الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابٌ فِي قَدْرِ الْحَادِثِ مِنْ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ]
ِ قَالَ رحمه الله " قَدْرُ الْحَادِثِ مِنْهُ الْجُزْءُ الْمُسَمَّى لِلْخَارِجِ مِنْ تَسْمِيَةِ فَضْلِ قِيمَتِهِ بِالْقَدِيمِ عَلَى قِيمَتِهِ بِهِمَا مِنْ قِيمَتِهِ بِالْقَدِيمِ فَقَطْ " قَوْلُهُ قَدْرِ الْحَادِثِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الثَّمَنِ وَذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ لِلْبَائِعِ مِنْ مُقَاصَّةِ الْمُشْتَرِي بِمَا لَهُ نَقْصٌ فِي مَبِيعِهِ وَضَمِيرُ قِيمَتِهِ يَعُودُ عَلَى الْمَبِيعِ وَعَلَى قِيمَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِفَضْلِ وَضَمِيرُ بِهِمَا عَائِدٌ عَلَى الْقَدِيمِ الْحَادِثِ وَمِنْ قِيمَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِتَسْمِيَةِ وَقَوْلُهُ فَقَطْ تَقَدَّمَ مِرَارًا مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى أَنَّهَا سَلِيمَةٌ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا ثُمَّ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ لَا يُوجِبُ الْفَوَاتَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَى الْبَائِعِ وَطَلَبَ الْبَائِعُ مِنْهُ مَا نَقَصَ عِنْدَهُ الْحَادِثُ فَذَكَرَ الشَّيْخُ رحمه الله مَا يَعْرِفُ بِهِ قَدْرَ الْحَادِثِ قَالَ فَيُقَوَّمُ الْمَبِيعُ عَلَى أَنَّهُ سَالِمٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ يُقَوَّمُ عَلَى أَنَّهُ مَعِيبٌ بِثَمَانِيَةٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ عَلَى أَنَّهُ بِالْعَيْبَيْنِ بِسِتَّةٍ فَمَا نَقَصَتْهُ الْقِيمَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ الثَّانِيَةِ وَهُوَ دِينَارَانِ نُسِبَ إلَى الْقِيمَةِ الْأُولَى وَذَلِكَ السُّدُسُ فَبِذَلِكَ يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
[بَابُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ زِيَادَةٍ زَادَهَا الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ]
ِ قَالَ رحمه الله " وَقَدْرُ الزِّيَادَةِ الْجُزْءُ الْمُسَمَّى لِلْخَارِجِ مِنْ تَسْمِيَةِ فَضْلِ قِيمَتِهِ مَعِيبًا مَعَ مَا زِيدَ عَلَيْهِ عَلَى قِيمَتِهِ مَعِيبًا دُونَهُ مِنْ قِيمَتِهِ مَعِيبًا مَعَ مَا زِيدَ عَلَيْهِ " هَذَا فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي وَمِنْ تَسْمِيَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَارِجِ كَمَا تَقَدَّمَ وَضَمِيرُ قِيمَتِهِ يَعُودُ عَلَى الْمَبِيعِ وَمَعِيبًا حَالٌ وَعَلَى مُتَعَلِّقٌ بِفَضْلِ وَضَمِيرُ دُونَهُ يَعُودُ عَلَى مَا زِيدَ عَلَيْهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّا إذَا سَمَّيْنَا فَضْلَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ مَعِيبًا مَعَ قِيمَةِ مَا زَادَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى قِيمَتِهِ مَعِيبًا دُونَ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ مِنْ
قِيمَتِهِ مَعِيبًا مَعَ مَا زِيدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنَّهُ رحمه الله ذَكَرَ مِثَالًا يَشْمَلُ الثَّلَاثَةَ مَسَائِلَ وَلِذَا قَالَ رحمه الله فَلَوْ اجْتَمَعَ قَدِيمٌ وَحَادِثٌ زِيَادَةً فِي مَبِيعٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي مَبِيعٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ اجْتَمَعَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ وَعَيْبٌ حَادِثٌ وَزِيَادَةٌ فِيهِ زَادَهَا الْمُشْتَرِي كَصَبْغٍ وَغَيْرِهِ فَقِيمَتُهُ سَلِيمًا مِائَةٌ وَقِيمَتُهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثَمَانُونَ وَقِيمَتُهُ بِالْحَادِثِ سَبْعُونَ قَالَ فَقَدْرُ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ الثَّمَنِ خَمْسَةٌ لِأَنَّ عِشْرِينَ مِنْ الْمِائَةِ خُمُسٌ فَيَرْجِعُ بِخُمُسِ الثَّمَنِ يَعْنِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي وَقَدْرُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ أَنْ أَسْقَطَ مِنْهُ مَنَابَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثُمُنُهُ لِأَنَّ عَشَرَةً مِنْ ثَمَانِينَ ثُمُنٌ وَهُوَ فَضْلُ قِيمَتِهِ بِالْقَدِيمِ عَلَى قِيمَتِهِ بِهِمَا مِنْ قِيمَةِ الْقَدِيمِ وَهَذَا فِي حَقِّ الْبَائِعِ كَمَا قَدَّمْنَا (فَإِنْ قُلْتَ) وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَغَيْرُ مُسْقِطٍ عَشَرَةً.
