الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُلُّهُ وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ سَبَقَهُ بِهِ شَيْخُهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله الْجَمِيعَ ثُمَّ قَالَ شَارِحُهُ بَعْدَ الِاعْتِرَاضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَعْدُ أَنْ يَكُونَ الْمَذْهَبُ هُنَا عَلَى نَحْوِ مَا فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّ الْكِنَايَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ مَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ وَمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا اُنْظُرْهُ.
[بَابٌ فِي عِتْقِ السِّرَايَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْمُثْلَةِ]
(م ث ل) : بَابٌ فِي عِتْقِ السِّرَايَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْمُثْلَةِ هَذِهِ الْأَلْقَابُ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّيْخُ لِرَسْمِهَا وَابْنُ الْحَاجِبِ صَيَّرَهَا مِنْ خَوَاصِّ الْعِتْقِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَقَدْ بَحَثَ مَعَهُ فِيمَا اعْتَرَضَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إلَّا أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ الْجَلَّابِ أَنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يُؤَثِّرَ أَثَرًا فَاحِشًا فِي جَسَدِهِ قَاصِدًا لِفِعْلِهِ.
[بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ]
(ق ر ع) : بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ قَالَ رضي الله عنه الْقُرْعَةُ هُنَا لَقَبٌ لِتَعْيِينِ مُبْهَمٍ فِي الْعِتْقِ لَهُ بِخُرُوجِ اسْمه لَهُ مِنْ مُخْتَلِطٍ بِهِ بِإِخْرَاجٍ يَمْتَنِعُ فِيهِ قَصْدُ عَيْنِهِ الْقُرْعَةَ وَالْإِسْهَامَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهِيَ مَخْصُوصَةٌ بِأَبْوَابٍ مَعْلُومَةٍ وَقَدْ قَالَ بِهَا مَالِكٌ وَخَالَفَ فِيهَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَوَقَعَ فِي مَذْهَبِنَا مَا يُوَافِقُهُمْ لِلْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي الْعِتْقِ وَلِذَا قَالَ فِي رَسْمِهَا الْقُرْعَةُ هُنَا أَشَارَ بِهِ إلَى بَابِ الْعِتْقِ وَالْقُرْعَةِ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً فَعَرَّفَ الْقُرْعَةَ فِي الْعِتْقِ لَا فِي غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْقِسْمَةِ مَا يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ " لَقَبٌ " أَطْلَقَ أَيْضًا اللَّقَبَ وَلَمْ يَقُلْ تَعْيِينُ سَهْمٍ وَلَوْ قَالَ فِي الْمَحْدُودِ قُرْعَةُ الْعِتْقِ بِالْإِضَافَةِ لَنَاسَبَ ذِكْرَ اللَّقَبِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَرُبَّمَا يُورِدُ عَلَيْهِ وَيُقَالُ هَلَّا قَالَ قُرْعَةُ الْعِتْقِ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْقُرْعَةُ هُنَا يَقُومُ مَقَامَهُ بِاخْتِصَارٍ فِي لَفْظِهِ فَنَاسَبَ اللَّقَبَ لَمَّا كَانَتْ الْقُرْعَةُ فِي الْمَعْنَى مُضَافَةً إلَى الْعِتْقِ لِقَوْلِهِ هُنَا قَوْلُهُ " لِتَعْيِينِ مُبْهَمٍ " هَذَا يَعُمُّ التَّعْيِينَ هُنَا وَالتَّعْيِينُ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا وَالسَّهْمُ هُوَ الْحَظُّ.
قَوْلُهُ " فِي الْعِتْقِ " مَعْنَاهُ فِي تَنْفِيذِ الْعِتْقِ قَوْلُهُ " لَهُ " يَتَعَلَّقُ بِالتَّعْيِينِ وَاللَّامُ لِلْعِلَّةِ أَخْرَجَ بِذَلِكَ تَعَيُّنَ السَّهْمِ فِي الْقِسْمَةِ فِي الْمِلْكِ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ لَهُ إذَا عَيَّنَ السَّهْمَ فِي الْعِتْقِ لَا لِلْعِتْقِ بَلْ لِلْإِشْهَادِ عَلَيْهِ أَوْ لِمَعْرِفَتِهِ بِتَعْيِينِهِ قَوْلُهُ " يُخْرِجُ اسْمَهُ لَهُ " أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا عَيَّنَ عَبْدًا فِي عَبِيدٍ بِعِتْقِهِ بِاخْتِيَارِهِ لَهُ وَعِتْقِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْعِتْقِ بِخُرُوجِ اسْمِ ذَلِكَ الْمُبْهَمِ مِنْ مُخْتَلِطٍ بَلْ وَقَعَ تَعْيِينُ عِتْقِهِ بِاخْتِيَارِهِ لِلْعِتْقِ وَالضَّمِيرُ فِي اسْمِهِ يَعُودُ عَلَى الْمُبْهَمِ وَقَوْلُهُ
لَهُ " يَعُودُ عَلَى الْعِتْقِ أَيْ بِخُرُوجِ اسْمِهِ لِلْعِتْقِ أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا خَرَجَ اسْمُهُ لِغَيْرِ الْعِتْقِ قَوْلُهُ " مِنْ مُخْتَلِطٍ " يَتَعَلَّقُ بِخُرُوجِ وَبِهِ يَتَعَلَّقُ بِمُخْتَلِطٍ وَضَمِيرُ بِهِ يَعُود عَلَى الْمُبْهَمِ.
