المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيق

- ‌القسم الأول ترجمة أبي داود والمدخل إلى "سننه

- ‌الفصل الأول ترجمة الإمام أبي داود السجستاني

- ‌المبحث الأول: التعريف به

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته

- ‌المبحث الثالث: شيوخه

- ‌المبحث الرابع: تلاميذه

- ‌المبحث الخامس: رحلاته

- ‌المبحث السادس: مذهبه الفقهي

- ‌المبحث السابع: شمائله وفضائله

- ‌المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه

- ‌المبحث التاسع: مصنفاته

- ‌المبحث العاشر: وفاته

- ‌الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: التعريف بـ "السنن

- ‌المطلب الأول: اسم الكتاب:

- ‌المطلب الثاني: موضوع الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن

- ‌المطلب الرابع: عدد أحاديثه:

- ‌المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث:

- ‌المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن

- ‌المطلب الرابع: طبقاتُ رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط:

- ‌المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه

- ‌المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه

- ‌المبحث الرابع: رواة "السنن

- ‌المطلب الأول: ذكر رواة "السنن" مع ترجمة مختصرة لهم

- ‌ترجمة اللؤلؤي:

- ‌ترجمة ابن داسه:

- ‌ترجمة ابن الأعرابي

- ‌ترجمة الرملي:

- ‌ترجمة ابن العبد:

- ‌المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم:

- ‌المبحث الخامس: أهم شروح "السنن

- ‌المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن

- ‌القسم الثاني ترجمة ابن رسلان والمدخل إلى شرحه

- ‌الفصل الأول ترجمة الشارح الإمام ابن رسلان الرملي

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

- ‌المبحث الثاني: مولده وموطنه:

- ‌المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الرابع: عقيدته:

- ‌المبحث الخامس: شيوخه:

- ‌المبحث السادس: تلاميذه

- ‌المبحث السابع: مؤلفاته:

- ‌أولًا: في القرآن وعلومه:

- ‌ثانيا: الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: السيرة:

- ‌رابعًا: في الفقه:

- ‌خامسًا: أصول الفقه:

- ‌سادسًا: اللغة العربية:

- ‌سابعًا: التراجم:

- ‌ثامنًا: أخرى:

- ‌المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث التاسع: وفاته:

- ‌الفصل الثاني المدخل إلى شرح ابن رسلان لـ "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه:

- ‌المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح:

- ‌المطلب الأول: أقوال العلماء على الشرح:

- ‌المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه:

- ‌أولًا: مميزات الشرح

- ‌ثانيًا: أهم المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته:

- ‌المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه:

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه

- ‌المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه:

- ‌المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها:

- ‌المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب:

- ‌المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره:

- ‌المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة:

- ‌المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف:

- ‌المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ:

- ‌المطلب السادس: فقه الحديث:

- ‌المطلب السابع: مباحث اللغة:

- ‌المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية:

- ‌القسم الثالث منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية

- ‌المبحث الأول: منهج التحقيق

- ‌أولًا: نسخ المخطوط والمقابلة:

- ‌ثانيًا: تخريج الأحاديث والآثار وأقوال العلماء:

- ‌ثالثًا: الجانب الفقهي والأصولي:

- ‌رابعًا: اللغة:

- ‌المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية

- ‌ تنبيه

- ‌وصف النسخة:

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في اسم مؤلف الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الحاجَةِ

- ‌2 - باب الرَّجُلِ يَتَبَوّأُ لِبوْلِهِ

- ‌3 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا دَخَلَ الخَلاء

- ‌4 - باب كَراهِيَةِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَة عِنْد قَضَاءِ الحَاجَةِ

- ‌5 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌6 - باب كيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الحاجةِ

- ‌7 - باب كَرَاهيَةِ الكَلامِ عِنْدَ الحَاجَةِ

- ‌8 - باب أَيَرُدُّ السَّلامَ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يذْكُرُ الله تَعالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتَمِ يكُونُ فِيهِ ذِكْرُ الله يدْخُلُ بِه الخَلاءَ

- ‌11 - باب الاسْتِبْراءِ مِنَ البَوْلِ

- ‌12 - باب البَوْلِ قائِمًا

- ‌13 - باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ في الإِناءِ ثمَّ يَضعُهُ عِنْدَهُ

