الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُشَارِكٌ شَرِيكَهُ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ فِيهِ فَقَدْ صَدَقَ حَدُّ الْأَعَمِّ عَلَى صُورَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ كُلٌّ لَيْسَ جُزْءًا وَكُلٌّ هُوَ جُزْءٌ فَإِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ الثَّانِيَةِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا شَرِيكٌ أَخَصُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى سِهَامِ غَيْرِ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ مَعَهَا فِي الثَّمَنِ وَشَرِيكٌ أَعَمُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتَةِ وَتَأَمَّلْ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ مِنْ إحْدَى الزَّوْجَيْنِ أَوْ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتَةِ وَأَجْرِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَعَمَّ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْأَخَصِّ وَأَنَّ الْأَخَصَّ يَدْخُلُ عَلَى الْأَعَمِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَلَمَّا حَقَّقَ الْأَعَمَّ وَالْأَخَصَّ هُنَا بَيَّنَ أَنَّ الْمَوَارِيثَ تَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْأَعَمُّ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ عُمُومٌ كَالْجِنْسِ الْعَالِي كَالْأَعَمِّ مِنْ أَحَدِ الْبَنِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْأَعَمُّ لَيْسَ فَوْقَهُ عُمُومٌ يَدْخُلُ تَحْتَهُ يَكُونُ جِنْسًا لَهُ بَلْ هُوَ جِنْسُ الْأَجْنَاسِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَنْطِقِيُّونَ بِالْجَوْهَرِ الَّذِي الْمُرَادُ بِهِ الْمَوْجُودُ لَا فِي الْمَوْضُوعِ وَمُقَابِلُهُ الْعَرَضُ وَتَحْتَهُ جَوْهَرٌ مُجَرَّدٌ وَجِسْمٌ وَهُمَا نَوْعَانِ لَهُ هَكَذَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ هُوَ جِنْسُ الْأَجْنَاسِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَشَرِيكٌ أَعَمُّ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ كَالْمُتَوَسِّطِ فِي الْأَجْنَاسِ كَأَحَدِ الزَّوْجَاتِ فِي الْفَرِيضَةِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ الْمُشْتَرَكَ فِيهِ وَهُوَ الثَّمَنُ فِي الْفَرِيضَةِ فَوْقَهُ عُمُومٌ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ كُلٍّ وَتَحْتَهُ عُمُومٌ وَهُوَ نَصِيبُ الْمَيِّتَةِ بِاعْتِبَارِ فَرِيضَةٍ وَرِثَتْهَا وَنَظِيرَ هَذَا جِسْمٌ وَالسَّافِلُ كَأَحَدِ الْأُخْتَيْنِ؛ لِأَنَّ عُمُومَهُ لَيْسَ تَحْتَهُ عُمُومٌ وَنَظِيرُ هَذَا الْحَيَوَانُ عِنْدَهُمْ.
قَالَ وَالْمُنْفَرِدُ كَزَوْجِ أَحَدِ الْأُخْتَيْنِ مَاتَتْ عَنْهُ وَعَنْ أُخْتِهَا هَذِهِ الْفَرِيضَةُ بِاعْتِبَارِ شَرِكَةِ الْأَعَمِّ وَالْأَخَصِّ تُشْبِهُ الْأَجْنَاسَ الْأَرْبَعَ يَعْنِي فَيُقَالُ فِي زَوْجِ أَحَدِ الْأُخْتَيْنِ شَرِيكٌ أَعَمُّ لَيْسَ تَحْتَهُ عُمُومٌ وَلَا فَوْقَهُ عُمُومٌ (فَإِنْ قُلْت) إنَّهُمْ قَالُوا لَا نَظِيرَ لِهَذَا الْقِسْمِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ الْفَلَاسِفَةَ نَظَرُوا ذَلِكَ بِالْأَرْوَاحِ الْمُفَارِقَةِ وَالْعُقُولِ وَعِنْدَنَا لَا يَخْرُجُ الْمَوْجُودُ الْحَادِثُ عَنْ جَوْهَرٍ أَوْ عَرَضٍ (قُلْت) هَذَا صَحِيحٌ وَلَكِنَّ الشَّيْخَ فَرَّعَ عَلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ مِنْ قَصْدِهِ أَنَّ فِي كَلَامِهِمْ مَا يَقْتَضِي قِسْمَةً رُبَاعِيَّةً بِالنِّسْبَةِ لِرَسْمِ الشَّرِيكِ الْأَعَمِّ فَاَلَّذِي يُشْبِهُ الْجِنْسَ الْعَالِيَ مَنْ لَهُ مُشَارَكَةٌ فِي عَامٍّ لَيْسَ فَوْقَهُ مَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ وَهَذَا كَالْجِنْسِ الْعَالِي كَأَحَدِ الْبَنِينَ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى وَالسَّافِلُ كَأَحَدِ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ قَدْ وَقَفَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي حَظٍّ لَيْسَ تَحْتَهُ عَامٌّ غَيْرَهُ وَالْمُتَوَسِّطُ مِثْلُ إحْدَى الزَّوْجَاتِ الْبَاقِيَتَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَتْ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ فِيهِ عُمُومٌ فَوْقَهُ وَعُمُومٌ تَحْتَهُ وَهُوَ حَظُّ الْمَيِّتَةِ وَالْمُنْفَرِدُ كَزَوْجِ مَنْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجِهَا وَعَنْ أُخْتِهَا كَمَا قَدَّمْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْمَشْفُوع عَلَيْهِ]
