الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب البَوْلِ قائِمًا
23 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ -وهذا لَفْظُ حَفْصٍ- عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُباطَةَ قَوْمٍ، فَبالَ قائِمًا، ثُمَّ دَعا بِماءٍ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ مُسَدَّدٌ: قالَ: فَذَهَبْتُ أَتَباعَدُ فَدَعاني حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ (1).
* * *
باب البول قائمًا
[23]
(ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ)[الضرير ولد أعمى، قال أبو حاتم: صدُوق يَحفظ عَامَّة حديثه (2) عَالم بالفرائض والشعر وأيام الناس والفقه](3) توفي سنة 225.
(وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ، وَثَنَا مُسَدَّدٌ)، قال (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) وضاح مولى يزيد بن عَطاء اليَشْكري - (وهذا لَفْظُ حَفْصٍ) بن عمر- (عَنْ سُلَيمَانَ) بن مهران الأعمش، (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سَلمة، (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان رضي الله عنه (قَالَ: أَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ)
(1) رواه البخاري (224)، ومسلم (273).
(2)
"الجرح والتعديل" 3/ 183.
(3)
كذا في الأصول الخطية، وهو خطأ من المصنف، وإنما حفص بن عمر هذا هو ابن الحارث بن سخبرة أبو عمر الحوضي البصري، روى عن شعبة، وروى عنه أبو داود، قال أحمد: ثبت ثبت متقن. توفي سنة 225. انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 26 - 28، و"عون المعبود" 1/ 44.
بضم السين المهملة بعدها باء [موَحدة هي المزبلة بفتح الباء والكناسَة تكونُ بفناء الدّور مرتفقًا لأهلها، وتكون](1) في الغالب سهلة لا يرتد فيها البَول على البائل (قَوْمٍ) وأضافها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلوُ عن النجاسة (فَبَالَ قَائِمًا) وأشار ابن حبان إلى سَبَب بَوله (قائمًا) قال: لأنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي كان يليهِ مِنَ السبَاطة كان عاليًا، فأمن أن يرتد إليهَ شيء مِن بوله (2).
وقيل: لأن السُبَاطة رخوة تخللها البَول فلا يرتد إلى البَائل منه شيءٌ، وقيل: إنما بَال قائمًا؛ لأنها حَالة يؤُمنُ معها خروج الريح بِصَوْت، ففعل ذلك لكونه قريبًا من الدّيار ويؤيدهُ ما رواهُ عبد الرزاق، عن عُمر قال: البَوْل قائمًا أحصَن للدبُر (3).
وروى الحاكم، والبيهقي، عن أبي هُريرة: إنما بَال صلى الله عليه وسلم قائمًا لجرح كان [في مأبضه](4). والمأبض بهمزة سَاكنة، بعدها باء موحَّدة، ثم ضَاد مُعجمة باطن الركبة، فكأنهُ لم يتمكن لأجله من القعُود، ولو صحَّ هذا الحديث لكان (5) فيه غنى عن (6) جميع مَا تقدم، لكن ضَعفَهُ الدارقطني
(1) سقط من (س).
(2)
"صحيح ابن حبان" 4/ 273.
(3)
عزاه ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 394، والهندي في "كنز العمال"(27244) لعبد الرزاق، ولم أجده في "المصنف".
(4)
في (ص): بمأبضه، وفي (س): بما نفسه. وفي (ل): مأبضيه. والحديث رواه الحاكم في "مستدركه" 1/ 182، والبيهقي في "الكبرى" 1/ 101.
(5)
في (ص): لكاف. وبياض في (س)، والمثبت من "فتح الباري".
(6)
في (ص، س، ل): على. والمثبت من "فتح الباري".
والبيهقي (1)، والأظهَر أنهُ فعَل ذلك لبيَان الجَواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعُود، وروى أبو عوانة في "صحيحه" والحاكم عن عائشة:"ما بَال صلى الله عليه وسلم قيامًا مُنذ أنزل عليه القرآن"(2).
(ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ) وفي رواية لأحمد عن يحيى القطان: أتى سبَاطة قَوم فتباعَدت منهُ، فأدناني حتى صوت قريبًا من عقبيه (3) يعني: مِنْ خلف ظَهره ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ زاد أحمد: فتوضأ (فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) فيه: جواز المسح (على الخفين)(4) في الحَضَر؛ لمَا روى الإسماعيلي وغيره من طرق كثيرة، وزاد عيسى بن يُونس عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة. أخرجه ابن عبد البرَ في "التمهيد"(5) بإسنَاد صحيح (6).
(قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ عنه فَدَعَانِي)، ورواية مُسْلم عن الأعمش: فتنحيت فقال: "ادنه" فدنوتُ (7)(حَتَّى كُنْتُ)"قمت"(عِنْدَ عَقِبِهِ) بكسر القاف وهو مؤخرُ القدم، والسُكون للتخفيف جائز. فيه: جواز البَول والاغتسال خَلف ظهر رجُل قائم (8) يسترهُ.
(1) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 101، و"فتح الباري" 1/ 394.
(2)
"مستخرج أبي عوانة"(504)، و"مستدرك الحاكم" 1/ 181، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(3)
"مسند أحمد" 5/ 402.
(4)
سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من (د، ظ، م).
(5)
"التمهيد" 11/ 145.
(6)
انظر: "فتح الباري" 1/ 392.
(7)
"صحيح مسلم"(273)(73).
(8)
سقط من (س).