الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُسَمَّى مَفْقُودًا شَرْعًا وَلَهُ الْحُكْمُ الْخَاصُّ بِهِ فِي زَوْجَتِهِ وَمَالِهِ مَعَ أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَنْ فُقِدَ بِبَلْدَةٍ فِي زَمَنِ الطَّاعُونِ حَكَمُوا لَهُ بِحُكْمِ الْمَيِّتِ (قُلْتُ) مَسَائِلُ هُنَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا مِثْلُ مَفْقُودِ قِتَالِ الْعَدُوِّ وَمَفْقُودِ حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ مَنْ فُقِدَ فِي جِهَةِ أَرْضِ الْحَرْبِ وَالرَّسْمُ لِمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُ الشَّيْخِ مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ هَلْ يَعُمُّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ أَوْ هُوَ خَاصٌّ بِالْحُرِّ (قُلْتُ) يَعُمُّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَإِنَّمَا وَقَعَ اخْتِصَاصُ الْعَبْدِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا فُقِدَ عَبْدٌ ثُمَّ عَتَقَ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ هَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ (قُلْتُ) ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الْحَدِّ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا قَالَ إنْ فُقِدَ عَبْدٌ فَأُعْتِقَ وَلَهُ وَلَدٌ وُقِفَ الْمِيرَاثُ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّ الْعِتْقَ صَادَفَهُ حَيًّا وَلَا يُوقَفُ لَهُ إرْثُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ عَلَى أَصْلِ الرِّقِّ حَتَّى يَصِحَّ الْعِتْقُ ثُمَّ زَادَ فِيهَا زِيَادَةً أَوْجَبَتْ إشْكَالًا وَهُوَ أَنَّ الْمَالَ يُدْفَعُ بِحَمِيلٍ لِوَرَثَةِ الِابْنِ حَتَّى نَاقَضَهَا بَعْضُهُمْ بِمَنْ قُضِيَ لَهُ بِإِرْثٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَمِيلٌ وَذَلِكَ جَوْرٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي الْحَمَّالَةِ وَأَجَابَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَنْ ذَلِكَ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي مَحِلِّهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَهُوَ أَعْلَمُ سُبْحَانَهُ.
[كِتَابُ الرَّضَاعِ]
(ر ض ع) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الرَّضَاعِ
قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " الرَّضَاعُ عُرْفًا وُصُولُ لَبَنِ آدَمِيٍّ بِمَحِلٍّ مَظِنَّةُ غِذَاءٍ " ثُمَّ قَالَ لِتَحْرِيمِهِمْ بِالسَّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ وَلَا دَلِيلَ إلَّا مُسَمَّى الرَّضَاعِ " (قُلْتُ) ذَكَرُوا أَنَّهُ يُقَالُ الرَّضَاعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ الرَّضَاعَةُ وَالرَّضَاعَةُ كَذَلِكَ وَيُقَالُ رَضِعَ رَضْعًا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَيُقَالُ أَرْضَعَتْ إرْضَاعًا قَوْلُهُ رضي الله عنه " عُرْفًا " مَعْنَاهُ عُرْفًا شَرْعِيًّا وَخَصَّصَ هَذَا الْمَحْدُودُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يَحُدُّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الرَّضَاعَ غَلَبَ فِي الْمَعْهُودِ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ عَلَى مَحِلِّ خُرُوجِ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيٍ لِطَلَبِ خُرُوجِهِ لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ حَيْثُ حَكَمُوا بِأَنَّ الْحُقْنَةَ وَالسَّعُوطَ
يَقَعُ التَّحْرِيمُ بِهِمَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ عُرْفًا شَرْعِيًّا صَادِقٌ عَلَيْهِمَا وَتَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ حَيْثُ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى قَوْلِهِ وَيُلْحَقُ بِهِ الْمُتَغَيِّرُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ فَكَذَا يُقَالُ هُنَا لَعَلَّهُ مِمَّا أُلْحِقَ بِالرَّضَاعِ احْتِيَاطًا فِي الْبَابِ لَا أَنَّ الْعُرْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَضَاعٌ وَفِيهِ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ يَقُولُ رحمه الله لِتَحْرِيمِهِمْ وَهَذَا يَقْتَضِي الِاتِّفَاقَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَقَدْ نَقَلَ الْخِلَافَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّعُوطِ.
