المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[بَابٌ فِي الْخَطَأِ الْمُوجِبِ لِرَدِّ حُكْمِ الْعَالِمِ الْعَدْلِ] قَالَ قَالَ اللَّخْمِيُّ - شرح حدود ابن عرفة

[الرصاع]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي حَدِّ النَّجَاسَةِ]

- ‌[بَابُ حَدّ الطَّهُورِيَّة]

- ‌[بَابُ حَدّ التَّطْهِير]

- ‌[بَابُ الْمَاءِ الطَّهُورِ]

- ‌[بَابُ الْمَيْتَةِ]

- ‌[بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[بَابُ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ النِّيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي حَدّ الْوَجْهِ طُولًا وَعَرْضًا]

- ‌[بَابُ الْمَضْمَضَة]

- ‌[بَابٌ فِي الِاسْتِنْشَاق]

- ‌[الِاسْتِنْجَاءُ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَاقِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌[نَاقِضُ الْوُضُوءِ بِمَظْنُونِهِ]

- ‌‌‌[بَابُ مُوجِبِ الْغُسْل]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْغُسْل]

- ‌[تَعْرِيفٌ الْحَيْضُ]

- ‌[تَعْرِيف النِّفَاسُ]

- ‌[تَعْرِيف التَّيَمُّمُ]

- ‌[مَسْحُ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ حَدّ الْوَقْتِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدّ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ الْأَدَاءِ الِاخْتِيَارِيِّ وَالضَّرُورِيِّ]

- ‌[بَابُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَوَقْتِ التَّوَسُّعَةِ]

- ‌[بَابُ زَوَالِ الشَّمْسِ]

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[بَابُ اسْتِقْبَال الْكَعْبَةِ]

- ‌[بَابُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدِّ الرُّكُوعِ]

- ‌[بَابُ حَدّ السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ ضَوَابِطِ الْمَنْسِيَّاتِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدّ الْخُشُوع]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْإِمَامَة]

- ‌[بَاب حَدّ الْبِنَاء وَالْقَضَاءِ فِي الْمَسْبُوقِ]

- ‌[بَاب حَدّ الِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[بَابُ حَدّ سَبَبِ الْقَصْر فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب رَسْمِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَة]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ نِصَابِ كُلِّ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الرِّبْحِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْفَائِدَةِ الْمُزَكَّاة]

- ‌[بَابُ الْغَلَّةِ الْمُزَكَّاة]

- ‌[بَابُ دَيْنِ الْمُحْتَكِرِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ رَسْمِ عَرَضِ التَّجْرِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ الِاحْتِكَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عَرَضٍ الْغَلَّةِ]

- ‌[بَابُ عَرَضِ القنية الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ الْمُدِيرِ]

- ‌[بَابُ الرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْطَةِ فِي الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ الرِّقَابِ]

- ‌[بَابُ الْغَارِمِ]

- ‌[بَابُ ابْنِ السَّبِيلِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ فِي رَمَضَانَ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَغَيْرُهُ]

- ‌[بَابٌ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ]

- ‌[بَابٌ فِي مُبْطِلِ الصَّوْم]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْقَضَاءِ لِرَمَضَانَ]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ فِي إفْسَادِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب زَمَن قَضَاء الْفِطْر فِي رَمَضَان]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ كَفَّارَةِ الْعَمْدِ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَان]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَابُ مُبْطِلُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِبُ ابْتِدَاءَ كُلِّ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ الْجِوَارِ فِي الِاعْتِكَاف]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَجِبُ الْحَجُّ بِهِ وَمَا يَصِحُّ بِهِ]

- ‌[بَاب الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ]

- ‌[بَابٌ فِي مُسْقِطِ وُجُوبِ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ]

- ‌[بَابُ إحْرَامِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ إحْرَامُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعُمْرَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْقِرَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَاهِقِ]

- ‌[بَابُ الرَّمَلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوُقُوفِ الرُّكْنِيِّ]

- ‌[بَابُ وَقْتِ أَدَاءِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ]

- ‌[بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الرَّمْي]

- ‌[بَابُ وَقْتِ الْقَضَاءِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ]

- ‌[بَابُ فَوْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ]

- ‌[بَابُ التَّحَلُّلِ الْأَكْبَرِ مِنْ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ طَوَافِ الصَّدْرِ]

- ‌[بَابُ مُفْسِدُ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ]

- ‌[بَابُ مُفْسِدِ الْعُمْرَةِ]

- ‌[بَابُ مَمْنُوعِ الْإِحْرَام]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْفِدْيَةِ]

- ‌[بَابُ دِمَاءِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ إشْعَارِ الْإِبِلِ بِسَنَامِهَا]

- ‌[بَابُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ فِي الْإِبِلِ وَالْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الزَّمَانِيِّ]

- ‌[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الْمَكَانِيِّ]

- ‌[بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ]

- ‌[بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْمَصِيدِ بِهِ]

- ‌[بَابُ الْمَصِيدِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الصَّائِدِ فِيمَا تَعَذَّرَتْ ذَكَاتُهُ فِي الْبَرِّ]

- ‌[كِتَابُ الذَّبَائِحِ]

- ‌[بَابُ مَعْرُوضِ الذَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ سِبَاعِ غَيْرِ الطَّيْرِ]

- ‌[بَابُ مَقْطُوعِ الذَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ الْحَيَاةِ فِي الصَّحِيحِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَرِيضَةِ الْمُشْرِفَةِ لِلْمَوْتِ]

- ‌[بَابٌ فِي دَلِيلِ اسْتِجْمَاعِ حَيَاةِ الْمَرِيضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْجَنِينِ الَّذِي تَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ]

- ‌[بَابُ آلَة الصَّيْد]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمَأْمُورِ بِالْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ يُشْرِكُ فِي ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ أَيَّامِ الذَّبْحِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَصِحُّ فِيهِ الْيَمِينُ شَرْعًا اتِّفَاقًا]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ بِاتِّفَاقٍ]

- ‌[بَابٌ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ وَالْغَمُوسِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الْيَمِين]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَتَعَدَّدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَتَّحِدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَتَعَدَّدُ بِهِ مُوجِبُ الْحِنْثِ كَفَّارَةٌ أَوْ غَيْرُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ]

- ‌[بَابُ الثُّنْيَا]

- ‌[بَابُ الْمُحَاشَاةِ]

- ‌[بَابٌ فِي يَمِينِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ]

- ‌[بَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الطَّعَامِ]

- ‌[بَابُ الْكِسْوَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ مُطْلَقًا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبِسَاطِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ النِّيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْحِنْثَ فِي تَعَذُّرِ الْمَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ دَائِمًا]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ النَّذْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَاطِ]

- ‌[بَابُ الدِّيوَانِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْأَمَانُ]

- ‌[بَابُ الْمُهَادَنَةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِيمَانِ]

- ‌[بَابُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ مَا مُلِكَ مِنْ مَالِ كَافِرٍ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَاب فِي النَّفَل]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَبِ]

- ‌[بَاب الْغُلُول شَرَعَا]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ وِلَايَة عَقْدِ النِّكَاح]

