الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابٌ فِي شُرُوطِ رُخْصَةِ الْعَرِيَّةِ]
ِ قَالَ " كَوْنُ شِرَائِهَا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَكَوْنُهُ بِخَرْصِهَا مِنْ صِنْفِهَا وَكَوْنُهُ لِمُدَّةِ جُذَاذِهَا وَكَوْنُهُ فِي ذِمَّةٍ " أَمَّا الشَّرْطُ الْأَوَّلُ فَهُوَ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ رحمه الله وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ خِلَافُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ نَصَّ فِيهَا لَا يَجُوزُ بِثَمَرٍ مِنْ غَيْرِ صِنْفِهَا قَالَ الشَّيْخُ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ خَيْرٌ مِنْ عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ النَّوْعُ لِأَنَّ الصِّنْفَ أَخَصُّ مِنْ النَّوْعِ اُنْظُرْهُ وَقَوْلُهُ لِمُدَّةِ جُذَاذِهَا هُوَ نَصُّهَا فِيهَا وَكَوْنُهُ فِي الذِّمَّةِ قَالَ فِيهَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ بِخَرْصِهَا مِنْ حَائِطٍ آخَرَ بِعَيْنِهِ اُنْظُرْ مَا فِيهِ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيِّ وَالْمَازِرِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَانْظُرْ مَا فِي اشْتِرَاطِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي اشْتِرَاطِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْأَقَلِّ مِنْهَا خِلَافًا وَيَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ فَقَطْ.
[بَابٌ فِي الَّذِي يُبْطِلُ الْعَرِيَّةَ]
َ قَالَ رحمه الله " مَوْتُ مُعْرِيهَا أَوْ فَلَسُهُ قَبْلَ حَوْزِهَا " اُنْظُرْهُ.
[كِتَابُ الْجَوَائِحِ]
(ج وح) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْجَوَائِحِ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّ الشُّيُوخَ يُعَبِّرُونَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ بِالْجَوَائِحِ وَيَكْتُبُونَهُ كَذَلِكَ وَتَبْدِيلُ الْأَسْمَاءِ أَصْلُهُ فِي الشَّرْعِ لِحُسْنِ التَّفَاؤُلِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " مَا أُتْلِفَ مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ نَفْعِهِ عَادَةً قَهْرًا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ نَبَاتٍ بَعْدَ بَيْعِهِ " قَوْلُهُ رضي الله عنه " مَا أُتْلِفَ " صَيَّرَ الْجَائِحَةَ عُرْفًا شَرْعِيًّا هِيَ التَّلَفُ وَأَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ الْمُصِيبَةُ الْعَامَّةُ الْمُذْهِبَةُ لِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ خُصِّصَتْ فِي الشَّرْعِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ " مِنْ مَعْجُوزٍ " مِنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالْمَعْجُوزُ عَنْ دَفْعِهِ عَادَةً أَخْرَجَ بِهِ مَا لَمْ
يَعْجِزْ عَنْ دَفْعِهِ وَاَلَّذِي لَمْ يَعْجِزْ عَنْ دَفْعِهِ كَالْبَرْدِ وَالنَّارِ وَالرِّيحِ وَالْغَرَقِ وَالْجَرَادِ وَالسَّمُومِ وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا جَائِحَةٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا السَّارِقُ وَالْجَيْشُ فَفِيهِمَا خِلَافٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَاجِيُّ الْخِلَافَ فِي كَوْنِهَا الَّذِي أَصَابَ الثَّمَرَةَ بِكُلِّ وَجْهٍ أَوْ مَا أَصَابَ الثَّمَرَةَ بِغَالِبٍ لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقَوْلَانِ وَقِيلَ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى أَمْرٍ سَمَاوِيٍّ.
