الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضوءِ المَرْأَةِ
77 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنِي مَنْصور، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كنتُ أَغْتَسِل أَنا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِناء واحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبانِ (1).
78 -
حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابن خَرَّبُوذَ، عَنْ أُمِّ صبَيَّةَ الجُهَنِيَّةِ قالَتِ: اَخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الوُضُوءِ مِنْ إِناءٍ واحِد (2).
79 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّاد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِع (ح)، وحَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: كانَ الرِّجالُ والنِّساء يَتَوَضَّؤونَ في زَمانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ مسَدَّد: مِنَ الإِناءِ الواحِدِ- جَمِيعًا (3).
80 -
حَدَّثَنا مسدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: كُنّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ والنِّساءُ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِناءٍ واحِدِ نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنا (4).
* * *
باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضُوءِ المَرأَةِ
[77]
(ثَنَا مُسَدَّد) قال: (ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ سُفْيَانَ) قال: (حَدَّثَنِي
(1) رواه البخاري (261، 299)، ومسلم (319/ 321). وانظر ما سيأتي برقم (98، 238).
(2)
رواه ابن ماجة (382)، وأحمد 6/ 366، 367.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(71): إسناده حسن صحيح.
(3)
رواه البخاري (193).
(4)
"السنن الكبرى" 1/ 190.
مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله الكوفيِّ.
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النَّخعيُّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد بن قيس النَّخعيُّ، أخُو عبد الرحمن، وابن أخي علقمة بن قيس.
(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَّا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن يكون مفعُولًا معه، ويحتمل أن يكون عَطفًا على الضمير، وهو من بَاب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السَّبب في الاغتسَال، فكأنهَا أصل في البَاب.
(مِنْ إِنَاءٍ) من ابتدائية (وَاحِدٍ) يقال له: الفرقُ يَسَعُ ستة عشر رطلًا، استدل به الداوودي على جواز نظر الرجُل إلى عورة (1) امرأته وعكسه، ويُؤيدهُ ما رواهُ ابن حبان من طريق سُليمان بن مُوسى أنه سُئل عن الرجُل يَنظر إلى فرج امرَأته، قال: سَألتُ عطاء قال: سَألتُ عَائشة فذكرت هذا الحَديث بمعناهُ، (2) وهو نص في المسألة.
(وَنَحْنُ جُنُبَانِ) فيه شاهد على أن الجُنب يثنى ويجمع خلافًا لمن منعه، وفيه دليل على جَوَاز إدخال الجُنب يده في الإناء الذي فيه ماء الغسْل قبل أن يغسلها خارج الإناء إذا لم يكن على يده نجاسَة أو قذر غَير الجنَابة.
قال في البخَاري: وأدخل ابن عمر والبراء يده في الطَّهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عَبَّاس بأسًا بما ينتضح (3) من غسل
(1) في (س، ل): عرية.
(2)
"صحيح ابن حبان"(5577).
(3)
في (م): نضح.
الجنابة (1)، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يغسل يده قبل التطهر (2)، وَيُجمع بينهما بأنَّ الأمر على حَالين: فحيث لم يغسل كان متيقنًا أن لا قَذَر في يده وحيثُ غسل كانَ ظانًا أو متيقنًا أن فيها شيئًا أو غسَلَ للنَّدب وتَرَكَ للجَواز، وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي، قال: كان أصَحاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم يدخلُون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهُم جُنب رضي الله عنهم (3).
[78]
(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) قال: (ثَنَا وَكيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) الليثي مولاهم المدني.
(عن) أبي النُّعمان (ابْنِ خَرَّبُوذَ) بفتح الخاء المُعجمة، قال النووي: الفتح (4) أشهر، والرَّاءُ المشدَّدَة وضم البَاء الموَحدة وبعد الواو ذال معجمة (5)، غَير منصرف، واسمه سَالم بن سرج، وثقه ابن معين (6).
(عَنْ أُمِّ صُبَيَّة) بضَم الصَّاد المهملة مصَغر، قال ابن عبد البر: قيل: اسِمها خَولة بنت قيس قيل (7): زوجة حمزة عَم النبي صلى الله عليه وسلم (8)(الْجُهَنِيَّةِ) بضَم الجِيْم وهي جَدة خارجَة بن الحارث بن رَافع بن مَكيثٍ، بفتح
(1)"صحيح البخاري" قبل حديث (261).
(2)
لم أقف عليه في "المصنف". وذكره الحافظ في "تغليق التعليق" 2/ 154.
(3)
"مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 506.
(4)
في جميع النسخ: الضم. وهو خطأ. والمثبت من "شرح النووي".
(5)
انظر: "شرح النووي على مسلم" 9/ 19.
(6)
انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 142.
(7)
في (ص، ل) فلس مثل. وفي (س، م): قيس مثل.
(8)
"الاستيعاب" 2/ 92، 131.
الميم وآخره ثاء مثلثة.
(قَالَتِ: اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الوُضُوءِ) بضم الواو (1)(مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) زَاد الإسَماعيلي من طريق إسَحاق بن سُليمان عن أفلح، يعني (2): حتى تلتقي، وللبيهقي من طريقه: تختلف أيدينا فيه؛ يَعني: وتلتقي (3)، وهذا يشعر بأن قوله: وتلتقي. مُدرج، وفي رواية للبخاري: كنا نغتسِل من إناء واحد نغترف منه جَميعًا، (4) فلعَل الراوي قال: وتلتقي بالمعنى.
[79]
وَ (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ) بهذا الإسناد (ح وثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: كانَ الرِّجَالُ و) أزواجهم مِنَ (النِّسَاءِ يَتَوَضَّؤونَ) أي: ويغتسلون (فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ مسدد) في روايته: كَان الرّجال والنساء يتوضّؤون (مِنَ الإِنَاءِ الوَاحِدِ جَمِيعًا) فيه جواز اغتراف الجنُب مِنَ الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بالماء، ولا بما يفضل منهُ، ويدُل على أن النَّهي عن انغماس الجنُب في الماء (5) الدائم إنما هو للتنزيه؛ كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجسًا بانغماس الجنُب فيه؛ لأنه لا فرق بيَن جَميع بَدَن الجنُب وبين (6) عضو من أعضائه.
(1) سقط من (م).
(2)
سقط من (م).
(3)
"السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 186.
(4)
"صحيح البخاري"(273).
(5)
من (د).
(6)
في (م): البدن ولا بين.
[80]
و (ثَنَا مسدد) قال: (ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ عُبَيدِ الله) بن عمر (1)(عن نَافِع، عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنسَاءُ) يحتَمل أن يكُون منصُوبًا على أنه مفعُول معهُ، ويحتمل أن يرتفع بالعَطف على الضَّمير كما تقدَّم.
(مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) ولا يبعد أن يبلغه ذلك ويقر عليه (نُدْلِي) بضَم النون وإسكان الدَال (فِيهِ) أي: في الذي نتطهَّر به (أَيْدِيَنَا) بالنَصب مفعُول، حتى نلتقي من اختلاف الأيدي، فيُدلي الرجُل يَدَهُ فيغترف قبل المرأة وتُدلي هي يَدَهَا قبله فتغترف.
* * *
(1) في جميع النسخ: ابن أبي زياد. وهو خطأ، فعبيد الله هذا، هو القداح. ولم يرو عن نافع، وقد بين العيني رحمه الله في "شرح أبي داود" أنه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. وقد أخرج الحديث ابن خزيمة (205)، وابن حبان (1263) في صحيحيهما وبينا الراوي عن نافع.