- ‌[بَابٌ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ]

- ‌[بَابُ الْعَاضِلِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوَلِيِّ]

- ‌[بَابُ الْكَفَاءَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ السِّرِّ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ النَّسَبِ فِي النَّسَبِ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ الصِّهْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ]

- ‌[بَابُ النِّكَاحِ الْمُحَلِّلِ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا]

- ‌[بَابُ التَّعْرِيضِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْمُوَاعَدَةِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا]

- ‌[بَابُ الرِّقِّ الْمَانِعِ مِنْ النِّكَاحِ وَقْتًا مَا]

- ‌[بَابُ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ الْجَبِّ]

- ‌[بَابُ الْخَصِيِّ]

- ‌[بَابُ الْعِنِّينِ]

- ‌[بَابُ الْحَصُورُ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِرَاضِ]

- ‌[بَابُ عَيْبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْغُرُورِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الشَّرْطِ الَّذِي يَبْطُلُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّحْكِيمِ]

- ‌[بَابُ الشِّغَارِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتَبَرِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[بَابُ مَتَى يُسَلَّمُ الْمَهْرُ الْحَالُّ لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابُ الْبَرَاءَةِ لِمُشْتَرِي الْجِهَازِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ كُلَّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ الْوَطْءُ بِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَقَعُ الْفَسْخُ فِيهِ بِطَلَاقٍ]

- ‌[بَابٌ فِي رَعْيِ الْخِلَافِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ طَلَاقِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ الْمُطَلِّقُ بِالْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ بَاذِلِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الْأَهْلِ]

- ‌[بَابُ الْمَحِلِّ]

- ‌[بَابُ الْقَصْدِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ لَفْظِ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى مَاضٍ الْمُخْتَلَفِ فِي حِنْثِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُنْجَزُ فِيهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ]

- ‌[بَابُ الْمُخْتَلَفِ فِي تَنْجِيزِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌[بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الرِّسَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابُ التَّخْيِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّخْيِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ فِي قَصْدِ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَاجَعَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمُوَلِّي]

- ‌[بَابُ التَّلَوُّمِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ فَيْئَةِ الْمُوَلِّي]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَظَاهِرِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْعَوْدَةِ]

- ‌[بَابُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الزَّوْجِ الْمُلَاعِنِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ وُجُوبِ اللِّعَانِ عَلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّوْأَمَيْنِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعِدَّةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَسْقُطُ بِهِ الْعِدَّةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْحُرَّةِ فِي غَيْرِ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ مِنْ الرَّضِيعِ مِنْ مُرْضِعِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي النِّسْبَةِ الْمُلْغَاةِ فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النِّسْبَةِ الْمُوجِبَةِ التَّحْرِيمَ فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغِيلَةِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ]

- ‌[بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَكُونُ مِنْهُ النَّفَقَةُ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِسْكَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مِنْ نِسَائِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ]

- ‌[بَابُ الصِّيغَةِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِدِ الَّذِي يَلْزَمُ عَقْدَهُ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَيْعِ الْجُزَافِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُزَافِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ لُزُومِ بَيْعِ الْغَائِبِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ فَضْلُ الْقَدْرِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌[كِتَابُ الصَّرْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّدِّ فِي الدِّرْهَمِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَاطَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُبَادَلَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الِاقْتِضَاءِ]

- ‌[بَابُ الطَّعَامِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ]

- ‌[بَابُ الِاقْتِنَاءِ فِي الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُزَابَنَةِ]

- ‌[بَابُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغَرَرِ]

- ‌[بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ]

- ‌[بَابٌ فِي بَيْعِ الثُّنْيَا]

- ‌[بَابٌ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ النَّجْشِ]

- ‌[بَابُ فِي الْأَرْضِ الْمُطَبَّلَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ]

- ‌[كِتَابُ بُيُوعِ الْآجَالِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ بَيْعِ الْأَجَلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُمْنَعُ فِيهِ اقْتِضَاءُ الطَّعَامِ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَمَا يَجُوزُ]

- ‌[بَابُ الْعِينَةِ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ رَفْعِ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْفِعْلِ الدَّالِ عَلَى إسْقَاطِ الْخِيَارِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُهَدِّدُ فِي حَقِّ الْمُدَلِّسِ بِسَبَبِ تَدْلِيسِهِ]

- ‌[بَابُ الْبَرَاءَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ مَنَابِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ ثَمَنِ الْمَعِيبِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ الْحَادِثِ مِنْ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ زِيَادَةٍ زَادَهَا الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْمَبِيعُ الْمُتَعَدِّدُ كَالْمُتَّحِدِ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْعَيْبُ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ يَمِينِ الْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْفَوَاتِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُزَايَدَةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِيمَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ قَدْرِ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ الْوَضِيعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُحْسَبُ لَهُ الرِّبْحُ مِنْ عِوَضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغِشِّ]

- ‌[بَابُ الْإِبَارِ فِي النَّخْلِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَرِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ رُخْصَةِ الْعَرِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الَّذِي يُبْطِلُ الْعَرِيَّةَ]

- ‌[كِتَابُ الْجَوَائِحِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الثُّلُثُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِح]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي عِوَضِ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْكِبَرِ فِي الْخَيْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ مَا يَلْزَمُ فِيهِ قَضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ]

- ‌[بَابُ حُسْنِ الِاقْتِضَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي جَوَازِ اقْتِضَاءِ غَيْرِ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ]

- ‌[بَابٌ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُتَعَلِّقِ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الْمُقَاصَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الرُّهُونِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْمَرْهُونِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْمَرْهُونِ فِيهِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِفَةِ قَبْضِ الرَّهْنِ فِيمَا يُنْقَلُ وَضَبْطُهُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ]

- ‌[بَابٌ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَاب التفليس]

- ‌[بَاب فِي دَيْنِ الْمُحَاصَّةِ]

- ‌[بَاب الْحَجَر]

- ‌[بَاب فِي صِيغَةِ الْإِذْنِ فِي التَّجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي شُرُوطِ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَمَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُتَحَمِّلِ لَهُ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَمِيلِ]

- ‌[بَابُ مَا تَسْقُطُ بِهِ الْحَمَالَةُ]

- ‌[بَابُ الْمَضْمُونِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْحَمَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي ضَابِطِ تَرَاجُعِ الْحُمَلَاءِ فِيمَا ابْتَاعُوهُ مُتَحَامِلِينَ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الشَّرِكَة]

- ‌[بَابٌ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ]

- ‌[بَابُ مَعْنَى الْخَلْطِ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مَحَلِّ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ شَرِكَة الْأَبَدَانِ]

- ‌[بَابُ شَرِكَةِ الْوَجْهِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرِكَةِ الذِّمَمِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ الْوَكَالَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْمُقِرِّ]

- ‌[بَابُ الْمُقِرِّ لَهُ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ مَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِلْحَاقِ]

- ‌[بَابُ مُبْطِلِ الِاسْتِلْحَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُودِعِ]

