الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلصَّوَابِ (فَإِنْ قُلْتَ) يَرُدُّ عَلَى الشَّيْخِ رحمه الله أَنْ يُقَالَ رَسْمُهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِوُجُودِ الْجَائِحَةِ فِي الَّذِي لَمْ يَقَعْ بَيْعُهُ مِنْ النَّبَاتِ بَلْ وَقَعَ اسْتِئْجَارُ الْمَاءِ لَهُ وَقَدْ قَالَ فِي شُفْعَتِهَا مَنْ اشْتَرَى شِرْبَ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ لِسَقْيِ زَرْعٍ لَهُ فَغَارَ الْمَاءُ وُضِعَ عَنْ مُشْتَرِيهِ مَا قَلَّ مِنْهُ فَهَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ رَسْمِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْبَيْعِ فِي ثَمَرٍ أَوْ نَبَاتٍ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ أَنْ يَقُولَ رحمه الله إنَّ ذَلِكَ مِمَّا أُلْحِقَ بِالْبَابِ لَا أَنَّهُ مِنْ الْبَابِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْ فِيهَا عَلَيْهَا الْجَائِحَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابٌ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الثُّلُثُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِح]
بَابٌ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الثُّلُثُ فِي وَضْعِهَا قَالَ رحمه الله فِيهَا هُوَ فِيمَا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُتْرَكُ حَتَّى يُجَذَّ جَمِيعُهُ كَانَ مِمَّا يَخْرُصُ أَمْ لَا كَالنَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ اُنْظُرْهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
[كِتَابُ السَّلَمِ]
(س ل م) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ السَّلَمِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُوجِبُ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ بِغَيْرِ عَيْنٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ غَيْرَ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ " قَوْلُهُ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ " تَقَدَّمَ لِلشَّيْخِ رحمه الله أَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَيْعِ الْأَعَمِّ قَوْلُهُ " يُوجِبُ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْمُعَاوَضَةَ فِي الْمُعَيَّنَاتِ قَوْلُهُ " بِغَيْرِ عَيْنٍ " أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَةَ الْأَجَلِ قَوْلُهُ " وَلَا مَنْفَعَةٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْكِرَاءَ الْمَضْمُونَ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الْمَنَافِعِ فِي الذِّمَّةِ قَوْلُهُ " غَيْرَ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ " أَخْرَجَ بِهِ السَّلَفَ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه فَيَخْرُجُ شِرَاءُ الدَّيْنِ وَالْكِرَاءُ الْمَضْمُونُ وَالْقَرْضُ (فَإِنْ قُلْتَ) أَمَّا خُرُوجُ الْقَرْضِ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ قَبْلُ وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ الْمَضْمُونُ وَأَمَّا بَيْعُ الدَّيْنِ فَكَيْفَ يَخْرُجُ مِنْ حَدِّهِ (قُلْتُ) كَانَ يَمُرُّ لَنَا فِي بَيَانِهِ أَنَّ الشَّيْخَ رحمه الله أَخْرَجَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ يُوجِبُ عِمَارَةَ الذِّمَّةِ وَكَذَا وَجَدْته أَيْضًا مُقَيَّدًا عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ فَعَقْدُ السَّلَفِ أَوْجَبَ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ وَبَيْعُ الدَّيْنِ عَقْدٌ قَرَّرَ الْعِمَارَةَ
