الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَقْدِ كَاسْتِئْجَارِ الْحَائِضِ فَتَأَمَّلْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) لَمْ يَرُدُّ الشَّيْخُ رحمه الله الْعَمَلَ مَعَ أَهْلِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ (قُلْتُ) لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْمُعَاوَضَةِ تَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ امْتِنَاعُ عَادَةٍ فَلَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ (فَإِنْ قُلْتَ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ رحمه الله تَعْيِينَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ (قُلْت) ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَمَا اعْتَرَضَ رحمه الله عَلَى ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ إلَّا فِي تَعْيِينِ الْعِوَضِ اُنْظُرْ ذَلِكَ.
[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُعْلِ]
ِ قَالَ رحمه الله شَرْطُ الْجُعْلِ أَنْ لَا غَرَرَ فِيهِ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدَّمَ الْآن شَرْطَ الْجُعْلِ (قُلْتُ) الْجُعَلُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ فَالْمُتَقَدِّمُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَحْدُودِ وَهَذَا يَصْدُقُ عَلَى الْعِوَضِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا جَازَ بَيْعُهُ صَحَّ أَنْ يُجْعَلَ إجَارَةً أَوْ جُعْلًا.
[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْجُعْلِ]
ِ قَالَ رحمه الله إنْ لَا يُشْتَرَطَ عِلْمُ مُتَعَسِّرِهِ وَانْظُرْ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنِ فَتُّوحٍ مَعَ هَذَا لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنِ فَتُّوحٍ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْعَمَلِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بَلْ يَجُوزُ الْمَجْهُولُ قَالَ فَظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ خِبْرَةِ الْأَرْضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْهُ وَقَالَ قَبْلَ هَذَا رحمه الله وَالْعَمَلُ فِيهِ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ مُتَعَسِّرِهِ بِخِلَافِ مُتَيَسِّرِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ وَهُوَ نَصُّ ابْنِ فَتُّوحٍ عَنْ الْمَذْهَبِ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ كَوْنِ الْعَمَلِ مَعْلُومًا بَلْ يَجُوزُ فِيهِ الْمَجْهُولُ ظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ خِبْرَةِ الْأَرْضِ وَقَدْ قُدِّمَ عَنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ خِبْرَةِ الْأَرْضِ اُنْظُرْهُ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ رحمه الله بَعْدَ هَذَا ذَكَرَ كُلِّيَّةَ الْمُدَوَّنَةِ فِي قَوْلِهَا كُلُّ مَا جَازَ فِيهِ الْجُعْلُ جَازَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَلَيْسَ كُلَّمَا جَازَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ جَازَ فِيهِ الْجُعْلُ ثُمَّ قَالَ (قُلْتُ) صَدَقَ هَذِهِ الْكُلِّيَّةُ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ رُشْدٍ وَالتَّلْقِينِ الْقَائِلِينَ بِصِحَّةِ الْجُعْلِ فِي الْعَمَلِ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ وَعَلَى مَنْعِهِ فِيهِ صِدْقُهَا وَاضِحٌ وَيَلْزَمُ مِنْهُ مَنْعُ الْجُعْلِ عَلَى حَفْرِ الْأَرْضِ لِاسْتِخْرَاجِ مَائِهَا مَعَ جَهْلِهِ بِحَالِ الْأَرْضِ لِمُتَقَدِّمِ نَصِّهَا بِمَنْعِ الْإِجَارَةِ عَلَى حَفْرِهَا لِذَلِكَ مَعَ جَهْلِ حَالِهَا فَلَوْ جَازَ الْجُعْلُ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ كُذِّبَتْ الْكُلِّيَّةُ لِصِدْقِ
نَقِيضِهَا أَوْ مُنَافِيهَا وَهُوَ قَوْلُنَا بَعْضُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْجُعْلُ لَيْسَ بِجَائِزٍ فِيهِ الْإِجَارَةُ أَوْ غَيْرُ جَائِزٍ فِيهِ الْإِجَارَةُ الْأَوَّلُ سَلْبٌ
وَالثَّانِي عُدُولٌ وَذَلِكَ الْبَعْضُ هُوَ الْأَرْضُ الْمَجْهُولُ حَالُهَا لَهُمَا ثُمَّ قَالَ وَلَمَّا شَاعَ زَمَنُ قِرَاءَتِنَا صِحَّةَ قَوْلِ ابْنِ التِّلْمِسَانِيِّ فِي شَرْحِ الْمَعَالِمِ الْفِقْهِيَّةِ مَهْمَا صَدَقَتْ الْقَضِيَّةُ صَدَقَ عَكْسُهَا إنْ كَانَ لَهَا عَكْسٌ وَعَكْسُ نَقِيضِهَا كَانَ يَمْشِي لَنَا قِرَاءَةً وَإِقْرَاءً اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي كُلِّيَّاتِ الْكِتَابِ فَعَكْسُ الْقَضِيَّةِ هَذِهِ بِالْمُسْتَوِي وَاضِحٌ صِدْقُهُ وَهُوَ قَوْلُنَا بَعْضُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ يَجُوزُ فِيهِ الْجُعْلُ وَعَكْسُ نَقِيضِهَا بِالْمُسْتَوِي هُوَ قَوْلُنَا كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْجُعْلُ وَبِالْمُخَالِفِ وَهُوَ قَوْلُنَا لَا شَيْءَ مِمَّا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِيهِ الْجُعْلُ هَذَا كَلَامُهُ.
