المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لَكَانَ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ رضي الله عنه وَرَأَيْت عَنْ - شرح حدود ابن عرفة

[الرصاع]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي حَدِّ النَّجَاسَةِ]

- ‌[بَابُ حَدّ الطَّهُورِيَّة]

- ‌[بَابُ حَدّ التَّطْهِير]

- ‌[بَابُ الْمَاءِ الطَّهُورِ]

- ‌[بَابُ الْمَيْتَةِ]

- ‌[بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[بَابُ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ النِّيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي حَدّ الْوَجْهِ طُولًا وَعَرْضًا]

- ‌[بَابُ الْمَضْمَضَة]

- ‌[بَابٌ فِي الِاسْتِنْشَاق]

- ‌[الِاسْتِنْجَاءُ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَاقِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌[نَاقِضُ الْوُضُوءِ بِمَظْنُونِهِ]

- ‌‌‌[بَابُ مُوجِبِ الْغُسْل]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْغُسْل]

- ‌[تَعْرِيفٌ الْحَيْضُ]

- ‌[تَعْرِيف النِّفَاسُ]

- ‌[تَعْرِيف التَّيَمُّمُ]

- ‌[مَسْحُ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ حَدّ الْوَقْتِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدّ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ الْأَدَاءِ الِاخْتِيَارِيِّ وَالضَّرُورِيِّ]

- ‌[بَابُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَوَقْتِ التَّوَسُّعَةِ]

- ‌[بَابُ زَوَالِ الشَّمْسِ]

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[بَابُ اسْتِقْبَال الْكَعْبَةِ]

- ‌[بَابُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدِّ الرُّكُوعِ]

- ‌[بَابُ حَدّ السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ ضَوَابِطِ الْمَنْسِيَّاتِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدّ الْخُشُوع]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْإِمَامَة]

- ‌[بَاب حَدّ الْبِنَاء وَالْقَضَاءِ فِي الْمَسْبُوقِ]

- ‌[بَاب حَدّ الِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[بَابُ حَدّ سَبَبِ الْقَصْر فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب رَسْمِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَة]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ نِصَابِ كُلِّ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الرِّبْحِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْفَائِدَةِ الْمُزَكَّاة]

- ‌[بَابُ الْغَلَّةِ الْمُزَكَّاة]

- ‌[بَابُ دَيْنِ الْمُحْتَكِرِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ رَسْمِ عَرَضِ التَّجْرِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ الِاحْتِكَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عَرَضٍ الْغَلَّةِ]

- ‌[بَابُ عَرَضِ القنية الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ الْمُدِيرِ]

- ‌[بَابُ الرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْطَةِ فِي الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ الرِّقَابِ]

- ‌[بَابُ الْغَارِمِ]

- ‌[بَابُ ابْنِ السَّبِيلِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ فِي رَمَضَانَ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَغَيْرُهُ]

- ‌[بَابٌ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ]

- ‌[بَابٌ فِي مُبْطِلِ الصَّوْم]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْقَضَاءِ لِرَمَضَانَ]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ فِي إفْسَادِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب زَمَن قَضَاء الْفِطْر فِي رَمَضَان]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ كَفَّارَةِ الْعَمْدِ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَان]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَابُ مُبْطِلُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِبُ ابْتِدَاءَ كُلِّ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ الْجِوَارِ فِي الِاعْتِكَاف]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَجِبُ الْحَجُّ بِهِ وَمَا يَصِحُّ بِهِ]

- ‌[بَاب الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ]

- ‌[بَابٌ فِي مُسْقِطِ وُجُوبِ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ]

- ‌[بَابُ إحْرَامِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ إحْرَامُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعُمْرَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْقِرَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَاهِقِ]

- ‌[بَابُ الرَّمَلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوُقُوفِ الرُّكْنِيِّ]

- ‌[بَابُ وَقْتِ أَدَاءِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ]

- ‌[بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الرَّمْي]

- ‌[بَابُ وَقْتِ الْقَضَاءِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ]

- ‌[بَابُ فَوْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ]

- ‌[بَابُ التَّحَلُّلِ الْأَكْبَرِ مِنْ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ طَوَافِ الصَّدْرِ]

- ‌[بَابُ مُفْسِدُ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ]

- ‌[بَابُ مُفْسِدِ الْعُمْرَةِ]

- ‌[بَابُ مَمْنُوعِ الْإِحْرَام]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْفِدْيَةِ]

- ‌[بَابُ دِمَاءِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ إشْعَارِ الْإِبِلِ بِسَنَامِهَا]

- ‌[بَابُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ فِي الْإِبِلِ وَالْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الزَّمَانِيِّ]

- ‌[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الْمَكَانِيِّ]

- ‌[بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ]

- ‌[بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْمَصِيدِ بِهِ]

- ‌[بَابُ الْمَصِيدِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الصَّائِدِ فِيمَا تَعَذَّرَتْ ذَكَاتُهُ فِي الْبَرِّ]

- ‌[كِتَابُ الذَّبَائِحِ]

- ‌[بَابُ مَعْرُوضِ الذَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ سِبَاعِ غَيْرِ الطَّيْرِ]

- ‌[بَابُ مَقْطُوعِ الذَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ الْحَيَاةِ فِي الصَّحِيحِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَرِيضَةِ الْمُشْرِفَةِ لِلْمَوْتِ]

- ‌[بَابٌ فِي دَلِيلِ اسْتِجْمَاعِ حَيَاةِ الْمَرِيضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْجَنِينِ الَّذِي تَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ]

- ‌[بَابُ آلَة الصَّيْد]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمَأْمُورِ بِالْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ يُشْرِكُ فِي ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ أَيَّامِ الذَّبْحِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَصِحُّ فِيهِ الْيَمِينُ شَرْعًا اتِّفَاقًا]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ بِاتِّفَاقٍ]

- ‌[بَابٌ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ وَالْغَمُوسِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الْيَمِين]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَتَعَدَّدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَتَّحِدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَتَعَدَّدُ بِهِ مُوجِبُ الْحِنْثِ كَفَّارَةٌ أَوْ غَيْرُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ]

- ‌[بَابُ الثُّنْيَا]

- ‌[بَابُ الْمُحَاشَاةِ]

- ‌[بَابٌ فِي يَمِينِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ]

- ‌[بَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الطَّعَامِ]

- ‌[بَابُ الْكِسْوَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ مُطْلَقًا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبِسَاطِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ النِّيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْحِنْثَ فِي تَعَذُّرِ الْمَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ دَائِمًا]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ النَّذْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَاطِ]

- ‌[بَابُ الدِّيوَانِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْأَمَانُ]

- ‌[بَابُ الْمُهَادَنَةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِيمَانِ]

- ‌[بَابُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ مَا مُلِكَ مِنْ مَالِ كَافِرٍ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَاب فِي النَّفَل]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَبِ]

- ‌[بَاب الْغُلُول شَرَعَا]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ وِلَايَة عَقْدِ النِّكَاح]

- ‌[بَابٌ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ]

- ‌[بَابُ الْعَاضِلِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوَلِيِّ]

- ‌[بَابُ الْكَفَاءَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ السِّرِّ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ النَّسَبِ فِي النَّسَبِ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ الصِّهْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ]

- ‌[بَابُ النِّكَاحِ الْمُحَلِّلِ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا]

- ‌[بَابُ التَّعْرِيضِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْمُوَاعَدَةِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا]

- ‌[بَابُ الرِّقِّ الْمَانِعِ مِنْ النِّكَاحِ وَقْتًا مَا]

- ‌[بَابُ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ الْجَبِّ]

- ‌[بَابُ الْخَصِيِّ]

- ‌[بَابُ الْعِنِّينِ]

- ‌[بَابُ الْحَصُورُ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِرَاضِ]

