الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب غَسْلِ السِّواكِ
52 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنصارِيُّ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الكُوفِيُّ الحاسِبُ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَتْ: كانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتاكُ فَيُعْطِينِي السِّواكَ لأغسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ (1).
* * *
باب غسل السواك
[52]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بن عُثمان بندار أحد أوعية السنة، قال ابن خزيمة: سمعت بندارًا (2) يقوُل: ما جلست مجلسي هذا حتى حفظت جَميع ما خَرَّجته (3).
قال: (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن المثنى بن عبد الله ابن أنس بن مالك أبو عبد الله (الأَنْصَارِيُّ) شيخ البخاري روى عنه الجماعة بواسطة، قال:(ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الكُوفِي الحَاسِبُ) وثقوه (4).
(قال: حَدَّثَنِي) جَدي (كثِيرٌ) بن عبيد رضيع عَائِشَةَ رضي الله عنها ([عن عائشة] (5) أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ) [بكسر
(1) رواه البيهقي 1/ 39.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(42).
(2)
في (ص، ل، م): بندار. خطأ.
(3)
انظر: "تاريخ بغداد" 2/ 458.
(4)
انظر: "الثقات" لابن حبان (10112).
(5)
من (د، م).
السِّين] (1) الذي استاك به (لأَغْسِلَهُ) هذا دليل على أن غسل السِّواك سُنةٌ بعد التسوك (2)، والسِّواك بكسر السِّين على الأفصَح يُطلق على الآلة التي تستعمل للتسوك (3)، ويُطلق على الفِعل منه والمراد به هُنا الآلة، وقد يستدل به على أن على الزوجَة خدمة زوجها لاسيما إذا طَلبَ ذلك منها، وقد اختلف العُلماء في ذلك فمذهب الشافعي: ليس عليها خدمة؛ لأن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة (4).
وقال بَعض المالكية: عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة [المحل ليسار أبوة](5) أو ترفه فعليها التدبير (6) للمنزل، وإن كانت متوسِّطة الحَال فعليها أن تفرش الفراش وتناوله إناء الشراب ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تكنس البيت وتطبخ وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد والديلم والتركمان والجبل كلفت ما تكلفهُ نساؤهم لقوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (7) وقد جَرى عُرف المُسلمين في بُلدانهم في قَديم الأمر وحَديثه بما ذكرنا، ألا ترى (8) إلى أزواج
(1) سقط من (ظ، م).
(2)
في (ظ، م): التسويك.
(3)
في (ص، س، ظ، م): للسواك. وفي (ل): للسوك.
(4)
انظر: "البيان" 11/ 311.
(5)
في (ص): أجمل النسا زائدة. وفي (س، ل): أجمل ليسار أبوة. وكلاهما تحريف، والمثبت من "تفسير القرطبي" 3/ 154.
(6)
في (ص): الترتيب. تحريف، والمثبت من "تفسير القرطبي".
(7)
البقرة: 228.
(8)
سقطت من (ص، س، ل).
النبي صلى الله عليه وسلم وأصَحابه، قال القرطبي: ولا نَعلم امرأة امتَنَعَت من ذلك ولا يَسُوغ لها الامتناع بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصَّرن في ذلك (1).
(فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ) يعني: تستاك به قبل أن تغسله (ثُمَّ أَغْسِلُهُ) ليَنَالهَا بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم وفمه.
قال شارح "المصَابيح": وهذا دليل على أن استعمال سواك الغَير غير مكرُوه بشرط أن يكُون بإذن صَاحبه أو يَعلم أن صَاحبه يرضى بذلك؛ لأن استعمال مَال الغَير لا يجوز إلا بطيب نَفس مَالِكِهِ بإذنٍ ونحوه، وعَائشةُ رضي الله عنها[فَعَلت هذا](2) للانبسَاط الذي يكون [بين الزوجة وزوجها](3)(4). وفي كلام الحكيم الترمذي ما يشعر بكراهةِ الاستياكِ بسواكِ الغَير وهذا الحديث يردُّهُ (وَأَدْفَعُهُ إِلَيهِ)(5) ليَستاك (6) به، وهذا من التعاوُن على البِّر والتقوى.
* * *
(1)"تفسير القرطبي": 3/ 154.
(2)
في (ظ، م): ما فعلت هذا إلا.
(3)
في (ص، س، ل): للزوجة وزوجها.
(4)
"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": 1/ 399.
(5)
كتب هنا بحاشية (د): حديث عائشة هذا من أفراد المؤلف، وقد سكت عليه، وكذا المنذري.
(6)
في (ص، س، ل): يستاك.