الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْوَاهِبِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ مَنْ لَهُ التَّبَرُّعُ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله لَيْسَ التَّبَرُّعُ أَعْرَفُ مِنْ الْهِبَةِ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ يَعْرِفُهَا دُونَهُ وَالْأَوْلَى هُوَ مَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ (قُلْتُ) إنْ صَحَّ ذَلِكَ فَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ رضي الله عنه فِي رَسْمِ ذِكْرِ التَّبَرُّعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ وَنَبَّهْنَا عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ وَقَوْلُنَا لَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ يُخْرِجُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ قَالَ وَتَصِحُّ مِنْ الْمَرِيضِ فِي ثُلُثِهِ إذْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِيهِ هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ فِي ثُلُثِهَا وَلَا تَجُوزُ هِبَةُ السَّفِيهِ وَلَا الصَّبِيِّ وَلَا الْعَبْدِ (فَإِنْ قُلْتَ) فَهَلْ يُقَالُ لِلشَّيْخِ رحمه الله وَالْحَجْرُ الشَّرْعِيُّ أَيْضًا الْهِبَةُ أَشْهَرُ مِنْهُ فَكَيْفَ صَحَّ التَّعْرِيفُ بِهِ كَمَا ذَكَرَ فِي التَّبَرُّعِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ يَقُولُ إنَّ الْحَجْرَ عِنْدَ الْفَقِيهِ أَشْهَرُ وَفِيهِ نَوْعُ مُصَادَرَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ]
(ص د ق) : بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ رحمه الله وَرَضِيَ عَنْهُ الصَّدَقَةُ كَذَلِكَ لِوَجْهِ اللَّهِ بَدَلُ وَجْهِ الْمُعْطَى هَذَا الْكَلَامُ ذَكَرَهُ رحمه الله بَعْدَ أَنْ عَرَّفَ الْهِبَةَ لَا لِثَوَابٍ بِقَوْلِهِ تَمْلِيكُ ذِي مَنْفَعَةٍ لِوَجْهِ الْمُعْطَى بِغَيْرِ عِوَضٍ فَذَكَرَ مَا رَأَيْته فَعَلَى هَذَا يُقَالُ فِي رَسْمِ الصَّدَقَةِ تَمْلِيكُ ذِي مَنْفَعَةٍ لِوَجْهِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ الصَّدَقَةُ كَذَلِكَ إلَخْ فَقَوْلُهُ تَمْلِيكُ تَقَدَّمَ فِي الْهِبَةِ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ قُيُودِهِ عَدَا قَوْلِهِ " لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى " أَخْرَجَ بِذَلِكَ الْهِبَةَ لَا لِثَوَابٍ وَهَذَا مِنْ مَحَاسِنِهِ رضي الله عنه وَنَفَعَ بِهِ بِمَنِّهِ. بَابُ صِيغَةِ الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ رَسْمِ صِيغَةِ الْهِبَةِ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ رحمه الله لَمْ يَقُلْ صِيغَةُ الْهِبَةِ بَلْ قَالَ الصِّيغَةُ وَذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ ذِكْرِ الرَّسْمَيْنِ فِي الْهِبَةِ لَا لِثَوَابٍ وَالصَّدَقَةِ فَتَأَمَّلْهُ.