- ‌[بَابُ عَيْبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْغُرُورِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الشَّرْطِ الَّذِي يَبْطُلُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّحْكِيمِ]

- ‌[بَابُ الشِّغَارِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتَبَرِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[بَابُ مَتَى يُسَلَّمُ الْمَهْرُ الْحَالُّ لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابُ الْبَرَاءَةِ لِمُشْتَرِي الْجِهَازِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ كُلَّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ الْوَطْءُ بِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَقَعُ الْفَسْخُ فِيهِ بِطَلَاقٍ]

- ‌[بَابٌ فِي رَعْيِ الْخِلَافِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ طَلَاقِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ الْمُطَلِّقُ بِالْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ بَاذِلِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الْأَهْلِ]

- ‌[بَابُ الْمَحِلِّ]

- ‌[بَابُ الْقَصْدِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ لَفْظِ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى مَاضٍ الْمُخْتَلَفِ فِي حِنْثِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُنْجَزُ فِيهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ]

- ‌[بَابُ الْمُخْتَلَفِ فِي تَنْجِيزِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌[بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الرِّسَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابُ التَّخْيِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّخْيِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ فِي قَصْدِ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَاجَعَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمُوَلِّي]

- ‌[بَابُ التَّلَوُّمِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ فَيْئَةِ الْمُوَلِّي]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَظَاهِرِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْعَوْدَةِ]

- ‌[بَابُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الزَّوْجِ الْمُلَاعِنِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ وُجُوبِ اللِّعَانِ عَلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّوْأَمَيْنِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعِدَّةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَسْقُطُ بِهِ الْعِدَّةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْحُرَّةِ فِي غَيْرِ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ مِنْ الرَّضِيعِ مِنْ مُرْضِعِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي النِّسْبَةِ الْمُلْغَاةِ فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النِّسْبَةِ الْمُوجِبَةِ التَّحْرِيمَ فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغِيلَةِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ]

- ‌[بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَكُونُ مِنْهُ النَّفَقَةُ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِسْكَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مِنْ نِسَائِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ]

- ‌[بَابُ الصِّيغَةِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِدِ الَّذِي يَلْزَمُ عَقْدَهُ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَيْعِ الْجُزَافِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُزَافِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ لُزُومِ بَيْعِ الْغَائِبِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ فَضْلُ الْقَدْرِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌[كِتَابُ الصَّرْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّدِّ فِي الدِّرْهَمِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَاطَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُبَادَلَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الِاقْتِضَاءِ]

- ‌[بَابُ الطَّعَامِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ]

- ‌[بَابُ الِاقْتِنَاءِ فِي الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُزَابَنَةِ]

- ‌[بَابُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغَرَرِ]

- ‌[بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ]

- ‌[بَابٌ فِي بَيْعِ الثُّنْيَا]

- ‌[بَابٌ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ النَّجْشِ]

- ‌[بَابُ فِي الْأَرْضِ الْمُطَبَّلَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ]

- ‌[كِتَابُ بُيُوعِ الْآجَالِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ بَيْعِ الْأَجَلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُمْنَعُ فِيهِ اقْتِضَاءُ الطَّعَامِ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَمَا يَجُوزُ]

- ‌[بَابُ الْعِينَةِ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ رَفْعِ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْفِعْلِ الدَّالِ عَلَى إسْقَاطِ الْخِيَارِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُهَدِّدُ فِي حَقِّ الْمُدَلِّسِ بِسَبَبِ تَدْلِيسِهِ]

- ‌[بَابُ الْبَرَاءَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ مَنَابِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ ثَمَنِ الْمَعِيبِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ الْحَادِثِ مِنْ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ زِيَادَةٍ زَادَهَا الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْمَبِيعُ الْمُتَعَدِّدُ كَالْمُتَّحِدِ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْعَيْبُ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ يَمِينِ الْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْفَوَاتِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُزَايَدَةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِيمَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ قَدْرِ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ الْوَضِيعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُحْسَبُ لَهُ الرِّبْحُ مِنْ عِوَضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغِشِّ]

- ‌[بَابُ الْإِبَارِ فِي النَّخْلِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَرِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ رُخْصَةِ الْعَرِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الَّذِي يُبْطِلُ الْعَرِيَّةَ]

- ‌[كِتَابُ الْجَوَائِحِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الثُّلُثُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِح]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي عِوَضِ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْكِبَرِ فِي الْخَيْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ مَا يَلْزَمُ فِيهِ قَضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ]

- ‌[بَابُ حُسْنِ الِاقْتِضَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي جَوَازِ اقْتِضَاءِ غَيْرِ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ]

- ‌[بَابٌ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُتَعَلِّقِ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الْمُقَاصَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الرُّهُونِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْمَرْهُونِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْمَرْهُونِ فِيهِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِفَةِ قَبْضِ الرَّهْنِ فِيمَا يُنْقَلُ وَضَبْطُهُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ]

- ‌[بَابٌ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَاب التفليس]

- ‌[بَاب فِي دَيْنِ الْمُحَاصَّةِ]

- ‌[بَاب الْحَجَر]

- ‌[بَاب فِي صِيغَةِ الْإِذْنِ فِي التَّجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي شُرُوطِ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَمَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُتَحَمِّلِ لَهُ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَمِيلِ]

- ‌[بَابُ مَا تَسْقُطُ بِهِ الْحَمَالَةُ]

- ‌[بَابُ الْمَضْمُونِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْحَمَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي ضَابِطِ تَرَاجُعِ الْحُمَلَاءِ فِيمَا ابْتَاعُوهُ مُتَحَامِلِينَ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الشَّرِكَة]

- ‌[بَابٌ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ]

- ‌[بَابُ مَعْنَى الْخَلْطِ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مَحَلِّ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ شَرِكَة الْأَبَدَانِ]

- ‌[بَابُ شَرِكَةِ الْوَجْهِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرِكَةِ الذِّمَمِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ الْوَكَالَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْمُقِرِّ]

- ‌[بَابُ الْمُقِرِّ لَهُ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ مَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِلْحَاقِ]

- ‌[بَابُ مُبْطِلِ الِاسْتِلْحَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُودِعِ]

- ‌[بَابُ الْمُودَعِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمُعِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَعَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَة الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمُخْدِمِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَغْصُوبِ]

- ‌[كِتَابُ التَّعَدِّي]

- ‌[بَابُ الْفَسَاد الْيَسِير وَالْكَثِير فِي التَّعَدِّي]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[كِتَاب الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُوجِب لِاسْتِحْقَاقِ الشَّفِيع الْأَخْذ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِيكِ الْأَخَصِّ وَالْأَعَمِّ]

- ‌[بَابُ الْمَشْفُوع عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَة الْمُهَانَاتِ]

- ‌[بَابُ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي]

- ‌[بَاب فِي قِسْمَة الْقُرْعَةِ]

- ‌[بَاب الْمَقْسُوم لَهُ]

- ‌[بَابُ مَا يُحْكَمُ فِيهِ بِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ مَالِ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي عَمَلِ الْقِرَاض]

- ‌[بَابٌ فِي عَاقِدِ الْقِرَاضِ دَافِعًا]

- ‌[بَابُ عَاقِدِ الْقِرَاضِ أَخْذًا]

- ‌[كِتَاب الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِدِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ حَظِّ الْعَامِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُغَارَسَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَجْرِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَجِبُ تَعْجِيلُهُ مِنْ الْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْفَعَةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ كِرَاءِ الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ]

- ‌[بَابُ مَنْفَعَةِ الْكِرَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي كِرَاءِ السُّفُنِ]

