الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَإِنْ قُلْت) مَا ذَكَرَهُ لِلشَّيْخِ رحمه الله صَحِيحٌ وَهَلْ إذَا اشْتَرَتْ الزَّوْجَةُ حَظَّ زَوْجَةٍ مَعَهَا تَخْتَصُّ بِهِ عَنْ الْوَرَثَةِ بِالْمَعْنَى الَّذِي قَدَّرَهُ أَمْ لَا (قُلْت) نَعَمْ هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْوَاقِعَةُ فِي زَمَنِ شَيْخِهِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله وَظَهَرَ لِشَيْخِهِ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ بِنَصِّهَا فِي قَوْلِهَا مَنْ ابْتَاعَ شِقْصًا هُوَ شَفِيعُهُ مَعَ شَفِيعٍ آخَرَ تَحَاصَّا فِيهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِمَا يَضْرِبُ فِيهِ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّارِ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَمَا جَعَلَ فِي الْمُدَوَّنَةِ الْمُحَاصَّةَ لِأَنَّهُ سَاوَاهُمْ فَكَذَا يَقَعُ الِاخْتِصَاصُ لِلْأَخَصِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَرَجَعَ لِإِنْصَافِهِ، ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله هَذَا إنْ عَنِيَ الشَّيْخُ الْغُبْرِينِيُّ بِالِاخْتِصَاصِ مَا فَهِمْنَاهُ وَإِنْ فَسَّرَهُ بِتَعْيِينِ مَا كَانَ مَشَاعًا فَفِيهِ عِنَايَةٌ بِغَيْرِ لَفْظِ مُعَيِّنِهَا مَعَ يُسْرِهِ، ثُمَّ أَبْطَلَ طَرْدَهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْعِنَايَةِ بِاخْتِصَاصِ مُوصًى لَهُ بِعَدَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَكَذَلِكَ بِاخْتِصَاصِ مَنْ تَعَدَّى عَلَيْهِ شَرِيكُهُ بِمَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا الْمِثْلِيِّ قَدْرَ حَظِّ الْمُتَعَدِّي، كَنَقْلِهِ قَفِيزَ حِنْطَةٍ بَيْنَهُمَا فِي مَفَازَةٍ غَرَرًا تَلِفَ بِقَدْرِ حَظِّ النَّاقِلِ مِنْهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ إذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي قَفِيزِ حِنْطَةٍ، ثُمَّ إنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ نَقَلَهُ إلَى مَفَازَةٍ غَرَرًا، فَأَتْلَفَ بِذَلِكَ مِقْدَارَ حَظِّهِ فَإِنَّ الْحَظَّ الْبَاقِيَ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِقِسْمَةٍ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى طَرْدِ الْحَدِّ.
(فَإِنْ قُلْت) هَذَا الِاخْتِصَاصُ يَجْرِي عَلَى أَنَّ الْجُزْءَ الْمَشَاعَ يَتَعَيَّنُ (قُلْت) لَا يَجْرِي عَلَى ذَلِكَ إذَا تَأَمَّلْت لِأَجْلِ التَّعَدِّي مِنْ الشَّرِيكِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَرَأَيْت لِبَعْضِ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ قَالَ يُرَدُّ عَلَى رَسْمِ الشَّيْخِ رحمه الله مَنْ اشْتَرَى وَيْبَةً مِنْ صُبْرَةٍ، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ الصُّبْرَةِ فَالْحَدُّ صَادِقٌ عَلَى ذَلِكَ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِقِسْمَةٍ وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ بَلْ نَلْتَزِمُ أَنَّ ذَلِكَ قِسْمَةٌ بِتَرَاضٍ؛ لِأَنَّ الرَّسْمَ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْقِسْمَةُ فَرْعُ الشَّرِكَةِ وَلَا شَرِكَةَ هَاهُنَا بِدَلِيلِ مَا إذَا ضَاعَ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الصُّبْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ صَاحِبُ الْوَيْبَةِ وَانْظُرْ هَلْ تَخْرُجُ بِقَوْلِهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ.
