الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - باب الماء لا يَجْنُبُ
68 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو الأحوَصِ، حَدَّثَنا سِماكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: أغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأَ مِنْها -أَوْ يَغْتَسِلَ- فَقالَتْ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الماءَ لا يَجْنُبُ"(1).
* * *
باب الماء لا يُجنِبُ
[68]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (ثَنَا أَبُو الأحوَصِ)(2) سلَّام بتشديد اللام ابن سُليم الحنفي الكوفي، كانَ إذا ملئت داره من أصحَاب الحَديث قال لابنه أحوصَ: يا بُني، قم فمن رأيتَهُ في داري يسبُّ أحدًا من أصحَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهُ، وكان حديثه نحو أربعة آلاف حديث، وهو خال سُليم بن عيسى المقرئ صَاحب حمزة، وقرأ هو أيضًا على حمزة (3).
(قال: ثَنَا سِمَاكٌ) بن حرب (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما.
(قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(4) هي ميمونة بنتُ الحَارث كما
(1) رواه الترمذي (65)، والنسائي 1/ 173، وابن ماجه (370، 371)، وأحمد 1/ 235، وابن خزيمة (91، 109)، وابن حبان (1241).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(61).
(2)
كتب فوقها في (د، م): ع.
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 284.
(4)
كتب في حاشية (د): حديث سماك وهو ابن حرب الذهلي الكوفي عند (ت) في الطهارة أيضًا رواه عن قتيبة، عن أبي الأحوص، وقال: حسن صحيح. (س) فيه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان به. (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، =
في روايةِ الدَّارْقُطني (1) وغيره، وعن الخَطيب أنها سودة ولعلهما (2) قصتان (3). (فِي جَفْنَةٍ) بفتح الجيم جمعُها جِفانٍ ككلبة وكلاب، ويجمع على جَفنات كسَجدة وسجدَات، وهي القَصعة (4)، كما وردَ في روايةٍ (5).
وفيه جَوَاز الطهارة من (6) آنيةِ الجنب وغيره (7)(فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا -أَوْ يَغْتَسِلَ- فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كَنْتُ جُنُبًا) بضم الجيم والنُون وتنوين البَاء، وفيه شاهد على اللغة الفصحى أن الجنُب يُطلق على الأنثى كما يطلق على الذكر، ويقال: رجُلان جُنبٌ ورجَال جُنبٌ، وربما طابق على قِلَّةٍ، فيقال: جُنُبَةٌ وجُنُبونَ وجُنُبانِ، وأصل الجنَابة البُعد، والمراد هنا البُعد عن مواضعِ الصلاةِ (8).
(فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ المَاءَ لَا يُجنِبُ) بضم اليَاء وكسر النُون، ويجوز في اللغة فتح الياء وضم النون، فإنهمُ حَكوا في ماضيه لغتين (9) أجنَبَ بالألِف، وجَنُبَ بوزن قرُب، ومعناه هُنا أن الجُنب إذا غمسَ
= عن أبي الأحوص، وعن علي بن محمد، عن وكيع، عن سفيان نحوه، أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
"سنن الدارقطني" 1/ 52.
(2)
في (ص): ولعلها. خطأ.
(3)
في (ص، د، س، ل): قضيتان. تصحيف.
(4)
انظر: "لسان العرب"(جفن).
(5)
رواها النسائي 1/ 131، وابن ماجه (378)، وأحمد 6/ 342 من حديث أم هانئ.
(6)
في (ظ، م): في.
(7)
من (ظ، م).
(8)
انظر: "لسان العرب، (جنب).
(9)
في (ص، س، ظ، ل، م): لغتان. تحريف.
يده فيهِ لا ينجُسُ، وحقيقته أنه لا يصير بمثلِ هذا الفعل إلى حَال يُجتنبُ فلا يُستعملُ.
وفي "النهاية": الإنسان لا يجنب (1)، وكذلك الثوب والأرض، يريدُ أن هذِه الأشياء لا يصير شيء منها جُنبًا يحتاج إلى الغسْل لملامسة الجُنب إياها (2). وفي الحديث دليل للقول القديم للشافعي (3)، ومذهب مالك (4)، ورواية عن أحمد (5) أن المستَعمَل في فرض الطهارة مُطهر.
وروي عن علي وابن عُمر في من نسي مسْح رأسه: إذا وجد بللًا في لحيَته أجزأهُ أن يمسح به رأسهُ (6). وروى أحمد أنه عليه السلام اغتسل من الجنابة فرأى لمعَة لم يُصبها الماء فعصر شَعرهُ عليها (7)، وإن قلنا: في جفنة بمعنى: من جفنةٍ، ففيه دليل على الرخصَة في الوُضُوءِ بفضلِ وضُوءِ المرأةِ كما بوَّبَ عليه ابن ماجه (8).
قال في "المنتقى"(9): أكثر أهل العِلم على الرخصَة للرجُل في فضل
(1) في (س): يجتنب. تحريف.
(2)
"النهاية في غريب الحديث"(جنب).
(3)
انظر: "الحاوي الكبير" 1/ 296.
(4)
انظر: "الاستذكار" 1/ 201، "الكافي" 1/ 158.
(5)
انظر: "المغني" 1/ 31.
(6)
رواه ابن المنذر في "الأوسط"(194)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 34 عن علي رضي الله عنه، ورواه ابن المنذر في "الأوسط"(195) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(7)
رواه ابن ماجه (663)، وأحمد 1/ 243 من حديث ابن عباس، وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه"(144).
(8)
"سنن ابن ماجه" 1/ 131.
(9)
"المنتقى شرح الموطأ" 1/ 45.
طهور المرأة والأخبَار بذلك أصح، وكرههُ أحمد وإسحاق إذا خلت به (1)، وهو قول عبد الله بن سرجس (2)، وحملوا حديث ميمونة وابن عباسٍ هذا على أنها لم تَخْلُ به، جمعًا بينهما وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ (3) المَرْأَةِ. رَوَاهُ أصحاب السُنن الخمسة (4) إلا أن ابن مَاجَه والنسائي قالا: وُضُوءِ المَرْأةِ (5) وقال الترمذي: حَديث حسن (6).
(1)"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(59)، انظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد" 5/ 170 - 175.
(2)
رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(385).
(3)
في (ص، س): وضوء. وزاد بعدها في (د، ظ، م): وضوء. والمثبت من "سنن أبي داود"، و"سنن الترمذي".
(4)
يعني: الأربعة، ومعهم الدارقطني.
(5)
رواه أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي 1/ 179، وابن ماجه (373) وقالا: وضوء. والدارقطني 1/ 53، وقال: وضوء.
(6)
زاد هنا في (س، ظ، ل، م): فأما غسل. وهي زيادة مقحمة.