(فَإِنْ قُلْتَ) عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ عَرَفَ الشَّيْخُ (قُلْتُ) لَا يَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ وَلَا عَلَى الثَّالِثِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى الثَّانِي (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْف يَصِحُّ عَلَى الثَّانِي وَقَدْ قَالَ فِيهَا أَوْ لِغَالِبٍ لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ مُطْلَقًا فَفِيهِ قُيُودٌ لَمْ يَذْكُرْهَا الشَّيْخُ (قُلْتُ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ مَعْجُوزٍ عَنْ دَفْعِهِ عَادَةً يَسْتَلْزِمُ تِلْكَ الْقُيُودَ وَقَوْلُهُ " قَدْرًا " مَفْعُولٌ بِأَتْلَفَ وَأَطْلَقَ فِي الْقَدْرِ حَتَّى يَعُمَّ الثِّمَارَ وَغَيْرَهَا إلَّا أَنَّ الثِّمَارَ فِيهَا شَرْطُ الثُّلُثِ وَأَطْلَقَ فِي الثَّمَرِ ظَاهِرُهُ أَيُّ ثَمَرٍ كَانَ وَالنَّبَاتُ كَالْبُقُولِ وَمَا شَابَهَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ فِي قَدْرِهَا (فَإِنْ قُلْتَ) يَصْدُقُ حَدُّ الشَّيْخِ عَلَى مَنْ اشْتَرَى شَجَرًا وَفِيهَا ثَمَرٌ ثُمَّ أُصِيبَ الثَّمَرُ أَنْ يَكُونَ جَائِحَةً وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لَا جَائِحَةَ فِي ذَلِكَ (قُلْتُ) الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ وَالشَّيْخُ رُبَّمَا يَكُونُ حَدَّهُ لِعُمُومِ الْمَسَائِلِ وَهُنَا مَسَائِلُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا قَوْلُهُ (بَعْدَ بَيْعِهِ) أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا وَبَعْدَ الْبَيْعِ مَعْمُولٌ لِلْفِعْلِ الصِّلَةِ وَتَأَمَّلْ هَذَا فَفِيهِ مَا يُتَأَمَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُهُ أَوْ نَبَاتٍ أَطْلَقَ فِيهِ وَظَاهِرُهُ أَيُّ نَبَاتٍ كَانَ حَتَّى إذَا بَاعَ نَبَاتًا مِنْ رَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَوَرَقِ تُوتٍ أَوْ وَرَقِ غَيْرِهِ (قُلْتُ) ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَسَائِلَ مَشْهُورَةً وَفِيهَا خِلَافٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ فِي رَسْمِهِ لِلْجَائِحَةِ بِأَنَّ الرَّسْمَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا هُوَ لِلِاسْمِ وَأَجَابَ الشَّيْخُ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ يُطْلِقُونَ ذَلِكَ عَلَى الِاسْمِ وَأَجَابَ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ يُطْلِقُونَ ذَلِكَ عَلَى الْأَمْرَيْنِ فَالصَّوَابُ ذِكْرُ الْحَدَّيْنِ أَوْ الرَّسْمَيْنِ وَأَوْرَدَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ أَيْضًا رحمه الله فِي حَيَاتِهِ إذَا سَاقَى رَجُلٌ رَجُلًا زَيْتُونًا فَأُجِيحَتْ الثَّمَرَةُ فَإِنَّ فِيهَا الرُّجُوعَ بِهَا وَالْبَيْعُ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَالرَّسْمُ فِيهِ اشْتِرَاطُ الْبَيْعِ فَالرَّسْمُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ وَأَجَابَ رحمه الله بِأَنَّ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْبَيْعِ وَهَذَا الْجَوَابُ مِنْهُ رحمه الله يَحْتَاجُ إلَى فَهْمٍ عَنْهُ فَإِنَّ مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّيْءِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَدِّ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظًا وَقَدْ صَرَّحَ فِي كَثِيرٍ مِنْ رُسُومِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَيُعَيِّنُ مَا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِ مَا كَانَ كَذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