- ‌14 - باب المواضِعِ التِي نهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ البَوْلِ فيها

- ‌15 - باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ

- ‌16 - باب النَّهْيِ عنِ البَوْلِ في الجُحْرِ

- ‌17 - باب ما يقُول الرَّجُلُ إِذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ

- ‌18 - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ

- ‌19 - باب الاسْتِتارِ فِي الخَلاء

- ‌20 - باب ما يُنْهَى عنْهُ أنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌21 - باب الاسْتِنْجاءِ بِالحِجارَةِ

- ‌22 - باب فِي الاسْتِبْراءِ

- ‌23 - باب فِي الاسْتِنْجاء بالماءِ

- ‌24 - بابُ الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بالأرْضِ إذا اسْتَنْجَى

- ‌25 - باب السِّواكِ

- ‌26 - باب كيْف يَسْتاكُ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتاك بسِواكِ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب غَسْلِ السِّواكِ

- ‌29 - باب السِّواكِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌30 - باب السِّواكِ لِمنْ قامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌31 - باب فرْضِ الوُضُوءِ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يجدِّدُ الوُضوءَ مِنْ غيْرِ حَدَثٍ

- ‌33 - باب ما ينَجِّسُ الماءَ

- ‌34 - باب ما جاءَ فِي بِئْرِ بُضاعَة

- ‌35 - باب الماء لا يَجْنُبُ

- ‌36 - باب البَوْل فِي الماءِ الرّاكِدِ

- ‌37 - باب الوُضُوء بسُؤْرِ الكلْبِ

- ‌38 - باب سؤْرِ الهِرّةِ

- ‌39 - باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضوءِ المَرْأَةِ

- ‌40 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌41 - باب الوضوء بِماءِ البَحْر

- ‌42 - باب الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌43 - باب أَيُصَلِّي الرَجُلُ وَهُوَ حاقِنٌ

- ‌44 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ

- ‌46 - باب في إسْباغِ الوُضُّوءِ

- ‌45 - باب الإِسْرافِ فِي الوضُوءِ

- ‌47 - باب الوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ

- ‌49 - باب فِي الرَّجُلِ يدْخِل يدهُ في الإِناءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَها

الفصل: ‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

‌49 - باب فِي الرَّجُلِ يدْخِل يدهُ في الإِناءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَها

103 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا قامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلاثَ مَرّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِيِ أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ"(1).

104 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي: بهذا الحَدِيثِ - قالَ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ: رَزِين (2).

* * *

باب (3) لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

[103]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو (4) مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم بالخاء والزاي، الضرير الكُوفي، ذهبَ بَصَره وهو ابن ثمان سنين (عن) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ) مسعود بن مالك الأسدي، أخرج له مُسلم في الوضوء مقرونًا (5)، وهو مولى أبي وائل شقيق بن سلمة (وَأَبِي صَالِح) ذكوان السَّمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (6): قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ) أي: من منامه.

(مِنَ اللَّيلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا) أخذ بظاهره أحمد

(1) رواه البخاري (162)، ومسلم (278).

(2)

انظر السابق.

(3)

كتب فوقها في (م): في الرجل.

(4)

كتب فوقها في (د، م): ع.

(5)

"صحيح مسلم"(278).

(6)

من (م).

ص: 659

في أشهر الروايتين (1) عنه (2) أن من قامَ من نوم الليل فيجبُ عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا. وهو اختيار أبي بكر، ومذهب ابن عُمر وأبي هُريرة والحسَن البصري (3)؛ لأن النهي يقتضي التحريم وورد في رواية [

] (4) بصيغة الأمر، وهو يقتضي الوُجُوب ولا تختلف الرواية عن أحمد (5) في أنه لا يجبُ غَسلهما من ثوم النهار، وسوى الحسَن بين نَوم الليل ونوم النهار في الوُجُوب بعُموم الحَديث، والحكمة في تخصيصه بقيام الليل أنَّ الليل مظنته (6) النوم، والاستغراق فيه، وطول مُدته، واحتمال (7) إصابة يده لنجاسَة لا يشعُر بها أكثر من احتمال ذلك في نَوم النهار، فإن قيل: لم لا (8) يكون مثله نوم النهار قياسًا عليه؛ فالجَواب أن هذا الحكم في القيام مِن نوم الليل ثبت تعبدًا فلا يصح تعديته إلى غيره بالقياس.

(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) يدُل على أن الغسل تعبُّدي؛ لأن النجاسَة المتحققة يكفي فيها واحدَة للتطهير، فكيف بالمتوهمة؟ ! لكن قوله بعده:(فإنه (9)

(1) في (م): الرواية.

(2)

انظر: "المغني" 1/ 140.

(3)

السابق.

(4)

بياض في (د، ل، م) قدر كلمة.

(5)

"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(45).

(6)

(د، م): مظنة.

(7)

في (د): فاحتمال.

(8)

من (د، س، م).

(9)

في (ص، س): وأن.

ص: 660

لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) يدلَ على أنهُ للتعليل فإن فيه تنبيهًا (1) على العِلة ومعَناهُ أن النائم في الليْل لا يأمن وقوع (2) النجاسَة على يده، وهذا عَام لوُجود احتمال النجاسَة في نَوم الليل والنهار وفي اليقظة وذكر الليل لكونه الغالب ولم يقتصر على نوم اللَّيل خوفًا من توهم أنه مَخصُوص به؛ بل ذكر العِلة بعده.

هذا إذا شك في نجَاسة اليد (3) فلو تيقن طهَارتها وأراد غمسَها قبل غسلها فقال جَماعة مِن أصحابنا: حُكمهُ حكم الشك؛ لأن أسباب (4) النجاسَة قد تخفى في حق مُعظم الناس (5) فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، والأصح الذي ذَهب إليه جماهير أصحابنا أنه لا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النَوم ونبه على العِلة وهي الشك، فإذا انتفت العِلة انتفت الكراهة.

[104]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ (6)، حَدَّثَنَا عِيسَى (7) بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحَاق، أحد الأعلام في الحفظ والعبَادة (8)(عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح) السمان.

(1) في (ص، س، ل): تنبيه.

(2)

من (م).

(3)

في (ص): الليل.

(4)

في (ص): شأن.

(5)

من (د، س، ل، م).

(6)

كتب فوقها في (م): ع.

(7)

كتب فوقها في (د، ل): ع.

(8)

"الكاشف" 2/ 372.

ص: 661

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. يَعْنِي بهذا الحَدِيثِ) كذا في رواية الخَطيب (قال: مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ) الأعمش في المرتين أو الثلاث (أَبَا رزِينٍ) بل اقتصر على أبي صَالح فقط.

* * *

105 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرادِيُّ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ صالِحِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلاثَ مَرّاتٍ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ"؛ أَوْ "أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ"(1).

* * *

باب: يحرك (2) يدهُ في الإناء قبل أن يغسلها

هذِه الترجمة ليست في نُسخة الخَطيب (3)، والظاهر أن المراد بها: أيحرك المتوضئ يدهُ في الإناء قبل أن يغسلها أم لا؟

[105]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن عَبد الله بن أبي فاطمة (المُرَادِيّ) الجملي مولاهم المصري أخرج له مُسلم في الإيمان، عن ابن (4) وَهْبٍ (5)، (قالا (6): ثنا) عَبد الله (ابن وهب، عَنْ

(1) انظر ما سبق برقم (153) وسيأتي تخريج هذا الطريق.

(2)

كتب في حاشية (م) عندها: لا يحرك.

(3)

في (م): الخطابي.

(4)

في (م): أبي.

(5)

"صحيح مسلم"(72)(126).

(6)

في (ص، س، ل): قال.

ص: 662

مُعَاوَيةَ (1) بْنِ صَالِحٍ) بن جدير (2)(عَنْ أَبِي مَرْيَمَ) قيل: اسمه عَبد الرحمَن بن مَاعِز (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا (3) هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) يقول: إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ).

فإن (5) قلتُ: ما الفائدة في قوله عليه السلام: "مِن نَومه" ومَعلوم أن الاستيقاظ إنما يكونُ من النوم؛ قلتُ: لا ينحَصر الاستيقاظ في النوم لمشاركة الغفلة والغَشية في ذلك، ألا ترى أنهُ يُقالُ: استيقظ فلان من غشيته أو غفلته. فإن (6) قلت: لم أضَاف عليه السلام النَّوم إلى ضمير أحدنا ومَعلوم قطعًا (7) أن أحدًا لا يستيقظ من نَوم غيره، فما فائدة هذِه الإضَافة حَتى لم يقل: مِنَ النوم أو من نَوم، وكان ذلك مغنيًا عنها مع خفة (8) الإفراد، وثقل (9) التركيب الإضافي؟ الجَوَاب: قال الفاكهي:

(1) كتب فوقها في (د) هنا: حاشية: من خط الشيخ تاج الدين الهاملي: هذا الحديث من أفراد المؤلف. وقد رواه ابن حبان في (43) من الثاني أنا إسحاق بن إبراهيم ببست، ثنا محمد بن سلمة، ثنا ابن وهب به. قال الشيخ تاج الدين: وليس عند المؤلف عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي هريرة غير هذا الحديث. وآخر يأتي في السلام ["سنن أبي داود" (5200)]، وقد نبهت على الوهم الواقع فيه فراجعه فإنه مهم.