- ‌[بَابُ الْمُودَعِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمُعِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَعَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَة الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمُخْدِمِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَغْصُوبِ]

- ‌[كِتَابُ التَّعَدِّي]

- ‌[بَابُ الْفَسَاد الْيَسِير وَالْكَثِير فِي التَّعَدِّي]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[كِتَاب الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُوجِب لِاسْتِحْقَاقِ الشَّفِيع الْأَخْذ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِيكِ الْأَخَصِّ وَالْأَعَمِّ]

- ‌[بَابُ الْمَشْفُوع عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَة الْمُهَانَاتِ]

- ‌[بَابُ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي]

- ‌[بَاب فِي قِسْمَة الْقُرْعَةِ]

- ‌[بَاب الْمَقْسُوم لَهُ]

- ‌[بَابُ مَا يُحْكَمُ فِيهِ بِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ مَالِ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي عَمَلِ الْقِرَاض]

- ‌[بَابٌ فِي عَاقِدِ الْقِرَاضِ دَافِعًا]

- ‌[بَابُ عَاقِدِ الْقِرَاضِ أَخْذًا]

- ‌[كِتَاب الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِدِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ حَظِّ الْعَامِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُغَارَسَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَجْرِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَجِبُ تَعْجِيلُهُ مِنْ الْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْفَعَةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ كِرَاءِ الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ]

- ‌[بَابُ مَنْفَعَةِ الْكِرَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي كِرَاءِ السُّفُنِ]

- ‌[بَابُ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الصَّانِعِ الْمُنْتَصِبِ لِلصَّنْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُعْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجَاعِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُعْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْجُعْلِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[بَابُ مَوَاتِ الْأَرْضِ]

- ‌[بَابٌ فِي مَعْرُوضِ الْإِحْيَاءِ]

- ‌[بَابُ التَّحْجِيرِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْطَاعِ]

- ‌[بَابُ الْحِمَى]

- ‌[كِتَابُ الْحَبْسِ]

- ‌‌‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ الْحَوْزِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ الْحِسِّيِّ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْحَبْسِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الْحَبْسِ لِمَنْ عَلَيْهِ حَبْسٌ]

- ‌[بَابُ الْعَطِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْعُمْرَى]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْعُمْرَى]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّقْبَى]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْهِبَةِ]

- ‌[بَابُ الْمَوْهُوبِ]

- ‌[بَابُ الْوَاهِبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ فِي الْعَطِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابُ الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ فِي عَطِيَّةِ غَيْرِ الِابْنِ]

- ‌[بَابُ التَّحْوِيزِ]

- ‌[بَابُ هِبَةِ الثَّوَابِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِصَارِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الِاعْتِصَارِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[بَابُ الضَّالَّةِ]

- ‌[بَابُ الْآبِقِ]

- ‌[بَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّرُوطِ فِي الْقَضَاءِ الَّتِي عَدَمُهَا يُوجِبُ عَزْلَ الْقَاضِي وَتَنْعَقِدُ الْوِلَايَةُ مَعَ فَقْدِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْخَطَأِ الْمُوجِبِ لِرَدِّ حُكْمِ الْعَالِمِ الْعَدْلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُقْضَى فِيهِ بِالصِّفَةِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ فِي الْأَدَاءِ]

- ‌[بَابُ الْعَدَالَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرُوءَةِ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ الشَّهَادَة]

- ‌[بَابٌ فِي التَّعْدِيلِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّجْرِيحِ]

- ‌[بَابُ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[بَابُ تَحَمُّل الشَّهَادَة]

- ‌[بَابُ أَدَاءِ الشَّهَادَة]

- ‌[بَابُ النَّقْلِ]

- ‌[بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[بَابُ الْمِلْكِ]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى]

- ‌[بَابُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ النُّكُولِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْطَةِ]

- ‌[بَابُ الْعَمْدِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ مِنْ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ فِي الْمَالِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُوجِبِ لِحُكْمِ الْخَطَإِ]

- ‌[بَابُ الْخَطَأِ فِي الدِّمَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا التَّلَفُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَتَقَرَّرُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ الْخَطَإِ]

- ‌[بَابُ الْقَطْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْكَسْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْجَرْحِ]

- ‌[بَابٌ فِي إتْلَافِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْجِسْمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَحَقِّ بِالدَّمِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي دِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ فِي الْإِبِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُثَلَّثَةِ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ]

- ‌[بَابُ الْغُرَّةِ]

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي سَبَبِ الْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللَّوْثِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[بَابُ الْبَغْيِ]

- ‌[بَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَظْهَرُ بِهِ الرِّدَّةُ]

- ‌[بَابُ الزِّنْدِيقِ]

- ‌[بَابُ السِّحْرِ]

- ‌[بَابُ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ إيجَابِ الزِّنَا الْحَدَّ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ شَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَدِّ وَالتَّغْرِيبِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابُ الصِّيغَةِ الصَّرِيحَةِ لِلْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّعْرِيضِ بالقذف]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْحَدِّ لِلْمَقْذُوفِ بِفِعْلِ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْحَدِّ فِي الْمَقْذُوفِ الْمَنْفِيِّ]

- ‌[بَابُ الْعَفَافِ الْمُوجِبِ حَدَّ قَاذِفِهِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[بَابُ النِّصَابِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُقَوَّمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ يُقَوِّمُ السَّرِقَةَ]

- ‌[بَابُ الْحِرْزِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ قَطْعِ السَّارِقِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[بَابُ مُوجَبِ السَّرِقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِرَابَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْحِرَابَةِ وَحْدَهَا]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحِرَابَةُ]

- ‌[بَابُ الشُّرْبِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَدُّ فِي الشُّرْبِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الشَّاهِدِ بِالرَّائِحَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعُقُوبَةُ وَالتَّعْزِيرُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌‌‌[بَابُ الْمُعْتِقِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتِقِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْعِتْق]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ صِيغَةِ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ فِي الْعِتْقِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِتْقِ السِّرَايَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْمُثْلَةِ]

- ‌[بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[بَابُ مَعْنَى مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُدَبِّرِ]

- ‌[بَابُ الْمُدَبَّرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُكَاتِبِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتَقِ]

- ‌[كِتَابُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُوصِي]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ الثُّلُثِ فِي التَّرِكَةِ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَدْخُلُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْوَصِيَّة]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوَصِيِّ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

الفصل: ‌ ‌[بَابٌ فِي الْخَطَأِ الْمُوجِبِ لِرَدِّ حُكْمِ الْعَالِمِ الْعَدْلِ] قَالَ قَالَ اللَّخْمِيُّ

[بَابٌ فِي الْخَطَأِ الْمُوجِبِ لِرَدِّ حُكْمِ الْعَالِمِ الْعَدْلِ]