[بَابٌ فِي الْحَوْزِ فِي الْعَطِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ]
ِ الْحَوْزُ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْرِيفِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ الْحَوْزَ فِي الْحَبْسِ بِقَوْلِهِ رَفْعُ
خَاصِّيَّةِ تَصَرُّفِ الْمِلْكِ فِيهِ عَنْهُ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَوْ نَائِبِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا يَشْمَلُ الْحِسِّيَّ وَالْحُكْمِيَّ وَهَذَا أَيْضًا يَشْمَلُ الْحَوْزَ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَجَمِيعُ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْزُ فَاسْتَغْنَى عَنْ رَسْمِهِ بِمَا قَدَّمَهُ فِي رَسْمِ الْحَوْزِ فِي الْحَبْسِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْحَوْزَ يَتَوَقَّفُ تَمَامُ الْهِبَةِ عَلَيْهِ إلَّا مَا رَوَى أَبُو تَمَّامٍ أَنَّ الصَّدَقَةَ وَالْحَبْسَ لَا يَفْتَقِرَانِ لِحَوْزٍ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ (فَإِنْ قُلْتَ) إنْ صَحَّ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْمُعَرَّفَ فِي الْحَبْسِ الْحَوْزُ الْمُطْلَقُ الَّذِي يَعُمُّ الْحَوْزَ الْحِسِّيَّ وَالْحُكْمِيَّ ثُمَّ قَسَّمَهُ إلَى قِسْمَيْنِ وَعَرَّفَ كُلًّا مِنْهُمَا وَاسْتَغْنَى عَنْ تَعْرِيفِ الْمُطْلَقِ هُنَا اتِّكَالًا عَلَى مَا قَدَّمَ فِي الْحَبْسِ فَهَلَّا أَحَالَ أَيْضًا تَعْرِيفَ الْقِسْمَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَبْسِ وَقَدْ عَرَّفَهُمَا هُنَاكَ وَقَسَّمَهُمَا وَهُنَا قَالَ الْحَوْزُ حُكْمِيٌّ وَحِسِّيٌّ ثُمَّ أَعَادَ التَّعْرِيفَ فِيهِمَا وَهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى مَعْنَى مَا ذَكَرَ فِي الْحَبْسِ
(قُلْتُ) لَا شَكَّ أَنَّ الْجَارِيَ عَلَى أُسْلُوبِ الِاخْتِصَارِ أَنْ يُحِيلَ عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْحَبْسِ فِي تَعْرِيفِ أَعَمِّ الْحَوْزِ وَأَخَصِّهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ فِيهِمَا وَإِنْ أَرَادَ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ وَالْبَيَانِ فِي الْهِبَةِ فَلْيُعَرِّفْ الْحَوْزَ الْعَامَّ ثُمَّ يُعَرِّفْ كُلًّا مِنْ الْأَخَصَّيْنِ وَكَأَنَّهُ تَوَسَّطَ فِي الْهِبَةِ فَحَذَفَ تَعْرِيفَ الْأَعَمِّ وَذَكَرَ تَعْرِيفَ الْأَخَصَّيْنِ. لَا يُقَالُ إنَّمَا خَصَّهُمَا لِاخْتِلَافِ التَّعْرِيفِ فِي الْبَابَيْنِ وَحَذَفَ الْأَعَمَّ لِاتِّحَادِ الْحَقِيقَةِ فِيهِمَا فَإِنَّهُ عَرَّفَ الْحَوْزَ الْحِسِّيَّ فِي الْحَبْسِ بَيَّنَهُ بِمَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَنَّ الْمُرَادَ الْفِعْلِيَّ وَلَمَّا عَرَّفَ الْحُكْمِيَّ هُنَاكَ قَالَ حَوْزُ ذِي وِلَايَةٍ لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَهُنَا قَالَ فِي الْحُكْمِيِّ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ حَوْزُ الْوَلِيِّ إلَى آخِرِهِ وَقَالَ فِي الْفِعْلِيِّ رَفْعُ تَصَرُّفِ الْمُعْطِي فِي الْعَطِيَّةِ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَوْ نَائِبِهِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْحَبْسِ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِيِّ فَلَا مُخَالَفَةَ إلَّا فِي اللَّفْظِ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَوْزُ الْوَلِيِّ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ يَرْفَعُ مَعْنَى إلَى مَا وَقَعَ فِي الْحَبْسِ مِنْ حَوْزِ ذِي وِلَايَةٍ لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقَعْ خِلَافٌ إلَّا فِي اللَّفْظِ مَعَ قُرْبِ مَا بَيْنَ الْأَلْفَاظِ.
وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِيِّ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ عَرَّفَهُ بِقَوْلِهِ رَفْعُ تَصَرُّفِ الْمُعْطِي فِي الْعَطِيَّةِ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَوْ نَائِبِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْحَبْسِ وَاَلَّذِي قُرِّرَ فِي الْحَبْسِ لَيْسَ هُوَ هَذَا التَّعْرِيفُ لِلْفِعْلِيِّ وَإِنَّمَا هُوَ تَعْرِيفُ الْحَوْزِ الْأَعَمِّ الشَّامِلِ لَلْفِعْلِيِّ وَالْحُكْمِيِّ فَفِي كَلَامِهِ هُنَا رحمه الله إشْكَالٌ لِأَنَّهُ صَيَّرَ التَّعْرِيفَ لِمَاهِيَّةِ الْأَعَمِّ تَعْرِيفًا لِمَاهِيَّةِ أَخَصِّهِ هَذَا الَّذِي فَهِمْنَا عَنْهُ وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى قَصْدِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُسَهِّلُ عَلَيْنَا فَهْمَ كَلَامِهِ بِبَرَكَتِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ هَذَا التَّقْيِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالْقَصْدِ إنَّمَا هُوَ