(ش ف ع) :
بَابُ الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ
قَالَ رحمه الله الْمَشْفُوعُ عَلَيْهِ مَنْ مَلَكَ بِعِوَضٍ مُشَاعًا مِنْ رُبُعِ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ " مَنْ مَلَكَ "" جِنْسٌ " قَوْلُهُ " بِعِوَضٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْهِبَةَ إذَا مَلَكَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَشْفُوعًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ " مُشَاعًا " احْتَرَزَ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُشَاعِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْمُشَاعِ وَمَا قُسِّمَ لَا شُفْعَةَ فِيهِ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ قَوْلُهُ " مِنْ رُبُعِ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الرُّبْعِ قَوْلُهُ " بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا بَاعَ بَعْضَ حَظِّهِ فَإِنَّ الْبَاقِيَ لِنَفْسِهِ وَبَعْدَ أَنْ شَرَحْنَا رَسْمَ الشَّيْخِ فِي الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ وَقَرَّرْنَا أَنَّ الضَّمِيرَ الْمُضَافَ إلَى " غَيْرِ " يَعُودُ إلَى الْبَائِعِ لِيَخْرُجَ ذَلِكَ عَنْ الْحَدِّ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ إنَّمَا هُوَ لِلْبَائِعِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَرَّرْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ثُمَّ أَوْرَدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ سُؤَالًا فِي كَلَامِ الشَّيْخِ عَلَى مَا وَقَعَ الْفَهْمُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ يُرَدُّ عَلَى الْحَدِّ أَوْ الرَّسْمِ إذَا بَاعَ الشَّرِيكُ بَعْضَ حِصَّتِهِ فَإِنَّ الْبَاقِيَ لَيْسَ هُوَ لِغَيْرِ الْبَائِعِ بَلْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ.
فَلَمَّا سَمِعْنَا هَذَا السُّؤَالَ تَرَدَّدْنَا فِي الضَّمِيرِ لَعَلَّهُ يَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَصِحُّ الْكَلَامُ بِذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ لَا يَصِحُّ. فَقُلْنَا فِي الْإِشْكَالِ إذًا: دَائِمًا إمَّا أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ فَإِنْ عَادَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَتَدْخُلُ صُورَةٌ عَلَى رَسْمِهِ وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَنْ بَاعَ مِنْ دَارِهِ حَظًّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَشْفُوعٌ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا. وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْبَائِعِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ لَا شُفْعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي فِي الْكُلِّ لِغَيْرِ الْبَائِعِ بَلْ الْبَاقِي لَهُ وَلِغَيْرِهِ هَذَا مَعَ مَا وَقَعَ الْإِشْكَالُ بِهِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ.، ثُمَّ وَجَدْنَا فِي مُبَيَّضَةِ الشَّيْخِ أَنَّ الرَّسْمَ مِنْ مَلَكَ بِعِوَضٍ مُشَاعًا مِنْ رُبُعِ بَاقِيهِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَعَيْنُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ مِنْ عَوْدِ الضَّمِيرِ وَخَرَجَتْ صُورَةُ النَّقْضِ بِمَنْ بَاعَ بَعْضَ مِلْكِهِ مِنْ الرُّبْعِ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ صُورَةُ مَا إذَا بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ مَعَ شَرِيكٍ لَهُ فَلَمْ يَظْهَرْ الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ.، ثُمَّ ظَهَرَ فِي الْبَحْثِ أَيْضًا أَنْ قُلْنَا إنَّ الشَّيْخَ رحمه الله قَالَ فِي هَذَا الرَّسْمِ مَنْ مَلَكَ وَخَصَّصَ ذِكْرَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا