِصَاصُ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ يَحْلِفُ وَاحِدٌ خَمْسًا وَعِشْرِينَ تُوَزَّعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُقْتَلُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الدَّمُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ قَالَ مَالِكٌ رحمه الله لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَخَارِجُ الْمَذْهَبِ فِيهِ خِلَافٌ قَوْلُهُ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا إمَّا مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَتُوَزَّعُ الْخَمْسُونَ عَلَى ذَلِكَ.
(فَإِنْ قِيلَ) إذَا كَانَ الْوُلَاةُ أَزْيَدَ مِنْ خَمْسِينَ كَالسِّتِّينَ وَلِيًّا فَقَدْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَحْلِفَ جَمِيعُ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا يَجْتَزِئُ بِخَمْسِينَ مِنْهُمْ فَهَذِهِ قَسَامَةٌ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ يَمِينًا (قُلْت) قَالُوا أَنَّهُ خِلَافُ الْأَصَحِّ وَمَا بِهِ الْعَمَلُ قَوْلُهُ " أَوْ جُزْأَهَا " مَعْنَاهُ أَوْ حَلَفَ جُزْءَ خَمْسِينَ يَمِينًا لِيَدْخُلَ بِهِ حَلِفُ وَرَثَةِ الدَّمِ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ فَإِنَّهَا عَلَى قَدْرِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ الْمَيِّتُ إلَّا بِنْتًا بِغَيْرِ عَصَبَةٍ حَلَفَتْ خَمْسِينَ يَمِينًا وَأَخَذَتْ نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا عَاصِبٌ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَمِينًا فَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الْحَلِفُ بِجُزْءِ خَمْسِينَ لَا بِالْخَمْسِينَ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الصُّوَرِ إذَا قُسِمَتْ الْخَمْسُونَ عَلَى الْوَرَثَةِ لَا إنْ كَانَتْ بِأَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِنْ وَجَبَ التَّكْمِيلُ فِي الْكَسْرِ فَيُشْكِلُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الْحَلِفَ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ " عَلَى إثْبَاتِ الدَّمِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا لِتُهْمَةِ دَمٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَسَامَةٍ فَيَخْرُجُ بِهِ حَلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا نَكَلَتْ الْأَوْلِيَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَسَامَةٍ وَكَذَا تَخْرُجُ مَسْأَلَةُ الْعُتْبِيَّةِ إذَا قَتَلَ رَجُلٌ وَهَرَبَ وَاتُّبِعَ أَوْ دَخَلَ فِي دَارٍ وَوُجِدَتْ جَمَاعَةٌ قَالُوا يَحْلِفُ كُلٌّ خَمْسِينَ يَمِينًا وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ.
(فَإِنْ قُلْتَ) مَا قَرَرْت بِهِ كَلَامَهُ رحمه الله أَنَّ الْقَسَامَةَ عُرْفًا إنَّمَا هِيَ الْحَلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى إثْبَاتِ الدَّمِ اقْتَضَى أَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعِي فَقَطْ وَقَدْ وَقَعَ لَهُمْ لَمَّا تَكَلَّمُوا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا قَالَ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَسَمَّوْهُ قَسَامَةً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (قُلْت) ذَلِكَ وَإِنْ صَحَّ فَإِنَّهُ مُتَأَوِّلٌ عَلَى التَّجَوُّزِ مِنْهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا تَرَكَ بِنْتًا وَحَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَأَخَذَتْ حَظَّهَا ثُمَّ رَجَعَتْ وَرَدَّتْ ثُمَّ طَرَأَتْ أُخْتٌ لَهَا قَالُوا تَحْلِفُ الثَّانِيَةَ بِقَدْرِ حَظِّهَا فَقَطْ لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِالْخَمْسِينَ يَمِينًا قَبْلَهَا فَيُقَالُ هَذِهِ قَسَامَةٌ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَهُوَ قَدْ حَصَرَهَا فِي الْخَمْسِينَ وَجُزْئِهَا فَالْحَدُّ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ (قُلْتُ) لَا يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَضِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْوَاجِبَ فِي الْقَسَامَةِ حَلَفَ خَمْسِينَ أَوْ جُزْأَهَا وَالزَّائِدُ هُنَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ أَوْ جُزْأَهَا.
(فَإِنْ قُلْت) الشَّيْخُ رحمه الله لَمْ يَذْكُرْ فِي رَسْمِهِ شَرْطَ حَالِفِ الْقَسَامَةِ وَابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ الْقَسَامَةُ أَنْ يَحْلِفَ