المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَقَوْلُهُ (مُسْلِمٌ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا وَلَا حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا - شرح حدود ابن عرفة

[الرصاع]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي حَدِّ النَّجَاسَةِ]

- ‌[بَابُ حَدّ الطَّهُورِيَّة]

- ‌[بَابُ حَدّ التَّطْهِير]

- ‌[بَابُ الْمَاءِ الطَّهُورِ]

- ‌[بَابُ الْمَيْتَةِ]

- ‌[بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[بَابُ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ النِّيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي حَدّ الْوَجْهِ طُولًا وَعَرْضًا]

- ‌[بَابُ الْمَضْمَضَة]

- ‌[بَابٌ فِي الِاسْتِنْشَاق]

- ‌[الِاسْتِنْجَاءُ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَاقِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌[نَاقِضُ الْوُضُوءِ بِمَظْنُونِهِ]

- ‌‌‌[بَابُ مُوجِبِ الْغُسْل]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْغُسْل]

- ‌[تَعْرِيفٌ الْحَيْضُ]

- ‌[تَعْرِيف النِّفَاسُ]

- ‌[تَعْرِيف التَّيَمُّمُ]

- ‌[مَسْحُ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ حَدّ الْوَقْتِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدّ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ الْأَدَاءِ الِاخْتِيَارِيِّ وَالضَّرُورِيِّ]

- ‌[بَابُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَوَقْتِ التَّوَسُّعَةِ]

- ‌[بَابُ زَوَالِ الشَّمْسِ]

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[بَابُ اسْتِقْبَال الْكَعْبَةِ]

- ‌[بَابُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدِّ الرُّكُوعِ]

- ‌[بَابُ حَدّ السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ ضَوَابِطِ الْمَنْسِيَّاتِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ حَدّ الْخُشُوع]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْإِمَامَة]

- ‌[بَاب حَدّ الْبِنَاء وَالْقَضَاءِ فِي الْمَسْبُوقِ]

- ‌[بَاب حَدّ الِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[بَابُ حَدّ سَبَبِ الْقَصْر فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب رَسْمِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَة]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ نِصَابِ كُلِّ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الرِّبْحِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْفَائِدَةِ الْمُزَكَّاة]

- ‌[بَابُ الْغَلَّةِ الْمُزَكَّاة]

- ‌[بَابُ دَيْنِ الْمُحْتَكِرِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ رَسْمِ عَرَضِ التَّجْرِ الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ الِاحْتِكَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عَرَضٍ الْغَلَّةِ]

- ‌[بَابُ عَرَضِ القنية الْمُزَكَّى]

- ‌[بَابُ الْمُدِيرِ]

- ‌[بَابُ الرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْطَةِ فِي الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ الرِّقَابِ]

- ‌[بَابُ الْغَارِمِ]

- ‌[بَابُ ابْنِ السَّبِيلِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ فِي رَمَضَانَ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَغَيْرُهُ]

- ‌[بَابٌ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ]

- ‌[بَابٌ فِي مُبْطِلِ الصَّوْم]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْقَضَاءِ لِرَمَضَانَ]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ فِي إفْسَادِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب زَمَن قَضَاء الْفِطْر فِي رَمَضَان]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ كَفَّارَةِ الْعَمْدِ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَان]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَابُ مُبْطِلُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِبُ ابْتِدَاءَ كُلِّ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَابُ الْجِوَارِ فِي الِاعْتِكَاف]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَجِبُ الْحَجُّ بِهِ وَمَا يَصِحُّ بِهِ]

- ‌[بَاب الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ]

- ‌[بَابٌ فِي مُسْقِطِ وُجُوبِ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ]

- ‌[بَابُ إحْرَامِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ إحْرَامُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعُمْرَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْقِرَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَاهِقِ]

- ‌[بَابُ الرَّمَلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوُقُوفِ الرُّكْنِيِّ]

- ‌[بَابُ وَقْتِ أَدَاءِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ]

- ‌[بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الرَّمْي]

- ‌[بَابُ وَقْتِ الْقَضَاءِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ]

- ‌[بَابُ فَوْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ]

- ‌[بَابُ التَّحَلُّلِ الْأَكْبَرِ مِنْ الْحَجّ]

- ‌[بَابُ طَوَافِ الصَّدْرِ]

- ‌[بَابُ مُفْسِدُ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ]

- ‌[بَابُ مُفْسِدِ الْعُمْرَةِ]

- ‌[بَابُ مَمْنُوعِ الْإِحْرَام]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْفِدْيَةِ]

- ‌[بَابُ دِمَاءِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ إشْعَارِ الْإِبِلِ بِسَنَامِهَا]

- ‌[بَابُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ فِي الْإِبِلِ وَالْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الزَّمَانِيِّ]

- ‌[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الْمَكَانِيِّ]

- ‌[بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ]

- ‌[بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[بَابُ رَسْمِ الْمَصِيدِ بِهِ]

- ‌[بَابُ الْمَصِيدِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الصَّائِدِ فِيمَا تَعَذَّرَتْ ذَكَاتُهُ فِي الْبَرِّ]

- ‌[كِتَابُ الذَّبَائِحِ]

- ‌[بَابُ مَعْرُوضِ الذَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ سِبَاعِ غَيْرِ الطَّيْرِ]

- ‌[بَابُ مَقْطُوعِ الذَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ الْحَيَاةِ فِي الصَّحِيحِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَرِيضَةِ الْمُشْرِفَةِ لِلْمَوْتِ]

- ‌[بَابٌ فِي دَلِيلِ اسْتِجْمَاعِ حَيَاةِ الْمَرِيضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْجَنِينِ الَّذِي تَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ]

- ‌[بَابُ آلَة الصَّيْد]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمَأْمُورِ بِالْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ يُشْرِكُ فِي ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ أَيَّامِ الذَّبْحِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَصِحُّ فِيهِ الْيَمِينُ شَرْعًا اتِّفَاقًا]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ بِاتِّفَاقٍ]

- ‌[بَابٌ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ وَالْغَمُوسِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الْيَمِين]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَتَعَدَّدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَتَّحِدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَتَعَدَّدُ بِهِ مُوجِبُ الْحِنْثِ كَفَّارَةٌ أَوْ غَيْرُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ]

- ‌[بَابُ الثُّنْيَا]

- ‌[بَابُ الْمُحَاشَاةِ]

- ‌[بَابٌ فِي يَمِينِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ]

- ‌[بَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الطَّعَامِ]

- ‌[بَابُ الْكِسْوَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ مُطْلَقًا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبِسَاطِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ النِّيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْحِنْثَ فِي تَعَذُّرِ الْمَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ دَائِمًا]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ النَّذْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَاطِ]

- ‌[بَابُ الدِّيوَانِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْأَمَانُ]

- ‌[بَابُ الْمُهَادَنَةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِيمَانِ]

- ‌[بَابُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ مَا مُلِكَ مِنْ مَالِ كَافِرٍ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَاب فِي النَّفَل]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَبِ]

- ‌[بَاب الْغُلُول شَرَعَا]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ وِلَايَة عَقْدِ النِّكَاح]

- ‌[بَابٌ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ]

- ‌[بَابُ الْعَاضِلِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوَلِيِّ]

- ‌[بَابُ الْكَفَاءَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ السِّرِّ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ النَّسَبِ فِي النَّسَبِ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ الصِّهْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ]

- ‌[بَابُ النِّكَاحِ الْمُحَلِّلِ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا]

- ‌[بَابُ التَّعْرِيضِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْمُوَاعَدَةِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا]

- ‌[بَابُ الرِّقِّ الْمَانِعِ مِنْ النِّكَاحِ وَقْتًا مَا]

- ‌[بَابُ الْخُنْثَى]

- ‌[بَابُ الْجَبِّ]

- ‌[بَابُ الْخَصِيِّ]

- ‌[بَابُ الْعِنِّينِ]

- ‌[بَابُ الْحَصُورُ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِرَاضِ]

- ‌[بَابُ عَيْبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْغُرُورِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الشَّرْطِ الَّذِي يَبْطُلُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ]

- ‌[بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّحْكِيمِ]

- ‌[بَابُ الشِّغَارِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتَبَرِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[بَابُ مَتَى يُسَلَّمُ الْمَهْرُ الْحَالُّ لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابُ الْبَرَاءَةِ لِمُشْتَرِي الْجِهَازِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ كُلَّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ الْوَطْءُ بِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَقَعُ الْفَسْخُ فِيهِ بِطَلَاقٍ]

- ‌[بَابٌ فِي رَعْيِ الْخِلَافِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ طَلَاقِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ الْمُطَلِّقُ بِالْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ بَاذِلِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الْأَهْلِ]

- ‌[بَابُ الْمَحِلِّ]

- ‌[بَابُ الْقَصْدِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ لَفْظِ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى مَاضٍ الْمُخْتَلَفِ فِي حِنْثِهِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُنْجَزُ فِيهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ]

- ‌[بَابُ الْمُخْتَلَفِ فِي تَنْجِيزِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌[بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الرِّسَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابُ التَّخْيِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّخْيِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ فِي قَصْدِ التَّمْلِيكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَاجَعَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمُوَلِّي]

- ‌[بَابُ التَّلَوُّمِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ فَيْئَةِ الْمُوَلِّي]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَظَاهِرِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْعَوْدَةِ]

