الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَوْلُهُ " حَاكِمِ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ حَاكِمِ السُّوقِ كَمَا إذَا حَدَّدَ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَسْعِيرًا وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْحَاكِمِ قَوْلُهُ " لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْمَأْكُولِ لِأَنَّهُ لَا يُسَعَّرُ قَوْلُهُ " فِيهِ " يَتَعَلَّقُ بِالْبَائِعِ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى السُّوقِ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الظَّرْفِ وَإِلَّا دَخَلَ فِيهِ إذَا حَدَّدَ حَاكِمُ السُّوقِ عَلَى بَائِعِ الْمَأْكُولِ قَدْرًا فِي مَبِيعِهِ فِي غَيْرِ السُّوقِ فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْرًا مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِ وَلِلْمَبِيعِ صِفَةٌ لِلْقَدْرِ وَبِدِرْهَمٍ يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْدِيدِ (فَإِنْ قُلْتَ) يَدْخُلُ تَحْتَهُ إذَا سَعَّرَ حَاكِمُ السُّوقِ لِلْجَالِبِ مَعَ أَنَّ الْمَذْهَبَ لَا يُسَعِّرُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَحِلًّا لِلتَّسْعِيرِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ قَصَدَ التَّسْعِيرَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ وَهُوَ أَعَمُّ لَا أَنَّهُ قَصَدَ الصَّحِيحَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ بَعْدَ الْحَدِّ فَالْجَالِبُ لَا يُسَعَّرُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَصَدَ أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْحَدِّ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْبَائِعِ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَبِيعَ فِي السُّوقِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[كِتَابُ بُيُوعِ الْآجَالِ]
(ب ي ع) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ بُيُوعِ الْآجَالِ
قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " يُطْلَقُ مُضَافًا وَلَقَبًا الْأَوَّلُ مَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ الْعَيْنُ وَمَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ غَيْرَ مَا سُلِّمَ ثُمَّ قَالَ وَالثَّانِي اللَّقَبِيُّ لَقَبٌ لِمُتَكَرِّرِ بَيْعِ عَاقِدِهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ بِغَيْرِ عَيْنٍ قَبْلَ اقْتِضَائِهِ " قَوْلُ الشَّيْخِ رحمه الله يُطْلَقُ مُضَافًا وَلَقَبًا أَشَارَ إلَى أَنَّ بُيُوعَ الْآجَالِ لَهُ مَفْهُومَانِ مَفْهُومٌ إضَافِيٌّ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ أُضِيفَ إلَى أَجَلٍ وَضِدُّ ذَلِكَ بَيْعُ النَّقْدِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ وَلَهُ مَفْهُومٌ سُمِّيَ فِيهِ بِالْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ وَصَارَ لَقَبًا عَلَى مَعْنًى وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ رحمه الله فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِقَوْلِهِ إمَّا حَدُّهُ مُضَافًا وَإِمَّا حَدُّهُ لَقَبًا وَكَلَامُ الشَّيْخِ هُنَا أَخْصَرُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي أَصْلَيْهِ وَلِذَلِكَ عَدَلَ عَنْ لَفْظِهِ قَوْلُهُ " الْأَوَّلُ مَا أُجِّلَ " إلَخْ أَيْ الْأَوَّلُ الَّذِي يُطْلَقُ مُضَافًا حَدُّهُ مَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ الْعَيْنُ مَعْنَاهُ الْبَيْعُ الَّذِي أُجِّلَ ثَمَنُهُ الْعَيْنُ وَمَا أُجِّلَ جِنْسٌ وَثَمَنُهُ الْعَيْنُ فَصْلٌ خَرَجَ بِهِ السَّلَمُ
