الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب الاسْتِتارِ فِي الخَلاء
35 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا عِيسَى بْن يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ الحُصَيْنِ الحُبْرانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَما تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ، وَما لاكَ بِلِسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الغائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَلْعَبُ بِمَقاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ".
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ أَبُو عاصِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ، قالَ حُصَين الِحمْيَرِيُّ: وَرَواهُ عَبْدُ الَملِكِ بْن الصَّبّاحِ، عَنْ ثَوْرٍ، فَقالَ: أَبُو سَعِيدٍ الخيرُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: أَبُو سَعِيدٍ الخيْرُ هُوَ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
* * *
باب الاستتار في الخلاء
[35]
(ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ) الفراء الحافظ، روى له الشيخان والمصنف بلا واسِطَة ومن بقي بواسِطَة، قال أبو زرعة: كتبت عنهُ مائة ألف حَديث، قال:(أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق أحد الأعلام (عَنْ ثَوْرٍ) بن يزيد الكلاعي، أخرجَ لهُ البخَاري (عَنِ الحُصَينِ) بضَم الحَاء وفتح الصَاد المهملتين وبعد ياء التصغير نُون، الحميَري (الْحُبْرَانِيِّ) بضم الحاء المهملة وإسْكان البَاء الموحدة، روى له ابن
(1) رواه ابن ماجه (337)، (338)، وأحمد 2/ 371، والدارمي (689)، وابن حبان (1410). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(8).
ماجه، (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الحبراني (1) الشامي [وليسَ هو المقبري، المشهور أنه تابعي، الأكثر لا يعرف اسمُه](2)، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(مَنِ اكتَحَلَ فَلْيُوتِرْ) أي: في كل عين وتر لأن الله تعالى وتر يحب الوتر.
وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان: أحدهما: أن يضع في كل عَين ثلاث مَرات، وهذا هو الأصح؛ لما روى الترمذي في "الشمائل" أنه كانَ لهُ صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثًا في هذِه وثلاثًا في هذِه (3). على مثال غَسل اليدين في الوضُوء. والثاني: يكتحل (4) ثلاثا في اليُمنى، وفي اليُسرى مرتَين، فيكون المجموع وترًا؛ ولأن العَين الواحدة لم يستوعب، ولو اكتحل في عين ثلاثًا وفي الأخرى أربعًا حَصَل الوتر على القول الثاني، لكن ثلاثًا (5) في كل عَين أفضل لرواية الترمذي.
(مَنْ فَعَلَ) ذلك يعني: الوتر. (فَقَدْ أَحْسَنَ) أي: أتى (6) بالأحسَن والأفضَل (وَمَنْ لَا) أي: ومن لا يفعل الوتر، وفيه دليل على جواز حذف فعل الشرط [في الكلام] (7) وبقاء الجَواب وهو (فَلَا حَرَجَ) أي:
(1) في (ص، د، س، ل): الحيري. تحريف، والمثبت من (ظ، م)، و"تهذيب الكمال"(7394).
(2)
في (ظ)، (م): والد المقبري المشهور أنه تابعي. والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(3)
"الشمائل المحمدية" للترمذي (ص 63).
(4)
زاد هنا في (ص، س، ظ، ل، م): اثنتين. وكتبا في (د) وضرب عليها.
(5)
في (س): الثاني.
(6)
سقط من (ص)، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(7)
من (ص).
لا إثم عليه، وهذِه الفاء الداخلة على "لا" هي فاء الجزاء، وقد يستشهد به لما (1) قاله ابن عصفور أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلَّا بشرط تعويض "لا" مِنَ الفعل المحذُوف، كما في هذا الحَديث قال في "الارتشاف": وليس بشيء وقد حذف بِدُون لا كما في قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} (2) وفيه رد على من يقول ألا يحذف، (3) فعل الشرط، إلا في إن فقط دُونَ غَيرها، قال في "الارتشاف": لا أحفظه إلا في إن دُون غيرها. قال ابن مالك: حَذف فعل الشرط بدُون إن قليل وحَذفه معها كثير (4). وقد وجد هنا الحذف مع لفظة "من" الشرطية.