- ‌[بَابُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الزَّوْجِ الْمُلَاعِنِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ وُجُوبِ اللِّعَانِ عَلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّوْأَمَيْنِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعِدَّةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَسْقُطُ بِهِ الْعِدَّةُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْحُرَّةِ فِي غَيْرِ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ مِنْ الرَّضِيعِ مِنْ مُرْضِعِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي النِّسْبَةِ الْمُلْغَاةِ فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النِّسْبَةِ الْمُوجِبَةِ التَّحْرِيمَ فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغِيلَةِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ]

- ‌[بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَكُونُ مِنْهُ النَّفَقَةُ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِسْكَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مِنْ نِسَائِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ]

- ‌[بَابُ الصِّيغَةِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِدِ الَّذِي يَلْزَمُ عَقْدَهُ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَيْعِ الْجُزَافِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُزَافِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ لُزُومِ بَيْعِ الْغَائِبِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ فَضْلُ الْقَدْرِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌[كِتَابُ الصَّرْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّدِّ فِي الدِّرْهَمِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَاطَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُبَادَلَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الِاقْتِضَاءِ]

- ‌[بَابُ الطَّعَامِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ]

- ‌[بَابُ الِاقْتِنَاءِ فِي الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُزَابَنَةِ]

- ‌[بَابُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغَرَرِ]

- ‌[بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ]

- ‌[بَابٌ فِي بَيْعِ الثُّنْيَا]

- ‌[بَابٌ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ النَّجْشِ]

- ‌[بَابُ فِي الْأَرْضِ الْمُطَبَّلَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ]

- ‌[كِتَابُ بُيُوعِ الْآجَالِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ بَيْعِ الْأَجَلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُمْنَعُ فِيهِ اقْتِضَاءُ الطَّعَامِ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَمَا يَجُوزُ]

- ‌[بَابُ الْعِينَةِ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ دَلِيلِ رَفْعِ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْفِعْلِ الدَّالِ عَلَى إسْقَاطِ الْخِيَارِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُهَدِّدُ فِي حَقِّ الْمُدَلِّسِ بِسَبَبِ تَدْلِيسِهِ]

- ‌[بَابُ الْبَرَاءَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ مَنَابِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ ثَمَنِ الْمَعِيبِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ الْحَادِثِ مِنْ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ زِيَادَةٍ زَادَهَا الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْمَبِيعُ الْمُتَعَدِّدُ كَالْمُتَّحِدِ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْعَيْبُ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ يَمِينِ الْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْفَوَاتِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقَالَةِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُزَايَدَةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِيمَانِ]

- ‌[بَابُ الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ قَدْرِ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي قَدْرِ الْوَضِيعَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُحْسَبُ لَهُ الرِّبْحُ مِنْ عِوَضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْغِشِّ]

- ‌[بَابُ الْإِبَارِ فِي النَّخْلِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَرِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ رُخْصَةِ الْعَرِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الَّذِي يُبْطِلُ الْعَرِيَّةَ]

- ‌[كِتَابُ الْجَوَائِحِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الثُّلُثُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِح]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي عِوَضِ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْكِبَرِ فِي الْخَيْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ مَا يَلْزَمُ فِيهِ قَضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ]

- ‌[بَابُ حُسْنِ الِاقْتِضَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي جَوَازِ اقْتِضَاءِ غَيْرِ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ]

- ‌[بَابٌ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُتَعَلِّقِ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الْمُقَاصَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الرُّهُونِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْمَرْهُونِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الْمَرْهُونِ فِيهِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِفَةِ قَبْضِ الرَّهْنِ فِيمَا يُنْقَلُ وَضَبْطُهُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ]

- ‌[بَابٌ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَاب التفليس]

- ‌[بَاب فِي دَيْنِ الْمُحَاصَّةِ]

- ‌[بَاب الْحَجَر]

- ‌[بَاب فِي صِيغَةِ الْإِذْنِ فِي التَّجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي شُرُوطِ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَمَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُتَحَمِّلِ لَهُ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَمِيلِ]

- ‌[بَابُ مَا تَسْقُطُ بِهِ الْحَمَالَةُ]

- ‌[بَابُ الْمَضْمُونِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْحَمَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي ضَابِطِ تَرَاجُعِ الْحُمَلَاءِ فِيمَا ابْتَاعُوهُ مُتَحَامِلِينَ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ صِيغَة الشَّرِكَة]

- ‌[بَابٌ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ]

- ‌[بَابُ مَعْنَى الْخَلْطِ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مَحَلِّ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ شَرِكَة الْأَبَدَانِ]

- ‌[بَابُ شَرِكَةِ الْوَجْهِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرِكَةِ الذِّمَمِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ الْوَكَالَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْمُقِرِّ]

- ‌[بَابُ الْمُقِرِّ لَهُ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ مَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِلْحَاقِ]

- ‌[بَابُ مُبْطِلِ الِاسْتِلْحَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُودِعِ]

- ‌[بَابُ الْمُودَعِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمُعِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَعَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَة الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْمُخْدِمِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَغْصُوبِ]

- ‌[كِتَابُ التَّعَدِّي]

- ‌[بَابُ الْفَسَاد الْيَسِير وَالْكَثِير فِي التَّعَدِّي]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[كِتَاب الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُوجِب لِاسْتِحْقَاقِ الشَّفِيع الْأَخْذ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِيكِ الْأَخَصِّ وَالْأَعَمِّ]

- ‌[بَابُ الْمَشْفُوع عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَة الْمُهَانَاتِ]

- ‌[بَابُ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي]

- ‌[بَاب فِي قِسْمَة الْقُرْعَةِ]

- ‌[بَاب الْمَقْسُوم لَهُ]

- ‌[بَابُ مَا يُحْكَمُ فِيهِ بِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ مَالِ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابٌ فِي عَمَلِ الْقِرَاض]

- ‌[بَابٌ فِي عَاقِدِ الْقِرَاضِ دَافِعًا]

- ‌[بَابُ عَاقِدِ الْقِرَاضِ أَخْذًا]

- ‌[كِتَاب الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِدِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ حَظِّ الْعَامِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُغَارَسَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَجْرِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَجِبُ تَعْجِيلُهُ مِنْ الْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْفَعَةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ شَرْطِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ كِرَاءِ الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ]

- ‌[بَابُ مَنْفَعَةِ الْكِرَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي كِرَاءِ السُّفُنِ]

- ‌[بَابُ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الصَّانِعِ الْمُنْتَصِبِ لِلصَّنْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُعْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجَاعِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُعْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْجُعْلِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[بَابُ مَوَاتِ الْأَرْضِ]

- ‌[بَابٌ فِي مَعْرُوضِ الْإِحْيَاءِ]

- ‌[بَابُ التَّحْجِيرِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْطَاعِ]

- ‌[بَابُ الْحِمَى]

- ‌[كِتَابُ الْحَبْسِ]

- ‌‌‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ الْحَوْزِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ الْحِسِّيِّ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْحَبْسِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الْحَبْسِ لِمَنْ عَلَيْهِ حَبْسٌ]

- ‌[بَابُ الْعَطِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْعُمْرَى]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْعُمْرَى]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّقْبَى]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْهِبَةِ]

- ‌[بَابُ الْمَوْهُوبِ]

- ‌[بَابُ الْوَاهِبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ فِي الْعَطِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابُ الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ فِي عَطِيَّةِ غَيْرِ الِابْنِ]

- ‌[بَابُ التَّحْوِيزِ]

- ‌[بَابُ هِبَةِ الثَّوَابِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِصَارِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الِاعْتِصَارِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[بَابُ الضَّالَّةِ]

- ‌[بَابُ الْآبِقِ]

- ‌[بَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّرُوطِ فِي الْقَضَاءِ الَّتِي عَدَمُهَا يُوجِبُ عَزْلَ الْقَاضِي وَتَنْعَقِدُ الْوِلَايَةُ مَعَ فَقْدِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْخَطَأِ الْمُوجِبِ لِرَدِّ حُكْمِ الْعَالِمِ الْعَدْلِ]

- ‌[بَابُ مَا يُقْضَى فِيهِ بِالصِّفَةِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ فِي الْأَدَاءِ]

- ‌[بَابُ الْعَدَالَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرُوءَةِ]

- ‌[بَابُ مَانِعِ الشَّهَادَة]

- ‌[بَابٌ فِي التَّعْدِيلِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّجْرِيحِ]

- ‌[بَابُ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[بَابُ تَحَمُّل الشَّهَادَة]

- ‌[بَابُ أَدَاءِ الشَّهَادَة]

- ‌[بَابُ النَّقْلِ]

- ‌[بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[بَابُ الْمِلْكِ]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى]

- ‌[بَابُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ النُّكُولِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْطَةِ]

- ‌[بَابُ الْعَمْدِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ مِنْ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ فِي الْمَالِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُوجِبِ لِحُكْمِ الْخَطَإِ]

- ‌[بَابُ الْخَطَأِ فِي الدِّمَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا التَّلَفُ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَتَقَرَّرُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ الْخَطَإِ]

