الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ
92 -
حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِل بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ.
قالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ أَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، قالَ: سَمِعْتْ صَفِيَّةَ (1).
93 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ (2).
94 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الأَنْصارِيِّ قالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ - وَهِيَ أُمُّ عُمارَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَأُتِيَ بإِنَاءٍ فِيهِ ماءٌ قَدْرُ ثُلُثَي الُمدِّ (3).
95 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاحِ البَّزَازُ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعْ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (4).
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، قالَ: عَنِ ابن جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قالَ:
(1) رواه النسائي 1/ 179، 180، وابن ماجة (268)، وأحمد 6/ 133.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(82).
(2)
رواه ابن ماجة (269)، وأحمد 3/ 303. ورواه البخاري (252) عن أبي جعفر الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك، ثم أمنا في ثوب.
(3)
رواه النسائي 1/ 58، والبيهقي 1/ 196.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(84).
(4)
"مسند أحمد" 3/ 179، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(14).
وَرَواهُ سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، حَدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ الله. قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ شُعْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسًا، إلَّا أَنَّهُ قالَ: يَتَوَضَّأُ بِمَكّوكٍ. وَلَمْ يَذْكرْ: رَطْلَيْنِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُول: الصَّاعُ خَمْسَة أَرْطالٍ، وَهُوَ صاعُ ابن أَبِي ذِئْبٍ، وَهُوَ صاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
* * *
باب مَا يُجزِئُ مِنَ المَاءِ فِي الوُضُوءِ
[92]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العبدي البَصري شيخ الشيخين (2)، قال:(ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ) حاجب (3) البيت، عثمانَ بن أبي طلحة العَبدري يُقالُ لها: رؤية، بقيت إلى (4) خلافة الوَليد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) وهو إناء يسَع خمسَةَ أرطال وثلثًا بالبغدَادي.
وقال بَعض الحنفية: ثمانية أرطال (5)، رواية البخاري: يغتسل بالصاع إلى خمسَة أمداد (6)، أي: كانَ رُبما اقتصر على الصاع وهو
(1) رواه البخاري (201)، ومسلم (325) (51) بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. ومسلم (325)(50)، والنسائي 1/ 57، وأحمد 3/ 112 بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(85).
(2)
في (د): البخاري.
(3)
في (ص): صاحب.
(4)
سقط من (ص).
(5)
"المبسوط" للشيباني 2/ 323، 325.
(6)
"صحيح البخاري"(201).
أربعة أمداد، وربما زاد عليه إلى خمسة، وروى مُسلم عن عَائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو الفرق (1).
قال ابن عيينة والشافعي (2) وغيرهما: هو ثلاثة آصُع، وروى مُسلم من حَديثها: كانَ يغتسل من إناء يسَع ثلاثة أمدَاد (3). وهذا يدُل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحَاجة، وفيه رد على من قدر الغسل والوُضوء بما ذكر في البَاب كابن شعبان مِنَ المالكية (4)، وكذا من قال من الحنفية مع مخالفتهم لهُ في مقدار المد والصَّاع، وحملهُ الجمهُور على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسْله من الصحابة قدرهما بذلك (و) كان (يَتَوَضأُ بِالْمُدِّ) وهو إناء يسَع رطلًا وثلثًا بالبغدَادي، هذا قولُ الجمهور، وخالف بَعض الحنفية فقالوا: رطلان (5)، واختلف أصحَابنا (6) في الصاع والمد، هل هما صاع المدينة ومدها أم لا؟ والمشهور: الأول والتقدير بهما تقريب لا تحديد.
(ورَوَاهُ أَبَانُ) بن يزيد البصري، أخرَج لهُ مُسلم (عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيةَ) بنت شيبة عَن عَائشة .. الحَديث.
[93]
(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ) قال: (ثَنَا هُشَيْمٌ) بن بشير
(1)"صحيح مسلم"(319)(41) بنحوه.
(2)
"الأم" 1/ 102.
(3)
"صحيح مسلم"(321)(44).
(4)
انظر: "مواهب الجليل" 1/ 256.
(5)
في الأصول الخطية: مدان. والمثبت من "المبسوط" 3/ 99.
(6)
انظر: "المجموع شرح المهذب" 10/ 266.
الواسِطي، قال أحمد: ولد سنة أربع ومائة، قال:(ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ) مَولى بني هَاشم، أخرج له مُسلم في الأطعمة (1).
(عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) الأشجعي مولاهم الكُوفي.
(عَنْ جَابِر رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) فيه دليل على ما قاله الأصحاب (2) أن المُستحب الاقتصار على الصاع والمد؛ لأن الرفق محبُوب، لن الزيَادة على ذلك ليست مكرُوهة لما تقدم.
(ويتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ)(3) قال النووي: في "التحرير" في كتاب النفقات: المد يجمع على أمدَاد، ومداد بكسر الميم (4). فيكون أمدَاد جمع قلة، ومداد جمع كثرة.
[94]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) قال: (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر الهذلي مولاهم البَصري ربيب شعبة، قال:(ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حبيب)(5) بن زيد (الأَنْصَارِيِّ) ثقة (6).
(قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ) بن غزية الأنصاري المازني. عن مُوسى بن عقبة، قال عباد (7): أنا يوم الخندق ابن خمس سنين كنت مع النساء
(1)"صحيح مسلم" 3/ 1637: ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وإنما أخرج له مسلم في المتابعات.
(2)
انظر: "المهذب" للشيرازي 1/ 65.
(3)
أخرجه أحمد 3/ 33، والطيالسي في "سننه"(1838)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(83).
(4)
"التحرير" للنووي 1/ 288.
(5)
في (ص، ل، م): جندب.
(6)
انظر: "الكاشف"(917).
(7)
في (ص، ل، م): ابن عباد.
وأعيها. وثقه النَّسَائي وغَيره حَدث عن أبيه، ولهُ صُحبَة.
(عَنْ جدَّته وهي أُم عُمَارَةَ) بضَم العَين، الأنصَارية الصَّحابية، اسمُها نَسيبة بفتح النون وكسر السِّين.
قال ابن عَبد البر: أمُّ عُمارة الأنصَارية اسمها نَسيبة بنت كعب بن عمرو، وهي أم حَبيب وعبد الله ابني زَيد بن عَاصم، شهدَتْ بيعة العقبة، وشهدتْ أحدًا مع زوجهَا (1). وروى هذا الحَديث ابن خزيمة (2)، وابن حبان (3) من حديث عبد الله بن زَيد، وصَحَّحهُ أبُو زرعة في "العِلَل" لابن أبي حَاتم (4)(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ المُدِّ).
ولفظ ابن خزيمة وابن حبان: توضأ بنحو ثلثي المد.
قال أبوُ عبيد: في كتاب "الطهَارة" أحسبه (5)؛ يَعني: مد هشام بن إسماعيل؛ لأنه أكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلذلك اقتصروا على نصفه؛ يعني: أو ثلثيه (6) فأما مد النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحب أن ينقص منه؛ لأن الآثار المرفوعة كلها على كماله قال: وقد اختبرت الوضوء به فوجدته كافيًا إذا لم يكن معه استنجاء قال: ومبلغه (7) في الوزن والكيل رطل
(1)"الاستيعاب" 1/ 632 - 633.
(2)
"صحيح ابن خزيمة"(118).
(3)
"صحيح ابن حبان"(1083).
(4)
"علل الحديث" لابن أبي حاتم (39). وإنما صحح أبو زرعة رواية عباد عن جدته.
(5)
في (ص): أحسنه.
(6)
في (م): ثلثه.
(7)
في (م): بلغه.
وثلث في قول أهل الحجاز، ورطلان في قول أهل العراق، قال: وبقول أهل الحجاز نأخذُ، وقد فسرناهُ في كتاب "الأموَال"(1). انتهى.
[95]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ (2) البَزَّازُ) [بزاءين التاجر](3)، قال (4):(ثَنَا شَرِيكٌ) بن عَبد الله النخعي القاضي، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، (عَنْ عَبْدِ الله (5) بْنِ عِيسَى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصَاري الكوفي (عَنْ عَبْدِ الله) بن عبد الله (بْنِ جَبْير) بفتح الجِيم وإسكان الموَحدة، ابن عتيك.
قال الذهبي (6): وهذا لا يصح، إنما هو عَبد الله بن عبد الله بن جَابر بن عتيك (7) الأنصاري المدني، روى عن أبيه وجده لأمه عتيك (8) بن الحارث (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِإِنَاء يَسَعُ رَطْلَينِ) قد يستدل به أبُو حنيفة على أن المد رطلان، فإنه قد صح في الحَديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمدّ، وقال هنَا: يتوضأ بإناء يسَع رطلين؛ فيكون الرطلان هنا تفسيرًا (9) للمد، وقد استدل أبو حنيفة
(1)"الأموال" 1/ 626، وانظر:"الطهور" لأبي عبيد 1/ 189.
(2)
كتب في حاشية (د): محمد بن الصباح هذا هو أبو حفص الدولابي الإمام مصنف "السنن"، روى عنه أيضا خ، م، والثلاثة الباقية بواسطة، وكان حافظا، وثقوه، مات سنة 227.
