الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب فِي الاسْتِبْراءِ
42 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَخَلَفُ بْنُ هِشامِ المُقْرِئُ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحيَى التَّوْأَمُ (ح) وحَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَوْنٍ قالَ: أَخْبَرَنا أَبُو يَعْقوبَ التَّوْأَمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: بالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ ماءٍ فَقالَ: "ما هذا يا عُمَرُ؟ ". فَقالَ: هذا ماءٌ تَتَوَضَّأ بِهِ. قالَ: "ما أُمِرْتُ كُلَّما بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكانَتْ سُنَّةً"(1).
* * *
باب في الاستبراء
[42]
(ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ)[بن ثعلب](2) أبو محمد البزار سكن بغدَاد (المُقْرِئُ)، أخرج لهُ مُسلم في النكاح وغَيره، (قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى) الثقفي أبوُ يعقوب (التَّوْأَمُ) بفتح المثناة وإسكان الواو بعدها همزة مفتوحة [وزان جوهر](3) وهو اسم لولد يكوُن معهُ آخر في بَطن (4) واحد، لا يُقال توأم إلا لأحدهما، والولدَان توأمَان، البَصري، ويقالُ: اسُمهُ عَبادة وكنيته أبو يعقوب.
(وثَنَا عَمْرُو بْنُ [عَوْنٍ) الواسطي] (5) البَزاز (6) الحَافظ (قَالَ: ثنا أَبُو
(1) رواه ابن ماجه (327)، وأحمد 6/ 95.
وحسن إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(9).
(2)
سقط من (ظ، م).
(3)
ساقط من (ص)، وفي (س): ووا وجوهر. تحريف، والمثبت من (د، ظ، ل، م).
(4)
في (س): قطن. تحريف.
(5)
في (ظ): عوف الرابطي. تحريف.
(6)
في (ص، د، ل): البزار وفي (ظ): البراد. وكلاهما تصحيف، وبدون نقط في (س، م)، والمثبت من "تهذيب الكمال"(4423)، و"الكاشف"(4207).
يَعْقُوبَ) عَبد الله بن يَحيى (التوأم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيكَةَ) نسبة إلى جده (عَنْ أُمِّهِ). قال المنذري: هى مجهُولة.
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: مَا هذا يَا عُمَر) والكوز مَا كانَ له عرى وآذان، فإن لم يكن لها عرى ولا خراطيم فهي أكواب (1)، فيه خدمة (2) التابع للمتبُوع وإتيانه بما يحتاج إليه، وإن لم يأمرهُ بإتيانه، قد يستدل به (3) على جواز الكلام للجَالس لقضاء الحاجة إذا احتاج إليه، وفيه إكرام العَالم بالخدمة وإحضَار ما يحتاج إليه، من ماء وحجر وغير ذلك، وإن لم يَطلبه (فَقَالَ: هذا مَاءٌ تَوَضَّأُ) أصلهُ بتاءين حُذفت إحداهما (4)؛ لاجتماع المثلين تخفيفًا، هذِه رواية الخطيب، والرواية بتاءين على الأصل (به).
قال النووي (5): المرادُ بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء (6). ليستبرئ به أي: ينقي موضع البَول ومجراهُ، فإنهُ أبلغ من الحجارة في الإنقاء، وفيه رد لما قالته الزيدية والهاشمية من الشيعة أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، لكن لا يعتد بخلافهم.
(فقَالَ: مَا أُمِرْتُ كلَّمَا بُلْتُ) بضم البَاء (7) الموَحدة (أَنْ أَتَوَضَّأَ) أي:
(1) في (ص): فهو أكواز. تحريف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(2)
في (ص): قدمه. وفي (ظ): خدمته، تحريف، والمثبت من (د، س، ل، م).
(3)
ساقط من (د، ظ، م).
(4)
في (س): إحداها.
(5)
سقط من (س).
(6)
"المجموع" 2/ 99.
(7)
سقط من (ظ، م).
أستنجي بالماء، سمُي وضوءًا؛ لأنهُ أيضًا مُوجب للنظافة والحُسن كما يُوجب الوضُوء في الأعضاء (وَلَوْ فَعَلْتُ) هذِه الخصلة (لَكَانَتْ) يعني: فعلة الاستنجاء بالماء من البول (سُنَّةً).
قال النووي: أي: لكان ذلك واجبًا لازمًا، قال: ومعناه: لو واظبت على الاستنجاء بالماءِ لصار (1) طريقة لي يجبُ اتباعها (2) وقد يستدل به القائل بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم للوُجوب.
قال ابن السمعاني: وهو الأشبه بمذهب الشافعي (3)، وأنهُ الصَّحيح، لكنهُ لم يتكلمهُ (4) إلا فيما ظهر فيه [قصدًا للقربة](5) كما في هذا الحديث، ومال غيره إلى الوجوب مطلقًا.
* * *
(1) في (ص، س، ل): لصارت. والمثبت من "المجموع".
(2)
"المجموع" 2/ 99.
(3)
انظر: "الأم" 1/ 74.
(4)
في (د، ظ، م): يتكلم.
(5)
في (ص): قصدًا للعزم.