- ‌[بَابُ الْقَطْعِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْكَسْرِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْجَرْحِ]

- ‌[بَابٌ فِي إتْلَافِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْجِسْمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَحَقِّ بِالدَّمِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي دِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ فِي الْإِبِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُثَلَّثَةِ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ]

- ‌[بَابُ الْغُرَّةِ]

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي سَبَبِ الْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللَّوْثِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[بَابُ الْبَغْيِ]

- ‌[بَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَظْهَرُ بِهِ الرِّدَّةُ]

- ‌[بَابُ الزِّنْدِيقِ]

- ‌[بَابُ السِّحْرِ]

- ‌[بَابُ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ إيجَابِ الزِّنَا الْحَدَّ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ شَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَدِّ وَالتَّغْرِيبِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابُ الصِّيغَةِ الصَّرِيحَةِ لِلْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي التَّعْرِيضِ بالقذف]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْحَدِّ لِلْمَقْذُوفِ بِفِعْلِ الزِّنَا]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ الْحَدِّ فِي الْمَقْذُوفِ الْمَنْفِيِّ]

- ‌[بَابُ الْعَفَافِ الْمُوجِبِ حَدَّ قَاذِفِهِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[بَابُ النِّصَابِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُقَوَّمِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ يُقَوِّمُ السَّرِقَةَ]

- ‌[بَابُ الْحِرْزِ]

- ‌[بَابٌ فِي شَرْطِ قَطْعِ السَّارِقِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[بَابُ مُوجَبِ السَّرِقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِرَابَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي مُوجِبِ الْحِرَابَةِ وَحْدَهَا]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحِرَابَةُ]

- ‌[بَابُ الشُّرْبِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَدُّ فِي الشُّرْبِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الشَّاهِدِ بِالرَّائِحَةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعُقُوبَةُ وَالتَّعْزِيرُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌‌‌[بَابُ الْمُعْتِقِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتِقِ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْعِتْق]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ صِيغَةِ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ الْكِنَايَةِ فِي الْعِتْقِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِتْقِ السِّرَايَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْمُثْلَةِ]

- ‌[بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[بَابُ مَعْنَى مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْمُدَبِّرِ]

- ‌[بَابُ الْمُدَبَّرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُكَاتِبِ]

- ‌[بَابُ الْمُعْتَقِ]

- ‌[كِتَابُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمُوصِي]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ الثُّلُثِ فِي التَّرِكَةِ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَا تَدْخُلُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[بَابُ صِيغَةِ الْوَصِيَّة]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوَصِيِّ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

الفصل: وَقَوْلُهُ (مُسْلِمٌ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا وَلَا حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا

وَقَوْلُهُ (مُسْلِمٌ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا وَلَا حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا (فَإِنْ قُلْتَ) وَقَعَ لِابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ يَرَى الْإِمَامُ ذَلِكَ نَظَرًا (قُلْت) الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرَ الشَّرْطُ ابْتِدَاءً وَفِيهِ نَظَرٌ (فَإِنْ قُلْت) وَهَلْ فِيهِ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ (قُلْتُ) الشَّيْخُ هُنَا وَهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي نَقْلِهِمَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْكَافِرِ بِالْمَالِ لَا فِي كَوْنِهِ وَصِيًّا وَقَوْلُهُ الْعَدَالَةُ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ عَدْلٍ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله الْمُرَادُ هُنَا بِالْعَدَالَةِ السِّتْرُ لَا الْعَدَالَةُ الْمُشْتَرَطَةُ فِي الشَّهَادَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَ عَنْ ابْنِ حَارِثٍ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ فَهَلْ يَعْزِلُهُ السُّلْطَانُ أَوْ يُقَدِّمُ مَعَهُ (قُلْتُ) فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ اُنْظُرْهُ قَوْلُهُ " وَالْكِفَايَةُ " أَخْرَجَ بِهِ الْعَاجِزَ فَإِنْ ثَبَتَ عَجْزُهُ عُزِلَ كَذَا ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ قَوْلُهُ " وَالْهِدَايَةُ فِي التَّصَرُّفِ " أَخْرَجَ بِهِ السَّفِيهَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

(ف ر ض) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

كِتَابُ الْفَرَائِضِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " عِلْمُ الْفَرَائِضِ لَقَبًا الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَعِلْمُ مَا يُوَصِّلُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَجِبُ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ فِي التَّرِكَةِ " قَوْلُ الشَّيْخِ رضي الله عنه عِلْمُ الْفَرَائِضِ لَقَبًا هَذَا مِثْلُ أُصُولِ الْفِقْهِ لَقَبًا وَإِضَافَةً فَأَمَّا الْمَعْنَى الْإِضَافِيُّ فَالْعِلْمُ الْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا الْفِقْهُ وَالْفَرَائِضُ جَمْعُ فَرِيضَةٍ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] وَأَصْلُ الْفَرْضِ التَّقْدِيرُ وَالْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ الْأَنْصِبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ شَرْعًا بِسَبَبِ الْمِيرَاثِ مِنْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ وَعِلْمُ ذَلِكَ فِقْهُهُ وَحِفْظُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْإِضَافِيَّ بَلْ مَا جَعَلَ الْمُضَافَ وَالْمُضَافَ إلَيْهِ عَلَمًا عَلَى مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ فِي عُرْفِ الْفَرَائِضِ فَلِذَا قَالَ لَقَبًا وَنَصَبَهُ عَلَى حَدِّ نَصْبِ اللَّقَبِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ قَوْلُهُ " الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ " هَذَا مَعْنَاهُ لَقَبًا لِأَنَّ مَعْنَى عِلْمِ الْفَرَائِضِ الْفِقْهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِرْثِ قَوْلُهُ " وَعِلْمُ مَا يُوَصِّلُ إلَى مَعْرِفَةِ إلَخْ " هَذَا هُوَ

ص: 532

الْعَمَلُ بِفِقْهِ الْفَرَائِضِ وَلِذَا قَالَ فِقْهُ الْفَرَائِضِ أَعَمُّ مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ أَخَصُّ كَمَا أَنَّ عِلْمَ الْقَضَاءِ أَخَصُّ مِنْ فِقْهِ الْقَضَاءِ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ رضي الله عنه فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ وَهُوَ حَقٌّ وَمَعْرِفَةُ مَا يَجِبُ مِنْ الْحَقِّ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ فِي التَّرِكَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْحِسَابِ وَقَوْلُهُ " الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ " أَخْرَجَ بِهِ الْفِقْهَ الْمُتَعَلِّقَ بِغَيْرِ الْإِرْثِ وَقَوْلُهُ " وَعِلْمُ إلَخْ " أَدْخَلَ بِهِ كَيْفِيَّةَ الْقِسْمَةِ وَالْعَمَلَ فِي مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (فَإِنْ قُلْتَ) ظَاهِرُ مَا أَشَرْت إلَيْهِ وَقَرَّرْت بِهِ كَلَامَهُ رحمه الله أَنَّ عِلْمَ الْفَرَائِضِ لَقَبًا أَعَمُّ مِنْهُ مُضَافًا (قُلْتُ) وَهَذَا صَحِيحٌ لَا قَدْحَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْإِضَافِيَّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَعْنَى اللَّقَبَيَّ بَلْ الْأَمْرُ الْأَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَانْظُرْ مَا ذَكَرُوهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ رضي الله عنه أَتَى بَعْدَ هَذَا بِأُمُورٍ مَذْكُورَةٍ فِي أَوَائِلِ الْعُلُومِ مُقَرَّرَةً مِنْ الرُّءُوسِ الثَّمَانِيَةِ وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ جَعَلُوهُ عِلْمًا مُسْتَقِلًّا ذَكَرَ فِيهِ مَا يَلْزَمُ ذِكْرُهُ فِي كُلِّ عِلْمٍ مِنْ حَدِّهِ وَمَوْضُوعِهِ وَفَائِدَتِهِ فَقَالَ وَمَوْضُوعُهُ التَّرِكَةُ لَا الْعَدَدُ خِلَافًا لِلْمَصْمُودِيِّ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى الْخِلَافِ فِي مَوْضُوعِهِ قَالَ الشَّيْخُ وَمَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَارِضِهِ الذَّاتِيِّ وَهُوَ مَا لَحِقَهُ لِذَاتِهِ أَوْ مُسَاوِيهِ أَوْ بِجُزْئِهِ أَعَمِّهَا الذَّاتِيِّ لَا عَنْ عَارِضِهِ الْقَرِيبِ كَمَا قَالَ فِي مَنْطِقَيْهِ مِثَالُ الذَّاتِيِّ مَا لَحِقَ إنْسَانًا لِكَوْنِهِ إنْسَانًا وَالثَّانِي مَا لَحِقَهُ لِكَوْنِهِ مُتَعَجِّبًا وَالثَّالِثُ مَا لَحِقَهُ لِكَوْنِهِ حَيَوَانًا وَالْعَارِضُ الْقَرِيبُ مَا لَحِقَهُ لَا خَصَّهُ مِثْلُ مَا لَحِقَ حَيَوَانًا لِكَوْنِهِ إنْسَانًا وَالثَّانِي مَا لَحِقَ إنْسَانًا لِكَوْنِهِ مَاشِيًا هَذَا مَعْنَى مَا وَقَعَ فِي مُخْتَصَرِهِ الْمَنْطِقِيِّ وَيُقَالُ أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ ذَلِكَ عَلَى رَسْمِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَانْظُرْ الشِّيرَازِيَّ وَغَيْرُهُ مِنْ كُتُبِ الْحُكَمَاءِ قَالَ وَفَائِدَتُهُ كَالْفِقْهِ مَعَ مَزِيَّةِ التَّنْصِيصِ وَمَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ وَحَدُّ كُلِّ عِلْمٍ وَفَائِدَتُهُ هُوَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ كُلِّ عِلْمٍ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْ الْعِلْمَ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَيُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا بِذَلِكَ وَقَدْ قَرَّرُوا ذَلِكَ فِي مَبَادِئِ الْعُلُومِ الْمَنْطِقِيَّةِ وَطَالِبُ كُلِّ عِلْمٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ مَوْضُوعِهِ وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مَوْضُوعًا لِعُلُومٍ مُخْتَلِفَةٍ بِجِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَمَوْضُوعُ الْعَرَبِيَّةِ الْكَلِمَاتُ الْعَرَبِيَّةُ مِنْ حَيْثُ إعْرَابُهَا وَجَرْيُهُ عَلَى سُنَنِ طَرِيقِهِ وَالْكَلِمَاتُ أَيْضًا مَوْضُوعُ اللُّغَةِ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَى مَعَانِيهَا الْمُفْرَدَةِ وَكَذَلِكَ الْفِقْهُ مَوْضُوعُهُ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِهِ لَا مِنْ حَيْثُ خَلْقُهُ

