الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ
31 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذا بالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذا أَتَى الخَلاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذا شَرِبَ فَلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحِدًا"(1).
32 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن آدَمَ بْنِ سُلَيْمانَ الِمصِّيصِيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبِي زائِدَةَ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ -يَعْنِي: الإِفْرِيقِيَّ- عَنْ عاصِمٍ، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رافِع وَمَعْبَدٍ، عَنْ حارِثَةَ بْنِ وَهْب الخُزاعِيِّ قالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعامِهِ وَشَرابِهِ وَثِيابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمالَهُ لمِا سِوَى ذَلِكَ (2).
33 -
حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعامِهِ، وَكانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَما كانَ مِنْ أَذًى (3).
34 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا عبد الوَهّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمَعْناهُ (4).
* * *
(1) رواه البخاري (153)، ومسلم (267).
(2)
رواه ابن أبي شيبة 2/ 163 (1626)، وأحمد 6/ 287، وابن حبان (5227)، والحاكم 4/ 109.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(25).
(3)
رواه أحمد 6/ 170، 265. وانظر: التالي وما سيأتي برقم (4140).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(26).
(4)
السابق.
باب كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمين
[31]
(ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الحافظ مات 222، (وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (قَالَا: ثَنَا أَبَانُ) لا ينصرف على الأصح ابن يزيد العَطار البَصري أبو يزيد، قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (1)، قال:(ثَنَا يَحْيَى) بن أبي كثير، قال أيوب: ما بَقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير (2) مات 129، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أبي (3) إبراهيم، مات 95 (4).
(عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارث بن ربعي السَّلمي بفتح السين واللام الأنصَاري الخزرجي.
(قَالَ نبي الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ) بفتح الميم والسين المشددة على النهي، وروي بضم السين على أن "لا" نافية في معنى النهي (ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وإِذَا أَتَى الخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ (5) بِيَمِينِهِ) يمس أعم من يتمسَّح (6) إذ المسُّ يعم المسح وغَيره فيحمل المطلق على المقَيد، وقد يقالُ: حمل المُطلق على المقيد لهُ شروط وهو غير مُتفق عليه بين
(1)"الجرح والتعديل" 2/ 299.
(2)
"الجرح والتعديل" 9/ 141.
(3)
سقط من (ص، س، ل)، وفي (ظ، م): بن. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال" 15/ 440 - 442، و"الكاشف"(2915).
(4)
في الأصول الخطية: (105). وهو خطأ من المصنف، والمثبت من "الثقات" لابن حبان 5/ 21، و"تهذيب الكمال"، و"الكاشف".
(5)
في (ص، ظ)، (م): يمسح.
(6)
في (د)، (ظ)، (م): يمسح.
العُلماء، لكن نبَّه ابن دقيق العيد على أنَّ محل الاختلاف إنما هو حيث (1) تغاير مخارج الحَديث بحيث يعدّ حديثين مختلفين، فأما إذا اتحد المخرج، وكانَ [الاختلاف فيه من بعض الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف؛ لأن التقييد حينئذ يكون زيادة](2) من عدل في حَديث واحد فتقبل (3).
وقد أثار (4) الخطابي هنا بحثًا وبالغَ في التبجح (5) به، وحكى عن (ابن أبي هُريرة أبي على)(6) أنه ناظر رجلًا من الفقهاء الخراسانيين فسألهُ عن هذِه المسألة فأعياهُ جَوَابه، ثم أجَاب الخطابي عنه بجواب (7) فيه نظر، كذا قال ابن حجر.
قال: ومحصل (8) الإيراد أنَّ المستجمر متى استجمر بَيَساره استلزم مسّ ذكره بيمينه، ومتى أمسَكهُ بيَساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي ومحصل (9) الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة (10)
(1) في (ص، س): حين. والمثبت من "فتح الباري".
(2)
سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من "فتح الباري".
(3)
"إحكام الأحكام" 1/ 104.
(4)
في (ص): أشار. تحريف، والمثبت من "فتح الباري".
(5)
في (ص): النجح. تحريف، والمثبت من "فتح الباري".
(6)
في (ص، س)، (ل): أبي بكر وأبي علي. تحريف، والمثبت من "فتح الباري".
(7)
في (ص، ل): جواب. والمثبت من "فتح الباري".
(8)
في (ص، س)، (ل): ومحل. والمثبت من "فتح الباري".
(9)
في (ص، ل): ويحصل. والمثبت من "فتح الباري".
(10)
في (ظ)، (م): الباردة. تصحيف، والمثبت من "فتح الباري".
فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض، ويمسك ما يستجمر به (1) بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره، فلا يكُون متصرفًا في شيء من ذلك بيمينه. انتهى.
