الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِصِدْقِهِ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ وَهِبَتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ إنَّمَا هِيَ نَقْلُ مِلْكٍ لَا رَفْعُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ وَهَذَا حَسَنٌ لِأَنَّ رَفْعَ الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ ذَهَابَهُ وَنَقْلَهُ يَقْتَضِي وُجُودَهُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَحِلِّهِ وَالْبَيْعُ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الثَّانِي لَا مِنْ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ " حَيٍّ " يَخْرُجُ بِهِ مَنْ ارْتَفَعَ الْمِلْكُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَى الشَّيْخ بِلَفْظِهِ الْآدَمِيِّ لِأَنَّ أَصْلَهَا فِي الذِّكْرِ كَمَا تَقَدَّمَ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لِأَنَّهُمْ رَدُّوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِنْسُ فَيَصْدُقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ لَا بِسِبَاءٍ مُحَرَّمٍ إلَخْ لِأَيِّ شَيْءٍ زَادَهُ فَإِنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَا مِلْكَ لَهَا وَقَوْلُهُ " حَقِيقِيٍّ " يُخْرِجُ ذَلِكَ (قُلْتُ) لَمَّا كَانَ لَهَا شُبْهَةٌ فِيهَا مِلْكٌ وَلَعَلَّ السُّؤَالَ أَقْوَى ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ رحمه الله وَقَوْلُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَبْلَهُ شَارِحَاهُ وَلَهُ أَرْكَانُ الْأَوَّلِ الْمُعْتِقِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُعْتَقَ جُزْءٌ كَاللَّحْمِ وَالْعَظْمِ لِلْإِنْسَانِ لَا أَرْكَانُهُ الْمَحْمُولَةُ كَالْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ لِلْإِنْسَانِ وَهَذَا تَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُهُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا التَّأْوِيلَ هُنَا هُنَاكَ لِأَنَّ شَيْخَهُ قَالَ هُنَاكَ اسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ الْحَدِّ بِذِكْرِ الْأَجْزَاءِ الْحِسِّيَّةِ فَهَذَا يَمْنَعُ الْجَوَابَ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَ هُنَا (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ رحمه الله لَمَّا حَدَّ الْبَيْعَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَهُ أَرْكَانٌ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْمَحْدُودِ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْبَحْثَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَهَذَا يُقَوِّيهِ (قُلْتُ) تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ فِي الطَّلَاقِ حَيْثُ بَحَثَ مَعَ ابْنِ الْحَاجِبِ بِهَذَا.
[بَابُ الْمُعْتِقِ]
(ع ت ق) : بَابُ الْمُعْتِقِ قَالَ رحمه الله كُلُّ مَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي مُتَعَلِّقِ عِتْقِهِ طَائِعًا قَالَ فَيَخْرُجُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ بِمَا أَعْتَقَ أَوْ بَعْضُهُ وَذَاتُ الزَّوْجِ فِيمَا حُجِرَ فِيهِ عَلَيْهَا وَلَا يَخْرُجُ السَّفِيهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَكَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ مُعْتَرَضٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ إلَخْ اُنْظُرْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَالْإِتْيَانُ بِكُلٍّ يَأْتِي مَا فِيهِ بَعْدُ وَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ شَارِحُهُ وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ إلَخْ اُنْظُرْهُ فَإِنَّهُ فِيهِ فَوَائِدُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ الْمُعْتَقِ]
(ع ت ق) : بَابُ الْمُعْتَقِ قَالَ رحمه الله كُلُّ ذِي رِقٍّ مَمْلُوكٍ لِمُعْتِقِهِ حِينَ تَعَلَّقَ بِهِ كَانَ مِلْكُهُ مُحَصَّلًا أَوْ مُقَدَّرًا لَمْ
