الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَدِيعَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا وَمَسْأَلَةُ الْغَصْبِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ الشَّبَهِ فِيهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.
(فَإِنْ قِيلَ) كَلَامُ الشَّيْخِ هُنَا فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ مَوْضِعِ الضَّمَانِ يَشْهَدُ لِمَنْ خَالَفَ (قُلْت) لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِ لَفْظٍ بِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ نَظِيرِ النَّازِلَةِ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]
(ع ر ي) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الْعَارِيَّةِ
قَالَ ذَكَرَ الْجَوْهَرِيُّ أَنَّ الْعَارِيَّةَ بِالتَّشْدِيدِ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ قَالَ لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٍ قَالَ يُقَالُ هُمْ يَتَعَوَّرُونَ الْعَوَارِيَّ بَيْنَهُمْ وَقِيلَ مُسْتَعَارًا بِمَعْنَى مُتَعَاوَرٌ أَيْ مُتَدَاوَلٌ وَفِي بَعْضِ حَوَاشِي الصِّحَاحِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهَا مِنْ الْعَارِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ فَلَيْسَ هُوَ الْوَجْهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ التَّعَاوُرِ الَّذِي هُوَ التَّدَاوُلُ، وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إنْكَارَ كَلَامِ الْجَوْهَرِيِّ بِأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ قَالَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقِيلَ يَتَعَيَّرُونَ لِأَنَّ عَيْنَهُ يَاءٌ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه، وَقَدْ نَقَلَ عَنْ ابْنِ سِيدَهْ أَنَّهُ قَالَ إنَّهَا مِنْ الْعَارِ مِنْ ذَوَاتِ الْيَاءِ وَرَدَّ بِهِ عَلَى ابْنِ السَّيِّدِ، ثُمَّ نَقَلَ مَا يَشْهَدُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ كَلَامِ الْمُحْكَمِ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ يَتَعَوَّرُونَ الْعَوَارِيَّ وَحَيْثُ نَقَلَ إنَّمَا هُوَ مِنْ تَعَاقُبِ الْوَاوِ إلَى الْيَاءِ قَالَ الشَّيْخُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُعَاقَبَةِ (قُلْت) يَظْهَرُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله إنَّمَا رَدَّ عَلَى الْجَوْهَرِيِّ حَيْثُ قَالَ إنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْعَارِ، ثُمَّ قَالَ يَتَعَوَّرُونَ فَذَكَرَ مَا يَشْهَدُ لِلْوَاوِ لَا لِلْيَاءِ وَهَذَا كَافٍ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْجَوْهَرِيِّ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَوْ صَحَّ أَنَّهَا مِنْ الْعَارِ لَقُلْت يَتَعَيَّرُونَ وَنَقَلْت ذَلِكَ لُغَةٌ وَالتَّالِي بَاطِلٌ لِقَصْرِ نَقْلِك عَلَى مَا ذَكَرْت لَكِنْ تَأَمَّلْت لَفْظَ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فَوَجَدْته لَيْسَ مَعْنَاهُ ذَلِكَ بَلْ مَعْنَاهُ مَا فَهِمَ الشَّيْخُ عَنْهُ مِنْ إنْكَارِ مَادَّةِ الْيَاءِ فَصَحَّ اعْتِرَاضُهُ عَلَيْهِ.
(فَإِنْ قُلْت) الْعَارِيَّةُ مَا وَزْنُهَا وَالْيَاءُ الْمُشَدَّدَةُ فِيهَا مَا أَصْلُهَا وَالْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ مَا هِيَ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَرِيَّةِ (قُلْت) ، أَمَّا وَزْنُهَا فَذَكَرَ الشَّيْخُ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ فِعْلِيَّةً وَإِنَّهَا مِنْ التِّعْوَارِ فَأَصْلُهَا عَوَرِيَّةٌ تَحَرَّكَ حَرْفُ الْعِلَّةِ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهُ فَقُلِبَتْ الْفَاءُ وَالْيَاءُ عَلَى هَذَا لِلنَّسَبِ وَالتَّاءُ لِلتَّأْنِيثِ كَمَا يُقَالُ هَاشِمِيَّةٌ وَيَاءُ النَّسَبِ إنَّمَا
تُنَافِي تَاءَ التَّأْنِيثِ قَبْلَ دُخُولِ يَاءِ النَّسَبِ فَتُحْذَفُ التَّاءُ لِأَجْلِهَا وَيَصِحُّ إدْخَالُ التَّاءِ بَعْدَ الْيَاءِ لِأَنَّ الْمَنْسُوبَ يَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ، وَأَمَّا الْعَرِيَّةُ فَهِيَ فَعَيْلَةٌ كَنَطِيحَةٍ وَاخْتُلِفَ فِي اشْتِقَاقِهَا عَلَى عَشَرَةِ أَقْوَالٍ فَقِيلَ يُقَالُ عَرَوْتُهُ إذَا طَلَبْته وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ رحمه الله لَمَّا ذَكَرَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ أَتَى بِالْعُرْفِيِّ، ثُمَّ حَدَّهَا مَصْدَرًا وَاسْمًا كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ إذَا كَانَ لِلْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ مَعْنَيَانِ فَالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ " تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ لَا بِعِوَضٍ " فَقَوْلُهُ " تَمْلِيكُ " مُنَاسِبٌ لِمَقُولَةِ الْمَحْدُودِ وَهُوَ جِنْسٌ وَمُنَاسِبٌ لِمَا وَقَعَ لَهُ فِي حَدِّ الْعَطِيَّةِ فِي بَابِ الْهِبَةِ وَأَدْخَلَ فِيهِ الْعَارِيَّةَ وَالْحَبْسَ لَكِنَّهُ قَالَ فِي الْحَبْسِ إعْطَاءٌ.