(فَإِنْ قُلْت) يُرَدُّ عَلَى رَسْمِهِ رحمه الله أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ بِمَا إذَا وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مَالِكَيْنِ إنْ كَانَ لَفْظُهُ تَثْنِيَةً وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ جَمْعًا فَيَكُونُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ بِالِاثْنَيْنِ الْمَالِكَيْنِ (قُلْت) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
[بَابُ قِسْمَة الْمُهَانَاتِ]
(ق س م) :
بَابُ قِسْمَةِ الْمُهَانَاتِ
وَيُقَالُ الْمُهَانَاتِ وَالْمُهَايَاتِ وَمَعْنَاهُمَا صَحِيحٌ. قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " اخْتِصَاصُ كُلِّ شَرِيكٍ بِمُشْتَرَكٍ فِيهِ عَنْ شَرِيكِهِ فِيهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا مِنْ مُتَّحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ يَجُوزُ فِي نَفْسِ مَنْفَعَتِهِ لَا فِي غَلَّتِهِ " قَوْلُ الشَّيْخِ رضي الله عنه اخْتِصَاصٌ.
(فَإِنْ قُلْت) كَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ رضي الله عنه أَنْ عَرَّفَ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بِالِاخْتِصَاصِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْهُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الشَّيْخِ الْغُبْرِينِيِّ فِي تَعْرِيفِ الْقِسْمَةِ الْمُطْلَقَةِ بِالِاخْتِصَاصِ مَعَ أَنَّ السُّؤَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ هُنَا بِعَيْنِهِ (قُلْت) يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ هُنَا بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالِاخْتِصَاصِ تَعْيِينُ الْمَشَاعِ وَلَا عِنَايَةَ هُنَا لِمَا ذَكَرَ فِي رَسْمِهِ مِمَّا يُعَيِّنُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَإِنْ قُلْت) وَكَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ رضي الله عنه أَنْ صَيَّرَ جِنْسَ الْمُهَانَاتِ الِاخْتِصَاصَ وَهُوَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّك إذَا عَرَّفْت الْحَيَوَانَ الْمُقَسَّمِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَإِنَّمَا تَجْعَلُ الْجِنْسَ لِحَدِّ الْإِنْسَانِ الْحَيَوَانِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ عَرَّفَ رحمه الله الْقِسْمَةَ الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحَيَوَانِ، ثُمَّ قَسَّمَهَا، ثُمَّ عَرَّفَ أَقْسَامَهَا فَالْجَارِي عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَنْ يَقُولَ قِسْمَةُ الْمُهَانَاتِ تَصْيِيرُ شَرِيكٍ يَخْتَصُّ عَنْ شَرِيكِهِ، ثُمَّ يَزِيدُ بَقِيَّةَ حَدِّهِ (قُلْت) هَذَا تَعْرِيفٌ بِالْخَاصَّةِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِصَاصَ الْمَذْكُورَ الَّذِي هُوَ التَّعَيُّنُ خَاصِّيَّةً لِقِسْمَةِ الْمُهَانَاتِ وَمَا ذَكَرَ السَّائِلُ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ لَا الرَّسْمِيِّ قَوْلُهُ " بِمُشْتَرَكٍ فِيهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَكًا فِيهِ قَوْلُهُ " عَنْ شَرِيكِهِ فِيهِ " قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ أَخْرَجَ لَا عَنْ شَرِيكِهِ فِيهِ قَوْلُهُ " زَمَنًا مُعَيَّنًا " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَوْلُهُ " مِنْ مُتَّحِدٍ " كَالْعَبْدِ بَيْنَهُمَا " أَوْ مُتَعَدِّدٍ " كَعَبْدَيْنِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا كَانَ عَبْدَانِ لِرَجُلَيْنِ قَالَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ نَخْدُمُ أَنَا يَوْمًا أَوْ شَهْرًا وَأَنْتَ كَذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُهَانَاتِ وَكَأَنَّهَا إجَارَةٌ.
(فَإِنْ قُلْت) ذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّهَا مُنْقَسِمَةٌ إلَى قِسْمَيْنِ مُقَاسَمَةُ الزَّمَانِ وَمُقَاسَمَةُ الْأَعْيَارِ وَالشَّيْخُ لَمْ يُذْكَرْ إلَّا مُقَاسَمَةَ الزَّمَانِ (قُلْت) لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ بَلْ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ الْأَمْرَانِ لِقَوْلِهِ مُشْتَرَكٌ فِيهِ وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ رحمه الله كَلَامَ عِيَاضٍ رحمه الله عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُشْتَرَكُ فِيهِ وَاحِدًا تَعَلَّقَ الْقِسْمُ فِيهِ بِالزَّمَانِ لِذَاتِهِ