(3)
في (ص): بن أبي الباجر. وفي (س، م): البزاز بن أبي التاجر.
(4)
من (د).
(5)
كتب فوقها في (د): ع.
(6)
"تذهيب التهذيب" للذهبي (3411).
(7)
في (م): خالد بن عبد.
(8)
في (م): عبد.
(9)
في النسخ الخطية: تفسير. والجادة ما أثبتناه.
بما (1) روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو رطلان (2).
قال الدارقطني: حديث أنس انفرد به مُوسى بن نصر وهو ضَعيف (3).
وروى الأثرم عن القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن عَبد الرحمن بن عَطاء أنه سَمع سعيد بن المسَيب ورجلًا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسَان مِن غُسل الجنابة. فقال سَعيد: إن لي تورًا يسَع مُدين مِن ماء ونحو ذلك فأغتسل به ويكفيني ويفضل منه فضل.
فقال الرجل: والله إني لأستنثر وأتمضمض بمدين مِن مَاء.
فقال سَعيد بن المسَيب: فما تأمرني إن كانَ الشيطان يلعبُ بك؟ (4).
(وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) وليس في حصُول الإجزاء بالصاع في الغُسل والوضوء بالمدّ خلاف.
وروي أن أبا يوسُف دَخَل المدينة فسَألهم عن الصَاع فقالوا: خمسَة أرطال وثلث. فطالبهم بالحُجة فقالوا: غدا فجاء من الغد سَبْعُونَ شيخًا كل واحد منهم أخذ صَاعًا تحت ردائه فقال: صَاعي ورثته عن أبي وورثهُ أبي عن جَدي حَتى انتهي (5) به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فَرَجَعَ أبو يُوسُف عن قوله (6)، وهذا إسناد مُتواتر يفيد (7) القطع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) في (ص): كما.
(2)
"المبسوط" للسرخسي: 3/ 90.
(3)
"سنن الدارقطني" 1/ 94.
(4)
"سنن الأثرم" 1/ 255 (88).
(5)
في (د، ل): انتهوا. وتراجع (م).
(6)
أخرجه البيهقي في "الكبرى" 4/ 171.
(7)
من (د).
قال: "المكيال مكيال أهل المدينة"(1).
و[قال أبو داود](2)(رَوَاهُ يَحْيَى (3) بْنُ آدَمَ) بن سُليمان، الأموي مولاهم، أحد الأعلام.
(عَنْ شَرِيكٍ قال: عن) عبد الله بن عبد الله (ابن (4) جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ) الأنصاري (وَرَوَاهُ شُعْبَةُ (5) قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَبْرٍ) بن عتيك قال: (سَمِعْتُ أَنَسًا) بن مالك يتحدث بهذا (6)(إلَّا أَنَّهُ قَالَ) فيه (يَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ) والمكوك مكيال لأهل العراق، وهو مُذكر (7) وهو ثلاث كيلجان (8) بكسر الكاف وفتح اللام وهي منا وسبعة أثمان منا، والمنا رطلان (ولم يذكر (9) رَطْلَينِ) في هذِه الرواية.
والرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعَة أسبَاع درهم، وهو أربعون مثقالًا، والمثقال درهم وثلاثة أسبَاع درهم. هكذا كان قديمًا، ثم إنهم زادوا فيه مثقالًا فجعلوه أحدًا (10) وتسعينَ مثقالًا،
(1) سيأتي تخريجه وهو حديث صحيح.
(2)
كتب فوقها في (د): ع.
(3)
من "السنن".
(4)
في (ص، ل، م): عن.
(5)
في (م): لهذا.
(6)
حدث من المصنف تقديم وتأخير في قول أبي داود، فقدم: رواه شعبة. على: رواه سفيان.
(7)
سقط من (د).
(8)
في (ص): كبلات.
(9)
في (ص، س، ل، م): يدرك.
(10)
في النسخ الخطية: إحدى. والجادة ما أثبتناه.
وكمل مائة وثلاثين درهمًا، وقصدوا بهذِه الزيادة إزالة كسر الدرهم (1).
(ورواهُ سُفيان) بن سَعيد الثوري (عن عَبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:(حَدثني جبر بن عبد الله)(2) عن أنس رضي الله عنه .. إلى آخره.
* * *
(1) في (م): الدراهم.
(2)
رواية شعبة أخرجها مسلم (325/ 50)، والنسائي 1/ 57، ورواية سفيان أخرجها أحمد 3/ 246، وصوب الألباني رحمه الله رواية: يتوضأ بمكوك. وصححها على شرط الشيخيين. وراجع "صحيح سنن أبي داود"(85).