قَوْلُهُ " بِإِخْرَاجٍ " صِفَةٌ لِخُرُوجٍ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ خُرُوجَ اسْمِهِ بِالْعِتْقِ يَكُونُ بِإِخْرَاجٍ يَمْتَنِعُ فِيهِ قَصْدُ الْعَيْنِ وَإِنْ قَصَدَ الْعَيْنَ بِذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ بَلْ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى إخْرَاجٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ قَصْدُ الْعَيْنِ وَأَخْرَجَ بِذَلِكَ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَبِيدٌ كَثِيرَةٌ وَلَهُمْ أَسْمَاءٌ مُتَّحِدَةً ثُمَّ أَخْرَجَ اسْمًا مِنْهَا لِلْعِتْقِ وَأَضَافَ لَهُ مَا يُمَيِّزُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِقُرْعَةٍ وَطَرِيقُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ خَمْسَةَ مَمَالِيكَ مَثَلًا فِي مَرَضِهِ وَأَوْصَى بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُمْ فَإِنَّمَا يُعْتَقُ ثُلُثُهُمْ وَكُلُّ عَبْدٍ يَطْلُبُ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ فَكُلٌّ مُبْهَمٌ فِي الْعِتْقِ فَيَقَعُ التَّعْيِينُ لِلْمُعْتِقِ فَإِذَا قَوَّمَ الْأَوَّلَ بِخَمْسَةٍ وَالثَّانِيَ كَذَلِكَ وَالثَّالِثَ بِعَشْرَيْنِ وَالرَّابِعَ بِسِتَّةٍ وَالْخَامِسَ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَالْمَجْمُوعُ مِنْ الْقِيَمِ سِتُّونَ وَثُلُثُ الْجَمِيعِ عِشْرُونَ وَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ عِتْقُهُ شَرْعًا مِنْ الْعَبِيدِ فَقَدْ يُصَادِفُ ذَلِكَ الثُّلُثُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُوَ الْمُعْتَقُ وَحْدَهُ وَقَدْ يُصَادِفُ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ فَيُكْمَلُ أَوْ أَكْثَرُ فَيُعْتَقُ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يُكْتَبُ عَلَى الْأَوَّلِ اسْمُهُ وَقِيمَتُهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ كَذَلِكَ إلَى آخِرِهِمْ وَيُجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي رُقْعَةٍ وَتُخْلَطُ الرِّقَاعُ ثُمَّ يُقَالُ لِبَعْضِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ ارْفَعْ مِنْهَا رُقْعَةً فَإِذَا رَفَعَهَا فُتِحَتْ فَإِنْ وُجِدَ اسْمُ الْعَبْدِ الَّذِي قِيمَتُهُ عِشْرُونَ عَتَقَ وَحْدَهُ وَإِنْ وُجِدَ الَّذِي قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ أُعِيدَ الْعَمَلُ فِي الْبَاقِي فَإِنْ خَرَجَ خَمْسَةٌ أَيْضًا عَتَقَ عَبْدَانِ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَمَلُ فَإِنْ وُجِدَ صَاحِبُ السِّتَّةِ أُعِيدَ الْعَمَلُ فَإِنْ وُجِدَ صَاحِبُ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ عَتَقَ مِنْهُ مِقْدَارُ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ وَمُلِكَ الْبَاقِيَ فَيَخْرُجُ فِي الثُّلُثِ عَلَى هَذَا ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ وَسُدُسُ عَبْدٍ وَيَخْرُجُ فِي الْأَوَّلِ عَبْدٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي مَمْلُوكٌ وَأَمَّا إنْ خَرَجَ فِي الْعَمَلِ مَا قِيمَتُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَوَّلًا عَتَقَ مِنْهُ الْعِشْرُونَ وَمُلِكَ السُّدُسُ وَبَاقِي الْعَبِيدِ مَمَالِيكُ هَذَا طَرِيقُ الْعَمَلِ وَهُوَ سَبَبُ التَّعْيِينِ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِّ (فَإِنْ قُلْتَ) الظَّرْفُ الْأَوَّلُ فِي قَوْلِهِ لَهُ وَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ لَهُ وَالثَّالِثُ فِي قَوْلِهِ بِهِ أَيُّ شَيْءٍ أَخْرَجَ بِهِمْ وَعَلَى مَنْ يَعُودُ كُلُّ وَاحِدٍ.
(قُلْت) الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِالتَّعْيِينِ وَيَعُودُ ضَمِيرُهُ عَلَى الْعِتْقِ وَأَخْرَجَ بِهِ تَعْيِينَ مُبْهَمٍ لِغَيْرِ الْعِتْقِ وَالثَّانِي يَعُودُ عَلَى الْعِتْقِ وَيَتَعَلَّقُ بِخُرُوجٍ وَضَمِيرُ بِهِ يَعُودُ عَلَى الْمُبْهَمِ وَالتَّعَلُّقُ بِمُخْتَلِطٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ (فَإِنْ قُلْت) إذَا قَالَ أَثْلَاثُ عَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَحْرَارٌ هَلْ تَدْخُلُ الْقُرْعَةُ ذَلِكَ (قُلْت) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