ص: 533

لِلَّهِ تَعَالَى وَمَوْضُوعُ الْحِسَابِ الْعَدَدُ مِنْ حَيْثُ جَمْعُهُ وَتَقْسِيمُهُ لَا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ وَمَوْضُوعُ الْبَيَانِ التَّرَاكِيبُ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ فِيهِ إلَى فَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَمُطَابَقَتِهِ لِلْحَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأُصُولُ الْفِقْهِ مَوْضُوعُهُ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ حَيْثُ التَّوَصُّلُ بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ وَمَوْضُوعُ أُصُولِ الدِّينِ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْقَوْمِ فَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَقَوْلُ الشَّيْخِ وَمَوْضُوعُهُ التَّرِكَةُ لَا الْعَدَدُ يَعْنِي التَّرِكَةَ مِنْ حَيْثُ الْعَارِضُ لَهَا الْخَاصُّ بِالْفَرِيضَةِ وَالْعَدَدُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ آلَةٌ لِاسْتِخْرَاجِ الْفَرْضِ مِنْ التَّرِكَةِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجْعَلْ الْعَدَدَ مَوْضُوعًا وَلَمَّا رَأَى غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ مِنْ التَّرِكَةِ إلَّا بِاتِّفَاقِ الْعَمَلِ بِالْعَدَدِ صَيَّرَ الْعَدَدَ كَأَنَّهُ هُوَ الْمَوْضُوعُ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْفَرْضَ الْمُقَدَّرَ إنَّمَا أُخْرِجَ مِنْ التَّرِكَةِ وَهُوَ مَالٌ فَالتَّرِكَةُ أَنْسَبُ لِكَوْنِهَا مَوْضُوعَهُ وَالْعَدَدُ إنَّمَا هُوَ آلَةٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا عِلْمٌ شَرِيفٌ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ وَلِذَلِكَ حَضَّ فِي السُّنَّةِ عَلَيْهِ.

وَوَقَعَ هُنَا لِلشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله أَنْ قَالَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ شَرِيفٌ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ جُزْءًا مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا امْتَزَجَ الْحِسَابُ بِهِ فِي نَظَرِ النَّاظِرِ صَارَ كَأَنَّهُ عِلْمٌ مُسْتَقِلٌّ فَلِذَلِكَ أَفْرَدَ لَهُ الْعُلَمَاءُ تَوَالِيفَ هَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ الْمَعْلُومَيْنِ فِي فَضْلِهِ وَأَحَدُهُمَا ذُكِرَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْفَرَائِضَ ثُلُثُ الْعِلْمِ وَالْآخَرُ ذُكِرَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ قَالَ رحمه الله وَالنَّظَرُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ مِنْ نَظَرِ الْفَقِيهِ قَالَ وَلَوْلَا الْإِطَالَةُ لَتَكَلَّمْنَا عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ أَجْوِبَةَ غَيْرِهِ قِيلَ الْمُرَادُ بِالنِّصْفِ الْمُبَالَغَةُ وَقِيلَ لَمَّا كَانَ لِلْإِنْسَانِ حَالَةُ حَيَاةٍ وَحَالَةُ مَوْتٍ وَكَانَتْ الْفَرَائِضُ بَعْدَ الْمَوْتِ نَاسَبَ نِسْبَةَ النِّصْفِ لَهَا اُنْظُرْ الشَّيْخَ الْإِمَامَ الْعُقْبَانِيّ رحمه الله فَإِنَّ لَهُ فَوَائِدَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْحَوفِيِّ وَكَانَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي هَذَا الْعِلْمِ فِي غَايَةِ التَّحْقِيقِ صِنَاعَةً وَعِلْمًا مَعَ أَنَّ الشَّيْخَ الْإِمَامَ تِلْمِيذُهُ رحمه الله قَرَأَ الْحُوفِيُّ عَلَيْهِ ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ الشَّيْخُ السَّطِّيُّ رحمه الله مَعَ السُّلْطَانِ أَبِي الْحَسَنِ اجْتَمَعَ بِهِ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ الْحُوفِيُّ فَقَالَ لَهُ إنِّي لَا أَجِدُ مَحِلًّا لِلْإِقْرَاءِ إلَّا فِي سَاعَةٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي بَابِ جَامِعِ الْقَصَبَةِ الْعَلِيَّةِ فَكَانَ الشَّيْخُ رحمه الله يُبَكِّرُ وَيَجْلِسُ هُنَاكَ يَنْتَظِرُهُ فَإِذَا قَدِمَ فَتَحَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فِي أَوَّلِ قِرَاءَتِهِ هَلَّا اكْتَفَيْت بِالشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لِأَنَّك خَتَمْت عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَذَكَرَ لَهُ رحمه الله أَنَّ بِهِ مَوَاضِعَ أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا وَصَلَهَا بَيَّنَهَا لَهُ كَمَا يَجِبُ فِي الْإِقْرَارَاتِ وَالْوَصَايَا وَالْمُنَاسَخَاتِ فَرَحِمَ

ص: 534

اللَّهُ الْعُلَمَاءَ كَيْفَ كَانَ طَرِيقُهُمْ وَحِرْصُهُمْ عَلَى تَحْصِيلِ الْعُلُومِ مَعَ حُسْنِ النِّيَّةِ وَكَانَ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَلَاعِيُّ الْمُشْتَهِرُ بِالْحَوْفِيِّ لَهُ الْيَدُ الطُّولَى فِي هَذَا الْفَنِّ وَمَا أَلَّفَ فِي الْفَرَائِضِ مِثْلُهُ جَمْعًا وَتَحْصِيلًا وَعَمَلًا وَعِلْمًا وَقَدْ رَدَّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رحمه الله عَلَى شَيْخِهِ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ وَبَحَثَ مَعَهُ حَيْثُ قَسَمَ الْفُرُوضَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ مُسَمَّاةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَفِي قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] وَفِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً الْآيَةَ وَمِنْهَا فَرْضٌ وَاحِدٌ مَحْدُودٌ غَيْرُ مُسَمًّى وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] فَلَمَّا جَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ عُلِمَ أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْأَبِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ وَمِنْهَا سِتَّةُ فُرُوضٍ فَذَكَرَ الْفُرُوضَ السِّتَّةَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَا ذَكَرَهُ مَعَ حُسْنِهِ وَغَرَابَتِهِ فَفِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّهُ عَدَدُ الْفُرُوضِ الْمُسَمَّاةِ غَيْرِ الْمَحْدُودَةِ لِتَعَدُّدِ أَصْحَابِهَا وَجَعَلَهَا ثَلَاثَةً وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ اثْنَانِ لِأَنَّ الَّذِي لِلْأَوْلَادِ مِثْلُهُ لِلْإِخْوَةِ فَإِنْ كَانَ لِتَعَدُّدِ سَبَبِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مِثْلُهُ فِي الْفُرُوضِ السِّتَّةِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَصْحَابًا مَا عَدَا الثُّمُنَ وَالتَّعَدُّدَ فِيهَا لِتَعَدُّدِ أَصْحَابِهَا بَاطِلٌ فَكَذَلِكَ هُنَا فَرَدَّ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ إنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَقِيقَةِ اثْنَانِ إلَخْ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي اثْنَيْنِ بِجَعْلِ الْبِنْتَيْنِ وَالْإِخْوَةِ نَوْعًا وَاحِدًا إلَّا إذَا جَعَلَ مُوجِبَ التَّعَدُّدِ اخْتِلَافَ مَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُوجِبُهُ اخْتِصَاصُ نَوْعٍ مِنْهَا بِلَفْظِ قُرْآنٍ يَخُصُّهُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالذِّكْرِ دُونَ إشَارَةٍ إلَى نِسْبَةِ الْقَدْرِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ مِنْ التَّرِكَةِ قَالَ فَتَأَمَّلْهُ قَالَ وَكَانَ يَمْشِي لَنَا النَّظَرُ فِي هَذَا الرَّدِّ بَعْدَ مُطَالَعَةِ شُرَّاحِ الْحَوفِيِّ مِنْ الْعُقْبَانِيِّ وَالسَّطِّيِّ وَبِالْجُمْلَةِ فَالشَّيْخ الْإِمَامُ الْعَلَامَةُ سَيِّدِي الْفَقِيهُ رحمه الله لَهُ يَدٌ عَالِيَةٌ سَبَقَ بِهَا أَهْلَ السَّبْقِ فِي جِدُّهُ وَاجْتِهَادِهِ وَفَهْمِهِ وَتَحْصِيلِهِ وَقُوَّةِ فَهْمِهِ وَعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ وَلَمَّا جَرَتْ هَذِهِ الْعُلُومُ الْعَقْلِيَّةُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ وَتَمَكَّنَتْ وَصَارَتْ مَلَكَةً لَهُ أَقْدَرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كَشْفِ حَقَائِقِ دَقَائِقِ أَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ وَمَلَكَ زِمَامَ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ وَعَلَا فَخْرُهُ وَانْتَشَرَ فِي الْعَالَمِ ذِكْرُهُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي خَوْضِ مِثْلِي الْقَاصِرِ فِي بَاعِهِ الْمُتَطَفِّلِ عَلَى شَرْحِ كَلَامِ أَحِبَّائِهِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ فَنَطْلُبُ الْمَغْفِرَةَ لِي وَالرَّحْمَةَ مِنْهُ وَسِتْرَ عَيْبِي وَمَا خَفِيَ مِنْ غَيْبِي وَمِنْ تَصَنُّعِي وَقِلَّةِ عَمَلِي وَنَرْجُو مِنْهُ سُبْحَانَهُ الْعَفْوَ وَالْغُفْرَانَ بِخِدْمَةِ هَذَا السَّيِّدِ الْوَلِيِّ حَبِيبِ الرَّحْمَنِ وَنَرْغَبُ مِنْهُ رضي الله عنه أَنْ يَسْتَوْهِبَ لَنَا مِنْ اللَّهِ الْجُودَ وَالْإِحْسَانَ وَقَدْ ظَهَرَتْ