(2)

في (ص، س): جرير.

(3)

في (ص، س): أبي.

(4)

من (م).

(5)

في (ص، ل): قال.

(6)

في (م): قال.

(7)

من (د، م).

(8)

في (ص، ل، م): حق.

(9)

في (ص): وبعد.

ص: 663

إنما قال ذَلك لمعنى جليل لطيف جدًّا، وهو الإشارة والتنبيه على أن نومه صلى الله عليه وسلم مغاير لنومنا إذ (1) كانَ عليه السلام تنام عَيناه ولا ينام قلبه، فإن قلت: قوله: "أحدكم" يعطى هذا المعنى المذكور؟ قلت: أجل، ولكنه جاء على طريق المبَالغة والتأكيد، وربما سمى أهل علم البيان مثل هذا نظرية، وهو أن يكون المعنى مُستقلًّا بالأول (2)، ويؤتى باللفظ الثاني للتأكيد (فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ) احترز بالإناء عن البركة (3) ونحوها، والمراد بالإناء ما يسَع دُون قلتين [والماء إن](4) كثر حكمه حكم القليل.

قال ابن دَقيق العيد: فرق أصَحاب الشافعي بين حَالة المُستيقظ من نومه وغير المستيقظ فقالوا في المُستيقظ مِنَ النوم: يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، وفي غير المُستيقظ يُستحبُّ له غسلها قبل إدخالها في الإناء. قال: وليعلم الفرق بين قولنا: يُستحب فعل كذا وبين قولنا: يكره تركه، فإنه لا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مُستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى وكثير من النوافل، وغَسل الكفين (5) لغَير المُستيقظ من النوم قبل إدخالهما (6) الإناء من المُستحبات وترك غسلهما (7) للمُستيقظ من المكروهات، فقد وردت

(1) في (ص، س، ل): إذا.

(2)

في (ص، س، ل): فالأول.

(3)

في (د): البرك.

(4)

في (ص، د، س، ل): والمائع وإن.

(5)

في (ص، س، ل، م): الكف.

(6)

في (ص، س، ل، م): إدخالها.

(7)

في (ص): غسلها.

ص: 664

صيغة النهي عن إدخالهما (1) الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكرَاهة على أقل الدرَجَات (2).

(حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) والتقييد بالثلاث لمُسلم دون البخاري (3).

أي: غاية انتفاء الكراهة انتهاء الثلاث غَسلات، وهذِه الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم، فلو خَالف وغمَس لم يفسد (4) الماء؛ لأن الأصل الطهَارة.

قال الشافعي في البُوَيطي (5) وتبعهُ الأصحَاب: لا تزول الكراهة إلا بغَسْل اليدَين ثلاثًا قَبل الغمس، وهذِه الثلاث هل هي المشروعة في أول كل وُضوء أم غَيرهَا؟ فصرَّحَ البندنيجي والقاضي أبو الطيب بالأول (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ)(6) هذا شك من الراوي وباتت يدُل على نَوم الليل دُون كانت.

قال الرافعي في "شرح المُسند": يمكن أن يقال: الكراهة في غمس اليَد، إذا قام مِنَ الليل أشدّ من نوم النهَار؛ لأن احتمال التلويث فيه أقرب لطوله (7).

* * *

(1) في (ص، س، ل، م): إدخالها.

(2)

"إحكام الأحكام" 1/ 19.

(3)

"صحيح مسلم"(278)(87).

(4)

في (ص): يفسده.

(5)

"المجموع" 1/ 349. "روضة الطالبين" 1/ 58.

(6)

أخرجه ابن حبان (1061)، والدارقطني 1/ 50 من طريق معاوية بن صالح عن أبي مريم، فذكره. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (93): إسناده صحيح.

(7)

1/ 12.

ص: 665