المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌40 - باب النهي عن ذلك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيق

- ‌القسم الأول ترجمة أبي داود والمدخل إلى "سننه

- ‌الفصل الأول ترجمة الإمام أبي داود السجستاني

- ‌المبحث الأول: التعريف به

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته

- ‌المبحث الثالث: شيوخه

- ‌المبحث الرابع: تلاميذه

- ‌المبحث الخامس: رحلاته

- ‌المبحث السادس: مذهبه الفقهي

- ‌المبحث السابع: شمائله وفضائله

- ‌المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه

- ‌المبحث التاسع: مصنفاته

- ‌المبحث العاشر: وفاته

- ‌الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: التعريف بـ "السنن

- ‌المطلب الأول: اسم الكتاب:

- ‌المطلب الثاني: موضوع الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن

- ‌المطلب الرابع: عدد أحاديثه:

- ‌المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث:

- ‌المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن

- ‌المطلب الرابع: طبقاتُ رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط:

- ‌المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه

- ‌المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه

- ‌المبحث الرابع: رواة "السنن

- ‌المطلب الأول: ذكر رواة "السنن" مع ترجمة مختصرة لهم

- ‌ترجمة اللؤلؤي:

- ‌ترجمة ابن داسه:

- ‌ترجمة ابن الأعرابي

- ‌ترجمة الرملي:

- ‌ترجمة ابن العبد:

- ‌المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم:

- ‌المبحث الخامس: أهم شروح "السنن

- ‌المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن

- ‌القسم الثاني ترجمة ابن رسلان والمدخل إلى شرحه

- ‌الفصل الأول ترجمة الشارح الإمام ابن رسلان الرملي

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

- ‌المبحث الثاني: مولده وموطنه:

- ‌المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الرابع: عقيدته:

- ‌المبحث الخامس: شيوخه:

- ‌المبحث السادس: تلاميذه

- ‌المبحث السابع: مؤلفاته:

- ‌أولًا: في القرآن وعلومه:

- ‌ثانيا: الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: السيرة:

- ‌رابعًا: في الفقه:

- ‌خامسًا: أصول الفقه:

- ‌سادسًا: اللغة العربية:

- ‌سابعًا: التراجم:

- ‌ثامنًا: أخرى:

- ‌المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث التاسع: وفاته:

- ‌الفصل الثاني المدخل إلى شرح ابن رسلان لـ "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه:

- ‌المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح:

- ‌المطلب الأول: أقوال العلماء على الشرح:

- ‌المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه:

- ‌أولًا: مميزات الشرح

- ‌ثانيًا: أهم المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته:

- ‌المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه:

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه

- ‌المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه:

- ‌المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها:

- ‌المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب:

- ‌المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره:

- ‌المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة:

- ‌المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف:

- ‌المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ:

- ‌المطلب السادس: فقه الحديث:

- ‌المطلب السابع: مباحث اللغة:

- ‌المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية:

- ‌القسم الثالث منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية

- ‌المبحث الأول: منهج التحقيق

- ‌أولًا: نسخ المخطوط والمقابلة:

- ‌ثانيًا: تخريج الأحاديث والآثار وأقوال العلماء:

- ‌ثالثًا: الجانب الفقهي والأصولي:

- ‌رابعًا: اللغة:

- ‌المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية

- ‌ تنبيه

- ‌وصف النسخة:

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في اسم مؤلف الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الحاجَةِ

- ‌2 - باب الرَّجُلِ يَتَبَوّأُ لِبوْلِهِ

- ‌3 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا دَخَلَ الخَلاء

- ‌4 - باب كَراهِيَةِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَة عِنْد قَضَاءِ الحَاجَةِ

- ‌5 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌6 - باب كيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الحاجةِ

- ‌7 - باب كَرَاهيَةِ الكَلامِ عِنْدَ الحَاجَةِ

- ‌8 - باب أَيَرُدُّ السَّلامَ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يذْكُرُ الله تَعالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتَمِ يكُونُ فِيهِ ذِكْرُ الله يدْخُلُ بِه الخَلاءَ

- ‌11 - باب الاسْتِبْراءِ مِنَ البَوْلِ

- ‌12 - باب البَوْلِ قائِمًا

- ‌13 - باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ في الإِناءِ ثمَّ يَضعُهُ عِنْدَهُ

- ‌14 - باب المواضِعِ التِي نهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ البَوْلِ فيها

- ‌15 - باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ

- ‌16 - باب النَّهْيِ عنِ البَوْلِ في الجُحْرِ

- ‌17 - باب ما يقُول الرَّجُلُ إِذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ

- ‌18 - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ

- ‌19 - باب الاسْتِتارِ فِي الخَلاء

- ‌20 - باب ما يُنْهَى عنْهُ أنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌21 - باب الاسْتِنْجاءِ بِالحِجارَةِ

- ‌22 - باب فِي الاسْتِبْراءِ

- ‌23 - باب فِي الاسْتِنْجاء بالماءِ

- ‌24 - بابُ الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بالأرْضِ إذا اسْتَنْجَى

- ‌25 - باب السِّواكِ

- ‌26 - باب كيْف يَسْتاكُ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتاك بسِواكِ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب غَسْلِ السِّواكِ

- ‌29 - باب السِّواكِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌30 - باب السِّواكِ لِمنْ قامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌31 - باب فرْضِ الوُضُوءِ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يجدِّدُ الوُضوءَ مِنْ غيْرِ حَدَثٍ

- ‌33 - باب ما ينَجِّسُ الماءَ

- ‌34 - باب ما جاءَ فِي بِئْرِ بُضاعَة

- ‌35 - باب الماء لا يَجْنُبُ

- ‌36 - باب البَوْل فِي الماءِ الرّاكِدِ

- ‌37 - باب الوُضُوء بسُؤْرِ الكلْبِ

- ‌38 - باب سؤْرِ الهِرّةِ

- ‌39 - باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضوءِ المَرْأَةِ

- ‌40 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌41 - باب الوضوء بِماءِ البَحْر

- ‌42 - باب الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌43 - باب أَيُصَلِّي الرَجُلُ وَهُوَ حاقِنٌ

- ‌44 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ

- ‌46 - باب في إسْباغِ الوُضُّوءِ

- ‌45 - باب الإِسْرافِ فِي الوضُوءِ

- ‌47 - باب الوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ

- ‌49 - باب فِي الرَّجُلِ يدْخِل يدهُ في الإِناءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَها

الفصل: ‌40 - باب النهي عن ذلك

‌40 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

81 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يونسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (ح)

وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبو عَوانَةَ، عَنْ داوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حميْدٍ الِحمْيَرِيِّ قالَ: لَقِيت رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أربعَ سِنِينَ، كَما صَحِبَهُ أَبو هريرة، قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأة بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ.

زادَ مُسَدَّدٌ: وَلْيَغْتَرِفا جَمِيعًا (1).

82 -

حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ -يَعْنِي: الطَّيالِسِي- حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبي حاجِبٍ، عَنِ الَحكَم بْنِ عَمْرٍو -وَهُوَ الأقرَعُ- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ (2).

* * *

باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

[81]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) اليَربوعي شيخ الشَّيخين، قال:(ثَنَا زُهَير، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله) الأودي ([ح] وَثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَضاح (عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله) الأودي.

(عَنْ حُمَيدِ) بن عَبد الرحمن (الْحِمْيَرِي) البَصْريِّ (قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ سِنِينَ كمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله

(1) رواه النسائي 1/ 130، وأحمد 4/ 111.

وصحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود"(74).

(2)

رواه الترمذي (64)، والنسائي 1/ 179، وابن ماجة (373)، وأحمد 4/ 213، 5/ 66، وابن حبان (1260).

وصحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود"(75).

ص: 579

- صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ) طهور (الرَّجُلِ ويَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ) أي: بالماء الفاضل مِنَ طهور (المرأة) كما سَيَأتي في الحَديث بَعدهُ، وقد استدل بهذا الحَديث والذي بَعده على المشهور من رواية أحمد (1).

كما (2) قال ابن قدامَة: أنهُ لا يجُوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء. قال: وقد كرههُ غَير واحِد من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحَديث (3).

(زَادَ مسدد) في روايته (وَلْيَغْتَرِفَا) منه (جَمِيعًا) يَعني: أن القائلين بأنه لا يجوز وضوء الرجُل بفضل وضوء المرأة محله ما إذا خلت المرأة بالماء، وأمَّا إذا كانا جميعًا يغترفان منهُ فلا بأس باستعماله لهذِه الزيَادة.

[82]

(ثَنَا) محمد (ابْنُ بَشَارٍ) بندار، أحد أوعية السُّنة، قال أَبُو دَاوُدَ: كتبت عن بندار نحوًا من خَمسين ألف حَديث (4)، قال:(ثَنَا أَبُو دَاوُدَ) سُليمان بن دَاود (يعني: الطيَالِسِيَّ) أصلهُ فارسي سَكن البصرة، قال:(ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ) ابن سُليمان الأحَول، مَولى بني تميم، كان من أهل البصرة، وكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان، وكان قاضيًا بالمدائن لأبي جعفر.