وَلَمْ يُوجِبْ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ خَالِيَةٍ مِنْ الدَّيْنِ وَكَانَ يَمْضِي لِبَعْضِهِمْ إنْ قَالَ تُمْنَعُ أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ لَمْ يُوجِبْ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ بَلْ أَوْجَبَ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ لِشَخْصٍ لَمْ تَكُنْ ذِمَّةٌ عَامِرَةٌ لَهُ بَلْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ وَوَقَعَ الْجَوَابُ بِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ مِنْ خَاصِّيَّتِهِ إيجَابُ عِمَارَةِ ذِمَّةٍ مُطْلَقَةٍ أَيْ لَمْ تَعْمُرْ إلَّا بِسَبَبِ الْعَقْدِ وَهَذَا إنْ سَلَّمَ فَإِنَّهُ إنَّمَا عَمَرَ ذِمَّةً مُقَيَّدَةً فَإِنَّ الذِّمَّةَ كَانَتْ عَامِرَةً وَفِيهِ بَحْثٌ (فَإِنْ قُلْتَ) مَا مَوْقِعُ زِيَادَةِ الشَّيْخِ الَّتِي زَادَهَا بَعْدَ إخْرَاجِ الدَّيْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ مَاثَلَ حُكْمَهُ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا وَالْمُخْتَلِفَانِ يَجُوزُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ
(قُلْتُ) مَوْقِعُ هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ بَيْعُ الدَّيْنِ شَارَكَ السَّلَمُ فِي حُكْمِهِ وَكُلُّ مَا شَارَكَهُ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ سَلَمٌ فَبَيْعُ الدَّيْنِ سَلَمٌ فَلَا يَخْرُجُ بَلْ يَدْخُلُ أَمَّا الصُّغْرَى فَلِأَنَّ السَّلَمَ أَوْجَبَ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ بِغَيْرِ عَيْنٍ وَلَا مَنَافِعَ وَبَيْعُ الدَّيْنِ الْمَبِيعِ فِيهِ كَذَلِكَ فَقَدْ شَارَكَ السَّلَمَ فِي حُكْمِهِ وَأَجَابَ رحمه الله بِأَنَّهُ إنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ مِنْهُ لَا يَصْدُقُ عَلَى بَيْعِ الدَّيْنِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَنَّهُ سَلَمٌ وَالرَّسْمُ لَمَّا غَلَبَ إطْلَاقُهُ شَرْعًا فَالْحَدُّ إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ ثُمَّ إذَا سُلِّمَتْ الْمُشَارَكَةُ فَلَنَا الْقَدْحُ فِي الْكُبْرَى بِأَنَّهَا غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي حُكْمٍ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ وَهَذَا جَلِيٌّ (فَإِنْ قُلْتَ) مَا هُوَ الْحُكْمُ الَّذِي اشْتَرَكَ فِيهِ السَّلَمُ وَالدَّيْنُ (قُلْتُ) تَقَرُّرُهُمَا فِي الذِّمَّةِ وَأَنَّ الْمُقَرَّرَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ عَيْنٍ وَلَا مَنَافِعَ وَلَا يُشْتَرَى بِدَيْنٍ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ قَبْلُ وَإِذَا كَانَ بَيْعُ الدَّيْنِ لَا يُقَالُ فِيهِ سَلَمٌ فَلَا يَكُونُ نَاقِضًا لِطَرْدِ حَدِّهِ بِمَا زَادَهُ فِي حَدِّهِ (فَإِنْ قُلْتَ) مَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ رحمه الله بَعْدُ وَلَا يَدْخُلُ إتْلَافُ الْمِثْلِيِّ غَيْرَ عَيْنٍ وَلَا هِبَةَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ (قُلْتُ) مَوْقِعُ ذَلِكَ أَنَّهُ وَهِمَ أَنَّ الْحَدَّ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَلَا يَدْخُلُ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ جَلِيٌّ وَلِذَا غَيَّرَ الْعِبَارَةَ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ وَأَوْرَدَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ عَلَى رَسْمِهِ إذَا رَدَّ الْمُقْرِضُ غَيْرَ الْقَرْضِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ سَلَمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ الرَّسْمَ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ وَعِنْدِي فِي صِحَّةِ صِدْقِ الرَّسْمِ نَظَرٌ لِأَنَّ الرَّسْمَ يَقْتَضِي أَنَّ ثَمَّ عِوَضَيْنِ غَيْرَ مُتَمَاثِلَيْنِ وَفِي رَدِّ عَيْنِ الْقَرْضِ لَا عِوَضَ (قَوْلُهُ) غَيْرَ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ عُدُولٌ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ عِوَضَيْنِ غَيْرَ مُتَمَاثِلَيْنِ لَا سَلْبَ حَتَّى يَلْزَمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعَمُّ مِمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عِوَضٌ أَصْلًا أَوْ عِوَضَانِ مُتَمَاثِلَانِ وَانْظُرْ إخْرَاجَهُ الْقَرْضَ بِقَوْلِهِ غَيْرَ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ مَعَ حَدِّهِ لِلْقَرْضِ بِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ دَفْع مُتَمَوَّلٍ إلَخْ (فَإِنْ