الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب في إسْباغِ الوُضُّوءِ
97 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ، عَنْ أَبي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأى قَوْمًا وَأَعْقابُهُمْ تَلُوحُ فَقالَ:"وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الوُضُوءَ"(1).
* * *
باب فِي إِسْبَاغِ الوُضُوءِ
[97]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) بن سَعيد القطان (عَنْ سُفْيَانَ) بن سَعيد (2) ابن مَسروق الثوري (حَدثني مَنْصُورٌ) بن المُعتمر (عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ) فيه ثلاث لغات فتح الياء وكسرها [وإساف بكسر الهمزة](3) وضعف كسر الياء؛ لأنه لم يَأت في كلام العَرب كلمة أولها ياء مكسورة (4) إلا يسار اليَد.
قال النووي: والأشهر عند أهل اللغة إساف، وقد ذكرهُ ابن السّكيت، وابن قتيبة وغَيرهما فيما يغيره (5) النّاس ويلحنون فيه فقالوا: هُو هلال بن إساف (6)(عَن أبي يحيى) الأكثرون على أن اسمه: مِصْدَع، بكسر الميم وإسْكان الصاد المهملة وفتح الدال والعَين (7)
(1) رواه البخاري (60)، ومسلم (241/ 26).
(2)
في (ص، س، ل، م): سعيد الثوري.
(3)
من (د).
(4)
في (م): مسكون.
(5)
في (ص، ل): تعبره.
(6)
"شرح النووي على مسلم" 3/ 130.
(7)
في (د، س، ل): وبالعين.
المهملة. قال يحيى بن معين: اسمه زياد الأعرج المعرقب (1) الأنصَاري (2).
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العَاص رضي الله عنه (قال: رجَعَنا مع (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى المدَينة حَتى إذا كُنا بماء (4) بالطريق، فعجل قَوم عند العَصر فتوضؤوا وهمُ عجال فانتهينا إليهم، كذا لمُسلم (5).
(رأى قَومًا) يعني: منَ الذين توضؤوا (وَأَعْقابُهُمْ) الواو للحال، في رواية لمُسلم: رأى رجُلًا لم يغسل عقبيه (6). والعقب بكسْر القاف: مؤخر القدم، وهي مؤنثة، والسكون للتخفيف جَائز (تَلُوحُ) أي: تظهر يُبوستها. [لم يصلها الماء](7). زاد مسلم: لم يمسّها الماء.
وفي رواية لمُسلم: أن رجُلًا توضأ فترك موضع ظفر (8) على قدَمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم (9) (فَقَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ).
وفي رواية لمُسلم: "ويل للعَراقيب"(10) وهو جمعَ عُرقوبُ بضَم العَين، وهو العصبة التي فوق العقب، ومعنى:"ويل للأعقَاب"، أي:
(1) في (ص): المعرقر، وفي (س): المقريء. وفي (م): المعرير.
(2)
"تاريخ ابن معين رواية الدوري"(708).
(3)
في (م): إلى.
(4)
في (م): جما.
(5)
"صحيح مسلم"(241)(26).
(6)
"صحيح مسلم"(242)(28) من حديث أبي هريرة.
(7)
من (د، م).
(8)
في (ص، س، ل، م): صفر.
(9)
"صحيح مسلم"(243/ 31) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع
فأحسن وضوءك.
(10)
"صحيح مسلم"(242)(29).
هلكة وخيبة (1) لتارك غسلهما في الوضوء (مِنَ النَّارِ) معناهُ أن الأعقاب والعَراقيب (2) تعاقب بالنار إن لم يَعم جميعها بالغسل، وإنما خصَّ الأعقاب والعَراقيب؛ لأن الحديث ورد على سبب كما تقدم، وهو أنه رأى أعقابهم تلوح.
وفيه دليل على أن العقب محَل للتطهير (3) خلافًا لمن لم يُوجب ذلك، حكاهُ الفاكهي، قال: وظاهر الحَديث أو نصه وجُوب غسل الرجلين بكمالهما في الطهارة دون المسح، وهو مذهب جمهور السَّلف وأئمة الفتوى.
قال القرطبي: وقد حكي عن ابن عَباس وأنَس وعكرمة أنَّ فرضهما المسح إن صح ذلك عنهم (4) وهو مذهب الشيعة (5)، وذَهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين المسح والغسل، وسَبَب الخلاف اختلاف القراء في قوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ} (6) بالخفض والنصب، وينبغي أن يقال فيهما: إن (7) قراءة الخفض عَطف على الرأس فهما يمسحان، لكن (8) إذا كان عليهما [خُفَّان، ويكفينا](9) هذا القَيد من
(1) في (م): خيبة، بلا حرف العطف.
(2)
في (م): العراقب.
(3)
في (م): للتطهر.
(4)
في (م): عليهم.
(5)
"المفهم" للقرطبي 1/ 496.
(6)
الأعراف: 124.
(7)
في (ص): لأن.
(8)
في (م): لكنه.
(9)
في (د): عقاب وتلقينا. وفي (ل، م): عقاب ويكفينا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ (1) لم يصح عنه أنه مسَح رجليه إلَّا وعليهما خفان والمتواتر عنهُ غسلهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الحَال التي يُغسل فيهما الرِّجْلُ، والحال التي يمسح فيه فليكتف بهذا، فإنه بَالغ (2)، وبالتخيير قال داود، وحكي عن بَعض أهل الظاهر والإمَامية إيجاب المسح، وأنه لا يُجزئ الغسل (3)، وهم ممن لا يعتد بخلافه، وهذِه المسألة ليست بالسَّهلة فلتحقق (أَسْبِغُوا الوُضُوءَ) أي: تمموهُ بتَعميم الماء له ودَلك الأعضاء.
* * *
(1) في (ص): إذا.
(2)
سقط من (م).
(3)
"الدراري المضية" 1/ 47.