الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ]
ِ أَلْفُ دِينَارٍ.
[بَابٌ فِي الْمُثَلَّثَةِ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ]
ِ دِيَةُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ الْمُغَلَّظَةُ عَلَيْهِمْ حَقَّةٌ وَجَذَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ خَلِيفَةً.
[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ]
(ود ي) : بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
وَيُؤْخَذُ رَسْمُهَا مِنْ نَصِّهَا أَنْ نَقُولَ هِيَ الدِّيَةُ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَى دِيَةِ الْخَطَأِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جُزْؤُهَا الْمُسَمَّى لِلْخَارِجِ مِنْ تَسْمِيَةِ فَضْلِ قِيمَةِ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً عَلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ فِي الْخَطَإِ هَذَا الْكَلَامُ مَعْنَاهُ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ مُخَمَّسَةً مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَاثْنَا عَشَر أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ وَتَكُونُ مُثَلَّثَةً وَهِيَ الْمُغَلَّظَةُ فِي أَصْلِ الْإِبِلِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَأَمَّا أَهْلُ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ فَإِنَّهَا تُغَلَّظُ بِمَا ذَكَرْنَا فِي الرَّسْمِ فَتُحْفَظُ دِيَةُ الْخَطَإِ فِي الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ فِي الْمُغَلَّظَةِ يَعْنِي فِي الْمُخَمَّسَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى الْفَاضِلِ بَيْنَهُمَا وَيُنْسَبُ مِنْ قِيمَةِ الْخَطَإِ فَبِقَدْرِ تِلْكَ النِّسْبَةِ يُحْمَلُ عَلَى دِيَةِ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ وَيَكُونُ هُوَ الْوَاجِبَ وَهُوَ الْمَجْمُوعُ مِنْ الدِّيَةِ وَمِنْ الْجُزْءِ الْمُسَمَّى مِنْهَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ الْغُرَّةِ]
(غ ر ر) : بَابُ الْغُرَّةِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه الْغُرَّةُ دِيَةُ الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ حُكْمًا يُلْقَى غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ الْغُرَّةُ فِي اللُّغَةِ مَعْلُومَةٌ وَفِي الشَّرْعِ مَا رَسَمَهَا بِهِ قَوْلُهُ " دِيَةٌ " أَتَى بِنَجَسِ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الدِّيَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ حَدَّ الدِّيَةِ صَادِقٌ مِمَّا ذَكَرَ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَبِذَلِكَ يَكُونُ حَدُّ الدِّيَةِ صَادِقًا عَلَيْهَا وَلِذَا حَسُنَ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي بَابِ الدِّيَةِ قَوْلُهُ " الْجَنِينُ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْجَنِينِ وَالْجَنِينُ مَعْلُومٌ شَرْعًا قَالَ رحمه الله قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا عُلِمَ أَنَّهُ حَمْلٌ وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً أَوْ مُصَوَّرًا قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه ظَاهِرُهُ أَنَّ الدَّمَ الْمُجْتَمَعَ لَغْوٌ وَوَقَعَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ أَنَّهُ حَمْلٌ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخ هُنَا رحمه الله -