ص: 535

بَرَكَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى هَذَا الْإِمَامِ وَسَعَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي تَخْصِيصِهِ بِفَضْلِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَنَامِ وَلَكِنْ لَا يَيْئِسْ مِنْ رَحْمَةِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِمَحَبَّتِنَا وَخِدْمَتِنَا فِي مُحِبِّي النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَأَفْضَلُ السَّلَامِ.

وَقَدْ أَنْشَدَ رضي الله عنه أَبْيَاتًا فِي آخِرِ كِتَابِهِ فِي الْفَرَائِضِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى الْأَكْدَرِيَّةِ يُنَاسِبُ إنْشَادُهَا حَالِي لِأَنِّي الْمَفْضُولُ فِي أَعْمَالِي وَأَقْوَالِي وَلَيْسَ لِي فِي الْحَقِيقَةِ فَضْلٌ وَلَا عِلْمٌ وَعَمَلٌ قَالَ رحمه الله وَنَفَعَ بِهِ وَرَضِيَ عَنْهُ

وَلَا يَيْئِسْ الْمَفْضُولُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى

مَزِيدٍ عَلَيْهِ فَضْلُهُ بِالضَّرُورَةِ

فَرُبَّ مَقَامٍ أَنْتَجَ الْأَمْرُ عَكْسَهُ

كَحَمْلٍ بِأُنْثَى جَاءَ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ

لَهَا إرْثُهَا فِيهِ وَزَادَ لِجَدِّهَا

وَلِلذَّكَرِ الْحِرْمَانُ دُونَ زِيَادَةِ

وَإِنْ كُنَّا مَفْضُولِينَ مُقَصِّرِينَ فَنَرْجُو مِنْ أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ أَنْ يَجْبُرَ قُلُوبَنَا بِمَا نَبْلُغُ بِهِ دَرَجَاتِ الصَّالِحِينَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا إلَى يَوْمِ الدِّينِ لِأَنِّي أَقُولُ وَأَتَوَسَّلُ بِالسَّيِّدِ الرَّسُولِ

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْت مِنْهُمْ

وَلَكِنِّي بِهِمْ أَرْجُو الشَّفَاعَهْ

وَأَكْرَهُ مِنْ بِضَاعَتُهُ الْمَعَاصِي

وَإِنْ كُنَّا سَوَاءً فِي الْبِضَاعَهْ

وَنُكْمِلُ الْفَائِدَةَ بِمَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ.

وَصُورَةُ الْأَكْدَرِيَّةِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ الْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَذَلِكَ خَاصٌّ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُعَالُ بِنِصْفِ الْفَرِيضَةِ إلَى تِسْعَةٍ ثُمَّ إنَّ الْجَدَّ يَطْلُبُ الْمُقَاسَمَةَ مَعَهَا بِخَلْطِ سِهَامِهِ مَعَ سِهَامِهَا فَتُقْسَمُ أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَتُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي الثَّلَاثِ فَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِهَذَا يُقَالُ:

فَرِيضَةٌ لِأَرْبَعَةٍ أَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَهَا وَانْصَرَفَ ثُمَّ أَخَذَ الثَّانِي ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَانْصَرَفَ ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ثُمَّ قِيلَ أَيْضًا مَا فَرِيضَةٌ يُؤَخَّرُ قَسْمُهَا لِحَمْلٍ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى وَرِثَتْ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ فَإِذَا هَلَكَتْ هَالِكَةٌ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ حَامِلًا آخَرَ قُسِمَ التَّرِكَةُ فَإِنْ أَتَتْ بِأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ كَانَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْعَمَلِ وَوَقَعَ الْمِيرَاثُ لَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ ذَكَرًا فَلَا إرْثَ لَهُ مَعَ الْجَدِّ فَهَذَا الَّذِي قَصَدَ بِقَوْلِهِ فِي الْأَبْيَاتِ رحمه الله فَإِنَّ الذَّكَرَ أَفْضَلُ مِنْ الْأُنْثَى وَرُبَّمَا كَانَ لِلْأُنْثَى مَا لَا يَكُونُ لِلذَّكَرِ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاَللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ خَالِقُ الْجُودِ الْعَمِيمِ وَجَرَتْ عَادَتُهُ رضي الله عنه يُنْشِدُ أَبْيَاتًا

ص: 536

حِكَمِيَّةً لَوْذَعِيَّةً فِي مَعَانٍ حُكْمِيَّةٍ وَقَوَاعِدَ فِقْهِيَّةٍ وَقَوَاعِدَ عَقْلِيَّةٍ وَمَا ذَاكَ إلَّا أَنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَيْهِ بِحُسْنِ سَرِيرَتِهِ وَطَيَّبَ فَهْمَهُ وَعَقِيدَتَهُ وَحَفِظَ لِسَانَهُ وَكَتَبَ بَنَانَهُ وَلَمَّا كَاتَبَهُ شَيْخُ الْمُوَحِّدِينَ بِزَمَنِهِ الشَّيْخُ ابْنُ تَافَرَا حِينَ بَعَثَ إلَيْهِ سُؤَالًا مُسْتَفْتِيًا لَهُ فِي نَازِلَةٍ وَقَعَتْ لَهُ فَسَأَلَ شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَعَلَمَ الْأَعْلَامِ وَخَاطَبَهُ بِأَبْيَاتٍ فِيهَا مَحَاسِنُ وَآيَاتٌ فَقَالَ وَأَجَادَ فِي الْمَقَالِ مُخَاطِبًا لِأَهْلِ الْكَمَالِ.

يَا دَوْحَةَ الْأَدَبِ الْمَصُونِ فِي الْعُلَا

مِنْك اسْتَطَبْنَا الطَّعْمَ وَالْمَشْمُومَا

أَوْرَتْ زِنَادُك فِي الْعُلُومِ فَأَصْبَحَتْ

تُهْدِي إلَيْك نَفَائِسًا وَعُلُومَا

فَإِذَا تَرَى لِمُتَيَّمٍ لَعِبْت بِهِ

أَيْدِي الزَّمَانِ فَصَبَّحَتْهُ هَشِيمَا

ذِي زَوْجَتَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ مِنْ الْعُلَا

أَصْلًا وَفَرْعًا زَادَتَا تَكْرِيمَا

بَيْضَاوَتَانِ عَلَيْهِمَا نَسْجُ الْحَيَا

حُلَلًا فَأَصْبَحَتَا بِذَاكَ نَظِيمَا

أَبْدَى الْيَمِينَ بِزَوْجَتَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ

يَدْرِي فُرَادَى قَالَ أَوْ تَحْرِيمَا

فَالشَّكُّ خَالَطَهُ وَأَوْهَمَ عَقْلَهُ

حَتَّى غَدَا مَا يَفْهَمُ التَّسْلِيمَا

وَلَقَدْ يَجُولُ بِفِكْرِهِ فِي رَأْيِهِ

وَيُمَحِّصُ الْأَوْهَامَ وَالتَّقْسِيمَا

فَيَعُودُ وَهُوَ مُشَكَّكٌ فِي أَمْرِهِ

قَدْ كَادَ يَمْنَعُ جَفْنَهُ التَّنْوِيمَا

أَفْصِحْ فَدَيْتُك مَا سَأَلْتُ مُحَقَّقًا

تَجْلُو عَنَاهُ وَتَمْنَحُ التَّعْلِيمَا

فَأَجَابَ الشَّيْخُ رضي الله عنه الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَبَرَّدَ ضَرِيحَهُ وَأَثَابَ مَادِحَهُ وَلَقَدْ أَجَادَ فِي مَدْحِهِ وَحُسْنِ أَدَبِهِ قَالَ رحمه الله