(قُلْتُ) الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ وَصَلَ الْجَوْفَ فَلَا خِلَافَ فِيهِ وَالْخِلَافُ إذَا لَمْ يَصِلْ فَالتَّحْرِيمُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَصَحَّ قَوْلُهُ أَوَّلًا مَعَ قَوْلِهِ آخِرًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَوْرَدَ عَلَى الشَّيْخِ رحمه الله بِأَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَحْدُودَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَضَاعٌ وَكَوْنُهُ لَا يُحَرِّمُ أَمْرٌ آخَرُ وَرَاءَهُ فَالْمَحْدُودُ مَاهِيَّةُ الرَّضَاعِ بِمَا هُوَ لَا أَفْرَادُهَا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَوْلُهُ " وُصُولُ لَبَنِ " جِنْسٌ وَلَمْ يَقُلْ إيصَالُ لَبَنٍ لِأَنَّ الْوُصُولَ أَعَمُّ وَالْإِيصَالُ أَخَصُّ لِأَنَّ الْوُصُولَ بُلُوغُ اللَّبَنِ إلَى مَا ذَكَرَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ بِمُوصِلٍ وَصَلَهُ وَقَصَدَ وُصُولَهُ أَمْ لَا وَإِيصَالُهُ قَصَدَ فَاعِلٌ وُصُولَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ لَبَنِ أَخْرَجَ بِهِ وُصُولَ مَاءٍ وَمَا شَابَهَهُ أَوْ غِذَاءٍ قَوْلُهُ آدَمِيٍّ أَخْرَجَ بِهِ لَبَنَ غَيْرِ الْآدَمِيِّ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَحْدَهُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ الرَّضَاعِ الْمُعْتَبَرِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُؤَثِّرُ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَوْ أَرَادَ الرَّضَاعَ الْمُؤَثِّرَ لِغَيْرِهِ وَيَدْخُلُ لَبَنُ الْمَيْتَةِ بِاتِّفَاقٍ وَكَذَلِكَ لَبَنُ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْخِلَافِ وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهِ لَبَنُ الْعَجُوزِ وَيَدْخُلُ فِيهِ رَضَاعُ الْكَبِيرِ وَلَبَنُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لَا عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ قِيلَ ابْنُ الْحَاجِبِ ذَكَرَ فِي الشُّرُوطِ آدَمِيَّةً أُنْثَى وَالشَّيْخُ قَالَ آدَمِيٌّ وَكُلٌّ مُشْكِلٌ قُلْتُ شَارِحُهُ أَجَابَ عَنْ قَوْلِهِ أُنْثَى بِأَنَّ اللَّفْظَ قَابِلٌ أَنْ يُرِيدَ بِهِ النَّفْسَ وَهِيَ أَعَمُّ فَخَصَّ ذَلِكَ وَالشَّيْخُ هُنَا أَرَادَ التَّشَبُّهَ قَوْلُهُ " بِمَحِلٍّ " إلَخْ لِيُدْخِلَ بِهِ الْحُقْنَةَ وَالسَّعُوطَ وَالْكُحْلَ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِهِ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ اللَّبَنَ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ فَإِنَّهُ لَغْوٌ وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ اللَّبَنُ الْمَخْلُوطُ وَلَبَنُ الذَّكَرِ عَلَى الْخِلَافِ وَاعْتِبَارُ مَا يَحْرُمُ بِهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَإِطْلَاقُ اللَّبَنِ يَصْدُقُ عَلَى مَصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَهُنَا مَسَائِلُ يُنْظَرُ فِيهَا مَعَ حَدِّهِ رحمه الله وَنَفَعَ بِهِ.