اسْتَطْرَدَ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي الْجَنِينِ وَذَكَرَ تَعَقُّبَ شَيْخِهِ وَأَجَابَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَّهُ اتَّبَعَ لَفْظَ الْمُدَوَّنَةِ وَأَيِّدْهُ بِقَوْلِ عِيَاضٍ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي أَمْرِ تَعَقُّبٍ فَهُوَ بِمَنْجَاةٍ مِنْهُ وَالتَّعَقُّبُ خَاصٌّ بِالْأَوَّلِ (قُلْت) إذَا صُحِّحَ رحمه الله هَذَا وَاعْتَرَضَ بِهِ فَكَيْفَ يَتَوَجَّهُ اعْتِرَاضُهُ فِي كَثِيرٍ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَقُولُ قَبِلُوهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ هُنَا وَحَاصِلُهُ إنْ صُحِّحَ مَا هُنَاكَ بَطَلَ جَوَابُهُ هُنَا بِمَا ذَكَرَ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ إنَّ كَلَامَ عِيَاضٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَدَارِكِهِ وَأَنَّ الْبَرَادِعِيَّ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ اعْتِرَاضَاتِهِ لِأَنَّ الْبَرَادِعِيَّ سَبَقَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ فَالِاعْتِرَاض عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَهَذَا كَلَامٌ وَجَدَتْهُ بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ رحمه الله هَذَا كَلَامٌ غَيْرُ بَيِّنٍ لِأَنَّ الْبَرَادِعِيَّ رَضِيَ بِهِ وَمَنْ رَضِيَ بِقَوْلٍ قَالَ بِهِ لِأَنَّ التَّصْوِيبَ وَالتَّخَطِّيَةَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ قَوْلُهُ " الْمُسْلِمِ " أَخْرَجَ بِهِ الْكَافِرَ قَوْلُهُ " الْحُرِّ " أَخْرَجَ بِهِ الْعَبْدَ قَوْلُهُ " حُكْمًا " قَيْدٌ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لِيَدْخُلَ فِيهِ جَنِينُ النَّصْرَانِيَّةِ مِنْ زَوْجِهَا الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ حُكْمًا وَيَدْخُلَ فِيهِ جَنِينٌ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا لِأَنَّهُ حُرٌّ حُكْمًا قَوْلُهُ " يُلْقَى غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا لَمْ يُلْقَ وَإِذَا أُلْقِيَ مُسْتَهِلًّا صَارِخًا قَوْلُهُ " بِفِعْلِ آدَمِيٍّ " أَخْرَجَ إذَا كَانَ بِفِعْلِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ مُبَاشِرًا وَغَيْرَ مُبَاشِرٍ (قُلْتُ) أَمَّا الْمُبَاشِرُ فَهُوَ كَذَلِكَ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ (فَإِنْ قُلْتَ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَنَّهُ إذَا اسْتَهَلَّ فَلَيْسَ بِغُرَّةٍ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَكِنْ هَلْ يَكُونُ فِيهِ الدِّيَةُ مُطْلَقًا أَوْ تَصْدُرُ فِيهِ قِصَاصٌ (قُلْتُ) أَمَّا إنْ كَانَ الضَّرْبُ خَطَأً فَالدِّيَةُ وَهَلْ بِقَسَامَةٍ أَمْ لَا فِيهِ تَفْصِيلٌ وَأَمَّا إنْ كَانَ الضَّرْبُ عَمْدًا عَلَى الْبَطْنِ فَفِيهِ الْقَوْدُ بِقَسَامَةٍ وَقِيلَ الدِّيَةُ وَأَمَّا لَوْ ضَرَبَ غَيْرَ الْبَطْنِ فَفِيهِ الدِّيَةُ (فَإِنْ قُلْتَ) الْجَنِينُ إذَا أُلْقِيَ مَيِّتًا قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهِ فَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ الْغُرَّةِ فِيهِ وَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَلَا تَجِبُ الْغُرَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْحَدُّ صَادِقٌ عَلَيْهَا (قُلْتُ) لَعَلَّ الرَّسْمَ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَشْهُورِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا انْفَصَلَ بَعْضُهُ فِي حَيَاةِ الْأُمِّ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَظَاهِرُ حَدِّهِ بِقَيْدِهِ أَنَّهُ لَا تَكُونُ فِيهِ غُرَّةٌ إذَا لَمْ يَنْفَصِلْ كُلُّهُ وَقَدْ قُلْتُمْ إنَّ الرَّسْمَ أَعَمُّ مِنْ الْمَشْهُورِ وَغَيْرِهِ (قُلْت) الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ أَنْكَرَهُ الشَّيْخُ رحمه الله عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرٍ الرِّوَايَاتِ وَنَصُّ الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ لَا غُرَّةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا ضَرَبَ امْرَأَةً فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