وَنَفَعَ بِهِ يَا مَنْ غَدَا مَثَلًا لِحُسْنِ فِعَالِهِ

وَمَقَالِهِ الْمَعْقُولَ وَالْمَنْقُولَ

يَا مَنْ نَتَائِجُ فِكْرِهِ مَعْرُوفَةٌ

بِالصِّدْقِ مِثْلُ ذِمَامِهِ الْمَأْمُولِ

مَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ بِحِنْثِهِ

فِي حَلْفِهِ بِمَقَالِهِ الْمَبْذُولِ

مَشْهُورُ مَذْهَبِنَا يُعَمِّمُ حِنْثَهُ

فِي كُلِّ مَعْنَى شَكِّهِ الْمَدْلُولِ

وَمَقَالَةٌ أُخْرَى تُخَصِّصُ حِنْثَهُ

بِيَقِينِهِ لَا شَكِّهِ الْمَحْلُولِ

وَجْهَاهُمَا اسْتِصْحَابُ حُكْمٍ سَابِقٍ

مُتَيَقِّنٍ أَوْ لَاحِقٍ مَجْهُولٍ

فَانْظُرْ بِعَيْنِ كَمَالِكُمْ وَمَجَالِكُمْ

فِي مَنْزَعَاتِ الْعَقْلِ وَالْمَنْقُولِ

فَهَذَا جَوَابُ الشَّيْخِ رضي الله عنه وَعَفَا عَنْهُ فَتَأَمَّلْ حُسْنَ أَدَبِهِ مَعَ عُلُوِّ رِفْعَتِهِ وَعِزِّ قَدْرِهِ وَقَدْ عَلِمَتْ الْأَكَابِرُ فَضْلَهُ وَدِينَهُ وَهَدْيَهُ وَعِلْمَهُ وَفَهْمَهُ وَمَا يَقَعُ فِي جَانِبِهِ إلَّا مَنْ عَمِيَتْ بَصِيرَتُهُ وَظَهَرَتْ فَضِيحَتُهُ وَقَلَّ حَيَاؤُهُ وَذَهَبَ مَاؤُهُ وَنَظَرَ مِنْ غَيْرِ مِشْكَاتِهِ وَمِنْ خُفَّاشِ مِرْآتِهِ وَلَمَّا ذَهَبَتْ مُرُوءَةُ الْعِلْمِ وَمَحَبَّةُ أَهْلِ الْفَهْمِ فَلَا تَجِدُ مَنْ يُحِبُّ أَهْلَ

ص: 537

الْحَقَائِقِ إلَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الرِّقَّةِ وَالدَّقَائِقِ وَلَمَّا قَدِمَ الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ الْمَرَّاكُشِيُّ الْكَفِيفُ حَضَرَ مَجْلِسَ الشَّيْخِ الْإِمَامِ وَعَلَمِ الْأَعْلَامِ الَّذِي اعْتَرَفَ لَهُ بِالْحَقِّ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ صِنْفِهِ سَيِّدُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ وَكَانَ مَجْلِسُهُ مَعْلُومًا حُسْنُهُ شَاعَ فَخْرُهُ فِي الْمَغَارِبِ وَالْمَشَارِقِ وَاعْتَرَفَ لَهُ أَهْلُ الْفَضْلِ بِأَنَّهُ لَا يَبْلُغُهُ سَابِقٌ مِنْهُمْ وَلَا لَاحِقٌ فَحَضَرَ الْفَقِيهُ الْمَذْكُورُ خَلْفَ الْحَلْقَةِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ وَلَا وَصْلٍ إلَى تَمَامٍ فَقَامَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ الْمُبَارَكِ بِالْإِعْرَاضِ وَنَطَقَ بِكَلِمَاتٍ تَدُلُّ عَلَى الْأَمْرَاضِ فَلَيْتَهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَأَنْصَفَ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَجِدُهُ عِنْدَ السُّؤَالِ.

أَتَيْت دُرُوسَهُمْ يَوْمًا صَبَاحًا

فَإِنْ شِئْت أَسْتَمِعُ بَيْتَ الْقَصِيدَهْ

سَمِعْت بِهِ النَّتَائِجَ وَالتَّنَادِي

كَأَنَّهُمْ الْكِلَابُ عَلَى الطَّرِيدَهْ

مَا أَغْنَاهُ عَنْ كَلَامِهِ وَمَا أَحْلَمَ اللَّهَ عَلَيْهِ فِي إمْهَالِهِ فَأَجَابَتْهُ أَهْلُ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ وَالْأَفْئِدَةِ الْكَرِيمَةِ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ كَادَتْ تَنْفَطِرُ وَالْبِحَارُ تَنْفَجِرُ فَلَمَّا بَلَغَ الشَّيْخُ رضي الله عنه كَلَامُهُ أَعْرَضَ عَنْ الْقِيَامِ لِنَفْسِهِ فَأَجَابَهُ بِمَا يَهْدِيهِ إلَى الْحَقِّ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَخَاطَبَهُ بِمَا يَقْتَضِيهِ قَلْبُهُ السَّلِيمُ

وَمَا حَالُ مَنْ يَهْجُو أَخَاهُ بِلَفْظَةٍ

إذَا ذُكِرَ الْمَرْوِيُّ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ

وَعِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ

سِوَى حَالِ مَنْ قَدْ سَاءَهُ قَلْبُ نُكْتَةِ

فَبَاءَ بِفِسْقٍ قَالَهُ سَيِّدَاتِي

بِصِدْقٍ وَتِبْيَانٍ وَوَعْظٍ وَوَحِكْمَةِ

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ شَيْخِهِ قَوْلَهُ سِبَابٌ

لَدَى الْإِسْلَامِ فِسْقٌ بِحُجَّةِ

بِصُغْرَى وَكُبْرَى يُنْتَجَانِ فُسُوقَهُ

فَبِاَللَّهِ أَعْرِضْ عَنْهُ وَادْفَعْهُ بِاَلَّتِي

رضي الله عنه بِاسْتِعْمَالِهِ الْعِلْمَ وَوُقُوفِهِ عِنْدَهُ قِيلَ لَهُ كَيْفَ الْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ.

قَالَ يُقَالُ الْهَاجِي سَابٌّ وَكُلُّ سَابٍّ فَاسِقٌ فَالْهَاجِي فَاسِقٌ الصُّغْرَى جَلِيَّةٌ وَالْكُبْرَى مِنْ الْحَدِيثِ صَحِيحَةٌ وَالنَّتِيجَةُ لَازِمَةٌ وَقَدْ طَلَبَهُ الشَّيْخُ الشَّرِيفُ النَّجَّارُ أَنْ يُجِيزَهُ إجَازَةً بِالشَّعْرِ فَأَجَازَهُ بِقَوْلِهِ

أَجَزْتُكُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ كُلُّ مُشْتَرِطٍ

بِشَرْطِهِ حَاصِلٌ دُرًّا عَلَى صُدِفَهْ

وَالْوَهْمُ فِي مَدْحِكُمْ إيَّايَ ذَكَّرَنِي

ضَرُورَةَ الْقَلْبِ قَلْبُ الْمُهْتَدِي عَرَّفَهُ

أَرَدْت بِالْقَلْبِ قَلْبَ الْمَدْحِ لَا ضَرَرًا

بَلْ سِتْرَ رَسْمِي جَمَالًا اجْتَنَى لُطْفَهْ

وَلَهُ رضي الله عنه فِي أَشْعَارِهِ الَّتِي جَمَعَتْ مَحَاسِنَ وَآدَابًا وَهَدْيًا إلَى طَرِيقِ الصَّوَابِ مَا يَحْتَاجُ إلَى جَمْعٍ وَتَقْيِيدٍ دَلَّتْ عَلَى تَوْفِيقٍ لَهُ وَتَأْيِيدٍ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا خَتَمَ بِهِ شِعْرَهُ مَا

ص: 538

ذَكَرَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ الْمُبَارَكِ فِي آخِرِ عَامِ ثَمَانِيَةٍ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ قَالَ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ أَنْشَدَ الشَّيْخَ الْإِمَامَ رحمه الله وَنَفَعَ بِهِ

