الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ الْمُودَعِ]
ودع: بَابُ الْمُودَعِ
بِالْفَتْحِ مِنْ يُظَنُّ حِفْظُهُ قَوْلُهُ مَنْ يُظَنُّ حِفْظُهُ أَخْرَجَ بِذَلِكَ مَنْ لَا يُحْفَظُ إذَا ظُنَّ فِيهِ ذَلِكَ كَصَبِيٍّ صَغِيرٍ لَا يَعْقِلُ وَمَجْنُونٍ.
[بَابُ شُرُوطِ الْوَدِيعَةِ]
ِ بِاعْتِبَارِ فِعْلِهَا وَقَبُولِهَا قَالَ رحمه الله حَالَةُ الْفَاعِلِ وَظَنُّ صَوْنِهَا مِنْ الْقَابِلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَجُوزُ الْوَدِيعَةُ مِنْ الصَّبِيِّ الْخَائِفِ عَلَيْهَا وَمِنْ الْعَبْدِ وَيَجُوزُ أَنْ يُودَعَا مَا خِيفَ تَلَفُهُ بِيَدِ مُودِعِهِ، وَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ فَيَجُوزُ مِنْ الصَّبِيِّ الْخَائِفِ عَلَيْهَا أَنْ بَقِيَتْ بِيَدِهِ وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَتَجُوزُ فِيمَنْ لَا يَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفُ كَأَوْلَادِ الْمُحْتَرَمِينَ.
[بَابُ مُوجِبِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ]
قَالَ تَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ عَادِيٍّ أَوْ جَحْدِهَا فَمَا فَوْقَهُمَا قَوْلُهُ " تَصَرُّفُهُ " أَيْ تَصَرُّفُ الْمُودَعِ بِفَتْحِ الدَّالِ قَوْلُهُ " بِغَيْرِ إذْنٍ " أَخْرَجَ التَّصَرُّفَ مَعَ الْإِذْنِ وَالْعَادِي غَيْرُ الْقَوْلِيِّ فَيَدْخُلُ الْقَوْلِيُّ.
(فَإِنْ قُلْت) إذَا أَوْدَعَهَا لِضَرُورَةِ سَفَرٍ أَوْ عَوْرَةٍ مَنْزِلِهِ صَحَّ لَهُ ذَلِكَ وَأَيْنَ الْإِذْنُ (قُلْت) الْإِذْنُ هُنَا عَادِيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَلِنَذْكُرَ هُنَا مَسْأَلَةً وَقَعَتْ لِتَمَامِ الْفَائِدَةِ لِمَا هُنَا مِنْ مُوجِبِ الضَّمَانَ وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهَا هُنَا لِئَلَّا يُوهَمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا صَوَّبْنَا مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ فِي النَّازِلَةِ، وَنَذْكُرُ مَا لَخَّصْته فِيهَا بَعْدَ تَصَوُّرِهَا وَتَأْمُلْهَا وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا أُعْطَى بِضَاعَةً أَمَانَةً يَتَّجِرُ بِهَا فِي بِلَادِ الْمَغْرِبِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمَأْذُونِ فِيهَا عَادَةً فَذَهَبَ الْمَبْعُوثُ مَعَهُ بِالْمَالِ إلَى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَدِمَ وَادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِبَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْمَغْرِبِ وَاسْتَظْهَرَ بِإِشْهَادٍ فِي ذَلِكَ وَإِنَّ الْعَدُوَّ دَمَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخَذَ الْبَلْدَةَ الْمَذْكُورَةَ وَاسْتَوْلَى عَلَى مَا فِيهَا وَإِنَّهُ أَخَذَ مَا وَجَدَ بِالْبَلْدَةِ مِنْ الْمَتَاعِ وَغَيْرِهِ فَادَّعَى رَبُّ الْبِضَاعَةِ أَنَّ الرَّجُلَ تَعَدَّى فِي مَسِيرِهِ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ؛ لِأَنَّهُ سَافَرَ بِالْمَتَاعِ مِنْ بَلَدِ فَاسَ إلَيْهَا وَطَرِيقُهَا مَخُوفٌ وَتَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ فَلَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْهُ بِوُصُولِ الْمَتَاعِ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ الْمَأْمُونَةِ وَأَثْبَتَ أَنَّ الطَّرِيقَ مَخُوفٌ فَوَقَعَ الْكَلَامُ بَيْنَ فُقَهَاءِ الزَّمَانِ وَتَرَدَّدُوا فِي
النَّازِلَةِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ بِضَمَانِ الْمُبْضَعِ مَعَهُ إذَا أَثْبَتَ مَا ذَكَرَ، وَقَالَ آخَرُونَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَ لِي وَانْتَصَرْت لَهُ بِمَسَائِلَ مَذْهَبِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ شَبِيهَةٌ بِالنَّازِلَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا أَثْبَتَ الْعُذْرَ؛ لِلْإِيدَاعِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إشْهَادٌ عَلَى الْإِيدَاعِ كَمَا صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِ الْمَذْهَبِ.
" الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى " الشَّاهِدَةُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْقِرَاضِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِيمَنْ نَهَى رَجُلًا عَنْ الْخُرُوجِ بِالْمَالِ مِنْ مِصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إلَى إفْرِيقِيَّةَ عَيْنًا، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ عَيْنًا قَبْلَ التَّجْرِبَةِ بِمِصْرَ فَخَسِرَ أَوْ ضَاعَ قَالَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَجْهُ الشَّبَهِ بِقِيَاسٍ تَمْثِيلِيٍّ فَيُقَالُ مَالٌ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ تَعَدَّى فِي الْخُرُوجِ، ثُمَّ عَادَ سَلِيمًا إلَى مَوْضِعٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَهَلَكَ فَلَا يَقَعُ الضَّمَانُ فِيهِ أَصْلُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُقَالُ بِإِبْدَاءِ فَارَقَ بِالْإِذْنِ الْجُزْئِيِّ فِي صُورَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْإِذْنِ الْكُلِّيِّ فِي الصُّورَةِ الْوَاقِعَةِ وَالْإِذْنُ الْجُزْئِيُّ أَقْوَى مِنْ الْكُلِّيِّ لِأَنَّا نَقُولُ الْعِلَّةُ الْمَنْصُوصَةُ الَّتِي ذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّهُ رَدَّهُ إلَى مِصْرَ هَذِهِ الْعِلَّةُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَاعَى فِيهَا الْإِذْنُ الْعَامُّ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةِ شَيْءٍ إلَيْهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْإِذْنَ الْخَاصَّ وَهُوَ التَّجْرُ فِي بَلَدِ مِصْرَ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ قُلْنَا بِمَا يُنَاسِبُ بَسَاطَةَ الْعِلَّةِ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي قُلْنَا بِمَا يُنَاسِبُ تَرْكِيبَهَا وَبَسَاطَتَهَا أَوْلَى.
" الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ " مَنْ أَنْفَقَ وَدِيعَةً، ثُمَّ رَدَّهَا لِمَوْضِعِهَا فَقَدْ قَالَ فِيهَا لَا ضَمَانَ فِيهَا بَعْدَ ضَيَاعِهَا وَهِيَ أَحْرَوِيَّةٌ فِي النَّازِلَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَا ضَمَانَ مَعَ رَدِّ الْمِثْلِ فَأَحْرَى مَعَ رَدِّ الْعَيْنِ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْقِرَاضِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْقِرَاضِ اُنْظُرْهُ وَالِاسْتِدْلَالُ إنَّمَا هُوَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَدْ عَلِمَ مَا فِي النَّازِلَةِ مِنْ الْخِلَافِ.
" الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ " مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ رحمه الله قَالَ مَنْ اسْتَوْدَعَ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ أَقَرَّ الْمُودِعُ بِرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ، ثُمَّ هَلَكَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبُّهُ هَلَكَ بِيَدِك قَبْلَ رَدِّهِ وَقَالَ الْمُودِعُ إنَّمَا هَلَكَ بَعْدَ الرَّدِّ قَالَ صَدَقَ الْمُودِعُ بَعْدَ يَمِينِهِ أَنَّهُ رَدَّهُ قَالَ وَهَذَا إذَا أَقَرَّ وَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بَيِّنَةٌ بِالرَّدِّ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَنُقِلَ عَنْ سَحْنُونَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ يَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ تَسَلُّفِهَا وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ الْإِجْرَاءِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّا قَرَّرْنَا أَنَّ تَسَلُّفَ الْوَدِيعَةِ أَقْوَى لِتَلَفِ الْعَيْنِ وَالْعَيْنُ هُنَا قَائِمَةٌ فَتَأَمَّلْهُ وَتَقَدَّمَ بَحْثٌ فِي كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ فِي غَيْرِ هَذَا حَذَفْنَاهُ لِطُولِهِ.
" الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ " الشَّاهِدَةُ لِلنَّازِلَةِ مَا ذَكَرَهُ
الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالنَّصُّ فِيهِ كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَبَرِئَ إنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً قَالَ شَارِحُهُ مَا مَعْنَاهُ فَإِنْ سَافَرَ الْوَدِيعَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ سَالِمَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ ضَاعَتْ فَهَذِهِ قَوِيَّةُ الشَّبَهِ وَأَقْوَى مِمَّا ذَكَرْنَا فِي الشَّبَهِ.
" الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ " إذَا أَوْدَعَ وَدِيعَةً، ثُمَّ تَعَدَّى الْمُودِعَ وَأَوْدَعَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى يَدِهِ فَهَلَكَتْ فَقَالُوا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ قَرِيبَةٌ مِنْ الرَّابِعَةِ فِي قُوَّةِ الشَّبَهِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَمِنْ غَيْرِهَا وَتُقَوِّي الْقِيَاسَ الدَّالَّ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَمَنْ قَالَ بِالضَّمَانِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ اسْتَدَلَّ عَلَى قَوْلِهِ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ اكْتَرَى دَابَّةً وَبَلَغَ الْغَايَةَ، ثُمَّ زَادَ زِيَادَةً عَلَى الْمَسَافَةِ أَوْ حَبَسَهَا أَيَّامًا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِحَالِهَا فَقَالَ لِرَبِّهَا الْكِرَاءُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ قِيمَتِهَا يَوْمَ التَّعَدِّي أَوْ الْكِرَاءِ فِيمَا حَبَسَهَا فِيهِ قَالَ فَكَمَا أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ بِالضَّمَانِ وَلَوْ رَجَعَتْ سَالِمَةً فَكَذَلِكَ فِي النَّازِلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْجَامِعِ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فَظَهَرَ لِي فِي رَدِّ هَذَا الْقِيَاسِ أَنْ قُلْت: إنْ سَلَّمْنَا صِحَّةَ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ الْمُعَارِضِ لِقِيَاسِ عَدَمِ الضَّمَانِ يَتَرَجَّحُ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ قِيَاسٌ عَلَى أَصْلٍ قَوِيٍّ فِي الشَّبَهِ مِنْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّ الْبِضَاعَةَ وَالْوَدِيعَةَ وَالْقِرَاضَ كُلٌّ مِنْهَا قَرِيبٌ فِي الشَّبَهِ وَأَقَرَّ جِنْسًا مِنْ الْأَكْرِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأَكْرِيَةَ فِيهَا الْمُعَاوَضَةُ وَلَا عِوَضَ فِي الْمَذْكُورِ بِوَجْهٍ وَبَابُ الْأَكْرِيَةِ أَبْعَدُ فِي الشَّبَهِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي عَدَمِ الضَّمَانِ فَثَمَّ خُصُوصِيَّاتٌ اخْتَصَّ بِهَا مَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ: إنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ قَالَ: لِأَنَّهُ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى الْمَأْمَنِ بَعْدَ التَّعَدِّي فِيهَا وَفِي مَسْأَلَةِ الْكِرَاءِ عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ، أَمَّا لِأَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا أَوْ أَنَّهُ لَمَّا تَعَدَّى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْهَلَاكُ مِنْ غَيْرِ التَّعَدِّي؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يَبْقَى عَلَى حَالٍ وَكِلَا الْعِلَّتَيْنِ لَا يُمْكِنُ وُجُودُهُمَا فِي النَّازِلَةِ الْمَذْكُورَةِ.
ثُمَّ إنَّ مَسْأَلَةَ الْكِرَاءِ قَدْ ضَعَّفَهَا سَحْنُونٌ وَنَاقَضَهَا بِمَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ الَّتِي اكْتَرَاهَا وَحَمَلَ عَلَيْهَا وَزْنًا مَعْلُومًا، ثُمَّ زَادَ عَلَيْهَا مَا تُعْطِبُ بِمِثْلِهِ، ثُمَّ نَزَعَ الزِّيَادَةَ، ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، ثُمَّ مِمَّا يُقَوِّي مَا اخْتَرْنَاهُ أَنَّ سَحْنُونًا رحمه الله قَاسَ وَاسْتَدَلَّ عَلَى قَوْلِهِ بِمَسْأَلَةِ الْوَدِيعَةِ إذَا رَدَّهَا بَعْدَ تَسْلُفْهَا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قِيَاسِنَا الْأَوَّلِ وَتَأَمَّلْ هُنَا مَعَ مُنَاقَضَةِ سَحْنُونَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَقِيَ أَنْ يُقَالَ تَنْظِيرُ سَحْنُونَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الْوَدِيعَةِ يُضَعِّفُ مَا أَشَرْتُمْ إلَيْهِ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْقِيَاسِ فِي الْكِرَاءِ الَّذِي قِيسَتْ عَلَيْهِ