قَوْلُ الشَّيْخِ رحمه الله صِدْقُ هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ إلَخْ قَرَّرَ بِذَلِكَ أَنَّ الْكُلِّيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَصْدُقُ عَلَى قَوْلِ جَمَاعَةٍ وَتَصْدُقُ عَلَى قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ أَمَّا عَدَمُ صِدْقِهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ ذَكَرَ فَلِأَجْلِ النَّقْلِ عَنْهُمْ بِجَوَازِ الْجُعْلِ فِي حَفْرِ الْأَرْضِ مَعَ عَدَمِ الِاخْتِبَارِ وَأَمَّا صِدْقُهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَوَاضِحٌ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ لَا تَجُوزُ فِي الْجُعْلِ وَلَا فِي الْإِجَارَةِ وَيَلْزَمُ ذَلِكَ مَنْعُ الْجُعْلِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْمَاءِ مِنْ الْأَرْضِ مَعَ الْجَهْلِ فَصِدْقُ هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ مَلْزُومٌ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْعُ الْإِجَارَةِ عَلَى حَفْرِ الْأَرْضِ مَعَ جَهْلِ حَالِهَا فَيُقَالُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ جَازَ الْجَهْلُ فِي الْجُعْلِ عَلَى ذَلِكَ كُذِّبَتْ الْكُلِّيَّةُ لِصِدْقِ نَقِيضِهَا أَوْ مُنَافِيهَا وَالنَّقْضُ هُوَ قَوْلُنَا بَعْضُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْجُعْلُ لَيْسَ بِجَائِزٍ فِيهِ الْإِجَارَةُ لِأَنَّ الْأُخْرَى كُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ فَنَقِيضُهَا مَا ذَكَرَ وَالْمُنَافِي الْمُوجَبَةُ الْمَعْدُولَةُ الْمَذْكُورَةُ لِأَنَّ الْمُوجَبَةَ الْمَعْدُولَةَ مَعَ الْمُوجَبَةِ الْمُحَصَّلَةِ لَا يَجْتَمِعَانِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي أَلْوَاحِ الْقَضَايَا لِأَنَّهُمَا يَتَعَاقَدَانِ صِدْقًا لِأَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي الْكَيْفِ مُخْتَلِفَانِ فِي الْعُدُولِ وَالتَّحْصِيلِ فَصَحَّ مِنْ صِدْقِ مَا ذَكَرَ كَذِبُ الْكُلِّيَّةِ وَالْبَعْضُ الصَّادِقُ فِيهِ هُوَ الْأَرْضُ الْمَجْهُولُ حَالُهَا فِي الْإِجَارَةِ كَمَا تَقَدَّمَ نَصُّهَا وَكَذِبُ الْكُلِّيَّةِ بَاطِلٌ لِثُبُوتِ صِدْقِهَا فَبَطَلَ جَوَازُ الْجَهْلِ فِي الْجُعْلِ عَلَى مَا ذَكَرَ وَبَيَانُ مَا قَرَّرَهُ مِنْ الْعَكْسِ فِي الْأَوَّلِينَ ظَاهِرٌ لِصَادِقِيَّةِ حَدِّ الْعَكْسِ عَلَى كُلِّ قَضِيَّةٍ أَمَّا عَكْسُ الْمُسْتَوِي فَرَسْمُهُ تَبْدِيلُ وَاحِدٍ مِنْ طَرَفَيْ الْقَضِيَّةِ بِعَيْنِ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ وَذَلِكَ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ بَعْضُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ إلَخْ وَعَكْسُ النَّقِيضِ بِالْمُسْتَوِي تَبْدِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ طَرَفَيْ الْقَضِيَّةِ بِنَقِيضِ الْآخَرِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ فِي الْكَيْفِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ وَذَلِكَ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ إلَخْ
وَعَكْسُ النَّقِيضِ