المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌35 - باب الماء لا يجنب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيق

- ‌القسم الأول ترجمة أبي داود والمدخل إلى "سننه

- ‌الفصل الأول ترجمة الإمام أبي داود السجستاني

- ‌المبحث الأول: التعريف به

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته

- ‌المبحث الثالث: شيوخه

- ‌المبحث الرابع: تلاميذه

- ‌المبحث الخامس: رحلاته

- ‌المبحث السادس: مذهبه الفقهي

- ‌المبحث السابع: شمائله وفضائله

- ‌المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه

- ‌المبحث التاسع: مصنفاته

- ‌المبحث العاشر: وفاته

- ‌الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: التعريف بـ "السنن

- ‌المطلب الأول: اسم الكتاب:

- ‌المطلب الثاني: موضوع الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن

- ‌المطلب الرابع: عدد أحاديثه:

- ‌المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث:

- ‌المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن

- ‌المطلب الرابع: طبقاتُ رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط:

- ‌المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه

- ‌المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه

- ‌المبحث الرابع: رواة "السنن

- ‌المطلب الأول: ذكر رواة "السنن" مع ترجمة مختصرة لهم

- ‌ترجمة اللؤلؤي:

- ‌ترجمة ابن داسه:

- ‌ترجمة ابن الأعرابي

- ‌ترجمة الرملي:

- ‌ترجمة ابن العبد:

- ‌المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم:

- ‌المبحث الخامس: أهم شروح "السنن

- ‌المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن

- ‌القسم الثاني ترجمة ابن رسلان والمدخل إلى شرحه

- ‌الفصل الأول ترجمة الشارح الإمام ابن رسلان الرملي

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

- ‌المبحث الثاني: مولده وموطنه:

- ‌المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الرابع: عقيدته:

- ‌المبحث الخامس: شيوخه:

- ‌المبحث السادس: تلاميذه

- ‌المبحث السابع: مؤلفاته:

- ‌أولًا: في القرآن وعلومه:

- ‌ثانيا: الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: السيرة:

- ‌رابعًا: في الفقه:

- ‌خامسًا: أصول الفقه:

- ‌سادسًا: اللغة العربية:

- ‌سابعًا: التراجم:

- ‌ثامنًا: أخرى:

- ‌المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث التاسع: وفاته:

- ‌الفصل الثاني المدخل إلى شرح ابن رسلان لـ "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه:

- ‌المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح:

- ‌المطلب الأول: أقوال العلماء على الشرح:

- ‌المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه:

- ‌أولًا: مميزات الشرح

- ‌ثانيًا: أهم المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته:

- ‌المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه:

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه

- ‌المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه:

- ‌المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها:

- ‌المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب:

- ‌المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره:

- ‌المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة:

- ‌المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف:

- ‌المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ:

- ‌المطلب السادس: فقه الحديث:

- ‌المطلب السابع: مباحث اللغة:

- ‌المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية:

- ‌القسم الثالث منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية

- ‌المبحث الأول: منهج التحقيق

- ‌أولًا: نسخ المخطوط والمقابلة:

- ‌ثانيًا: تخريج الأحاديث والآثار وأقوال العلماء:

- ‌ثالثًا: الجانب الفقهي والأصولي:

- ‌رابعًا: اللغة:

- ‌المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية

- ‌ تنبيه

- ‌وصف النسخة:

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في اسم مؤلف الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الحاجَةِ

- ‌2 - باب الرَّجُلِ يَتَبَوّأُ لِبوْلِهِ

- ‌3 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا دَخَلَ الخَلاء

- ‌4 - باب كَراهِيَةِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَة عِنْد قَضَاءِ الحَاجَةِ

- ‌5 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌6 - باب كيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الحاجةِ

- ‌7 - باب كَرَاهيَةِ الكَلامِ عِنْدَ الحَاجَةِ

- ‌8 - باب أَيَرُدُّ السَّلامَ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يذْكُرُ الله تَعالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتَمِ يكُونُ فِيهِ ذِكْرُ الله يدْخُلُ بِه الخَلاءَ

- ‌11 - باب الاسْتِبْراءِ مِنَ البَوْلِ

- ‌12 - باب البَوْلِ قائِمًا

- ‌13 - باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ في الإِناءِ ثمَّ يَضعُهُ عِنْدَهُ

- ‌14 - باب المواضِعِ التِي نهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ البَوْلِ فيها