(فَإِنْ قُلْت) التَّمْلِيكُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ الشَّرْعِيُّ قَدْ حَدَّهُ الشَّيْخُ بَعْدُ فِي الدَّعْوَى وَهُوَ إحَالَةٌ عَلَى التَّعْرِيفِ بِمَجْهُولٍ (قُلْت) لَعَلَّهُ رَآهُ ظَاهِرًا وَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ " مَنْفَعَةٍ " أَخْرَجَ بِهِ تَمْلِيكَ الذَّوَاتِ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ الْحَقِيقِيَّ فِي الذَّوَاتِ لَيْسَ إلَّا لِخَالِقِهَا وَلَكِنَّ الْقَصْدَ كَمَالُ التَّصَرُّفِ الْمُطْلَقِ وَقَوْلُهُ الْمَنْفَعَةُ يُخْرِجُ بِهِ تَمْلِيكَ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ فِيهَا مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُعِيرَ لِمِثْلِهِ بِخِلَافِ الِانْتِفَاعِ قَوْلُهُ " مُوَقِّتَةٍ " أَخْرَجَ بِهِ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ الْمُطْلَقَةِ كَمَا إذَا مَلَكَ الْعَبْدُ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَوَهَبَهَا إيَّاهُ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِعَارِيَّةٍ وَلَا يَدْخُلُ الْحَبْسُ فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْحَبْسَ فِيهِ مِلْكُ الِانْتِفَاعِ لَا الْمَنْفَعَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ ذَلِكَ فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ " لَا بِعِوَضٍ " يَخْرُجُ بِهِ الْإِجَارَةُ لِأَنَّهَا بِعِوَضٍ وَالْعَارِيَّةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ.
(فَإِنْ قُلْت) قَوْلُهُ مُوَقِّتَةٌ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَارِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّوْقِيتِ فَإِذَا قَالَ أَعَرْتُك هَذَا الثَّوْبَ أَوْ الدَّارَ وَلَمْ يُوَقِّتْ أَجَلًا فَلَيْسَ بِعَارِيَّةٍ مَعَ أَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ عَارِيَّةً نَعَمْ اخْتَلَفُوا إذَا قَامَ الْمُعِيرُ وَأَرَادَ أَخْذَهَا عَلَى أَقْوَالٍ (قُلْت) يَعْنِي بِالتَّوْقِيتِ، أَمَّا لَفْظًا أَوْ عَادَةً قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله فَتَدْخُلُ الْعُمْرَى وَالْإِخْدَامُ وَهَكَذَا وَقَعَ لِغَيْرِهِ وَيَظْهَرُ لِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ لَقَبٌ عَلَى مَا بَوَّبُوا لَهُ فِي مَسَائِلِ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ وَلَمْ يُطْلِقُوا عَلَى الْعُمْرَى لَفْظَ الْعَارِيَّةِ عُرْفًا وَإِنَّمَا أَطْلَقُوا عَلَيْهَا عُمْرَةً فَدَلَّ عُرْفًا عَلَى أَنَّهَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا عَارِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي عُرْفِهِمْ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَعْنًى أَعَمَّ مِمَّا وَقَعَ لَهُمْ وَوَقَفْت عَلَى قَرِيبٍ مِنْ هَذَا لِلشَّيْخِ خَلِيلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَعَلَى هَذَا حَقُّهُ رحمه الله أَنْ يَقُولَ لَهَا مَعْنَى أَعَمُّ وَمَعْنَى أَخَصُّ فَتَأَمَّلْهُ
وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا الْحَبْسُ فَيَعْنِي أَنَّ الْحَبْسَ لَا يَدْخُلُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مُؤَقَّتَةٍ وَالْحَبْسُ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ وَيُعِينُهُ رَدُّهُ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ فِي عَكْسِ الْحَدِّ، وَأَمَّا حَدُّهُ اسْمًا فَقَالَ فِيهِ " مَالُ ذُو مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ " قَوْلُهُ " مَالُ " مُنَاسِبٌ لِمَقُولَةِ الْمَحْدُودِ وَبَيَانُ الْقُيُودِ ظَاهِرٌ مِمَّا قَدَّمْنَا فِي الْحَدِّ الْمَصْدَرِيِّ.