قال: وهذِه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات، وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستنجاء باليمين مُختصّ بالدُّبُر والنَّهي عن المسّ مختص بالذكر، فبطل الإيرَاد من أصله، كذا قال، وما ادعاهُ من تخصيص الاستنجاء بالدُّبر مردود، والمسّ وإن كان مختصًّا بالذكر لكن يلحق به الدبُر قياسًا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم لهُ بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذَّكر بالذَّكر لكون الرجَال في الغالب هُم المخاطبون، والنساء شقائق الرجَال في الأحكام إلا ما خصَّ، والصَّوابُ في الصُّورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمامُ الحرمين ومن تبعهُ كالغزالي في "الوسيط" والبغَوي في "التهذيب" أنهُ يمر العضو بيسَاره على شيء يمسكه بيَمينه، وهي قارّة غير متحركة فلا يعدّ مُستجمرًا باليمين ولا ماسًّا، ومَن ادَّعى أنهُ في هذِه الحالة يكون مُستجمرًا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صبَّ الماء بيمينه على يساره حال الاستنجاء (2).
(وَإذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ) بسكون (3) الباءِ، ويروى (4) بالجزم على النهي
(1) سقط من (ص، د، س، ل)، والمثبت من "فتح الباري".
(2)
"فتح الباري" 1/ 305 - 306، وانظر:"نهاية المطلب" 1/ 115، "الوسيط" 1/ 310.
(3)
في (ص، ل): بكسور. تحريف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(4)
في (د)، (ظ)، (م): وروي.
ويدخل في النَّهي، شُرب الماء وغيره (نَفَسًا وَاحِدًا) النفس لهُ حقيقة ومجاز، فالحقيقة كما في الحديث يقالُ: تنفس الرجُل وتنفس الصّعَداء.
قال الجوهري: كل ذي رئة يتنفس، ودوَاب (1) الماء لا رئات لها، وأمَا المجَاز فكقوله تعالى:{وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18)} (2) أي: تبلج، وتنفسَ النهَار إذا زَادَ. وكذلك الموجُ إذا نضح الماء (3). وفيه النهي عن شرب الماء والشراب ونحوهما في نفس واحد، وهذا نهي إرشاد وأدب؛ لأنه إذا استوفى ريه في نفس واحِد تكاثر إيرَاد الماء على معدته فأثقلها وضرها، فأرشد إلى ما فيه صلاح (4) الآدمي في شربه، وهو أن يشرب على ثلاثة أنفاس ويمصّهُ مصًّا ولا يعبّهُ (5)، لما روى أبو داود في "المرَاسيل" من رواية عطاء بن أبي ربَاح "إذا شربتم فاشربوا مصًّا ولا (تعبُّوه عبًّا) (6)، فإنَّ الكُبَاد من العبّ (7) "(8) والكُبَاد بِضَم الكاف وتخفيف الباء الموَحدة، قيل: وجع الكبد، ويُستحب أن يُسمي الله في
(1) في (ص، س، ظ، م): ذاوت. تصحيف، والمثبت من "الصحاح".
(2)
التكوير: 18.
(3)
"الصحاح" للجوهري (نفس).
(4)
في (ص، س، ل): إصلاح.
(5)
في (د، ل، م): يغبه. تصحيف.
(6)
في (د، ل، م): تغبوه غبًّا. تصحيف.
(7)
في (د، ل، م): الغب. تصحيف. ولاعَبُّ: شرب الماء من غير مصٍّ، وقيل: أن يشرب الماء ولا يتنفس، وهو يورث الكباد. انظر:"لسان العرب"(عبب).
(8)
رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(19594) عن معمر، عن ابن أبي حسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شرب أحدكم فليمص مصًّا، ولا يعبَّ عبًّا، فإن الكُباد من العبِّ". وهو مرسل، أما مرسل عطاء الذي رواه أبو داود في "مراسيله" (5): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شربتم فاشربوا مصًّا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا".
كل نفس ويحمده في آخره.
قال الغزالي: يقول في آخر الأول: الحمدُ لله وآخر الثاني: الحمدُ لله رب العالمين وآخر الثالث: الحمدُ لله رب العالمين الرحمن الرحيم (1).
وفي حديث مالك رضي الله عنه أن أبا سَعيد الخدري دخل على مروان بن الحكم، فقال له مروان: أسمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سَعيد: نَعم. فقال لهُ رجُل: يا رسول الله، إني لا أروى من نَفَس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فأبن القدح عن فيك ثم تنفس". قال: إني أرى القذى فيه. قال: "فأهرقه"(2).
قال الفاكهي: ظاهرهُ جواز الشُّرب من نفس واحد؛ [لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر
على الرجل الواحد القائل: إني لا أروى من نفس واحد] (3) بل أقرهُ عليه، فاقتضى ذلك إباحتهُ، وإن كان الأولى التنفس ثلاثًا؛ أعنى أن يَبين الإناء عن فيه ثلاث مَرات، ويتنفس في كل مرة خارج الإناء، فلإنه أهنأ وأمرأ كما في الحديث.
[32]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيمَانَ المِصِّيصِيُّ) بكسر الميم وتشديد الصاد المهملة نسبة إلى المصّيصة مدينة على سَاحِل البحَر وثقه النسَائي، ويقال: إنه كان من الأبدَال مَات سنة [250](4)، قال:(ثَنَا) يحيى بن
(1)"إحياء علوم الدين" للغزالي 2/ 218.