قَالَ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَا خَالَفَ نَصَّ آيَةٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ قَالَ الشَّيْخُ أَوْ مَا ثَبَتَ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ زَادَ الْمَازِرِيُّ أَوْ قِيَاسًا لَا يَحْتَمِلُ إلَّا مَعْنًى وَاحِدًا قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِي صِحَّتِهِ زَادَ ابْنُ مُحْرِزٍ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ لَهُ فِيهِ رَأْيًا فَحَكَمَ بِغَيْرِهِ سَهْوًا وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ " نَصَّ آيَةٍ " هَذَا قَطْعِيٌّ قَوْلُهُ " أَوْ سُنَّةٍ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَلَوْ كَانَ ظَنِّيًّا وَهُوَ كَذَلِكَ وَلِذَا اعْتَرَضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ مَا خَالَفَ الْقَطْعَ اُنْظُرْهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ ظَاهِرٌ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنْ الْحُكْمِ بِالسِّعَايَةِ فِي الْعَبْدِ وَبِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ وَتَوْرِيثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَرَدَّ عَلَيْهِ اُنْظُرْ كَلَامَ الشَّيْخِ قَوْلُهُ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ لَهُ فِيهِ رَأْيًا قَالَ صُورَةُ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ حُكْمَهُ بِكَذَا وَأَنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ ثُمَّ حَكَمَ بِغَيْرِهِ قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا عَلَى صِحَّةِ الشَّهَادَةِ بِالْفَهْمِ وَاضِحٌ وَعَلَى نَفْيِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَتَصَوُّرُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ يُوجِبُ إشْكَالًا لِأَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ بِنَقْضِهِ بَدَلَ إقْرَارِهِ وَتَرْكِهِ نَقْضَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ كَرُجُوعِهِ عَنْ إقْرَارِهِ فَيَبْطُلُ وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْدَ عَزْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ كَشَهَادَتِهِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَتَأَمَّلْهُ.

[بَابُ مَا يُقْضَى فِيهِ بِالصِّفَةِ فِي الشَّهَادَةِ]

(ش هـ د) : بَابُ مَا يُقْضَى فِيهِ بِالصِّفَةِ فِي الشَّهَادَةِ قَالَ الرُّبْعُ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مَا عَدَاهُ مِنْ حَيَوَانٍ وَعَرُوضٍ بَابٌ فِي شَاهِدِ الزُّورِ

ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ هُنَا رَسْمَ شَاهِدِ الزُّورِ وَيَظْهَرُ أَنَّ ذِكْرَهُ فِي الشَّهَادَةِ أَنْسَبُ قَالَ رحمه الله شَاهِدُ الزُّورِ الشَّاهِدُ بِمَا لَا يَعْلَمُ عَمْدًا وَلَوْ طَابَقَ الْوَاقِعَ كَمَنْ شَهِدَ بِأَنَّ زَيْدًا قَتَلَ عَمْرًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَتْلَهُ إيَّاهُ وَقَدْ كَانَ قَتَلَهُ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ رحمه الله عَمْدًا وَهُوَ صَوَابٌ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لَا زُورَ عِنْدَهُ وَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَى الْبَاجِيِّ اُنْظُرْهُ.

[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

(ش هـ د) :

ص: 442

بسم الله الرحمن الرحيم

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ذَكَرَ الشَّيْخُ رحمه الله عَنْ شَيْخِهِ رحمه الله الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِتَعْرِيفِهَا لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ الشَّيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله تَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ رضي الله عنه بِأَنَّ الْمَعْلُومَ وُجُودُ مِثْلِ ذَلِكَ لَا تَصَوُّرُهُ وَهُنَا رَدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ عَنْ الْقَرَافِيُّ مِنْ كَوْنِهِ سَأَلَ الْفُضَلَاءَ سِنِينَ عَنْ مَعْرِفَةِ الشَّهَادَةِ قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا فِيهِ مُنَافَاةٌ لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَا حَاجَةَ لِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ أَتَى الشَّيْخُ رحمه الله بِكَلَامِ الْقَرَافِيُّ وَحَاصِلُهُ مَعْنًى أَنَّهُ قَالَ أَقَمْت ثَمَانِي سِنِينَ أَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ وَأَسْأَلُ الْفُضَلَاءَ عَنْهُ فَيَقُولُونَ الشَّهَادَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَدُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ فَأَقُولُ لَهُمْ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ فَرَّعَ تَصَوُّرَهَا فَلَوْ عُرِّفَتْ بِأَحْكَامِهَا لَزِمَ الدَّوْرُ ثُمَّ قَالَ وَلَمْ أَزَلْ فِي شِدَّةِ قَلَقٍ حَتَّى طَالَعْت شَرْحَ الْبُرْهَانِ لِلْمَازِرِيِّ فَوَجَدْته قَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ وَمَيَّزَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَقَالَ هُمَا خَبَرَانِ غَيْرَ أَنَّ الْمُخْبَرَ عَنْهُ إنْ كَانَ عَامًّا لَا يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ فَهُوَ الرِّوَايَةُ كَقَوْلِهِ «عليه السلام الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي الْخَلْقِ بِخِلَافِ قَوْلِ الْعَدْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِهَذَا عِنْدَ هَذَا دِينَارٌ فَإِنَّهُ إلْزَامٌ مُعَيَّنٌ لَا يَتَعَدَّاهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الرِّوَايَةُ وَالثَّانِي هُوَ الشَّهَادَةُ ثُمَّ أَوْرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ سُؤَالًا قَالَ مَا قَرَّرْته مِنْ أَنَّ الشَّهَادَةَ حَقِيقَتُهَا التَّعَلُّقُ بِجُزْئِيٍّ وَالرِّوَايَةَ حَقِيقَتُهَا التَّعَلُّقُ بِكُلِّيٍّ مَنْقُوضٌ فَقَدْ تَتَعَلَّقُ الشَّهَادَةُ بِكُلِّيٍّ لَا يَطَّرِدُ وَلَا يَنْعَكِسُ.

أَمَّا الشَّهَادَةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اجْتِمَاعِ شِبْهِ الرِّوَايَةِ فَقَدْ تَقَعُ فِي الْأَمْرِ الْكُلِّيِّ الْعَامِّ الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ كَالشَّهَادَةِ بِالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَكَوْنِ الْأَرْضِ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا وَالرِّوَايَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْجُزْئِيَّةِ كَالْإِخْبَارِ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ أَوْ الْمَاءِ وَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَأَجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْعُمُومَ فِي الشَّهَادَةِ بِالْعَرْضِ وَالْمَقْصُودِ الْأَوَّلُ إنَّمَا هُوَ الْجُزْئِيُّ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ بِالْوَقْفِ إنَّمَا هُوَ الْمَوْقِفُ لِيُنْزَعَ مِنْ يَدِهِ الْمَالُ وَكَوْنُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ لَا يُقْدَحُ وَأَمَّا الْأَرْضُ الْعَنْوَةُ فَلَمْ أَرَ نَصًّا لِأَصْحَابِنَا فِيهَا وَأَمْكَنَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْإِخْبَارَ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمَعْنَى إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ مِنْ