(عن أبي حاجب) سَوَادة بفتح المهملة والواو المخففة وآخرهُ هاء التأنيث ابن عاصم العنزي بفتح النُّون وكسر الزاي ليس بأخي نَصر بن

(1)"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(59).

(2)

من (د).

(3)

"المغني" 1/ 282 - 383.

(4)

"سؤالات الآجري لأبي داود"(605).

ص: 580

عَاصم، قال ابن معين والنسائي: ثقة. (1) ذكرهُ ابن حبان في "الثقات"(2).

(عَنِ الحَكَم بْنِ عَمْرِو، وَهُوَ الأَقْرَعُ) وهو الحكم بن عمرو بن مجدع، وقيل: مجدح (3) ويُقالُ له: الحكم بن الأقرع الغفاري أخو رافع، ولهما صُحبة، نَزل البصرة ولي خُراسَان ومَات بمرو عام 49.

(أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ) بفتح الطَّاء، أي: بِفَضْلِ (الْمَرْأَةِ)(4) الماء الذي تتَطهر به المرأة من وضوء وغسل وغيرهما، وقد يدخل فيه التراب الذي تتيمم به، والمشهور عن أحمد أنه لا يجوز استعماله إذا خلت به المرأة، وهو قول عبد الله بن سَرجس (5) والحَسَن، وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عُمر في الحَائض والجنُب (6).

قال أحمد: وقد كرههُ غَير واحد من أصحَاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا خلت المرأة به، والرواية الثانية: يجوز الوُضوء به للرِّجال والنسَاء، اختارهَا ابن عقيل (7)، وهو قول أكثر أهل (8) العلم؛ لرواية مُسلم في "صحيحه": كان

(1)"تهذيب الكمال" 12/ 235.

(2)

"الثقات" لابن حبان 4/ 341.

(3)

سقط من (م)، وفي (د): وقيل: مخدج.

(4)

الحديث رواه الترمذي (64)، وقال: حسن، والنسائي 1/ 179، وابن ماجة (373)، وابن حبان (1260)، وأحمد في "المسند" 29/ 405 من طريق شعبة به، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (75): إسناده صحيح.

(5)

"مصنف عبد الرزاق"(385).

(6)

"مصنف عبد الرزاق"(386).

(7)

انظر: "المغني" 1/ 283.

(8)

من (د، س، م).

ص: 581

رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل مَيمُونة (1)، وقالت مَيمُونة: اغتسلتُ من جفنة ففضلت منها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلتُ: إنِّي اغتسَلتُ منهُ، فقال:"الماء ليسَ عليه جَنَابة"(2). واختلف أصحاب أحمد في تفسير الخلوة به، هي: أن لا يشاهدها رَجُل مُسلم، فإن شاهَدَها صَبي أو امرأة أو رجلٌ كافر لم يخرج بحضُورهم عن الخلوة. وذهب بَعْض أصحَابه إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة (3) الرجل في استعماله (4).

وأجَابَ أصحَابنا وغيرهم عن حَديث الحكم بن عمرو هذا بأجوبة، أحدها: جَوَاب البيهقي وغَيره أنه ضَعيف (5).

قال الترمذي: سَألتُ البخاري عنهُ فقال: ليسَ هذا بصحيح. قال البخاري: وحَديث ابن سرجس الصَّحيح أنه مَوقُوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ (6)، وكذا قال الدارقطني (7). قال البيهقي في كتاب "المعرفة": الأحاديث السَّابقة بالرخصَة أصح (8)، وأجَابَ الخَطابي (9)

(1)"صحيح مسلم"(323)(48).

(2)

أخرجه أحمد 6/ 330، وابن ماجه (372)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع"(1926).

(3)

من (د)، و "المغني".

(4)

انظر: "المغني" 1/ 284.

(5)

"السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 191.

(6)

"علل الترمذي"(32).

(7)

"سنن الدارقطني" 1/ 117.

(8)

"معرفة السنن والآثار" 1/ 278.

(9)

"معالم السنن" للخطابي 1/ 42.

ص: 582

وأصحَابنا (1) أن النهي عن فضل أعضائها هو مَا سال عنها في حال الاغتسال، ويؤيد هذا أن رواية داوُد بن عَبد الله الأودي عن حميد ابن (2) عبد الرحمن الحميري، عن بَعض أصحَاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهى أن يغتسل الرجُل بفضل المرأة. الجَواب الثالث: أن النهي للتنزيه جمعًا بين الأحاديث.

* * *

(1)"المجموع" للنووي 1/ 153.

(2)

في (ص، د، ل) عن.

ص: 583