- ‌[بَابُ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الصَّانِعِ الْمُنْتَصِبِ لِلصَّنْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُعْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجَاعِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُعْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْجُعْلِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[بَابُ مَوَاتِ الْأَرْضِ]

- ‌[بَابٌ فِي مَعْرُوضِ الْإِحْيَاءِ]

- ‌[بَابُ التَّحْجِيرِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْطَاعِ]

- ‌[بَابُ الْحِمَى]

- ‌[كِتَابُ الْحَبْسِ]

- ‌‌‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ الْحَوْزِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ الْحِسِّيِّ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْحَبْسِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الْحَبْسِ لِمَنْ عَلَيْهِ حَبْسٌ]

- ‌[بَابُ الْعَطِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْعُمْرَى]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْعُمْرَى]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّقْبَى]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْهِبَةِ]

- ‌[بَابُ الْمَوْهُوبِ]

- ‌[بَابُ الْوَاهِبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ فِي الْعَطِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابُ الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ فِي عَطِيَّةِ غَيْرِ الِابْنِ]

- ‌[بَابُ التَّحْوِيزِ]

- ‌[بَابُ هِبَةِ الثَّوَابِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِصَارِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الِاعْتِصَارِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[بَابُ الضَّالَّةِ]

- ‌[بَابُ الْآبِقِ]

- ‌[بَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّرُوطِ فِي الْقَضَاءِ الَّتِي عَدَمُهَا يُوجِبُ عَزْلَ الْقَاضِي وَتَنْعَقِدُ الْوِلَايَةُ مَعَ فَقْدِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْخَطَأِ الْمُوجِبِ لِرَدِّ حُكْمِ الْعَالِمِ الْعَدْلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُقْضَى فِيهِ بِالصِّفَةِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ فِي الْأَدَاءِ]

- ‌[بَابُ الْعَدَالَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرُوءَةِ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ الشَّهَادَة]

- ‌[بَابٌ فِي التَّعْدِيلِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّجْرِيحِ]

- ‌[بَابُ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[بَابُ تَحَمُّل الشَّهَادَة]

- ‌[بَابُ أَدَاءِ الشَّهَادَة]

- ‌[بَابُ النَّقْلِ]

- ‌[بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[بَابُ الْمِلْكِ]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى]

- ‌[بَابُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ النُّكُولِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْطَةِ]

- ‌[بَابُ الْعَمْدِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ مِنْ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ فِي الْمَالِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُوجِبِ لِحُكْمِ الْخَطَإِ]

- ‌[بَابُ الْخَطَأِ فِي الدِّمَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا التَّلَفُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَتَقَرَّرُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ الْخَطَإِ]

- ‌[بَابُ الْقَطْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْكَسْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْجَرْحِ]

- ‌[بَابٌ فِي إتْلَافِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْجِسْمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَحَقِّ بِالدَّمِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي دِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ فِي الْإِبِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُثَلَّثَةِ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ]

- ‌[بَابُ الْغُرَّةِ]

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي سَبَبِ الْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللَّوْثِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[بَابُ الْبَغْيِ]

- ‌[بَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَظْهَرُ بِهِ الرِّدَّةُ]

- ‌[بَابُ الزِّنْدِيقِ]

- ‌[بَابُ السِّحْرِ]

- ‌[بَابُ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ إيجَابِ الزِّنَا الْحَدَّ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ شَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَدِّ وَالتَّغْرِيبِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابُ الصِّيغَةِ الصَّرِيحَةِ لِلْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّعْرِيضِ بالقذف]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْحَدِّ لِلْمَقْذُوفِ بِفِعْلِ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْحَدِّ فِي الْمَقْذُوفِ الْمَنْفِيِّ]

- ‌[بَابُ الْعَفَافِ الْمُوجِبِ حَدَّ قَاذِفِهِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[بَابُ النِّصَابِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُقَوَّمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ يُقَوِّمُ السَّرِقَةَ]

- ‌[بَابُ الْحِرْزِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ قَطْعِ السَّارِقِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[بَابُ مُوجَبِ السَّرِقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِرَابَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْحِرَابَةِ وَحْدَهَا]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحِرَابَةُ]

- ‌[بَابُ الشُّرْبِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَدُّ فِي الشُّرْبِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الشَّاهِدِ بِالرَّائِحَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعُقُوبَةُ وَالتَّعْزِيرُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌‌‌[بَابُ الْمُعْتِقِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتِقِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْعِتْق]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ صِيغَةِ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ فِي الْعِتْقِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِتْقِ السِّرَايَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْمُثْلَةِ]

- ‌[بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[بَابُ مَعْنَى مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُدَبِّرِ]

- ‌[بَابُ الْمُدَبَّرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُكَاتِبِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتَقِ]

- ‌[كِتَابُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُوصِي]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ الثُّلُثِ فِي التَّرِكَةِ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَدْخُلُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْوَصِيَّة]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوَصِيِّ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

الفصل: لَكَانَ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ رضي الله عنه وَرَأَيْت عَنْ

لَكَانَ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ رضي الله عنه وَرَأَيْت عَنْ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ أَنَّهُ أَوْرَدَ عَلَى هَذَا الرَّسْمِ إذَا جَعَلَ زَوْجٌ لِزَوْجَتِهِ أَمْرَ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا وَمَلَّكَهَا ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَطَلُقَتْ عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ إنْ مَلَّكَهَا قَدْ رَفَعَتْهُ بِمَا مَلَكَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ وَلَمَّا ذَكَرْت هَذَا بِالْمَجْلِسِ تَرَدَّدَ فِيهِ الطَّلَبَةُ لِلنُّبَلَاءِ عِنْدِي فِي صِحَّةِ وُرُودِهِ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ نَمْنَعُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَلَكَتْ أَمْرًا ثَبَتَ لَهَا مِلْكٌ فِيهِ بَلْ أَثْبَتَتْ إمَّا وَكَالَةً مِنْ الزَّوْجِ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَوْ أَثْبَتَتْ مَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُورِدُ عَلَى الْحَدِّ بِوَجْهٍ، وَقَدْ رَأَيْت تَقْيِيدًا عَنْ الشَّيْخِ رحمه الله وَنَفَعَ بِهِ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ تَصَوَّرَ ثُبُوتَ الِاسْتِحْقَاقِ بِدُونِ شَهَادَةٍ بِالْغَصْبِ مُشْكِلٌ قَالَ: لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تَشْهَدُ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَا وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمَعْلُومَةِ قَالَ، ثُمَّ إنَّ وُجُودَ الْمُسْتَحَقِّ بِيَدِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ مَعَ الشَّهَادَةِ لِلْمُسْتَحِقِّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا غَصَبَهُ فَيَلْزَمُ فِي الْمُسْتَحَقِّ مِنْ يَدِهِ مَا يَلْزَمُ الْغَاصِبُ مِنْ رَدِّ الْغَلَّةِ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ الْغَالِبُ أَنْ لَا يَحُوزَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا إلَّا بِأَحَدِ الْوُجُوهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ خُرُوجِ الْمِلْكِ عَنْهُ فَرُوعِيَ الْغَالِبُ وَتُرِكَ الْأَصْلُ لِلْمَصْلَحَةِ فَتَأَمَّلْ هَذَا كَذَا وَجَدْته عِنْدِي وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَنْفَعُنَا بِهِ وَبِعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ.