- ‌15 - باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ

- ‌16 - باب النَّهْيِ عنِ البَوْلِ في الجُحْرِ

- ‌17 - باب ما يقُول الرَّجُلُ إِذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ

- ‌18 - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ

- ‌19 - باب الاسْتِتارِ فِي الخَلاء

- ‌20 - باب ما يُنْهَى عنْهُ أنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌21 - باب الاسْتِنْجاءِ بِالحِجارَةِ

- ‌22 - باب فِي الاسْتِبْراءِ

- ‌23 - باب فِي الاسْتِنْجاء بالماءِ

- ‌24 - بابُ الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بالأرْضِ إذا اسْتَنْجَى

- ‌25 - باب السِّواكِ

- ‌26 - باب كيْف يَسْتاكُ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتاك بسِواكِ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب غَسْلِ السِّواكِ

- ‌29 - باب السِّواكِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌30 - باب السِّواكِ لِمنْ قامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌31 - باب فرْضِ الوُضُوءِ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يجدِّدُ الوُضوءَ مِنْ غيْرِ حَدَثٍ

- ‌33 - باب ما ينَجِّسُ الماءَ

- ‌34 - باب ما جاءَ فِي بِئْرِ بُضاعَة

- ‌35 - باب الماء لا يَجْنُبُ

- ‌36 - باب البَوْل فِي الماءِ الرّاكِدِ

- ‌37 - باب الوُضُوء بسُؤْرِ الكلْبِ

- ‌38 - باب سؤْرِ الهِرّةِ

- ‌39 - باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضوءِ المَرْأَةِ

- ‌40 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌41 - باب الوضوء بِماءِ البَحْر

- ‌42 - باب الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌43 - باب أَيُصَلِّي الرَجُلُ وَهُوَ حاقِنٌ

- ‌44 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ

- ‌46 - باب في إسْباغِ الوُضُّوءِ

- ‌45 - باب الإِسْرافِ فِي الوضُوءِ

- ‌47 - باب الوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ

- ‌49 - باب فِي الرَّجُلِ يدْخِل يدهُ في الإِناءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَها

الفصل: ‌35 - باب الماء لا يجنب

‌35 - باب الماء لا يَجْنُبُ

68 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو الأحوَصِ، حَدَّثَنا سِماكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: أغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأَ مِنْها -أَوْ يَغْتَسِلَ- فَقالَتْ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الماءَ لا يَجْنُبُ"(1).

* * *

باب الماء لا يُجنِبُ

[68]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (ثَنَا أَبُو الأحوَصِ)(2) سلَّام بتشديد اللام ابن سُليم الحنفي الكوفي، كانَ إذا ملئت داره من أصحَاب الحَديث قال لابنه أحوصَ: يا بُني، قم فمن رأيتَهُ في داري يسبُّ أحدًا من أصحَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهُ، وكان حديثه نحو أربعة آلاف حديث، وهو خال سُليم بن عيسى المقرئ صَاحب حمزة، وقرأ هو أيضًا على حمزة (3).

(قال: ثَنَا سِمَاكٌ) بن حرب (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما.

(قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(4) هي ميمونة بنتُ الحَارث كما

(1) رواه الترمذي (65)، والنسائي 1/ 173، وابن ماجه (370، 371)، وأحمد 1/ 235، وابن خزيمة (91، 109)، وابن حبان (1241).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(61).

(2)

كتب فوقها في (د، م): ع.

(3)

انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 284.

(4)

كتب في حاشية (د): حديث سماك وهو ابن حرب الذهلي الكوفي عند (ت) في الطهارة أيضًا رواه عن قتيبة، عن أبي الأحوص، وقال: حسن صحيح. (س) فيه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان به. (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، =

ص: 527

في روايةِ الدَّارْقُطني (1) وغيره، وعن الخَطيب أنها سودة ولعلهما (2) قصتان (3). (فِي جَفْنَةٍ) بفتح الجيم جمعُها جِفانٍ ككلبة وكلاب، ويجمع على جَفنات كسَجدة وسجدَات، وهي القَصعة (4)، كما وردَ في روايةٍ (5).

وفيه جَوَاز الطهارة من (6) آنيةِ الجنب وغيره (7)(فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا -أَوْ يَغْتَسِلَ- فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كَنْتُ جُنُبًا) بضم الجيم والنُون وتنوين البَاء، وفيه شاهد على اللغة الفصحى أن الجنُب يُطلق على الأنثى كما يطلق على الذكر، ويقال: رجُلان جُنبٌ ورجَال جُنبٌ، وربما طابق على قِلَّةٍ، فيقال: جُنُبَةٌ وجُنُبونَ وجُنُبانِ، وأصل الجنَابة البُعد، والمراد هنا البُعد عن مواضعِ الصلاةِ (8).

(فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ المَاءَ لَا يُجنِبُ) بضم اليَاء وكسر النُون، ويجوز في اللغة فتح الياء وضم النون، فإنهمُ حَكوا في ماضيه لغتين (9) أجنَبَ بالألِف، وجَنُبَ بوزن قرُب، ومعناه هُنا أن الجُنب إذا غمسَ

= عن أبي الأحوص، وعن علي بن محمد، عن وكيع، عن سفيان نحوه، أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

"سنن الدارقطني" 1/ 52.

(2)

في (ص): ولعلها. خطأ.

(3)

في (ص، د، س، ل): قضيتان. تصحيف.

(4)

انظر: "لسان العرب"(جفن).

(5)

رواها النسائي 1/ 131، وابن ماجه (378)، وأحمد 6/ 342 من حديث أم هانئ.

(6)

في (ظ، م): في.

(7)

من (ظ، م).

(8)

انظر: "لسان العرب، (جنب).

(9)

في (ص، س، ظ، ل، م): لغتان. تحريف.

ص: 528

يده فيهِ لا ينجُسُ، وحقيقته أنه لا يصير بمثلِ هذا الفعل إلى حَال يُجتنبُ فلا يُستعملُ.

وفي "النهاية": الإنسان لا يجنب (1)، وكذلك الثوب والأرض، يريدُ أن هذِه الأشياء لا يصير شيء منها جُنبًا يحتاج إلى الغسْل لملامسة الجُنب إياها (2). وفي الحديث دليل للقول القديم للشافعي (3)، ومذهب مالك (4)، ورواية عن أحمد (5) أن المستَعمَل في فرض الطهارة مُطهر.

وروي عن علي وابن عُمر في من نسي مسْح رأسه: إذا وجد بللًا في لحيَته أجزأهُ أن يمسح به رأسهُ (6). وروى أحمد أنه عليه السلام اغتسل من الجنابة فرأى لمعَة لم يُصبها الماء فعصر شَعرهُ عليها (7)، وإن قلنا: في جفنة بمعنى: من جفنةٍ، ففيه دليل على الرخصَة في الوُضُوءِ بفضلِ وضُوءِ المرأةِ كما بوَّبَ عليه ابن ماجه (8).

قال في "المنتقى"(9): أكثر أهل العِلم على الرخصَة للرجُل في فضل

(1) في (س): يجتنب. تحريف.

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(جنب).

(3)

انظر: "الحاوي الكبير" 1/ 296.

(4)

انظر: "الاستذكار" 1/ 201، "الكافي" 1/ 158.

(5)

انظر: "المغني" 1/ 31.

(6)

رواه ابن المنذر في "الأوسط"(194)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 34 عن علي رضي الله عنه، ورواه ابن المنذر في "الأوسط"(195) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(7)

رواه ابن ماجه (663)، وأحمد 1/ 243 من حديث ابن عباس، وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه"(144).

(8)

"سنن ابن ماجه" 1/ 131.

(9)

"المنتقى شرح الموطأ" 1/ 45.

ص: 529

طهور المرأة والأخبَار بذلك أصح، وكرههُ أحمد وإسحاق إذا خلت به (1)، وهو قول عبد الله بن سرجس (2)، وحملوا حديث ميمونة وابن عباسٍ هذا على أنها لم تَخْلُ به، جمعًا بينهما وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ (3) المَرْأَةِ. رَوَاهُ أصحاب السُنن الخمسة (4) إلا أن ابن مَاجَه والنسائي قالا: وُضُوءِ المَرْأةِ (5) وقال الترمذي: حَديث حسن (6).

(1)"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(59)، انظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد" 5/ 170 - 175.

(2)

رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(385).

(3)

في (ص، س): وضوء. وزاد بعدها في (د، ظ، م): وضوء. والمثبت من "سنن أبي داود"، و"سنن الترمذي".

(4)

يعني: الأربعة، ومعهم الدارقطني.

(5)

رواه أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي 1/ 179، وابن ماجه (373) وقالا: وضوء. والدارقطني 1/ 53، وقال: وضوء.

(6)

زاد هنا في (س، ظ، ل، م): فأما غسل. وهي زيادة مقحمة.

ص: 530