يُزَاحِمْ مِلْكَهُ إيَّاهُ حَقٌّ لِغَيْرِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ لَا مَعَهُ قَوْلُهُ " كُلُّ ذِي رِقٍّ "(فَإِنْ قُلْت) كَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ رضي الله عنه الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ كُلٍّ فِي تَعْرِيفِهِ وَقَدْ عَلِمَ مَا لِلْمَنَاطِقَةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا هُوَ لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا عُمُومٌ وَلِأَنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَى الْمَحْدُودِ وُجُوبًا وَلَا يَصْدُقُ الْمَحْدُودُ بِصِفَةِ الْعُمُومِ (قُلْتُ) وَلَا يُجَابُ عَنْ الشَّيْخِ هُنَا رحمه الله بِمَا أُجِيبَ بِهِ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي مَبَادِئِ اللُّغَةِ فِي قَوْلِهِ أَمَّا حَدُّهُ فَكُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِهِ ذَكَرَ كُلًّا إشَارَةً إلَى عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مُشْتَرَكًا فِيهِ أَمْ لَا مُعْتَقٌ إلَى أَجَلٍ أَوْ مُكَاتَبٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ذِي الرِّقِّ وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَجْوِبَةٍ لَا تَأْتِي هُنَا وَقَدْ وَقَعَ لِلْأُبُلِّيِّ هُنَا تَقْيِيدٌ عَلَى هَذَا الْمَحِلِّ وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْقَضِيَّةِ الْمُنْحَرِفَةِ وَأَنَّ الْقَضِيَّةَ الْمُنْحَرِفَةَ خَاصَّةٌ بِالتَّصْدِيقِ فَانْظُرْهُ قَوْلُهُ " رِقٍّ " يَعُمُّ مِنْ فِيهِ شَائِبَةُ رِقٍّ قَوْلُهُ " مَمْلُوكٌ لِمُعْتِقِهِ " قَالَ رحمه الله لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ مَنْ قَالَ لِعَبْدِ أَنْتَ حُرٌّ مِنْ مَالِي لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ سَيِّدُهُ أَنَا أَبِيعُهُ مِنْك وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعِتْقِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مِلْكٍ كَمَا يُقَالُ الطَّلَاقُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مَحَلٍّ.
(فَإِنْ قُلْت) هَلْ يَجْرِي فِي ذَلِكَ مَا قِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَشْهُورَةِ إذَا قِيلَ لِرَجُلٍ تَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَقَالَ هُوَ حَرَامٌ هَلْ يَلْزَمُهُ تَحْرِيمٌ إذَا تَزَوَّجَهَا أَمْ لَا وَسَبَبُ الْخِلَافِ التَّعْلِيقُ السِّيَاقِيُّ هَلْ يُعْمَلُ عَلَيْهِ كَاللَّفْظِيِّ أَمْ لَا قَوْلَانِ وَهُنَا إذَا قَالَ سَيِّدُ الْعَبْدِ لِرَجُلٍ أَبِيعُك هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ فِي الْجَوَابِ هُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِي مَعْنَاهُ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ وَذَلِكَ شَبِيهٌ بِالْمَسْأَلَةِ فَمَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْأُولَى يَقُولُ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَمَنْ لَمْ يَقُلْ هُنَاكَ لَمْ يَقُلْ هُنَا بَلْ لَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ التَّحْرِيمُ أَنْ يُقَالَ لِعَدَمِ الْعِتْقِ لِأَنَّ الشَّرْعَ مُتَشَوِّفٌ لَهُ (قُلْتُ) يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ جَرَى فِيهِ عُرْفٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْعِتْقِ لَمْ يَجْرِ فِيهِ وَإِنَّ التَّعْلِيقَ السِّيَاقِيَّ كَاللَّفْظِيِّ قَالَ الشَّيْخُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِأَمَةِ أَجْنَبِيٍّ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ إنْ مَلَكَهَا لَا عِتْقَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمِلْكَ قَوْلُهُ " كَانَ مِلْكُهُ مُحَصَّلًا أَوْ مُقَدَّرًا " لِيَدْخُلَ بِهِ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا مَنْ قَالَ لِعَبْدٍ إنْ اشْتَرَيْتُك أَوْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ أَوْ بَعْضَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ حَظُّ شَرِيكِهِ أَيْ الْمِلْكُ الْحَقِيقِيُّ وَالتَّقْدِيرِيُّ قَالَ رحمه الله وَقَوْلُنَا لَمْ يُزَاحِمْ مِلْكَهُ إيَّاهُ حَقٌّ لِغَيْرِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ مَعَ غَيْرِهَا وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَتَلَ قَتِيلًا خَطَأً وَقَالَ لَمْ أُرِدْ حَمْلَ جِنَايَتِهِ وَظَنَنْت أَنَّهَا تَلْزَمُ ذِمَّتَهُ وَيَكُونُ حُرًّا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَرَدَّ عِتْقَهُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