الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَيْهِ كَالنِّصْفِ لَا بِمَعْرِفَةِ الْقَدْرِ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا وَحُكْمُ الْإِجَارَةِ أَنَّ فَائِدَتَهَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِمُسْتَحِقِّهَا بِعَكْسِ ذَلِكَ انْتَهَى وَذَكَرْنَا هَذَا لِفَائِدَتِهِ وَالنَّظَرِ فِيهِ مَعَ حَدِّهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُوَفِّقُنَا لِلْفَهْمِ عَنْهُ بِمَنِّهِ
[كِتَابُ الْمُغَارَسَةِ]
(غ ر س) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْمُغَارَسَةِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " جُعْلٌ وَإِجَارَةٌ وَذَاتُ شَرِكَةٍ فِي الْأَصْلِ " قُلْتُ الشَّيْخُ رحمه الله لَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ حَدًّا لِلْمُغَارَسَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَدٍّ لَهَا وَإِنَّمَا هُوَ تَقْسِيمٌ لَهَا فَيُقَالُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ لَا يَسْتَدْعِي مَعْرِفَتَهَا وَتَمْيِيزَهَا وَغَايَتُهُ أَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّهَا تَارَةً تَكُونُ إجَارَةً وَتَارَةً تَكُونُ جِعَالَةً وَتَارَةً تَكُونُ شَرِكَةً فِي الْأُصُولِ فَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَغْرِسَ لَهُ نَخْلًا فِي أَرْضٍ وَمَا ثَبَتَ مِنْهَا أَخَذَ فِيهِ جُعْلًا مُسَمًّى فَهِيَ جِعَالَةٌ وَلَهُ التَّرْكُ وَإِنْ اشْتَرَطَ إجَارَةً عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَصْلٍ جَازَ كَمَا إذَا قَالَ اغْرِسْ لِي أَرْضِي نَخْلًا بِطَائِفَةٍ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى فَهَذِهِ إجَارَةٌ وَإِذَا قَالَ اغْرِسْهَا نَخْلًا أَوْ شَبَهَهَا عَلَى قَدْرِ كَذَا وَالشَّجَرُ وَالْأَرْضُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ أَيْضًا مُغَارَسَةٌ وَهَذَا شَامِلٌ لِلْفَاسِدَةِ وَالصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَالْمُغَارَسَةُ لَهَا حُكْمٌ وَسُنَّةٌ تَخُصُّهَا فَلَيْسَتْ بِمَحْضِ إجَارَةٍ وَلَا جِعَالَةٍ فَأَشْبَهَتْ الْإِجَارَةَ لِلُزُومِ عَقْدِهَا وَتُشْبِهُ الْجِعَالَةَ لِوُقُوفِ عِوَضِهَا عَلَى ثُبُوتِ الْغَرْسِ (فَإِنْ قُلْتَ) هَلَّا عَرَّفَ الشَّيْخُ رحمه الله الْمُغَارَسَةَ بِقَوْلِهِ عَقْدٌ عَلَى تَعْمِيرِ أَرْضٍ بِشَجَرٍ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ كَالْإِجَارَةِ أَوْ كَالْجِعَالَةِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ أَصْلٍ وَذَلِكَ يَجْمَعُ أَصْنَافَهَا الصَّحِيحَةَ وَالْفَاسِدَةَ وَذَلِكَ مَعْنَى مَا اسْتَلْزَمَهُ حُكْمُهُ الْمَذْكُورُ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَآهَا لَيْسَتْ عَقْدًا وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي آخِرِهَا بِأَنَّ الْخِلَافَ يَجْرِي فِيهَا قِيَاسًا عَلَى الْمُسَاقَاةِ فَتَلْزَمُ أَوْ عَلَى الْجِعَالَةِ فَلَا تَلْزَمُ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِي حَدِّ الْإِجَارَةِ بِأَنَّ الْمُغَارَسَةَ تَدْخُلُ فِي الرَّسْمِ وَتَخْرُجُ بِقَوْلِهِ بِعِوَضٍ نَاشِئٍ عَنْهَا فَيُقَالُ عَلَى هَذَا فِي رَسْمِهَا بَيْعُ مَنْفَعَةِ عَاقِلٍ فِي عِمَارَةِ أَرْضٍ بِشَجَرٍ بِقَدْرِ إجَارَةٍ أَوْ جِعَالَةٍ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ أَصْلٍ وَمَا زِلْت أَسْتَشْكِلُ عَدَمَ رَسْمِهِ لَهَا وَلَمْ يَظْهَرْ قُوَّةُ جَوَابٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ السَّنِيِّ وَعَمَلِهِ السُّنِيِّ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ وَرَحِمَهُ بِمَنِّهِ.
[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]
(أج ر) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْإِجَارَةِ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه " بَيْعُ مَنْفَعَةِ مَا أَمْكَنَ نَقْلُهُ غَيْرَ سَفِينَةٍ وَلَا حَيَوَانٍ لَا يَعْقِلُ بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْهَا بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا " قَوْلُهُ رحمه الله " بَيْعُ مَنْفَعَةِ " صَيَّرَ الْإِجَارَةَ مِنْ قِسْمِ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الْبَيْعِ الْأَعَمِّ وَعَنْ الْأَخَصِّ وَلَعَلَّهُ أَطْلَقَ الْبَيْعَ فَلَوْ قَالَ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ لَكَانَ صَوَابًا إلَّا أَنْ يُرَاعِيَ اللُّغَةَ وَفِيهِ بَحْثٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ " مَنْفَعَةِ " الْمَنْفَعَةُ يَأْتِي تَعْرِيفُهَا بَعْدُ وَهِيَ مِنْ أَرْكَانِهَا وَأَخْرَجَ بِهِ بَيْعَ الذَّاتِ قَوْلُهُ " مَا أَمْكَنَ نَقْلُهُ " أَخْرَجَ بِهِ كِرَاءَ الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ وَانْظُرْ فِي حَدِّ الْمَوْهُوبِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ أَطْلَقَ النَّقْلَ مَعَ مَا هُنَا قَوْلُهُ " غَيْرَ سَفِينَةٍ " نُصِبَ عَلَى الْحَالِ أَخْرَجَ بِهِ كِرَاءَ السُّفُنِ قَوْلُهُ " وَلَا حَيَوَانٍ لَا يَعْقِلُ " أَخْرَجَ بِهِ كِرَاءَ الرَّوَاحِلِ قَوْلُهُ " بِعِوَضٍ " جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا ثُمَّ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ نَاشِئٍ عَنْهَا لِيُخْرِجَ بِهِ الْقَرْضَ وَالْمُسَاقَاةَ وَالْمُغَارَسَةَ (فَإِنْ قُلْتَ) أَمَّا الْقِرَاضُ وَالْمُغَارَسَةُ وَالْمُسَاقَاةُ فَتَخْرُجُ بِقَوْلِهِ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْهَا وَأَمَّا الْجُعْلُ فَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا وَذِكْرُ التَّبْعِيضِ أَيُّ شَيْءٍ أَخْرَجَ بِهِ (قُلْتُ) يَأْتِي مَا فِيهِ ثُمَّ انْتَقَضَ عَلَى الْقَاضِي فِي قَوْلِهِ مُعَاوَضَةً عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ قَالَ رحمه الله لَا يَخْفَى بُطْلَانُ طَرْدِهِ يَعْنِي بِالصُّوَرِ السَّابِقَةِ ثُمَّ قَالَ وَنَحْوُهُ قَوْلُ عِيَاضٍ بَيْعُ مَنَافِعَ مَعْلُومَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ أَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَ عَلَى الْقَاضِي مَعَ عَدَمِ عَكْسِهِ لِخُرُوجِ فَاسِدِهَا ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْمُدَوَّنَةِ فِي قَوْلِهَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ طَرِيقًا فِي دَارٍ وَتَأَوَّلَهَا عَلَى الْمَجَازِ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الِاشْتِرَاكِ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ تَأَوَّلَهَا (قُلْتُ) لِئَلَّا يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي إخْرَاجِ الْأَرْضِ مِنْ حَدِّهِ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا فِيهَا إجَارَةً وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ فَهِيَ يُطْلَبُ إدْخَالُهَا لَا إخْرَاجُهَا فَأَجَابَ بِمَا رَأَيْت وَتَقَدَّمَ إشْكَالُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَهُ فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَقِيقَةُ فَإِنْ صَحَّ مَا هُنَا فَهُوَ يُرَدُّ عَلَى اسْتِدْلَالِهِ هُنَاكَ وَإِنْ صَحَّ مَا هُنَاكَ بَطَلَ تَأْوِيلُهُ هُنَا وَتَقَدَّمَ لَهُ مَا يَصْلُحُ الْفَهْمُ بِهِ رحمه الله وَرَضِيَ
عَنْهُ وَتَسَامَحَ رضي الله عنه بِذِكْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي هَذَا الرَّسْمِ وَرَسْمُهَا يَأْتِي لَهُ بَعْدُ قَوْلُهُ بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا (فَإِنْ قُلْتَ) أَيُّ شَيْءٍ أَخْرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ وَهُوَ قَوْلُهُ بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ وَهَلَّا اكْتَفَى بِقَوْلِهِ يَتَبَعَّضُ لِخُرُوجِ الْجِعَالَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ (قُلْتُ) كَانَ يُشْكِلُ عَلَيَّ فَهْمِهِ وَعَلَى مَنْ رَأَيْته يُقَرِّرُهُ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الشَّيْخِ سَيِّدِي عِيسَى أَنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا لِيُدْخِلَ صُورَةً مِنْ صُوَرِ الْجُعْلِ وَهِيَ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى حَمْلِ خَشَبَةٍ فَحَمَلَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَإِنْ حَمَلَ آخِرً نِصْفِ الطَّرِيقِ الْآخَرِ فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الْجُعْلَ وَكَذَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ وَهِيَ مَنْصُوصَةٌ وَهَذَا زَادَ إشْكَالًا عَلَى مَا رَأَيْت إذَا تَأَمَّلْتَهُ فَإِنَّ صُورَةَ الْجُعْلِ الْمُرَادِ إخْرَاجُهَا لَا إدْخَالُهَا ثُمَّ وَقَفْت عَلَى خَطِّ بَعْضِ أَشْيَاخِي مِنْ تَلَامِذَتِهِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَرَّرَ ذَلِكَ اللَّفْظَ بِمَجْلِسِ الْمُؤَلِّفِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَنَفَعَ بِهِ أَشْكَلَ فَهْمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ مَجْلِسِهِ فَافْتَرَقَ الْمَجْلِسُ مِنْ غَيْرِ جَوَابٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ ذَكَرَ لَنَا الشَّيْخُ رحمه الله أَنَّهُ اهْتَمَّ غَايَةَ الِاهْتِمَامِ وَأَنَّهُ فَكَّرَ فِي ذَلِكَ جَالِسًا وَمُضْطَجِعًا فَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ رحمه الله فَنَوَيْت أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْغَبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي تَيْسِيرِ فَهْمِهِ ثُمَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ سُبْحَانَهُ بِفَهْمِ قَوْلِي بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا وَأَنِّي ذَكَرْته خَوْفًا مِنْ نَقْضِ عَكْسِ الْحَدِّ لِأَجْلِ قَوْله تَعَالَى {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي} [القصص: 27] لِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا إجَارَةٌ عِوَضُهَا الْبِضْعُ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ فَلَوْ أَسْقَطْت بَعْضَهُ وَقُلْت يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا لَخَرَجَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ الْحَدِّ فَكَانَ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ وَهِيَ إجَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ مِمَّا وُجِدَ مَكْتُوبًا بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ رحمه الله عَلَى طُرَّةِ نُسْخَتِهِ بَعْضُهُ مِنْ قَوْلِي بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا ذَكَرْته خَوْفَ نَقْضِ عَكْسِهِ بِمِثْلِ قَوْلِهِ {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ} [القصص: 27] الْآيَةَ فَإِنَّهَا إجَارَةٌ إجْمَاعًا وَلِقَوْلِهِ {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ} [القصص: 26] وَالْعِوَضُ فِيهَا لَا يَتَبَعَّضُ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَيَّدَهُ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ يُقَالُ إنْ صَحَّحْت عَدَمَ عَكْسِ الْحَدِّ فَإِنَّهَا تُوقِعُ فِي الْإِبْهَامِ وَفِي التَّعْرِيفِ لِأَنَّ الْبَعْضَ الَّذِي لَا يَتَبَعَّضُ مِنْ الْإِجَارَةِ لَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يُعَيِّنُهُ بِوَجْهٍ (قُلْتُ) لَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ فِيهِ وَإِبْهَامٍ (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ رحمه الله مَا تَأَوَّلَ بِهِ مَسْأَلَةَ الْمُدَوَّنَةِ الْآنَ وَقَالَ إنَّ ذَلِكَ مَجَازٌ وَهُوَ أَسْهَلُ مِنْ دَعْوَى الِاشْتِرَاكِ كَمَا قُلْتُمْ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَلَا يُخِلُّ ذَلِكَ بِالْعَكْسِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ خُرُوجُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ زِيَادَةِ لَفْظِ احْتِمَالِ الْمَجَازِ (قُلْتُ)