[كِتَاب الشُّفْعَةِ]

(ش ف ع) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " الشُّفْعَةُ اسْتِحْقَاقُ شَرِيكٍ أَخَذَ مَبِيعَ شَرِيكِهِ بِثَمَنِهِ " الشُّفْعَةُ فِي اللُّغَةِ مُشْتَقٌّ مِنْ الشَّفْعِ كَذَا قِيلَ؛ لِأَنَّ فِيهَا أَخْذًا وَضَمًّا لِحِصَّةٍ أُخْرَى شَفَعَتْهُ، وَأَمَّا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَهُوَ أَخَصُّ وَوُضِعَتْ لَمَّا وَقَعَ الْحَدُّ لَهُ فَقَوْلُ الشَّيْخِ اسْتِحْقَاقٌ صَيَّرَهُ جِنْسًا لِلشُّفْعَةِ وَالِاسْتِحْقَاقُ الْمَعْهُودُ وَهُوَ رَفْعُ مِلْكِ شَيْءٍ وَلَا يَصِحُّ هُنَا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْأَخْذِ بَلْ الْمُرَادُ بِالِاسْتِحْقَاقِ اللُّغَوِيُّ أَيْ طَلَبُ الشَّرِيكِ بِحَقِّ أَخْذِ مَبِيعِ شَرِيكِهِ وَطَلَبُهُ أَعَمُّ مِنْ أَخْذِهِ فَمَاهِيَّةُ الشُّفْعَةِ إنَّمَا هِيَ طَلَبُ الشَّرِيكِ بِحَقِّ أَخْذِ مَبِيعِ شَرِيكِهِ وَهِيَ مَعْرُوضَةٌ لِلْأَخْذِ وَعَدَمِهِ وَلِذَا عَبَّرَ بِالِاسْتِحْقَاقِ لِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 356

لَا الْمَاهِيَّةُ قَابِلَةٌ لِلْأَخْذِ هُنَا وَالتَّرْكِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي الشَّرِيكِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ حَالَةً يَثْبُتُ لَهُ بِهَا حَقٌّ فِي الشُّفْعَةِ كَمَا تَقُولُ فُلَانٌ يَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمَ لِلْعَدَالَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ حَالَةً تُوجِبُ لَهُ الِاخْتِصَاصَ بِذَلِكَ بِسَبَبِ بَيْعِ شَرِيكِهِ فَالْأَوَّلُ يَرْجِعُ إلَى طَلَبِ فِعْلٍ وَالثَّانِي لِنِسْبَةٍ فَإِذَا بَاعَ شَرِيكٌ حِصَّةً مِنْ دَارٍ فَلِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ فَهَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ لَلشَّرِيك طَلَبَ أَخْذِ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ الْبَيْعِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّرِيكَ لَهُ حَالَةٌ اسْتَحَقَّ بِهَا الطَّلَبَ أَوْ الْأَخْذَ بِسَبَبِ الْبَيْعِ ذَلِكَ مِمَّا يُقَوِّي مَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالظَّاهِرُ هُوَ الصَّوَابُ.

الثَّانِي وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ يَبْعُدُ هُنَا وَسَنَزِيدُ ذَلِكَ بَيَانًا بَعْدُ، وَقَوْلُهُ " شَرِيكٍ " وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ الشَّرِيكِ وَقَوْلُهُ " مَبِيعِ شَرِيكِهِ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ مَبِيعِ شَرِيكِهِ قَوْلُهُ " بِثَمَنِهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا اسْتَحَقَّهُ بِمِلْكٍ مَلَكَهُ بِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشُفْعَةٍ أَوْ اسْتَحَقَّهُ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إذَا بَاعَهُ لَهُ فَإِذَا فَهِمْت مَا ذَكَرْنَاهُ عَلِمْت مَا يَبْطُلُ بِهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي مَجْلِسِهِ: إنَّ الشَّيْخَ إنَّمَا عَرَّفَ بِالِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّهُ مَالَ إلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: الشُّفْعَةُ مِنْ بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ لَا مِنْ بَابِ الْبَيْعِ. وَهَذَا كَلَامٌ لَا صِحَّةَ لَهُ بِوَجْهٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِحْقَاقِ مَا بَيَّنَّا بِهِ كَلَامَهُ بِالْوَجْهَيْنِ وَذَلِكَ شَامِلٌ لِلْمَذْهَبَيْنِ لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: هَلْ تُعْطَى حُكْمَ الِاسْتِحْقَاقِ إذَا وَقَعَ أَخْذُ الشِّقْصِ أَمْ لَا وَلِذَا بَنَوْا عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلَ مِنْهَا إذَا اكْتَرَى الْمُشْتَرِي مُدَّةً، ثُمَّ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ هَلْ يَقَعُ الْفَسْخُ أَمْ لَا وَقَدَّمْنَا التَّنْبِيهَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلُ.

وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ الشُّفْعَةَ فِي الدَّيْنِ وَلَا يَصِحُّ إيرَادُهَا بِوَجْهٍ؛ لِأَنَّ الْمُورِدَ أَوْرَدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَدَّ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِي الدَّيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا صُورَتُهَا اسْتِحْقَاقُ الْمَدِينِ أَخْذَ الدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ بِالْعِوَضِ الَّذِي بِيعَ بِهِ وَهَذِهِ الشُّفْعَةُ لَيْسَ فِيهَا شَرِكَةٌ فِي شِقْصٍ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ» وَيَرُدُّ هَذَا الْكَلَامَ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَيْثُ قِيلَ بِهَا إنَّمَا ذَلِكَ قَوْلٌ شَاذٌّ فِي الْمَذْهَبِ وَإِنْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالُوا وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا الشُّفْعَةَ مَجَازًا بِمَعْنَى رَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْمَدِينِ الشَّبِيهِ بِالشُّفْعَةِ.

قَالُوا إنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَصِحَّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ رحمه الله رَسْمَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ أَخَذَ الشَّرِيكُ حِصَّةً جَبْرًا شِرَاءٌ وَاعْتَرَضَهُ بِمَا سَيَأْتِي وَنَقَلَ عَنْ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ نَقَضَ طَرْدَهُ بِأَخْذِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لَا يَنْقَسِمُ بِمَا يَقِفُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَنٍ إنْ دَعَا لِبَيْعِهِ أَحَدُهُمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ

ص: 357

الْمَأْخُوذَ كُلُّ الْمُشْتَرَكِ لَا حَظُّ الشَّرِيكِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله قَوْلُ ابْنُ الْحَاجِبِ جَبْرًا يَمْنَعُ دُخُولَ مَا ذَكَرَ لِأَنَّ قُدْرَةَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الزِّيَادَةِ تَمْنَعُ كَوْنَ أَخْذِهِ جَبْرًا، ثُمَّ ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا الرَّدَّ عَلَى الشَّيْخِ ابْنِ هَارُونَ فِي رَدِّهِ بِأَنَّ حَدَّ ابْنِ الْحَاجِبِ غَيْرُ مَانِعٍ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الشُّفْعَةِ فِي الْعُرُوضِ وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا لَا يَخْفَى سُقُوطُهُ لِذِي فَهْمٍ (قُلْت) وَبَيَانُ أَنَّهُ سَاقِطٌ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ جَبْرًا وَالْجَبْرُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ حَاكِمٍ فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ بِالشُّفْعَةِ فِي الْعُرُوضِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَا جَبْرَ لَهُ، ثُمَّ إنَّ الرَّسْمَ إنَّمَا هُوَ لِلْمَاهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهَا مَا يَمْنَعُهَا فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يُقَرِّرُهُ كَذَلِكَ وَرَأَيْت لِبَعْضِ فُقَهَاءِ شُيُوخِ الْعَصْرِ رحمهم الله أَيْضًا هُنَا كَلَامًا بَحَثَ فِيهِ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ قَالَ وَجْهُ قَوْلِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ وَلَا يَخْفَى سُقُوطُهُ لِذِي فَهْمٍ فِي رَدِّهِ عَلَى الشَّيْخِ ابْنِ هَارُونَ رحمه الله أَنَّ الْمَحْدُودَ هُوَ الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ بِالْعُرُوضِ فِي عَدَمِ طَرْدِ الْحَدِّ.

