الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب الرَّجُلِ يجدِّدُ الوُضوءَ مِنْ غيْرِ حَدَثٍ
62 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ (ح) وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيادٍ - قالَ أَبُو داوُدَ: وَأَنا لَحِدِيثِ ابن يَحْيَى أَتْقَنُ - عَنْ غُطيْفٍ - وقالَ محَمَّدٌ: عَنْ أَبِي غُطيْفٍ الهُذَلِيِّ - قالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى، فَلَمّا نُودِيَ بِالعَصْرِ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقالَ: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَناتٍ".
قالَ أَبُو داوُدَ: وهذا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ (1).
* * *
باب الرجُل يُجدد الوُضُوء مِن غير حَدَث
وفي بَعضها: [الرَّجُل يحدث الوُضوء](2).
[62]
(ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى) بن عَبد الله بن خالد (بْنِ فَارِسٍ) بن ذؤيب الذُّهلي النيسَابوري الحَافظ، شيخ البخاري والأربعة؟ ، لكن بهمه (3) البخاري في "الصحيح" فتارة يقول: ثنا محمد، وتارة يقول (4): محمد بن عبد الله، وتارة يقولُ: محمد بن خالد.
(قال: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ) المخزومي المدني (الْمُقْرِئُ، وثَنَا مُسَدَّدٌ،
(1) رواه الترمذي (59)، وابن ماجه (512).
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(10).
(2)
جاءت في (ظ، م): قبل قوله: قال ثنا عبد الله بن يزيد.
(3)
في (ص): نبهه. تحريف.
(4)
سقط من (د).
قال: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (1) قَالا (2): ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيادٍ) بن أنعم المعافري، أخرج لهُ البخاري في كتاب "الأدَب" وليَ قضاء أفريقية لمروان بن محمد.
(عَنْ (3) غُطَيْفٍ [وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ أَبِي غُطَيفٍ]) (4) بِضُم الغَين المعجمة مصَغر (الهُذَلِيِّ) ويقال: غُطَيف، ويقال: غُضيْف بالضَاد المعجمة.
(قَالَ: كنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ) أصْل النداء:
رَفع الصَّوت حتى يصَل إلى المقصُود به، والمراد به - هاهنا - الأذان لصَلاة الظهر (تَوَضأَ فَصَلَى) به الظهر (فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضأَ) فيه: أنَّ تجديد الوُضوء يكون بعد دُخول الوقت وسَماع المؤذن، ولم أرَ من قال به، والذي قالهُ أصَحَابنا وذكرهُ النووي في النذر من "الروضَة" أنه لا يشرع تجديد الوُضوء إلا إذا صلى بالأول صلاةَّ مَا على الأصَح (5).
وصَححهُ في "شرح المهذب" ولفظه في "التحقيق" يُندبُ تجديد الوُضُوء لمن صَلى به - أي: ولو كانت نفلًا - وقيل: فرضًا، ويقال مُطلقًا إذا فرق بينهما كثيرًا (6)، وأمَّا إذا وصَله في الوُضوء فهو في حكم غسلة رابَعة، وحَكى في "شَرح المهَذَّب" وجهًا خامِسًا: أنه إن
(1) زاد في (م): قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أتقن. وستأتي في آخر الحديث.
(2)
في (ص، س، ل): قال.
(3)
زاد في (ظ، م): أبي. وهي زيادة مقحمة.
(4)
من (د، م).
(5)
"روضة الطالبين" 3/ 302.
(6)
"المجموع " 8/ 454، "التحقيق" ص 68.
صَلى بالأول، أو سَجَدَ للتلاوة (1)، أو الشكر، أو قراءة القرآنِ في مُصحف استحبَّ وإلَاّ فَلَا، وقطعَ أبو الطيب: بأنه يكره التَجديد إذا لم يؤد بالأول شَيئًا (2). وقال الفوراني (3): يُستحب تجديده إذا أدَّى به فَرضًا لا نفلًا (4)، إلا أن يكون قد غسَل أعضاءه في الوُضوء مرة، فأراد [حيازة فضيلة](5) التكرار، وظاهر هذا الحَديث كما قال الفورَاني (6) إن أدي به فرض استحبَّ تَجديده، وإلا فلا. (فقلتُ لهُ) وروى هذا الحَديث أبوُ عبيد في كتاب "الطهور" بهذا السَّنَد، لكن في أوله ابن لهيعَة، ولفظه: أنه رَأى ابن عُمر يتوضأ الظهر ثم العصَر ثم المغرب، قال: فَقُلْتُ: يا أبا عَبد الرحمن، السُّنة هذا الوُضوء لكل صَلاة؟ قال؟ إن كان لكافيًا وضوئي لصَلاتي كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحَديث (7).
(فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ) أي: من (8) جدَّد وضوءهُ وهو على طهر الوضوء الذي صَلى (9) به فرضًا أو نفلًا،
(1) في (ص، ل): بالتلاوة. وفي (س): سجدتا التلاوة.
(2)
"المجموع" 1/ 469 - 470.
(3)
في (ظ): الفوراي. وفي (م): اليوراني. وكلاهما تحريف، وهو عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي الشافعي، صاحب كتاب الإبانة في فقه الشافعي.
(4)
انظر: "المجموع" 1/ 469.
(5)
في (ص): خيارة فضلة. تحريف.
(6)
في (ظ): الفوراي. وفي (م): اليوراني. وكلاهما تحريف.
(7)
انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص 129).
(8)
من (د، ظ، م).
(9)
في (ظ، م): يصلي.
فإن لم يصَل بالوضوء الأول صَلاة فلا يُستحب تجديد الوضوء (كُتِب) بضم الكاف وكسر التاء لما (1) لم يُسم فاعله، هكذا [الرواية هنا، ورواية](2) الترمذي: "كَتَبَ الله"(3)(لَهُ به عَشْرَ حَسَنَاتٍ) يُشبه أن يكون المراد كتبَ اللهُ له به عشر وضوءات، فإنَّ أقل ما وعد به من الأضعاف، الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالوَاحِد سبعمائة، ووعد ثوابًا بغير حسَاب، وقد يؤُخذ من قوله:"من توضأ" أن الغسل لا تجديد فيه كالتيمم وهو الأصَح؛ لأن حد تجديده لا ينضبط، فقد يُؤدي إلى تجديده دائمًا.
(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ) من حَديث ابن فارس ([وأنا لحديث])(4) محمد (بن يحيى أتقَن) من حَديث مُسَدد، وإتقان الشيء إحكامه.
(1) في (ص): ما. تحريف.
(2)
في (ص): رواه هنا. وفي (س، ل): الرواة هنا.
(3)
"سنن الترمذي"(59)، وقال: إسناده ضعيف.
(4)
في (ص): ولحديث.