بَلَغْت الثَّمَانِينَ بَلْ جُزْتهَا

وَهَانَ عَلَى النَّفْسِ صَعْبُ الْحِمَامِ

وَآحَادُ عَصْرِي مَضَوْا جُمْلَةً

وَصَارُوا خَيَالًا كَطَيْفِ الْمَنَامِ

وَأَرْجُوا بِهَا نَيْلَ صَدْرِ الْحَدِيثِ

بِحُبِّ اللِّقَاءِ وَكُرْهِ الْمَقَام

وَكَانَتْ حَيَّاتِي بِلُطْفٍ جَمِيلٍ

لِسَبْقِ دُعَاءِ أَبِي فِي الْمَقَامِ

وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ رضي الله عنه «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» وَهَذَا بَعْدَ مَا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ مِنْ التَّقْيِيدِ عَلَى رُسُومِهِ وَبَعْضِ ضَوَابِطِهِ بِبَرَكَتِهِ وَفَضْلِهِ وَمَقْصِدِي بِذَلِكَ خِدْمَتُهُ وَأَنْ تَعُودَ عَلَيَّ وَعَلَى عَقِبِي بَرَكَتُهُ وَنَرْجُو اللَّهَ وَإِنْ كُنْت مُقَصِّرًا فِي الْأَعْمَالِ قَلِيلَ الْعَمَلِ بَيْنَ فُحُولِ الرِّجَالِ أَنَّ حُبَّهُ يَسْتُرُ عَلَيْنَا جَهْلَنَا وَيُعَرِّفُنَا قَدْرَنَا وَنَرْجُو اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ نُكْمِلَ الْفَائِدَةَ بِمَا فِي كِتَابِهِ بَيَانُ ضَوَابِطِهِ وَشَرْحُ حِكَمِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَمُنُّ عَلَيْنَا بِفَضْلِهِ وَلَا يُخَيِّبُنَا مِنْ رَجَاءِ عَفْوِهِ وَيَسْتُرُنَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ أَحْوَالِنَا كَمَا سَتَرَنَا فِيمَا مَضَى مِنْ أَعْمَارِنَا وَلَا يَفْضَحُنَا يَوْمَ لِقَاهُ وَيَعْمُرُ قُلُوبَنَا بِحُبِّهِ حَتَّى لَا نَرَى إلَّا إيَّاهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا سَلَامًا يَكُونُ لَنَا عُدَّةً نَنَالُ بِهِ رِضَاهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ تَقْيِيدِهِ فِي الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامِ اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ وَفَاتِحَةُ ابْتِدَاءِ تَقْيِيدِهِ أَوَاسِطَ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ الْمُنْصَرِمِ عَنْ عَامِ تَارِيخِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بِالرِّضَى وَالرِّضْوَانِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالْبَدَنِ وَالْأَمَانِ وَنَرْغَبُ مِنْ نَاظِرِهِ الْوَفَاءَ بِأُخُوَّةِ الْإِيمَانِ وَالدُّعَاءِ لِوَلِيِّ اللَّهِ صَاحِبِ هَذِهِ الْحُدُودِ بِالْغُفْرَانِ وَلِمَنْ اعْتَنَى بِهَا مِنْ أَهْلِ الْإِحْسَانِ سَاتِرًا لِمَعَايِبِهِ فِيمَا يَكُونُ مِنْهُ أَوْ كَانَ وَمُؤَلِّفُ هَذَا التَّأْلِيفِ يُخَاطِبُ نَاظِرَهُ مِنْ أَهْلِ التَّعْرِيفِ وَيَقُولُ

بِاَللَّهِ يَا مُسْتَفِيدًا مِنْ فَوَائِدِهِ

لَا تَبْخَلَن بِأَنْ تَدْعُوَ لِكَاتِبِهِ

وَاذْكُرْ لِوَاضِعِهِ أَيْضًا فَإِنَّ لَهُ

حَظًّا وَلَا تَنْسَ أَيْضًا حَقَّ كَاسِبِهِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلَى يَوْمِ الدِّينِ.

ص: 539

الشَّيْخُ ابْنُ عَرَفَةَ أَصْلُهُ وَمَنْشَؤُهُ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ الْوَرْغَمِّيُّ وُلِدَ سَنَةَ 716 وَكَانَ وَالِدُهُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ جَاوَرَ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ إلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمُرُ بَعْضَ اللَّيْلِ بِالتَّهَجُّدِ ثُمَّ يَدْعُو لِوَلَدِهِ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ وَنَشَأَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِحَزْمٍ وَجِدٍّ وَلَازَمَ الْأَجِلَّةَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقْتَبِسُ مِنْ أَنْوَارِهِمْ فَأَخَذَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ عَنْ ابْنِ سَلَامَةَ. قَالَ الْأَبِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ «إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ» إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَرَفَةَ ذَهَبَ وَالِدِي إلَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَسْتَشِيرُهُ فِيمَنْ أَقْرَأُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْك بِابْنِ سَلَامَةَ فَإِنَّ مِيعَادَهُ نَقِيٌّ وَإِيَّاكَ فُلَانًا فَإِنِّي سَمِعْت عَنْهُ وَعَنْ مِيعَادِهِ شَرًّا. وَأَخَذَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَالْفِقْهَ وَالْحَدِيثَ وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ تَلَامِيذِهِ مُلَازَمَةً لَهُ وَأَخَذَ الْفَرَائِضَ عَنْ وَالسَّطِّيِّ وَأَخَذَ الْمَنْطِقَ وَالْجَدَلَ عَنْ ابْنِ الْحُبَابِ وَأَخَذَ الْحِسَابَ وَعُلُومًا عَقْلِيَّةً أُخْرَى عَنْ الْأُبُلِّيِّ.

قَالَ الشَّيْخُ بَابَا نَقْلًا عَنْ ابْنِ الْأَزْرَقِ وَوَقَفْت فِي مَكْتُوبٍ لِابْنِ عَرَفَةَ وَفِيهِ أَنَّهُ قَرَأَ عَنْ ابْنِ الْحُبَابِ جُمْلَةً مِنْ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ قِرَاءَةَ بَحْثٍ وَتَحْقِيقٍ وَجُمْلَةً مِنْ التَّسْهِيلِ عَلَى بَعْضِ شُيُوخِهِ وَسَمِعَ إلْقَاءَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ التَّفْسِيرَ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لِآخِرِهِ بِمَا يَجِبُ لِذَلِكَ مِنْ تَحْقِيقِ أَحْكَامِ الِاعْتِقَادِ وَالْفِقْهِ وَقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْبَيَانِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَتَوَقَّفُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ عَلَيْهِ مَعَ مُرَاجَعَةٍ وَبَحْثٍ وَسُؤَالٍ وَجَوَابٍ وَقَرَأْت عَلَيْهِ جَمِيعَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِهِ إلَّا يَسِيرًا وَسَمَّعْت عَلَيْهِ بَعْضَ الْبُخَارِيِّ وَالْمُوَطَّأُ وَقَرَأْت عَلَيْهِ جُمْلَةً مِنْ التَّهْذِيبِ. وَتَبَرَّزَ رحمه الله فِيمَا دَرَسَهُ عَلَى كَثْرَتِهِ وَصُعُوبَةِ بَعْضِهِ. وَمِمَّا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيهِ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِالْمَغْرِبِ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ سَلَامَةَ وَابْنِ بَلَّارٍ وَاشْتَغَلَ وَمَهَرَ فِي الْفُنُونِ وَأَتْقَنَ الْمَعْقُولَ حَتَّى صَارَ الْمَرْجِعَ فِي الْفُنُونِ إلَيْهِ بِبِلَادِ الْمَغْرِبِ مُعَظَّمًا عِنْدَ السُّلْطَانِ فَمَنْ دُونَهُ مَعَ دِينٍ مَتِينٍ وَصَلَاحٍ وَقَدْ انْتَصَبَ رحمه الله لِلتَّدْرِيسِ وَأَخَذَ عَنْهُ جَهَابِذَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا يُقَارِبُ النِّصْفَ قَرْنٍ. وَمِمَّنْ أَخَذَهُ وَتَخَرَّجَ عَنْهُ الشَّيْخُ الْبُرْزُلِيُّ وَالشَّيْخُ الْأَبِيُّ وَالشَّيْخُ الرَّصَّاعُ وَالشَّيْخُ ابْنُ عَلْوَانَ وَأَضْرَابُهُمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ. وَكَانَ الشَّيْخُ يَقُولُ فِي دَرْسِهِ

إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَجْلِسِ الدَّرْسِ نُكْتَةٌ

وَتَقْرِيرُ إيضَاحٍ لِمُشْكِلٍ صُوَرَهْ

ص: 540

وَعَزْوُ غَرِيبِ النَّقْلِ أَوْ فَتْحُ مُقْفِلٍ

أَوْ إشْكَالٌ أَبْدَتْهُ نَتِيجَةُ فِكْرِهْ

فَدَعْ سَعْيَهُ وَانْظُرْ لِنَفْسِك وَاجْتَهِدْ

وَإِيَّاكَ تَرْكًا فَهُوَ أَقْبَحُ خُلَّهْ

وَقَدْ أَجَابَهُ تِلْمِيذُهُ الشَّيْخُ الْأَبِيُّ بِقَوْلِهِ

يَمِينًا بِمِنْ أَوْلَاك أَرْفَعَ رُتْبَةٍ

وَزَانَ بِك الدُّنْيَا بِأَكْمَلِ زِينَةِ

لِمَجْلِسِك الْأَعْلَى كَفِيلٌ بِكُلِّهَا

عَلَى حِينِ مَا عَنْهَا الْمَجَالِسُ وَلَّتْ

فَأَبْقَاك مَنْ رَقَّاك لِلْخَلْقِ رَحْمَةً

وَلِلدِّينِ سَيْفًا قَاطِعًا كُلَّ فِتْنَةِ

قَالَ الشَّيْخُ الْأَبِيُّ رحمه الله وَإِنِّي لَبَارٌّ فِي قَسَمِي فَلَقَدْ كُنْت أُقَيِّدُ مِنْ زَوَائِدِ إلْقَائِهِ وَفَوَائِدِ إبْدَائِهِ عَلَى الدُّوَلِ الْخَمْسِ الَّتِي تُقْرَأُ بِمَجْلِسِهِ مِنْ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالثَّلَاثِ الَّتِي فِي التَّهْذِيبِ نَحْوُ الْوَرَقَتَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكُتُبِ اهـ. وَكَانَ لَهُ رحمه الله دُرُوسٌ يُلْقِيهَا فِي الْمَدْرَسَةِ التَّوْفِيقِيَّةِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى الزَّوَالِ فِي فُنُونٍ مُخْتَلِفَةٍ يَبْتَدِئُهَا بِالتَّفْسِيرِ وَزَارَهُ فِيهَا الْإِمَامُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ يُفَسِّرُ قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا} [الزخرف: 36] الْآيَةَ فَقَالَ لَهُ أَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَنْ هَا هُنَا مَوْصُولَةً فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ كَيْفَ وَقَدْ جَزَمَتْ فَقَالَ جَزَمَتْ تَشْبِيهًا لَهَا بِالشَّرْطِيَّةِ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إنَّمَا يُقْدَمُ عَلَى هَذَا بِنَصٍّ مِنْ إمَامٍ أَوْ شَاهِدٍ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فَقَالَ أَمَّا النَّصُّ فَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي التَّسْهِيلِ كَذَا وَأَمَّا الشَّاهِدُ فَقَوْلُهُ