قَالَ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ وَمَا قَالَهُ الصَّاحِبُ الْمَذْكُورُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ حَمْلَ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى ذَلِكَ يُخِلُّ بِالْعَكْسِ فِي الْحَدِّ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ بِهَا هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ بِاخْتِصَارٍ.

(فَإِنْ قُلْت) مَا نَقَلَهُ عَنْ الصَّاحِبِ الْمَذْكُورِ لَا بُعْدَ فِي قَصْدِهِ مِنْ الشَّيْخِ رحمه الله فِي بَيَانِ سُقُوطِ مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا هُوَ لِلْحَقِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ مَذْهَبٍ وَلَا صِحَّةٍ وَلَا فَسَادٍ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ هُنَا (قُلْت) هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَمَا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ مِنْ عَدَمِ الْعَكْسِ فَلَنَا أَنْ نَقُولَ: نَلْتَزِمُ ذَلِكَ وَنَلْتَزِمُ أَنْ يُزَادَ فِي الرَّسْمِ بَعْدَ شَرِيكٍ أَوْ جَارٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ رُبَّمَا رَاعَى رَسْمًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَا الشَّيْخُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَمُحَقِّقُو الشُّيُوخِ رَأَوْا أَنَّ الرَّسْمَ أَوْ الْحَدَّ إنَّمَا هُوَ لِلْمَاهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ، وَقَدْ نَقْلنَا كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مَوَاضِعَ وَاخْتَارَ ذَلِكَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ كَذَلِكَ وَاعْتَرَضَ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يَجْرِي عَلَى مُرَاعَاةِ ذَلِكَ لَكِنْ إنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي الْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ، وَأَمَّا مُطْلَقُ خِلَافٍ فَلَا وَهُوَ الصَّوَابُ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ الْفَقِيهَ الْمَذْكُورَ قَالَ: التَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ فِي بَيَانِ السُّقُوطِ أَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَعْنَى كَوْنِ الْحَدِّ غَيْرَ مَانِعٍ أَنْ يَصْدُقَ الْحَدُّ فِي فَرْدٍ مِنْ الْأَفْرَادِ خَارِجًا عَنْ مَاهِيَّةِ

ص: 358

الْمَحْدُودِ فَيُوجِبُ الْحَدُّ إدْخَالَ شَيْءٍ فِي الْمَاهِيَّةِ مِمَّا لَيْسَ مِنْهَا وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْحَدِّ الَّذِي هُوَ أَخْذُ الشَّرِيكِ إلَخْ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْعُرُوضِ عَلَى مَذْهَبِنَا وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ فَكَيْفَ يَدَّعِي وُجُودَ صَادِقِيَّةِ الْحَدِّ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ هَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَنَقُولُ: أَمَّا تَفْسِيرُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ مَعْنَى كَوْنِ الْحَدِّ غَيْرَ مَانِعٍ فَصَحِيحٌ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا غَيْرُ مُطَّرِدٍ فِي اصْطِلَاحٍ، وَأَمَّا دَعْوَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ فِي صُورَتِهِ فَيُقَالُ عَلَيْهِ لَمْ يُوجَدْ فِي صُورَتِنَا عَلَى مَا بُنِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْحَدَّ لِلْحَقِيقَةِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى كُلِّ مَذْهَبٍ كَانَ، ثُمَّ قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْعُرُوضِ عَلَى الْمَذْهَبِ هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ مَارِثٍ، وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ الْخِلَافَ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْعُرُوضِ وَالتَّعْرِيفِ لِلْمَشْهُورِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ إذَا بَاعَ شَرِيكٌ حَائِطًا وَفِيهِ عُرُوضٌ وَحَيَوَانٌ أَنَّ الشُّفْعَةَ فِي ذَلِكَ وَفِي الْعُرُوضِ، ثُمَّ قَالَ إنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالشَّيْخِ ابْنِ عَرَفَةَ إنَّمَا حُدُودُهُمَا قَاصِرَةٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَهَذَا صَوَابٌ كَمَا قَدَّمْنَا وَإِنَّمَا يَقَعُ التَّرْدِيدُ فِي مُرَاعَاةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ عَلَى قَوْلٍ مَذْهَبِيٍّ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ الْفَقِيهَ الْمَذْكُورَ اعْتَرَضَ عَلَى حَدِّ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي عَدَمِ مَنْعِهِ بِصُورَتَيْنِ.

(الْأُولَى) مَسْأَلَةُ التَّيَمُّمِ إذَا كَانَ الْمَاءُ شَرِكَةً بَيْنَ حَيٍّ وَمَيِّتٍ وَلَا يَكْفِي إلَّا أَحَدُهُمَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْحَيُّ أَوْلَى بِالْقِيمَةِ وَقِيلَ الْمَيِّتُ أَوْلَى.

(الثَّانِيَةُ) إذَا كَانَ عَرَضٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ، ثُمَّ أَقَالَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ فَإِنَّ الشَّرِيكَ يَأْخُذُهُ لِشَرْطِهِ وَهِيَ فِي السَّمَاعِ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ ابْنَ عَرَفَةَ رحمه الله رَدَّ حَدَّ ابْنِ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ حَدُّ ابْنِ الْحَاجِبِ أَخْذَهَا لَا مَاهِيَّتَهَا؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مَعْرُوضَةٌ لِلْأَخْذِ وَنَقِيضِهِ وَهُوَ تَرْكُهَا، وَالْمَعْرُوضُ لِشَيْئَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ لَيْسَ عَيْنَ أَحَدِهِمَا وَإِلَّا اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ وَتَقْرِيرُهُ جَلِيٌّ وَبَيَانُ تَقْرِيرِهِ فِيمَا كَانَ يَمْضِي لَنَا أَنْ نَقُولَ قَصْدُهُ رحمه الله أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْأَخْذَ غَيْرُ الشُّفْعَةِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ الرَّدَّ الْمَذْكُورَ فَالدَّعْوَى أَنَّ الْأَخْذَ غَيْرُ الشُّفْعَةِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقِيَاسٍ اسْتَثْنَى فِيهِ نَقِيضَ التَّالِي وَبَيَّنْت فِيهِ الْمُلَازَمَةَ بِقِيَاسِ حَمْلَيْ الصُّغْرَى بِالْفَرْضِ وَالْكُبْرَى بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَ مِنْ الْقِيَاسِ أَيْضًا فَيُقَالُ: الْأَخْذُ لَوْ كَانَ عَيْنَ الشُّفْعَةِ؛ لَصَحَّ اجْتِمَاعُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَعَدَمُ الْأَخْذِ وَذَلِكَ مُحَالٌ قَطْعًا؛ لِامْتِنَاعِ التَّنَاقُضِ وَهُوَ بَاطِلٌ فَالْقِدَمُ كَذَلِكَ فَصَحَّتْ النَّتِيجَةُ وَهِيَ الدَّعْوَى.

(بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ) أَنَّا فَرَضْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ مَعْرُوضَةٌ أَيْ مَحَلًّا لِلْأَخْذِ وَنَقْضِهِ وَهُوَ تَرْكُهَا

ص: 359

فَالصُّغْرَى مُسْلِمَةٌ بِالْفَرْضِ وَمَا كَانَ مَعْرُوضًا لِشَيْئَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ لَيْسَ عَيْنَ أَحَدِهِمَا قَطْعًا وَإِلَّا لَاجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ لِفَرْضِ أَنَّ الْمَعْرُوضَ هُوَ عَيْنُ أَحَدِ الْمُتَنَافِيَيْنِ مَعَ قَبُولِهِ لِلِاتِّصَافِ بِالْعَارِضِ الْآخَرِ فَالْجَوْهَرُ الْمَعْرُوضُ لِلْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ يَسْتَحِيلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَيْنَ أَحَدِ الْمُتَنَافِيَيْنِ وَإِلَّا لَزِمَ عَيْنُ اجْتِمَاعِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ وَالشَّيْخُ رحمه الله أَطْلَقَ هُنَا الْمُتَنَاقِضَيْنِ عَلَى مَا يَعُمُّ النَّقِيضَيْنِ أَوْ مَا يَسْتَلْزِمُ النَّقِيضَيْنِ كَالْمُتَضَادِّينَ اللَّذَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ وَتَنَافِيهِمَا لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى مَا يَسْتَلْزِمُ النَّقِيضَيْنِ؛ لِأَنَّ تَضَادَّهُمَا لَيْسَ بِالذَّاتِ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَهُمْ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ عَيَّنَ فِي مَوَاضِعَ بِقَوْلِهِ: النَّقِيضُ أَوْ مَا يَسْتَلْزِمُ مَعْنَاهُ وَلَوْ قَالَ كَذَلِكَ هُنَا؛ لَكَانَ حَسَنًا وَلَمَا كَانَ كَلَامُهُ فِيهِ نَوْعٌ مِنْ الْإِجْمَالِ أَوْ الِاحْتِمَالِ.

اعْتَرَضَ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ الشَّيْخُ الْوَانُّوغِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَهُ وَالْمَعْرُوضُ لِشَيْئَيْنِ إلَخْ الْبَحْثُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

(الْأَوَّلُ مِنْهُمَا) فِي صِحَّةِ جَعْلِ التَّرْكِ نَقِيضًا لِلْأَخْذِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ نَقِيضَ الْأَخْذِ لَا أَخْذَ وَلَا أَخْذَ أَعَمُّ مِنْ التَّرْكِ وَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ ذَوِي الْأَفْهَامِ السَّلِيمَةِ (قُلْت) ذَوُو الْأَفْهَامِ السَّلِيمَةِ لَا يُسَلِّمُونَ لَهُ هَذَا الْبَحْثَ الْمَذْكُورَ مَعَ شَيْخِهِ رحمه الله وَلِذَا قَالَ الْمُكْمِلُ عَلَى التَّكْمِلَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ وَفِي النَّظَرِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ لَهُ مَفْهُومَانِ أَحَدُهُمَا أَخَصُّ وَهُوَ تَصْرِيحُهُ بِالْإِسْقَاطِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْ لَا أَخْذَ وَأَنَّ لَا أَخْذَ أَعَمُّ مِنْهُ، وَالْمَعْنَى الْآخَرُ فِي مَعْنَى التَّرْكِ عَدَمُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ صَرَّحَ أَوْ سَكَتَ حَتَّى مَضَى مَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْقِيَامِ قَالَ وَهَذَا مُرَادُ الشَّيْخِ بِقَوْلِهِ نَقِيضُ الْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ مُسَاوٍ لِلنَّقِيضِ الَّذِي هُوَ لَا أَخْذَ (قُلْت) فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إنَّ تَرْكَ الْأَخْذِ بِهَا الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْ إسْقَاطِهَا، وَالسُّكُوتُ عَنْهُ مُسَاوٍ لِنَقِيضِ الْأَخْذِ فَصَحَّ إطْلَاقُ النَّقِيضِ عَلَيْهِ مِنْ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهَذَا صَوَابٌ وَهُوَ يَرْجِعُ لِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ إطْلَاقِ النَّقِيضِ عَلَى مَا يَعُمُّ النَّقِيضَ حَقِيقَةً أَوْ مَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ كَالضِّدَّيْنِ الْمُسَاوِيَيْنِ لِلنَّقِيضِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَهُ قَبْلَ وُقُوفِي عَلَيْهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ نَقِيضَ الْأَخْذِ يَصْدُقُ عَلَى تَرْكِ الْأَخْذِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُنَافٍ لِلْأَخْذِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ مُسَاوٍ لِنَقِيضِ الْأَخْذِ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُنَافٍ لِلْأَخْذِ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ لَا يُنَافِي الْأَخْذَ الْمَذْكُورَ بَلْ السُّكُوتُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ بِهِ مِنْ بَعْضِ الْحَاضِرِينَ وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ

ص: 360

بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ الْأَخْذُ الْفِعْلِيُّ وَذَلِكَ مُنَافٍ لِلسُّكُوتِ وَقَسِيمِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(الْوَجْهُ الثَّانِي) مِنْ الْبَحْثِ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَّكْمِلَةِ قَالَ رحمه الله مَا أَلْزَمَهُ مِنْ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ فِي قَوْلِهِ إنَّ الْمَعْرُوضَ لِشَيْئَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ لَوْ كَانَ عَيْنَ أَحَدِهِمَا لَزِمَ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ غَيْرُ وَاضِحٍ قَالَ بَلْ إنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَعْرُوضُ لِشَيْئَيْنِ بِقَيْدِ الْمَعِيَّةِ وَالِاجْتِمَاعِ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ عَلَى مَا قَالَ كَوْنُ الْمَعْرُوضِ أَعَمَّ غَيْرُ أَعَمَّ؛ لِأَنَّ عَيْنَ أَحَدِهِمَا لَا يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ وَالْمَعْرُوضُ مُسَاوٍ لَهُ فَيَلْزَمُ عَدَمُ تَنَاوُلِهِ لِغَيْرِهِ، وَقَدْ فَرَضْنَاهُ أَعَمَّ. هَذَا خُلْفٌ أَلَا تَرَى أَنَّ التَّصْدِيقَ أَعَمُّ مِنْ عَارِضِيَّةِ اللَّذَيْنِ هُمَا السَّلْبُ وَالْإِيجَابُ وَاللَّوْنُ أَعَمُّ مِنْ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ مَا قُلْنَاهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ بِقَيْدِ الِاجْتِمَاعِ قَالَ فَتَأَمَّلْهُ بِالْإِنْصَافِ لَا بِالْمَيْلِ وَالِاعْتِسَافِ، ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا جَرَى فِي كَلَامِنَا الْبَيَاضُ وَالسَّوَادُ؛ لِأَنَّ قَصْدَنَا مِثَالٌ نُمَهِّدُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَّصْدِيقِ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ثَبَتَ فِي النَّقِيضَيْنِ هَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ التَّكْمِلَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ قَصَدَ الْقَدْحَ فِي الْمُلَازَمَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا وَأَنَّ الْمُلَازَمَةَ لَا يَصْدُقُ مَعْنَاهَا كُلِّيًّا عَامًّا وَإِنَّمَا تَصْدُقُ جُزْئِيَّةً فَالْقَصْدُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ وَالْمَعِيَّةُ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ بَلْ الْعَارِضَانِ لِلْمَعْرُوضِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ.