(2)
"الموطأ" 2/ 705.
(3)
سقط من (ص، س، ل).
(4)
في (ص، د، س، ل): (245)، وفي (ظ، م): (25). وكلاهما خطأ، والمثبت من "تهذيب الكمال" 24/ 393، و"الكاشف"(4779).
زكريا (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ) عبد الله بن علي (1) الإِفْريقيُّ الأزرق، لينه أبو زرعة (عَنْ عَاصِمٍ) بن بهدلة بن أبي النجود أحد القراء السَبعة.
(عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ) أبي العَلاء الأسدي الكاهلي الكوفي الضرير والد العلاء بن المسيب (وَمَعْبَدٍ) بن خالد الجدلي (2) القيسي أبو القاسم الكوفي القاص (عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ) الصَّحَابي (الْخُزَاعِية) أخو [عبيد الله](3) بن عمر بن الخَطاب وأمهما [أم كلثوم بنت جرول الخزاعي](4) روى عنهُ الشيخان في مَوضعين. (قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ) إذا أكل أو شرب (وَثِيَابِهِ) إذا لبسَها أن يبدأ في لبسها [باليد اليُمنى](5)[بالكم الأيمن](6) ويدخل فيه لبْس السَّراويل، وفي معناه الخفّ والانتعال، يبدأ فيه بالرجل اليَمين (وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا (7) سِوَى ذَلِكَ) أي: وما كان ضده فباليسار في كل ما يستقذر فإلقاء (8) العجم والنوى
(1) في (س): عيسى. تحريف.
(2)
في (س): الحدني. تصحيف.
(3)
في الأصول الخطية: عبد الله. تحريف، والمثبت من "التاريخ الكبير" 3/ 93، و"الجرح والتعديل" 3/ 255.
(4)
في الأصول الخطية: بنت عثمان بن مظعون. وهو خطأ من المصنف، والمثبت من "تهذيب الكمال"(1059)، و"تقريب التهذيب"(1071).
(5)
سقط من (ظ)، (م).
(6)
سقط من (د).
(7)
في (ص): مما.
(8)
في (ص): بإلقاء. تحريف، وبياض في (س).
الخارج من الفَم يكون باليسار، وكذا نزع الثوب والسراويل والخف وما أشبههُ يُستحب التياسر فيه.
[33]
(ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ (1) الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ) الحلبي، أخرج لهُ مُسلم (2)، حَافظ من الأبدال، قال:(حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ) السَّبيعي، عن سعيد (ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ) اليشكري مَولاهم.
(عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ) زياد بن كليب التميمي (3) الكوفي، أخرج له مُسلم في مَواضع.
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن يزيد النخعي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اليُمْنَى.
قال الزمخشري (4): يُقال أخذ بيمينه ويُمناه (5)(لِطُهُورِهِ) بضم الطاء، بدأ به لكونه مفتاح أبواب العِبَادة، فكأنه نَبهَ على جَميع أعضاء (6) الطهارة يكون باليمنى ويدخل فيه الوضوء والغسْل والتَّيمم، فيبدأ (7) بالشق الأيمن في غسله، وتسريح شعر رَأسه (وَطَعَامِهِ) أن يأكل ويشرب باليمين، (وَكَانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلَائِهِ) بفتح الخاء والمدّ؛ أي: يستنجي بها في
(1) في (ص): ثوبة. تصحيف، والمثبت من "التاريخ الكبير" 3/ 279.
(2)
أخرج له البخاري ومسلم كما في ترجمته في "تهذيب الكمال" 9/ 103 - 106.
(3)
سقط من (ص، س، ل)، وفي (د، ظ، م): التيمي. تحريف، والمثبت من "التاريخ الكبير" 3/ 367، و"تهذيب الكمال"(2065).
(4)
في (س): الزركشي. تحريف.
(5)
"أساس البلاغة" للزمخشري (يمن).
(6)
في (ص، س، ظ، ل، م): أعطاء. تصحيف.
(7)
في (ص، ظ، ل، م): فبدأ.
الخلاء (و) كل (مَا كَانَ مِنْ أَذًى) كالنجاسة والمستقذرات كدُخول الخَلاء والامتخاط والاستنجاء.
[34]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ) بفتح الموَحَدة وكسر الزاي البَصْري شيخ البَخاري، حَدث ببغداد، قال البخاري: مَات ببغدَاد سنة 249، قال:(ثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ) الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البَصري، أخرج له مُسْلم.
(عَنْ سَعِيدٍ) بن أبي عروبة (عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ) زياد بن كليب (1)(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ) هذِه الرواية المتصلة تعضد الروَاية المنقطعة التي قبلها، فإن إبراهيم لم يدرك عَائشة، وَرَوَاهُ أيضًا أحمد وابن حبان والحَاكم (2). واللهُ أعلم.
* * *
(1) في (ص، س، ل): كلب. تحريف، والمثبت من مصادر ترجمته السابقة.
(2)
يقصد حديث حفصة السابق.