لِأَنَّ الْمُؤَجَّلَ فِيهِ لَيْسَ هُوَ الْعَيْنُ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ (فَإِنْ قُلْتَ) الْمَحْدُودُ إنَّمَا هُوَ الْحَقِيقَةُ الْمُتَّحِدَةُ وَالْبُيُوعُ هُنَا هُوَ الْمُضَافُ وَهُوَ جَمْعٌ (قُلْتُ) فِيهِ تَسَامُحٌ وَاضِحٌ (فَإِنْ قُلْتَ) لَمَّا عَرَّفَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمَعْنَى الْإِضَافِيَّ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ عَرَّفَ الْأُصُولَ بِالْأَدِلَّةِ ثُمَّ عَرَّفَ الْفِقْهَ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ الْمَدْلُولُ الْإِضَافِيُّ وَالشَّيْخُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هُنَا (قُلْتُ) رحمه الله رَاعَى مَعْنَى الْإِضَافِيَّةِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمُتَضَايِفَيْنِ وَهُمَا مَعْلُومَانِ فَلِذَا ذَكَرَ مَا رَأَيْت (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ يَكُونُ فِي الْعُقْدَةِ الْعَيْنُ وَحْدَهُ مُؤَجَّلًا وَقَدْ يَكُونُ الْمَثْمُونُ مُؤَجَّلًا وَقَدْ يَكُونُ الْأَجَلُ فِي عُقْدَةٍ فِيهَا سَلَمٌ وَثَمَنٌ مُؤَجَّلٌ فَالْأَوَّلُ بَيْعُ أَجَلٍ وَالثَّانِي سَلَمٌ وَالثَّالِثُ هَلْ يُسَمَّى سَلَمًا أَوْ أَجَلًا أَوْ هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا فَإِنْ سُمِّيَ أَجَلًا فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ حَدِّهِ يَكُونُ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ وَإِنْ كَانَ سَلَمًا فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى حَدِّ السَّلَمِ وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا مِنْهُمَا فَهُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِقْهًا (قُلْتُ) لَنَا أَنْ نَقُولَ إنَّ هَذِهِ الْعُقْدَةَ اشْتَمَلَتْ عَلَى سَلَمٍ وَبَيْعِ أَجَلٍ فَيَصْدُقُ الرَّسْمُ عَلَى كُلٍّ مِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ (فَإِنْ قُلْتَ) يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعُقْدَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (قُلْتُ) لَا يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ وَتَأَمَّلْ كَلَامَ الشَّيْخِ رحمه الله بَعْدُ فِي قَوْلِهِ وَرُبَّمَا أَطْلَقَ إلَخْ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الصُّورَةَ الْمُرَكَّبَةَ الْأَصْلُ إطْلَاقُ كُلِّ لَفْظٍ عَلَيْهَا بِمَا يَخُصُّهَا إلَّا إذَا وَقَعَ تَغْلِيبٌ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَرُبَّمَا أَطْلَقَ ثَانِيًا فَتَأَمَّلْهُ فَعَلَى هَذَا كَيْفَ يَصْدُقُ حَدُّهُ عَلَيْهَا (فَإِنْ قُلْتَ) قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله وَرُبَّمَا أُطْلِقَ عَلَى مَا أُجِّلَ ثَمَنُ الْعَيْنِ أَنَّهُ سَلَمٌ بِمَجَازِ التَّغْلِيبِ مَا مَوْقِعُ هَذَا الْكَلَامِ مِنْهُ رحمه الله (قُلْتُ) مَوْقِعُهُ أَنَّهُ لَمَّا عَرَّفَ بَيْعَهُ الْأَجَلَ وَذَكَرَ خَاصِّيَّةَ ذَلِكَ وَخَاصِّيَّةَ السَّلَمِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ مَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ الْعَيْنُ وَقَالَ فِي الثَّانِي مَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ غَيْرَ مَا سُلِّمَ وَذَكَرَ الشَّاهِدَ عَلَى الثَّانِي فِيمَنْ أَسْلَمَ طَعَامًا فِي فُلُوسٍ وَالْفُلُوسُ غَيْرُ عَيْنٍ فَكَانَ ذَلِكَ سَلَمًا وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهَا كَالْعُرُوضِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ يَغْلِبُ السَّلَمُ فِي إطْلَاقِهِ عَلَى مَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ عَيْنًا وَقَدْ يَغْلِبُ الْبَيْعُ عَلَى مَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ غَيْرَ عَيْنٍ وَإِنَّمَا نَبَّهَ بِذَلِكَ لِئَلَّا يُرَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ حَدُّك غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الطَّرَفَيْنِ فَإِنَّهُ فِيهَا أَطْلَقَ السَّلَمَ عَلَى مَا كَانَ ثَمَنُهُ عَيْنًا مُؤَجَّلًا وَأَطْلَقَ الْبَيْعَ عَلَى مَا كَانَ ثَمَنًا مُؤَجَّلًا غَيْرَ عَيْنٍ فَأَجَابَ بِمَا رَأَيْته مِنْ الْمَجَازِ فِي التَّغْلِيبِ وَأَنَّ التَّغْلِيبَ يَجُوزُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا اجْتَمَعَ مَعَ صَاحِبِهِ فَيُطْلِقُ عَلَيْهِ غَيْرَ اسْمِهِ الْخَاصِّ بِهِ فَانْظُرْ لَفْظَهُ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَدْ سَأَلَ بَعْضُ نُبَلَاءِ الْفُقَهَاءِ عَنْ