فَلَا تَحْفِرَن بِئْرًا تُرِيدُ إخَابَهَا

فَإِنَّك فِيهَا أَنْتَ مِنْ دُونِهِ تَقَعْ

كَذَاك الَّذِي يَبْغِي عَلَى النَّاسِ ظَالِمًا

تُصِبْهُ عَلَى رَغْمِ عَوَاقِبِ مَا صَنَعْ

فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فَأَنْتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ نَعَمْ فَرَحَّبَ بِهِ وَفِي سَنَةِ 750 وَلِيَ إمَامَةَ جَامِعِ الزَّيْتُونَةِ ثُمَّ وَلِيَ الْخَطَابَةَ بِهِ سَنَةَ 722 وَكَانَ إذَا خَرَجَ مِنْ دَارِهِ يَتَيَمَّمُ الْجَامِعَ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ حَكَاهُ الْأَبِيُّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَحَكَى الشَّيْخُ ابْنُ غَازِيٍّ فِي تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ إنَّ خُطَبَاءَ تُونُسَ كَانُوا يَصِفُونَ الْمَهْدِيَّ فِي خُطَبِهِمْ بِالْإِمَامِ الْمَعْصُومِ فَلَمَّا وَلِيَ الشَّيْخُ ابْنُ عَرَفَةَ الْخَطَابَةَ تَلَطَّفَ فَأَبْدَلَ الْمَعْصُومَ بِالْمَعْلُومِ. ثُمَّ فِي سَنَةِ 773 وَلِيَ الْفُتْيَا بِالْجَامِعِ وَكَانَ أَشْهَرَ رِجَالِهَا فِي عَصْرِهِ وَإِلَيْهِ الْمَفْزَعُ فِيهَا مِنْ تُونُسَ وَغَيْرِهَا. قَالَ تِلْمِيذُهُ أَبُو حَامِدٍ الْمَكِّيُّ تَأْتِي إلَيْهِ الْفَتْوَى مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ. وَفِي سَنَةِ 792 خَرَجَ حَاجًّا وَمَرَّ فِي طَرِيقِهِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَمِصْرَ وَأَخَذَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الرِّحْلَةِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْبَدْرُ الدَّمَامِينِيُّ قَالَ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمُغْنِي كُنْت يَوْمًا بِمَجْلِسِ شَيْخِنَا ابْنِ عَرَفَةَ وَذَلِكَ عِنْدَ قُدُومِهِ إلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّة فِي شَهْرِ

ص: 541

رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ مِنْ سَنَةِ 792 وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ دَرْسًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ مُخْتَصَرِهِ وَكَانَ شَخْصٌ مِنْ الطَّلَبَةِ الْمَوْسُومِينَ بِالتَّمَشْدُقِ وَالْإِكْثَارِ بِمَا لَا يُجْدِي حَاضِرٌ فِي الْمَجْلِسِ فَمَرَّ مَوْضِعٌ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ عَادَ فِيهِ ضَمِيرٌ عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ فَقَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ كَيْفَ أَعَدْتُمْ الضَّمِيرَ عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ وَالنَّحْوِيُّونَ بِخِلَافِهِ فَأَجَابَهُ الشَّيْخُ فَوْرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5] وَفِيهِ مِنْ اللُّطْفِ مَا لَا يَخْفَى وَالْحَالُ أَنَّ النَّحْوِيِّينَ إنْ وُجِدَ ضَمِيرٌ يُمْكِنُ عَوْدُهُ إلَى الْمُضَافِ أَوْ الْمُضَافِ إلَيْهِ فَعَوْدُهُ إلَى الْمُضَافِ أَوْلَى لِأَنَّهُ الْمُحْدَثُ عَنْهُ وَلَمْ يَمْنَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَوْدَهُ إلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ اهـ كَلَامُهُ. وَاسْتَخْلَفَ فِي هَذِهِ الْحُجَّةِ عَلَى الْإِمَامَةِ وَالْفَتْوَى بِالْجَامِعِ تِلْمِيذَهُ قَاضِيَ الْجَمَاعَةِ أَبَا مَهْدِيٍّ عِيسَى الْغُبْرِينِيَّ وَعَلَى الْخَطَابَةِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيَّ ثُمَّ آبَ فِي جُمَادَى الْأَوَّلِ سَنَةَ 793 وَبَاشَرَ خُطَطَهُ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ 803 وَدُفِنَ بِالْجَلَّازِ وَأَرْخَتْ وَفَاتُهُ بِتَارِيخَيْنِ أَحَدُهُمَا خَرَجَ وَالْآخَرُ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ الشَّابَاطِ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا خَوْفُ الْحَاجَةِ فِي الْكِبَرِ مَا بِتُّ وَعِنْدِي عَشْرَةُ دَنَانِيرَ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ فِيهِ: انْتَهَتْ إلَيْهِ الرِّئَاسَةُ فِي قُطْرِهِ أَجْمَعَ فِي الْفُنُونِ وَالتَّحْقِيقِ وَالْمُشَاوَرَةِ مَعَ خُشُونَةِ جَانِبِهِ وَشِدَّةِ عَارِضَتِهِ وَبَرَاءَتِهِ مِنْ الْمُدَاهَنَةِ وَحِرْزِهِ مِنْ الْمُخَاشَنَةِ. وَقَالَ الْغُبْرِينِيُّ: يَقُومُ الشَّيْخُ رحمه الله فِي جَامِعِ الزَّيْتُونَةِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فِي كُلِّ عَامٍ حَتَّى عَجَزَ قُرْبَ وَفَاتِهِ " مُؤَلَّفَاتُهُ ". أَمَالِي فِي التَّفْسِيرِ جَمَعَهَا تِلْمِيذُهُ الْأَبِيُّ. نَظَمَ قِرَاءَةَ يَعْقُوبَ بِرِوَايَتَيْ الدَّانِيِّ وَابْنِ شُرَيْحٍ. نَظَمَ تَكْمِلَةَ الْقَصْدِ لِخَلَفِ ابْنِ شُرَيْحٍ. أَمَالِي فِي الْحَدِيثِ. أَمَالِي فِي الْحِكَمِ الشَّرْعِيَّةِ. مُخْتَصَرٌ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ عَارَضَ بِهِ طَوَالِعَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيِّ. نَظَمَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ. مُخْتَصَرٌ فِي الْفِقْهِ أَحْصَى فِيهِ كَثِيرًا مِنْ فُرُوعِ الْمَذْهَبِ وَأَوْدَعَهُ مُنَاقَشَاتٍ نَفِيسَةً مَعَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ شَارِحِهِ مُعَوِّلًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَصَدَّرَ كُلَّ بَابٍ بِحَدِّهِ ابْتَدَأَ تَصْنِيفَهُ سَنَةَ 772 وَأَكْمَلَهُ سَنَةَ 786 مُخْتَصَرٌ فِي النَّحْوِ. مُخْتَصَرٌ فِي الْمَنْطِقِ أَوْدَعَهُ اعْتِرَاضَاتٍ كَثِيرَةً عَلَى شُيُوخِ الْفَنِّ وَمِمَّا يُرْوَى عَنْهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ رحمه الله

بَلَغْت الثَّمَانِينَ بَلْ جُزْتهَا

فَهَانَ عَلَى النَّفْسِ صَعْبُ الْحِمَامِ

وَآحَادُ عَصْرِي مَضَوْا جُمْلَةً

وَصَارُوا خَيَالًا كَطَيْفِ الْمَنَامِ

وَأَرْجُو بِهِ نَيْلَ صَدْرِ الْحَدِيثِ

بِحُبِّ اللِّقَاءِ وَكُرْهِ الْمَقَامِ

ص: 542

وَكَانَتْ حَيَاتِي بِلُطْفٍ جَمِيلٍ

بِسَبْقِ دُعَاءِ أَبِي فِي الْمَقَامِ

انْتَهَى مُلَخَّصًا بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ مِنْ كِتَابِ تَرَاجِمِ الْمُفْتِينَ بِتُونُسَ لِلْأُسْتَاذِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ النيفر أَبْقَاهُ اللَّهُ.

ص: 543