الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ
81 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يونسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (ح)
وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبو عَوانَةَ، عَنْ داوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حميْدٍ الِحمْيَرِيِّ قالَ: لَقِيت رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أربعَ سِنِينَ، كَما صَحِبَهُ أَبو هريرة، قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأة بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ.
زادَ مُسَدَّدٌ: وَلْيَغْتَرِفا جَمِيعًا (1).
82 -
حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ -يَعْنِي: الطَّيالِسِي- حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبي حاجِبٍ، عَنِ الَحكَم بْنِ عَمْرٍو -وَهُوَ الأقرَعُ- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ (2).
* * *
باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ
[81]
(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) اليَربوعي شيخ الشَّيخين، قال:(ثَنَا زُهَير، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله) الأودي ([ح] وَثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَضاح (عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله) الأودي.
(عَنْ حُمَيدِ) بن عَبد الرحمن (الْحِمْيَرِي) البَصْريِّ (قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ سِنِينَ كمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله
(1) رواه النسائي 1/ 130، وأحمد 4/ 111.
وصحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود"(74).
(2)
رواه الترمذي (64)، والنسائي 1/ 179، وابن ماجة (373)، وأحمد 4/ 213، 5/ 66، وابن حبان (1260).
وصحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود"(75).
- صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ) طهور (الرَّجُلِ ويَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ) أي: بالماء الفاضل مِنَ طهور (المرأة) كما سَيَأتي في الحَديث بَعدهُ، وقد استدل بهذا الحَديث والذي بَعده على المشهور من رواية أحمد (1).
كما (2) قال ابن قدامَة: أنهُ لا يجُوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء. قال: وقد كرههُ غَير واحِد من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحَديث (3).
(زَادَ مسدد) في روايته (وَلْيَغْتَرِفَا) منه (جَمِيعًا) يَعني: أن القائلين بأنه لا يجوز وضوء الرجُل بفضل وضوء المرأة محله ما إذا خلت المرأة بالماء، وأمَّا إذا كانا جميعًا يغترفان منهُ فلا بأس باستعماله لهذِه الزيَادة.
[82]
(ثَنَا) محمد (ابْنُ بَشَارٍ) بندار، أحد أوعية السُّنة، قال أَبُو دَاوُدَ: كتبت عن بندار نحوًا من خَمسين ألف حَديث (4)، قال:(ثَنَا أَبُو دَاوُدَ) سُليمان بن دَاود (يعني: الطيَالِسِيَّ) أصلهُ فارسي سَكن البصرة، قال:(ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ) ابن سُليمان الأحَول، مَولى بني تميم، كان من أهل البصرة، وكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان، وكان قاضيًا بالمدائن لأبي جعفر.
(عن أبي حاجب) سَوَادة بفتح المهملة والواو المخففة وآخرهُ هاء التأنيث ابن عاصم العنزي بفتح النُّون وكسر الزاي ليس بأخي نَصر بن
(1)"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(59).
(2)
من (د).
(3)
"المغني" 1/ 282 - 383.
(4)
"سؤالات الآجري لأبي داود"(605).
عَاصم، قال ابن معين والنسائي: ثقة. (1) ذكرهُ ابن حبان في "الثقات"(2).
(عَنِ الحَكَم بْنِ عَمْرِو، وَهُوَ الأَقْرَعُ) وهو الحكم بن عمرو بن مجدع، وقيل: مجدح (3) ويُقالُ له: الحكم بن الأقرع الغفاري أخو رافع، ولهما صُحبة، نَزل البصرة ولي خُراسَان ومَات بمرو عام 49.
(أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ) بفتح الطَّاء، أي: بِفَضْلِ (الْمَرْأَةِ)(4) الماء الذي تتَطهر به المرأة من وضوء وغسل وغيرهما، وقد يدخل فيه التراب الذي تتيمم به، والمشهور عن أحمد أنه لا يجوز استعماله إذا خلت به المرأة، وهو قول عبد الله بن سَرجس (5) والحَسَن، وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عُمر في الحَائض والجنُب (6).
قال أحمد: وقد كرههُ غَير واحد من أصحَاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا خلت المرأة به، والرواية الثانية: يجوز الوُضوء به للرِّجال والنسَاء، اختارهَا ابن عقيل (7)، وهو قول أكثر أهل (8) العلم؛ لرواية مُسلم في "صحيحه": كان
(1)"تهذيب الكمال" 12/ 235.
(2)
"الثقات" لابن حبان 4/ 341.
(3)
سقط من (م)، وفي (د): وقيل: مخدج.
(4)
الحديث رواه الترمذي (64)، وقال: حسن، والنسائي 1/ 179، وابن ماجة (373)، وابن حبان (1260)، وأحمد في "المسند" 29/ 405 من طريق شعبة به، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (75): إسناده صحيح.
(5)
"مصنف عبد الرزاق"(385).
(6)
"مصنف عبد الرزاق"(386).
(7)
انظر: "المغني" 1/ 283.
(8)
من (د، س، م).
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل مَيمُونة (1)، وقالت مَيمُونة: اغتسلتُ من جفنة ففضلت منها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلتُ: إنِّي اغتسَلتُ منهُ، فقال:"الماء ليسَ عليه جَنَابة"(2). واختلف أصحاب أحمد في تفسير الخلوة به، هي: أن لا يشاهدها رَجُل مُسلم، فإن شاهَدَها صَبي أو امرأة أو رجلٌ كافر لم يخرج بحضُورهم عن الخلوة. وذهب بَعْض أصحَابه إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة (3) الرجل في استعماله (4).
وأجَابَ أصحَابنا وغيرهم عن حَديث الحكم بن عمرو هذا بأجوبة، أحدها: جَوَاب البيهقي وغَيره أنه ضَعيف (5).
قال الترمذي: سَألتُ البخاري عنهُ فقال: ليسَ هذا بصحيح. قال البخاري: وحَديث ابن سرجس الصَّحيح أنه مَوقُوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ (6)، وكذا قال الدارقطني (7). قال البيهقي في كتاب "المعرفة": الأحاديث السَّابقة بالرخصَة أصح (8)، وأجَابَ الخَطابي (9)
(1)"صحيح مسلم"(323)(48).
(2)
أخرجه أحمد 6/ 330، وابن ماجه (372)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع"(1926).
(3)
من (د)، و "المغني".
(4)
انظر: "المغني" 1/ 284.
(5)
"السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 191.
(6)
"علل الترمذي"(32).
(7)
"سنن الدارقطني" 1/ 117.
(8)
"معرفة السنن والآثار" 1/ 278.
(9)
"معالم السنن" للخطابي 1/ 42.
وأصحَابنا (1) أن النهي عن فضل أعضائها هو مَا سال عنها في حال الاغتسال، ويؤيد هذا أن رواية داوُد بن عَبد الله الأودي عن حميد ابن (2) عبد الرحمن الحميري، عن بَعض أصحَاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهى أن يغتسل الرجُل بفضل المرأة. الجَواب الثالث: أن النهي للتنزيه جمعًا بين الأحاديث.
* * *
(1)"المجموع" للنووي 1/ 153.
(2)
في (ص، د، ل) عن.