(قُلْت) وَهُوَ كَلَامٌ لَمْ يَظْهَرْ بِوَجْهٍ وَلِذَا صَاحِبُ تَكْمِلَةِ التَّكْمِلَةِ لَمَّا ذَكَرَهُ قَالَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّقْيِيدِ لَا عَلَى الْمَعِيَّةِ وَالِاجْتِمَاعِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ كَلَامُ الشَّيْخِ رحمه الله صَوَابٌ وَقَرَّرَهُ بِمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَعْرُوضَ إذَا فَرَضْنَاهُ عَيَّنَ أَحَدَ الْعَارِضَيْنِ، فَأَمَّا أَنْ يُمْكِنَ عُرُوضُ الْعَارِضِ الْآخَرِ أَمْ لَا فَإِنْ أَمْكَنَ عُرُوضُهُ لَهُ، وَقَدْ فَرَضْنَاهُ مُنَافِيًا لِلْعَارِضِ الْآخَرِ فَقَدْ اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عُرُوضُهُ فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ عَوَارِضِهِ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِهِ هَذَا خُلْفٌ قَالَ وَمَا ذَكَرَهُ الْوَانُّوغِيُّ رحمه الله فِي قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ التَّصْدِيقِ عَيْنَ الْإِيجَابِ تَنَاقُضًا إلَخْ فَكَلَامٌ ضَعِيفٌ لَا يَخْفَى ضَعْفُهُ عَلَى مَنْ لَهُ مُشَارَكَةٌ فِي الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ وَهَذَا الرَّدُّ ظَاهِرٌ كَمَا ذَكَرَ الرَّادُّ

(فَإِنْ قُلْت) عَلَى تَسْلِيمِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ التَّكْمِلَةِ وَأَنَّهُ إنَّمَا يَتَقَرَّرُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ أَعَمَّ غَيْرَ أَعَمَّ يَتِمُّ مُرَادُ الشَّيْخِ مِنْ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ؛ لِأَنَّ أَعَمَّ نَقِيضُهُ لَا أَعَمَّ، فَقَدْ اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ إذَا كَانَ الْمَعْرُوضُ الْأَعَمُّ عَيْنَ أَحَدِ الْمُتَضَادَّيْنِ بِمَا قَرَّرْنَا فَنَقُولُ: الشُّفْعَةُ أَعَمُّ مِنْ الْأَخْذِ وَعَدَمِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ عَيْنَ الْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَكَانَتْ أَعَمُّ غَيْرَ أَعَمَّ وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ.

ص: 361

قُلْت) هَذَا صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ وَلَيْسَ مُرَادُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ رحمه الله بِاجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ الْعَارِضَيْنِ وَهُوَ وَإِنْ صَحَّ لَمْ يَقْصِدْهُ الشَّيْخُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ نَرْجِعُ لِكَلَامِ الشَّيْخِ رحمه الله فِي أَصْلِ كَلَامِهِ فِي رَدِّهِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ أَخْذَهَا لَا مَاهِيَّتَهَا؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إلَخْ وَقَرَّرَ كَلَامَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ عَصْرِنَا مِمَّنْ لَهُ تَمَامُ الْمُشَارَكَةِ فِي الْعُلُومِ رحمه الله بِقَوْلِهِ إنَّ الدَّعْوَى أَنَّ الشُّفْعَةَ غَيْرُ الْأَخْذِ وَالدَّلِيلُ قِيَاسِيٌّ اقْتِرَانِيٌّ حَمْلِيٌّ بَيَّنْت كُبْرَاهُ بِشَرْطِيَّةٍ اسْتَثْنَى فِيهَا نَقِيضَ تَالِيهَا يُنْتِجُ نَقِيضَ مُقَدِّمِهَا وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الصُّغْرَى فِي كَلَامِ الشَّيْخِ الشُّفْعَةُ مَعْرُوضَةٌ لِلْأَخْذِ وَالتَّرْكِ وَالْكُبْرَى وَالْمَعْرُوضِ إلَخْ وَدَلِيلُ الْكُبْرَى قَوْلُهُ وَإِلَّا اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ وَتَقْرِيرُهُ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ مُشَارَكَةٌ قَالَ وَالصُّغْرَى لَمْ يُبَيِّنْهَا الشَّيْخُ وَرَآهَا جَلِيَّةً وَيَظْهَرُ مِنْ قَصْدِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ رحمه الله فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِدْلَالِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ هَذَا الشَّيْخُ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلَ لَفْظِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا الشَّيْخَ لَمْ يُبَيِّنْ الْكُبْرَى وَهِيَ مِحَكُّ الْبَحْثِ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ الْفَقِيهَ الْمَذْكُورَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ انْتَقَدَ عَلَى الصُّغْرَى بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ مَنَعَ صِدْقَهَا بَلْ الْمَعْرُوضُ لِلْأَخْذِ وَالتَّرْكِ هُوَ الشِّقْصُ لَا الشُّفْعَةُ وَسَبَبُ عُرُوضِ الْأَخْذِ لَهُ هُوَ الشُّفْعَةُ الْمُعَرَّفَةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ الْخَاصِّ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُنَا أَخَذْت الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ أَخَذْت الشُّفْعَةَ إذْ الِاسْتِحْقَاقُ لَا يَتَعَقَّلُ كَوْنُهُ مَأْخُوذًا.

ثُمَّ رَدَّ وَغَلَا وَعَلَا عَلَى الْإِمَام بِقَوْلِهِ بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ فَقَوْلُهُ مَعْرُوضَةٌ لِلْأَخْذِ لَا يَخْفَى سُقُوطُهُ وَهَذَا فِيهِ إغْلَاظٌ عَلَى الْإِمَامِ السَّنِيِّ الشَّيْخِ السُّنِّيِّ رحمه الله وَنَفَعَ بِهِ فَنَقُولُ الْأَدَبُ وَاجِبٌ مَعَ الْأَئِمَّةِ السَّابِقِينَ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالدِّيَانَةِ وَكَلَامُ الْبَاحِثِ الْمَذْكُورُ كَلَامُ مَنْ وَقَفَ وَهْمُهُ عِنْدَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ كَلَامَ الْفُقَهَاءِ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ الشُّفْعَةِ بِقَوْلِهِمْ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ وَأَسْقَطَ الشُّفْعَةَ وَمُسْقِطَاتُ الشُّفْعَةِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا مَا تَمْلَأُ بِهِ الدَّفَاتِرَ فِي كَثْرَةِ التَّعْبِيرِ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْ أَخْبَرَ بِالثَّمَنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الثَّمَنَ دُونَ ذَلِكَ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَيَحْلِفُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهَا إنْ قَالَ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ وَفِيهَا إنْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ لَزِمَهُ وَقَالَ فِيهَا الْمُسَاوَمَةُ تُسْقِطُ الشُّفْعَةَ فَهَذَا كُلُّهُ يُبَيِّنُ لَك أَنَّ الشُّفْعَةَ مَعْرُوضَةٌ لِلْأَخْذِ وَالتَّسْلِيمِ نَقْلًا وَعَقْلًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَخْذِ هُنَا الْقَبْضَ وَالْمُنَاوَلَةَ الْحِسِّيَّةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ الْقِيَامُ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَخْذِ وَعَدَمِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ فُلَانٌ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ

ص: 362

إذَا قَامَ بِهَا وَلَمْ يَأْخُذْ بِهَا إذَا سَلَّمَهَا وَالْأَخْذُ بِالشِّقْصِ بِمَعْنَى الْقَبْضِ بِسَبَبِ الشُّفْعَةِ فَإِذَا فَهِمْت هَذَا عَلِمْت أَنَّ الْبَاحِثَ تَسَاهَلَ وَأَطْلَقَ اللِّسَانَ فِي إنْسَانِ عَيْنِ الزَّمَانِ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ الْفَقِيهَ رحمه الله لَمْ يَعْتَرِضْ كَلَامَ هَذَا الْبَاحِثِ مِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ.

وَالصَّوَابُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ بَلْ قَالَ هَذَا لَا يُنْتَجُ لَهُ فِي مَقْصِدِهِ لِأَنَّ الْأَخْذَ إذَا كَانَ مِنْ عَوَارِضِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُ الشُّفْعَةِ كَانَ مِنْ عَوَارِضِ الشُّفْعَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا لَوْلَا الطُّولُ لَجَلَبْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ وَفِيهِ اعْتِرَاضَاتٌ لَا يَخْفَى ذِكْرُهَا يَخْرُجُ عَنْ مَقْصِدِنَا وَإِنَّمَا أَشَرْنَا لِهَذِهِ النُّبْذَةِ تَكْمِيلًا لِلْفَائِدَةِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ فَلْنَرْجِعْ لِأَسْئِلَةٍ تَرِدُ عَلَى الشَّيْخِ رحمه الله فَنَقُولُ.