ص: 443

حَيْثُ إنَّهُ صِفَةٌ كُلِّيَّةٌ لَا بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ وَلِذَا كَانَ كُلُّ مَاءٍ مُمَاثِلٍ لَهُ فِي الصِّفَةِ الَّتِي حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ مُمَاثِلًا لَهُ فِي الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ هَذَا مَعْنَاهُ بِاخْتِصَارٍ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله وَرَضِيَ عَنْهُ وَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِ بَلَدِنَا يَتَعَقَّبُ قَوْلَ الْقَرَافِيُّ أَقَمْت مُدَّةً إلَخْ قَالَ وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي أَيْسَرِ الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ بَيْنَ مُبْتَدِئِي الطَّلَبَةِ وَهُوَ التَّنْبِيهُ لِابْنِ بَشِيرٍ ثُمَّ أَتَى بِكَلَامِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ كَانَ يَتَعَقَّبُ عَلَيْهِ حِكَايَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ عَلَمِ الْجِنْسِ وَاسْمِ الْجِنْسِ بِأَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي الْجُزُولِيَّةِ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ رحمه الله هُنَا وَذَكَرَ فِي أَصْلِهِ زِيَادَاتٍ (قُلْتُ) وَلِلشَّيْخِ الْإِمَامِ سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْن مَرْزُوقٍ رحمه الله تَعَقُّبٌ عَلَى الْمُتَعَقِّبِ عَلَى الْقَرَافِيُّ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ أَلْحَقْته بِآخِرِ الشَّهَادَاتِ فَتَأَمَّلْهُ هُنَاكَ بَعْدُ وَأَمَّا مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي عَلَمِ الْجِنْسِ وَاسْمِ الْجِنْسِ فَأَمَّا الْأَحْكَامُ اللَّفْظِيَّةُ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي جَمِيعِ لَوَازِمِ الْعِلْمِيَّةِ مِثْلُ أَسَدٍ وَأُسَامَةَ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَأَمَّا عَلَمُ الْجِنْسِ فَقِيلَ مَعْنَاهُ كَالنَّكِرَةِ وَلَا فَرْقَ وَلَمْ يَرْتَضِ ذَلِكَ الْحُذَّاقُ لِأَنَّ التَّفَارِيقَ اللَّفْظِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الْمَعْنَى وَقِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَالْقَائِلُ اخْتَلَفَ فِي كَيْفِيَّتِهِ فَقِيلَ إنَّ الْوَضْعَ فِي النَّكِرَةِ إنَّمَا هُوَ لِفَرْدٍ لَهُ أَمْثَالٌ وَالْوَضْعُ فِي أُسَامَةَ لِمَعْنَى الْمَاهِيَّةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ تَعْدَادُهَا فَالْأَوَّلُ وُضِعَ فِيهِ لِلْأَسَدِ وَلِمَا يُمَاثِلُهُ مِنْ أَفْرَادِهِ وَالثَّانِي مَوْضُوعٌ لِمَعْنَى الْأَسَدِيَّةِ.

وَقِيلَ إنَّ الْوَضْعَ فِي الْجَمِيعِ لِلْمَاهِيَّةِ إنْ أُخِذَتْ مُطْلَقَةً فَذَلِكَ مَعْنَى النَّكِرَةِ وَإِنْ أُخِذَتْ مُقَيَّدَةً بِشَرْطِ اسْتِحْضَارِهَا فِي الذِّهْنِ فَذَلِكَ مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا الْبَحْثَ وَالْجَمْعُ فِي تَقْيِيدٍ لَنَا فِي ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله وَرَضِيَ عَنْهُ وَمَا ارْتَضَاهُ الْقَرَافِيُّ مِنْ كَلَامِ الْمَازِرِيِّ مِنْ أَنَّ الشَّهَادَةَ الْخَبَرُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَمْرٍ جُزْئِيٍّ وَالرِّوَايَةَ الْخَبَرُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَمْرٍ كُلِّيٍّ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ تَتَعَلَّقُ بِالْجُزْئِيِّ كَثِيرًا فَرَسْمُهُ غَيْرُ جَامِعٍ كَحَدِيثِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ» وَحَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ الَّذِي فِيهِ حَدِيثُ الدَّجَّالِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ قَالَ وَلِذَا تَجِدُهُمْ يَقُولُونَ اُخْتُلِفَ فِي الْقَضَايَا الْعَيْنِيَّةِ هَلْ تَعُمُّ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ آيَةُ أَبِي لَهَبٍ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ رحمه الله أَنْ يُورِدَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ نَقْضًا عَلَى الْعَكْسِ وَقَدْ ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ الْجَوَابَ عَنْ سُؤَالٍ قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا مِنْ هَذَا لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ جَوَابُهُ الْمُتَقَدِّمُ لَا يَصِحُّ وُجُودُهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمُعَيَّنَةِ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ فِي الْإِخْبَارِ هُنَا الذَّاتُ الْمَخْصُوصَةُ

ص: 444

فَإِنْ قُلْتَ) مَا مَوْقِعُ كَلَامِ الشَّيْخِ رحمه الله فِي قَوْلِهِ وَلِذَا تَجِدُهُمْ إلَخْ (قُلْتُ) ذَكَرَهُ دَلِيلًا لِقُوَّةِ النَّقْضِ عَلَى الْعَكْسِ لِأَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا الْقَضَايَا الْعَيْنِيَّةُ فِي الْإِخْبَارِ فَجَعَلُوا مُتَعَلِّقَ الْخَبَرِ قَدْ يَكُونُ مُعَيَّنًا وَسَلَّمُوا ذَلِكَ وَكَانَ يَمْشِي لَنَا فِي الْمَجَالِسِ أَنْ يُقَالَ كَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُمْ الْقَضَايَا الْعَيْنِيَّةُ هَلْ تَعُمُّ وَكَيْفَ يَقْبَلُ التَّعَيُّنُ الْعُمُومَ وَهُوَ مُنَافٍ لَهُ فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِذَلِكَ بَلْ التَّعْيِينُ يَقْتَضِي الْخُصُوصَ لَا الْعُمُومَ وَوَقَعَ الْجَوَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مُسَامَحَةٍ وَمَعْنَاهُ مَثَلًا فِي مِثْلِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِي الْحَجِّ وَقَصَّ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَأَنَّهُ يَبْعَثُ مُلَبِّيًا فَهَلْ يُقَالُ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ أَوْ إنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ كُلُّ مَنْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ يُشَارِكُهُ فِي حُكْمِهِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ رحمه الله حَقَّقَ الْفَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْخَبَرِ.

قَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الشَّهَادَةَ " قَوْلٌ هُوَ بِحَيْثُ يُوجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَاعُهُ الْحُكْمَ بِمُقْتَضَاهُ إنْ عُدِّلَ قَائِلُهُ مَعَ تَعَدُّدِهِ أَوْ حَلِفِ طَالِبِهِ " قَوْلُ الشَّيْخِ رحمه الله " قَوْلٌ " الْقَوْلُ فِي اللُّغَةِ مَعْلُومٌ مَا فِيهِ وَأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الْكَلَامِ وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلِمِ وَالْخَبَرُ أَخَصُّ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْخَبَرِ وَأَخَصُّ مِنْ الْقَوْلِ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْ الْجِنْسَ الْأَقْرَبَ وَهُوَ الْخَبَرُ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الشَّهَادَةِ مِنْ الْقَوْلِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ لَمَّا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ» أَدَّى إلَى أَنَّ الْقَوْلَ شَرْعًا غَلَبَ فِي الْخَبَرِ فِي الشَّهَادَةِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ أَنَّهُ أَدْخَلَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَهُوَ قَوْلٌ لَا خَبَرٌ لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّفْسِ وَلَا يُقَالُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَصِيرَ الْخَبَرُ جِنْسًا لِلشَّهَادَةِ وَالْخَبَرِ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ جِنْسًا لِنَفْسِهِ لِأَنَّا نَقُولُ الْخَبَرُ مُشْتَرَكٌ فَالْجِنْسُ هُوَ الْخَبَرُ الْمُقَابِلُ لِلْإِنْشَاءِ وَهُوَ يَعُمُّ الشَّهَادَةَ وَمَا يُقَابِلُهَا وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْخَبَرِ فَالْخَبَرُ لَهُ مَعْنَيَانِ أَعَمُّ وَأَخَصُّ وَهُوَ جَلِيٌّ قَوْلُهُ " هُوَ بِحَيْثُ " جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ صِفَةٌ لِلْقَوْلِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ وَأَتَى بِالْحَيْثِيَّةِ لِيُدْخِلَ فِيهِ الشَّهَادَةَ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَالشَّهَادَةَ غَيْرَ التَّامَّةِ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله لِأَنَّ الْحَيْثِيَّةَ لَا تُوجِبُ حُصُولَ مَدْلُولِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ بِالْفِعْلِ حَسْبَمَا ذَكَرُوهُ فِي تَعْرِيفِ الدَّلَالَةِ أَشَارَ إلَى قَوْلِهِمْ لَفْظٌ بِحَيْثُ إذَا أُطْلِقَ دَلَّ وَلَمْ يَقُولُوا لَفْظٌ دَالٌّ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي مُخْتَصَرِهِ الْمَنْطِقِيِّ وَغَيْرِهِ فَقَالَ فِي الدَّلَالَةِ كَوْنُ اللَّفْظِ بِحَيْثُ إذَا أُطْلِقَ دَلَّ

ص: 445

وَتَأَمَّلْ بَحْثَهُ مَعَ الْكَاتِبِيِّ وَقَوْلُهُ وَالْحَقُّ أَنَّ الْحَيْثِيَّةَ كَالْمَادِّيَّةِ وَالْفَهْمَ كَالْغَايَةِ فَالشَّهَادَةُ قَبْلَ الْأَدَاءِ لَهَا حَيْثِيَّةٌ يَكُونُ مَعَهَا مَا ذَكَرَ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْأَدَاءُ فِعْلًا قَوْلُهُ وَغَيْرُ التَّامَّةِ لِيَدْخُلَ بِهِ الشَّهَادَةُ الَّتِي لَمْ تُؤَدَّ لِأَنَّ الْحَيْثِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَمْنَعُهَا وَيَأْتِي حَدُّ الْأَدَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَالْأَوَّلُ يَرْجِعُ إلَى إعْلَامِ الشَّاهِدِ الْقَاضِي بِمَا عَلِمَهُ وَالثَّانِي الْعِلْمُ بِمَا يَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِهِ قَوْلُهُ " يُوجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ " يُخْرِجُ بِهِ الرَّاوِيَةَ وَالْخَبَرَ الْقَسِيمَ لِلشَّهَادَةِ وَلَمْ يَقُلْ الْقَاضِي لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَعَمُّ مِنْ الْقَاضِي لِوُجُودِهِ فِي التَّحْكِيمِ وَالْأَمِيرِ وَشِبْهِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ " إنْ عُدِّلَ قَائِلُهُ " شَرْطٌ فِي إيجَابِ الْحُكْمِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ أَخْرَجَ بِهَا مَجْهُولَ الْحَالِ قَوْلُهُ " مَعَ تَعَدُّدِهِ " أَخْرَجَ بِهِ إخْبَارَ الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ قَاضِيًا آخَرَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمَ بِمُقْتَضَاهُ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَعَدُّدٌ أَوْ حَلِفٌ (فَإِنْ قُلْتَ) إخْبَارُ الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ قَاضِيًا آخَرَ ذَكَرَ الْمَازِرِيُّ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَاهُ هَلْ هُوَ كَنَقْلِ شَهَادَةٍ عَنْ شَهَادَةٍ أَوْ كَالْقَضِيَّةِ الْمُنَفَّذَةِ وَيَكُونُ الثُّبُوتُ حُكْمًا يَمْنَعُ الْقَاضِي الْآخَرَ مِنْ الِاجْتِهَادِ فِي ثُبُوتِ الْبَيِّنَةِ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّيْخِ رحمه الله فَيَخْرُجُ إخْبَارُ الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ قَاضِيًا آخَرَ بِمَا كَتَبَ إلَيْهِ لِعَدَمِ شَرْطِهِ فَالتَّعْدَادُ أَوْ الْحَلِفُ كَيْفَ يَصِحُّ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى النَّقْلِ فِي الشَّهَادَةِ فَلَا يُخْرِجُهُ بَلْ يَجِبُ دُخُولُهُ كَأَنْوَاعِ النَّقْلِ فِيهَا وَإِذَا كَانَ كَالْقَضِيَّةِ الْمُنَفَّذَةِ فَيَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ فَكَيْفَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْجِنْسِ ثُمَّ يَخْرُجُ (قُلْتُ) الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلَ وَإِنْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشَبَّهُ بِنَقْلِ الشَّهَادَةِ لَا يُسَمَّى إخْبَارُ الْقَاضِي نَقْلًا وَإِنَّمَا يُقَالُ إخْبَارُ الْقَاضِي بِالثُّبُوتِ حُكْمُهُ حُكْمٌ بِنَقْلِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْقَاضِي الْمَنْقُولَ إلَيْهِ ذَلِكَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي صِحَّةِ الثُّبُوتِ الْمُعَلَّمِ بِهِ.