(قُلْتُ) مَعْنَاهُ إنْ وَقَعَ إسْقَاطُ مَنَابِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ الثَّمَنِ فَنِسْبَةُ مِقْدَارِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ مِنْهُ ثُمُنُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ فَالنِّسْبَةُ عُشْرٌ وَأَشَارَ بِالتَّرْدِيدِ إلَى أَنَّ الْمُؤَدَّى وَاحِدٌ فِي الِاعْتِبَارَيْنِ مَعًا وَكُلٌّ صَحِيحٌ ثُمَّ أَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعَ زِيَادَةٍ إلَخْ وَهَذِهِ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ تَزِيدَ عَلَى قِيمَةِ النَّقْصِ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ تَزِدْ فَلَا جَبْرَ فِيهَا كَمَا إذَا كَانَتْ سَبْعِينَ مَعَ الزِّيَادَةِ وَدُونَهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِينَ فَإِذَا قُلْنَا بِالْجَبْرِ فَيَسْقُطُ الطَّلَبُ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ لِجُبْرَانِهِ إنْ رُدَّ الْمَبِيعُ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ وَأَنَّ الصَّنْعَةَ يَقَعُ الْجَبْرُ بِهَا لِلْعَيْبِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِهِ وَقَعَ فِي كَلَامِ التُّونُسِيِّ رحمه الله وَلِذَا قَالَ وَعَلَى عَدَمِ الْجَبْرِ يَغْرَمُ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الْمَبِيعِ بِثَمَنِهِ يَعْنِي يَكُونُ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ (فَإِنْ قُلْتَ) هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَنَظِيرَهَا لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّقْوِيمِ بِأَرْبَعِ قِيَمٍ قِيمَتُهُ سَالِمًا وَقِيمَتُهُ بِالْقَدِيمِ وَمِنْهُ بِالْحَادِثِ ثُمَّ يُقَوَّمُ رَابِعًا بِالزِّيَادَةِ وَقَدْ اعْتَرَضَ شَارِحُ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَيْهِ (قُلْتُ) الشَّيْخُ رحمه الله حَقَّقَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعَمَلِ الْمَذْكُورِ وَوَهِمَ شَيْخُهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ سَلِيمًا لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ قِيمَةُ قَدْرِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ اُنْظُرْهُ وَتَأَمَّلْ أَسْئِلَتَهُ هُنَا رحمه الله وَأَجْوِبَتَهُ فَإِنَّهَا حَسَنَةٌ وَرَدُّهُ عَلَى شَيْخِهِ صَائِبٌ إذَا تَأَمَّلْته وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ لَا شَكَّ فِي تَصْحِيفِ نُسْخَتِهِ وَتَأَمَّلْ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَلِّسِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهَا ثَلَاثَ قِيَمٍ وَلَك التَّأَمُّلُ مَعَ مَا حَقَّقَهُ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.