(فَإِنْ قُلْت) قَدْ قَدَّمَ الشَّيْخُ فِي حَدِّ التَّفْلِيسِ أَنَّهُ قَالَ حُكْمُ الْقَاضِي بِخَلْعِ الْمَالِ إلَخْ وَكَانَ الْجَارِي عَلَى مَا قَدَّمَ أَنْ يَقُولَ فِي الشُّفْعَةِ أَنَّهُ الْحُكْمُ بِاسْتِحْقَاقِ شَرِيكٍ (قُلْت) سِرُّ ذَلِكَ أَنَّ التَّفْلِيسَ هُوَ الْحُكْمُ بِالْخَلْعِ وَلَا يَتَقَرَّرُ بِغَيْرِ حُكْمٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا هُنَا أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ هُوَ طَلَبُ الشَّرِيكِ لِمَا ذَكَرَ أَوْ حَالَةٌ لِلشَّرِيكِ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمٍ بِوَجْهٍ وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحُكْمِ أَخْذُ الشَّرِيكِ، وَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْحُكْمِ وَالْأَخْذِ وَأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ بِالْإِشْهَادِ وَمَا وَقَعَ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمَ الشَّيْخُ رحمه الله أَنَّ الْأَخْذَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ نَفْسَ الْمَاهِيَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ عَارِضُهَا وَمَا قَالُوهُ إنَّ الشُّفْعَةَ تَفْتَقِرُ لِحُكْمٍ مَعْنَاهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي مُوجِبِ اسْتِحْقَاقِ الشَّفِيعِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ هَذَا.

(فَإِنْ قُلْت) قَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُوصِيَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ وَالْأَبُ وَمُقَدَّمُ الْقَاضِي وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَرِيكٌ فَحَقُّ الشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ أَوْ نَائِبَهُ (قُلْت) هَذَا يُظْهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَقَدْ يُصَرِّحُ الشَّيْخُ فِي مَوَاضِعَ بِالنِّيَابَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَصْلِ فِي الْحَدِّ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ هُنَا لَكَانَ حَسَنًا.

(فَإِنْ قُلْت) أَوْرَدَ بَعْضُ شُيُوخِ الْعَصْرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ رحمه الله فِيمَا رَأَيْت عَنْهُ أَنَّ صُورَةً مِنْ صُوَرِ الثُّنْيَا تَرِدُ عَلَى رَسْمِهِ فِيمَا إذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي دَارٍ، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَهُ لِشَرِيكِهِ، ثُمَّ الْتَزَمَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ، ثُمَّ أَقَالَهُ عَلَى أَنَّهُ مَهْمَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَتَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ رَسْمُ الشَّيْخِ فِي الشُّفْعَةِ وَهِيَ مَنْصُوصَةٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي سَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ وَهِيَ لَيْسَتْ شُفْعَةً فَهَلْ يُرَدُّ ذَلِكَ

(قُلْت) لَمَّا رَأَيْت عَنْهُ هَذَا السُّؤَالَ ظَهَرَ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لَيْسَ بِشَرِيكٍ بَلْ كَانَ شَرِيكًا فَإِنْ أُجِيبَ بِجَوَابِ

ص: 363

الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] فَقَدْ عَلِمْت مَا تَقَدَّمَ فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْهُ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ إصْلَاحُهُ اسْتِحْقَاقُ شَرِيكٍ مِنْ حَيْثُ هُوَ شَرِيكٌ (فَإِنْ قُلْت) ذَكَرَ بَعْضُ الْعَصْرِيِّينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ حَدَّ الشَّيْخِ رحمه الله فِيهِ بَحْثٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ أَتَى بِثَمَرَةِ الشُّفْعَةِ وَصَيَّرَهُ جِنْسًا لَهَا وَالثَّمَرَةُ خَارِجَةٌ عَنْ الْمُثْمِرِ لَهَا قَالَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ لَك أَنْ تَقُولَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ مُسَبَّبٌ عَنْ الشُّفْعَةِ وَالسَّبَبُ غَيْرُ الْمُسَبَّبِ (قُلْت) رَأَيْت فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ لِبَعْضِ الشُّيُوخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنْ قَالَ مَا نَصُّهُ يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ كَوْنُ الشَّرِيكِ أَحَقَّ بِأَخْذِ الشِّقْصِ بِثَمَنِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَكَوْنُ الشَّرِيكِ أَحَقَّ هُوَ نَفْسُ الشُّفْعَةِ لَا مُسَبَّبٌ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ بَحْثٌ.

(فَإِنْ قُلْت) فَهَلْ يَصِحُّ الْجَوَابُ بِذَلِكَ (قُلْت) قَدْ أَشَارَ الْمُجِيبُ بِأَنَّ فِيهِ بَحْثًا وَلَا شَكَّ فِي الْبَحْثِ فِي هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ تَفْسِيرُهُ الِاسْتِحْقَاقَ الْمَذْكُورَ بِمَا ذَكَرَ وَهُوَ تَفْسِيرُ لَفْظٍ بِلَفْظٍ أَخْفَى مِنْهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْأَحَقِّيَّةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا مَا يُوجِبُ الدُّورَ مَعَ تَفْسِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ، ثُمَّ دَعْوَى الْمُجِيبِ بِأَنَّ هَذَا هُوَ عَيْنُ الشُّفْعَةِ مُصَادَرَةً فِي مَقَامِ الِاسْتِدْلَالِ وَالصَّوَابُ فِي الْجَوَابِ الْمَنْعُ مِنْ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَكُونُ سَبَبًا فِي الْمَذْكُورِ بَلْ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ ثُبُوتُ بَيْعِ شَرِيكٍ حِصَّتَهُ مَعَ شَرِيكٍ وَذَلِكَ الْبَيْعُ سَبَبٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَالِاسْتِحْقَاقُ قَدْ قَدَّمْنَا فِيهِ أَحَدَ أَمْرَيْنِ إمَّا طَلَبُ حَقٍّ وَإِمَّا حَالَةٌ لِلشَّرِيكِ بِهَا يَخْتَصُّ بِالشِّقْصِ عَنْ شَرِيكِهِ فَالشُّفْعَةُ هِيَ الِاسْتِحْقَاقُ الْمَذْكُورُ إلَخْ فَلَا تَصِحُّ السَّبَبِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ الَّتِي أَوْرَدَهَا الْمُعْتَرِضُ بِمَا نَصُّوا عَلَيْهِ بَعْدُ فِي قَوْلِهِمْ مُوجِبُ اسْتِحْقَاقِ الشَّفِيعِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ثُبُوتُ مِلْكِ الشَّفِيعِ لِشِقْصٍ شَائِعٍ وَشِرَاءُ غَيْرِهِ شِقْصًا آخَرَ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَهَذَا يَمْنَعُ أَنَّ الشُّفْعَةَ سَبَبٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ فَتَأَمَّلْهُ.

(فَإِنْ قُلْت) هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ إلَخْ (قُلْت) لَمَّا قَوِيَ السُّؤَالُ عِنْدَ الْمُوَرَّدِ أَوَّلًا صَوَّبَ الرَّسْمَ بِهَذَا وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا رحمه الله بِأَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي عُرُوضُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَسْمٍ وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ التَّأْلِيفِ مِنْ أَنَّ الشَّيْخَ يُحَافِظُ عَلَى مَقُولَةِ الْحَدِّ مَعَ مَحْدُودِهِ مَا أَمْكَنَهُ جَرْيًا عَلَى الْقَوَاعِدِ الْعَقْلِيَّةِ فِي الرُّسُومِ وَلَا يَلْزَمُ اطِّرَادُ ذَلِكَ إلَّا فِيمَا يُشْبِهُ الْمَقُولَةَ مِنْ الصِّفَاتِ فَنَقُولُ: هُنَا عَيَّنَ الشَّيْخُ رحمه الله الْجِنْسَ

ص: 364