(فَإِنْ قُلْتَ) إذَا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ النَّقْلِ فَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ وَلَازِمُ النَّقْلِ التَّعْدَادُ فِي النَّقْلِ (قُلْتُ) قَالَ الْمَازِرِيُّ الْأَصْلُ ذَلِكَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ مَنْصِبُ الْقَضَاءِ لَهُ حُرْمَةٌ فَاكْتَفَى بِوَاحِدٍ وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ كَالْقَضِيَّةِ مِنْ الْقَاضِي فَلَا يَمْنَعُ دُخُولَ ذَلِكَ تَحْتَ جِنْسِ الْقَوْلِ لِأَنَّ الْحُكْمَ قِيلَ فِيهِ إنَّهُ قَوْلٌ مِنْ قَاضٍ يَصْحَبُهُ خَبَرٌ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ رحمه الله فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي ثَبَتَ كَذَا مُخَاطِبًا بِهِ لِقَاضٍ آخَرَ هَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَقْضِيِّ بِهِ أَمْ لَا قَالَ الْحَقُّ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ حُكْمٌ فِي الْمَقْضِيِّ بِهِ حَيْثُ اسْتَدَلَّ

ص: 446

بِكَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فَتَأَمَّلْهُ وَانْظُرْهُ وَانْظُرْ بَحْثَهُ مَعَ شَيْخِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (فَإِنْ قُلْتَ) مَا سِرُّ كَوْنِهِ قَالَ قَوْلٌ يُوجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى الْقَاضِي (قُلْتُ) الْحَاكِمُ أَعَمُّ مِنْ الْقَاضِي لِأَنَّ الْمُحَكِّمَ لَا يُقَالُ فِيهِ قَاضٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالشَّهَادَةُ مُوجِبُهَا ثَابِتٌ عِنْدَهُ (فَإِنْ قُلْتَ) : قَوْلُهُ إنْ عُدِّلَ قَائِلُهُ هَلْ مَعْنَاهُ إنْ نُسِبَ التَّعْدِيلُ إلَيْهِ أَوْ عَلِمَ حَاكِمُهُ بِعَدَالَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَكَيْفَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَمَنْ عُلِمَ عَدَالَتُهُ فَكَيْفَ يُقَالُ فِيهِ عَدْلٌ عِنْدَهُ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ عُدِّلَ قَائِلُهُ نُسِبَ إلَى الْعَدَالَةِ وَمَعْنَى الْكَلَامِ أَنَّ التَّعْدِيلَ نُسِبَ إلَى الْقَائِلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ نَفْسِهِ وَهَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ شَأْنُهَا أَنْ تُوجِبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمَ بِمُقْتَضَاهُ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الشَّهَادَةَ إلَى أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَئُولُ إلَى مَالٍ وَهُوَ مَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ كَالْعُيُوبِ فِي النِّسَاءِ وَالْوِلَادَةِ وَقَالُوا إنَّ الْمَرْأَتَيْنِ كَافِيَتَانِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ فَهَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْحَدِّ (قُلْتُ) ذَلِكَ شَهَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ مَعَ تَعَدُّدِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) الْقَاضِي إذَا ابْتَدَأَ بِالسُّؤَالِ فَهِيَ شَهَادَةٌ عَامَّةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَعْدَادٌ حَتَّى مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ (قُلْتُ) ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَلْحَقُوهُ بِالْخَبَرِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَيْك.

(فَإِنْ قُلْتَ) : قَوْلُهُ إنْ عُدِّلَ قَائِلُهُ كَيْفَ يَصِحُّ مَعَ الْقَوْلِ بِشَهَادَةِ الصَّبِيَّانِ فِي الْجِرَاحِ (قُلْتُ) ذَلِكَ رُخْصَةٌ وَالتَّعْرِيفُ لِلْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَا عُرِّضَ فِيهَا لِمَانِعٍ أَوْ رُخْصَةٍ لَا يُعَارِضُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرْت مَا فِي رَسْمِ الشَّيْخِ رضي الله عنه فِي الشَّهَادَةِ وَجَدْت كَلَامًا لِلشَّيْخِ الْعَالِمِ الْعَامِلِ سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ رحمه الله فِي شَرْحِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ وَذَكَرَ حَدَّهَا شَيْخُنَا الْإِمَامُ رضي الله عنه قَالَ وَحَدُّ الشَّيْخِ الَّذِي صَوَّبَهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ لِدُخُولِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ سَمَاعُهُ حُكْمًا عَلَى الْحَاكِمِ فِيهِ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ الْعَدَدَ كَالْجُبَّائِيِّ قَالَ وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهِ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ مِنْ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِيهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ (قُلْتُ) هَذَا بَعِيدٌ إيرَادُهُ إذَا تُؤُمِّلَ رَسْمُهُ إنَّمَا هُوَ لِلْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَالِكِيَّةُ قَالَ رحمه الله وَجَدَهُ أَيْضًا غَيْرَ مُنْعَكِسٍ لِخُرُوجِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ بِهِ وَضْعُ الْقِيمَةِ وَالذَّهَابِ لِتَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَعَدُّدٌ وَلَا يَمِينٌ (قُلْتُ) مَضَى لَنَا أَنَّ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى مَا شَهِدَ بِهِ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ ذَلِكَ لَطْخًا وَكَذَلِكَ الْبَحْثُ فِيمَا ذَكَرَ بَعْدَهُ مِنْ الشَّاهِدِ

ص: 447

فِي الطَّلَاقِ وَالرَّضَاعِ وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ بِالطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ يَمِينَ الزَّوْجِ بِلَا تَعَدُّدٍ وَلَا يَمِينُ طَالِبٍ وَكَذَلِكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ وَيَخْرُجُ عِنْدَنَا مَا لَا يُقْبَلُ مِنْ الشَّهَادَاتِ لِفِسْقٍ لِقَوْلِهِ إنْ عُدِّلَ قَائِلُهُ فَإِنَّهَا تُسَمَّى شَهَادَاتٌ شَرْعًا إذْ لَيْسَ مَعْنَى الشَّرْعِيِّ الصَّحِيحُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَمَعَ هَذَا فَلَا يُوجِبُ سَمَاعُهَا حُكْمًا عَلَى الْحَاكِمِ قَالَ وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِغَيْرِ التَّامَّةِ (قُلْتُ) : قَوْلُهُ وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِغَيْرِ التَّامَّةِ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْ لَفْظِهِ فَتَأَمَّلْ لَفْظَ الشَّيْخِ مَعَ هَذَا يَظْهَرُ لَك مَا ذَكَرْنَاهُ وَدَعْوَى الشَّيْخِ أَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَصِحُّ أَمَّا بِاعْتِبَارِ الْحَاكِمِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْمَانِعِ مِنْ قَبُولِهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهَا عِنْدَهُ لَيْسَتْ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَوْصُوفَةِ وَقَبْلَ اطِّلَاعِهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهَا غَيْرَ تَامَّةٍ وَلَيْسَ الْكَلَامُ إلَّا فِي غَيْرِ التَّامَّةِ وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ حُكْمِهَا الشَّرْعِيِّ فِي نَفْسِهِ فَأَظْهَرُ لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ حُكْمًا مَعَ أَنَّ الْحَاجَةَ إنَّمَا هِيَ لِلظَّاهِرِ لَا لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