(فَإِنْ قُلْت) لِأَيِّ شَيْءٍ قَالَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي الثَّانِي وَفِي الْأَوَّلِ لَا بِعِوَضٍ وَهَلَّا قَالَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي الْحَدَّيْنِ وَذَلِكَ أَخَصْرُ فِي الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ تَكُونُ لَا عَاطِفَةً فَيَحْتَاجُ إلَى تَقْدِيرٍ (قُلْت) يُحْتَمَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُقَالَ الثَّانِي أَخَصْرُ فِي اللَّفْظِ لَا فِي التَّقْدِيرِ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ غَيْرُ مُرَاعًى فِي عَدِّ حُرُوفِ الِاخْتِصَارِ وَفِيهِ نَظَرٌ جَرَى فِي الْإِعْرَابِ أَنْ لَا عَاطِفَةٌ وَهَلْ تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهَا (قُلْت) يَصِحُّ الْعَطْفُ بِهَا بَعْدَ الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِنَا قَامَ زَيْدٌ لَا عَمْرٌو، قَالُوا وَيَصِحُّ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا أَوْ مُقَدَّرًا كَقَوْلِهِمْ أَعْطَيْتُك لَا لِتَظْلِمَ أَيْ لِتَعْدِلَ لَا لِتَظْلِمَ وَهُنَا يُقَالُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ بِتَرْكِ عِوَضٍ لَا بِعِوَضٍ، ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله أَنَّهُ نَقْضُ طَرْدِ الْحَدِّ الْأَوَّلِ وَالْحَدِّ الثَّانِي وَبَيَانُ مَا ذَكَرَهُ لَوْ فُرِضَ رَجُلٌ اكْتَرَى دَارًا سَنَةً، ثُمَّ تَوَفَّى وَتَرَكَ وَارِثًا فَإِنَّهُ حَصَلَ لَهُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ لِلْوَارِثِ فِي طَرَفِ الْمَصْدَرِ وَفِي طَرَفِ الِاسْمِ يَصْدُقُ مَالٌ إلَخْ وَذَلِكَ كُلُّهُ لَيْسَ مِنْ الْعَارِيَّةِ فَيَكُونُ الْحَدُّ غَيْرَ مَانِعٍ هَذَا مَعْنَى مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ وَنَقْضُ طَرْدِهِمَا بِإِرْثِ مِلْكِ مَنْفَعَةِ وَارِثِهِمَا مِمَّنْ حَصَلَا لَهُ بِعِوَضٍ لِحُصُولِهِمَا لِلْوَارِثِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مِنْهُ وَبَسْطُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ عُمُومَ نَفْيِ الْعِوَضِ يَخْرُجُ ذَلِكَ مِنْ الْحَدَّيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا عِوَضَ فِي تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ رَأْسًا مِنْ أَصْلِهَا لِأَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ فِيهَا عِوَضٌ مِنْ الْمَالِكِ الْمَوْرُوثِ فَلَا يَصْدُقُ فِيهَا النَّفْيُ الْمُطْلَقُ وَتَقَدَّمَ لَنَا فِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْفَهْمِ أَنْ يُقَالَ حَافَظَ عَلَى طَرْدِهِ فَأَخَلَّ بِعَكْسِهِ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا أَعَارَ لَا يَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ مُعِيرٌ بِنُصُوصِ الْفُقَهَاءِ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا.
وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ خُرُوجُ هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ الْعَارِيَّةِ لِمَا حُوفِظَ فِيهِ عَلَى الطَّرْدِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ الَّذِي وَقَعَ النَّقْضُ بِهِ إنَّ الْوَارِثَ الَّذِي وَرِثَ الْحَقَّ الَّذِي كَانَ لِمَوْرُوثِهِ وَهِيَ مَنْفَعَةٌ بِعِوَضٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ بِلَا