(قُلْت) وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّيْخَ رضي الله عنه كَلَامُهُ أَوْجَهُ لِأَنَّ الْحَيْثِيَّةَ اعْتِبَارُهَا مَعَ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّعْدِيلِ يُوجِبُ إذَا قَالَ الْعِدَّةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لَا بِالنَّظَرِ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا يُقَالُ فِي الدَّلَالَةِ كَوْنُ اللَّفْظِ بِحَيْثُ إذَا أُطْلِقَ دَلَّ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ الدَّلَالَةِ مَانِعٌ عَارِضٌ لَا يُرَدُّ النَّقْضُ بِهِ وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا اسْتَحْضَرَهُ الشَّيْخُ رحمه الله فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ رحمه الله وَالشَّهَادَةُ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالْحُقُوقِ الَّتِي لَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ حُكْمًا بِمُقْتَضَاهَا فَتَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهِ (قُلْتُ) وَفِي هَذَا أَيْضًا نَظَرٌ لَا يَخْفَى لِأَنَّ إيجَابَ الْعَمَلِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَى شَرْطٍ وَانْتِفَاءِ مَانِعٍ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَحْكُومَ لَهُ إذَا أَسْقَطَ طَلَبَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي مَا ذَكَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدٍ بِمَا ذَكَرْنَا وَإِلَّا فَوُرُودُ هَذِهِ الصُّورَةِ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ قَالَ وَتَخْرُجُ الشَّهَادَةُ بِالْخَطِّ وَتَخْرُجُ شَهَادَةُ الْإِيمَاءِ كَالْأَخْرَسِ قَالَ رحمه الله وَفِيهِ غَيْرُ هَذَا مِمَّا يَطُولُ تَتَبُّعُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخَطَّ وَالْإِيمَاءَ لَا يَدْخُلَانِ فَلَوْ زَادَ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ لَصَحَّ.

(فَإِنْ قُلْت) الشَّيْخُ الْإِمَامُ سَيِّدِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوق لَمْ يَعْتَرِضْ قَوْلَهُ قَوْلٌ فِي كَوْنِهِ صَيَّرَ الْجِنْسَ لِلشِّهَادِ قَوْلًا وَلَمْ يَقُلْ خَبَرٌ وَالْخَبَرُ أَقْرَبُ جِنْسًا مِنْ الْقَوْلِ كَمَا قَدَّمْنَا مَعَ أَنَّ عِيَاضًا قَالَ الشَّهَادَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْبَيَانِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يُبَيِّنُ الْحَقَّ مِنْ الْبَاطِلِ وَقِيلَ تَرْجِعُ إلَى الْعَلَمِ الْحُكْمِيِّ وَقَدْ ذَكَرَ الْجَوْهَرِيُّ أَنَّ الشَّهَادَةَ خَبَرٌ قَاطِعٌ (قُلْتُ) تَقَدَّمَ

ص: 448

الْجَوَابُ عَنْ الشَّيْخِ رحمه الله فِي سِرِّ كَوْنِهِ عَبَّرَ بِالْقَوْلِ وَلَعَلَّ الشَّيْخَ بَعْدَهُ رَأَى ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنَهُ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ عَرَّفَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ التِّلْمِسَانِيُّ ابْنُ مَرْزُوقٍ الشَّهَادَةَ بِقَوْلِهِ الشَّهَادَةُ بَيَانُ مُسْتَنَدِ عِلْمٍ أَوْ غَالِبِ ظَنٍّ بِلَفْظٍ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ عَنْ ثُبُوتِ حَقٍّ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ سُقُوطِهِ أَوْ آيِلٍ إلَيْهِمَا قَالَ فَقَوْلُنَا بَيَانُ جِنْسٍ يَشْمَلُ الْبَيَانَ بِالْخَبَرِ وَغَيْرِ الْخَبَرِ وَالْبَيَانَ الْفِعْلِيَّ وَالْقَوْلِيَّ وَقَوْلُنَا مُسْتَنَدِ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ أَخْرَجَ بِهِ الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ وَقَوْلُنَا أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ أَدْخَلَ بِهِ خَطَّ الشَّاهِدِ وَشَهَادَةَ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهِمَا شَهَادَةً قَالَ وَقَوْلِي عَنْ ثُبُوتِ مُتَعَلِّقِ بَيَانٍ أَخْرَجْت بِهِ الْأَخْبَارَ الْمُسْتَكْمَلَةَ بِالْأَوْصَافِ الْمُتَقَدِّمَةِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَتَضَمَّنُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تُسَمَّى شَهَادَةً قَالَ وَيَخْرُجُ أَيْضًا الْإِنْشَاءُ لِأَنَّ قَوْلَنَا ثُبُوتُ حَقٍّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ نِسْبَةٍ خَارِجِيَّةٍ وَالْإِنْشَاءُ لَا خَارِجَ لَهُ وَقَوْلُنَا عَلَى مُعَيَّنٍ أَخْرَجْت بِهِ بَعْضَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثُبُوتِ حَقٍّ أَوْ بِسُقُوطِهِ وَلَيْسَتْ حِكَايَةً بِشَهَادَةٍ لِأَنَّ مَا وَرَدَ عَنْهُ عليه السلام مِنْ الْأَحْكَامِ يَعُمُّ الْمُكَلَّفِينَ وَلَوْ كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مُعَيِّنًا لِقَوْلِهِ حُكْمِيٌّ عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِيٌّ عَلَى الْجَمَاعَةِ إلَّا لِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ قَالَ وَالْآيِلُ إلَيْهِ كَتَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ بِهِ وَسُقُوطُهُ كَالشَّهَادَةِ بِأَدَائِهِ وَالْآيِلُ إلَيْهِ كَتَجْرِيحِ الشَّهَادَةِ وَحَصَلَ مِنْ هَذَا الرَّسْمِ أَنَّ الشَّهَادَةَ خَبَرٌ خَاصٌّ فَكُلُّ شَهَادَةٍ خَبَرٌ وَلَا عَكْسَ فَأَنْتَ تَرَى مَا ذَكَرَهُ رحمه الله وَهِيَ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَيَانٌ وَالْقَوْلَ الْخَبَرُ غَيْرُ الْبَيَانِ لِأَنَّ الْبَيَانَ يَقَعُ بِالْخَبَرِ وَمَا وَقَعَ بِالشَّيْءِ غَيْرُ الشَّيْءِ.

وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَيْضًا رحمه الله الْخَبَرُ هُوَ الْجِنْسُ فِي حَدٍّ آخَرَ فَقَالَ عَلَى قَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ يُقَالُ فِي رَسْمِهَا خَبَرٌ إلَخْ وَعِنْدِي أَنَّ الشَّيْخَ سَيِّدِي الْفَقِيهَ ابْنَ عَرَفَةَ إنَّمَا خَصَّ الْجِنْسَ بِالْقَوْلِ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِذَلِكَ إطْلَاقًا وَفَسَّرَ شَهَادَةَ الزُّورِ بِقَوْلِ الزُّورِ فَعُوِّلَ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ فِيهَا شَرْعًا الْقَوْلُ الْخَبَرِيُّ لَا الْبَيَانُ كَمَا ذَكَرَا أَيْضًا لِيَدْخُلَ التَّحَمُّلُ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَتَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الْمَازِرِيِّ وَابْنِ بَشِيرٍ أَنَّ الشَّهَادَةَ خَبَرٌ يُوجِبُ حُكْمًا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ خَاصَّةً اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ.

(تَنْبِيهٌ) وَقَعَ هُنَا لِلشَّيْخِ سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ رحمه الله بَحْثٌ مَعَ شَيْخِهِ الْإِمَامِ رحمه الله وَرَضِيَ عَنْهُ فِي رَدِّهِ عَلَى الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ بَيْنِ الْخَبَرِ وَالشَّهَادَةِ وَأَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ وَأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالْجَزُولِيَّةِ

ص: 449