وفي قوله: (من فعَل فقد أحسَن ومن لا فلا حرج) دليل على أن الوتر ليس بعزيمة لا يجوز تركها لكنه إن اكتحل، فالوتر أفضَل كما في أكثر العبادَات، وعلى الجملة ففيه الحضّ على الوتر في الاكتحال.
(وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) الاستجمار عبَارَة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه وهو يختصّ بالأحجار؛ لأنه مأخوذ من الجمار وهي الحصَا الصّغار، ومنه سُميت الجَمرة للموضع الذي يرمى إليه بالجمار، وقيل: الاستجمار البخور من الجَمر الذي يوقد فيه، وقد كان الإمام مَالك يقوله، ثم رَجَعَ عنه (5)، وحكاهُ ابن عبد البر عنه، وروى ابن خزيمة
(1) سقط من (ظ، م).
(2)
التوبة: 6، وانظر:"ارتشاف الضرب" لأبي حيان ص 1869.
(3)
في (ص، ل): لا فحذف. وفي (ظ)، (م): يحذف، والمثبت من (هـ)، (س).
(4)
انظر: "توضيح المقاصد والمسالك" للمرادي 3/ 1287 - 1288.
(5)
انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي 1/ 40 - 41.
في "صحيحه"(1) عنهُ خلافه، وحَكاهُ ابن حَبيب عن ابن (2) عُمر، ولا يصح عنه، وحُجتهم فيه أنه يقالُ: تجمَّر واستجمر إذا استعمل البُخوُر (فَلْيُوتِرْ) قال ابن الأثير: وفي الحديث: "إذَا أجمرتم الميت (3) فجَمروهُ ثلَاثًا"؛ أي: إذا بخرتموهُ (4) بالطيب، يقالُ: ثوب مُجْمِرٌ ومُجمِّر وجَمَّرْتُه وأجمرته، والذي يتَولى ذلك مُجْمِرٌ (5) ومُجمِّر، ومنه ونعيم (6) المُجْمر (7) الذي كانَ يلي إجمار مسجد رسُول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح (8):"مجامرهم الألوة"(9).
(مَن فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ) لا يجوزُ حَمله في الاستجمار بالحجارة على ترك الاستجمار أصلًا للحديث الثابت: "وليستنج (10) بثلاثة أحجار"(11) وأبعَد المزني حيثُ صارَ إلى عدم وجوبه قياسًا على
(1)"صحيح ابن خزيمة" 1/ 42، قال مالك: الاستجمار: الاستطابة بالأحجار.
(2)
سقط من (ص، س، ل)، وانظر:"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" 2/ 224.
(3)
في (ص): البيت. تحريف، والمثبت من "النهاية".
(4)
في (ص): اتخذتموه: تحريف، والمثبت من "النهاية".
(5)
سقط من (ص).
(6)
في (ص): بعتم. تصحيف، والمثبت من "النهاية".
(7)
"صحيح البخاري"(782).
(8)
البخاري (3245، 3327)، ومسلم (2834)(15، 16) من حديث أبي هريرة.
(9)
"النهاية"(جمر).
(10)
في (ظ)، (م): يمسح.
(11)
رواه الشافعي في "مسنده"(ص 13)، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1428)، والدارمي (674)، وأبو داود (8)، والنسائي 1/ 38 من حديث أبي هريرة.
عدم (1) وُجُوب إزالة الأثر (2) البَاقي بعده (3).
(وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ)(4) أي: فما أخَرجَهُ بالخلال من بين أسنانه، وفيه فضيلة استعمال الخلال، ففي الحديث التخلل من السنة (فَلْيَلْفِظْ) بكسر الفاء، أي: يلقه (5)؛ لأنه ربما خرج معه (6) دم؛ لأن الخلال قَد يجرح فيخرج معهُ نجاسة، فلا يجوز ابتلاعهُ لنجاسته (وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ) أي: وما أخرجه بلسَانه من بين أسنانه، واللوك إدارة الشيء في الفَم، ومنه حديث: فلم نؤت إلا بالسَّويق فَلُكْنَا (7)(فَلْيَبْتَلِعْ) أي: فليَأكلهُ؛ لأنهُ لا يخرج معه دم؛ لأن اللسَان لين لا يخرج معه دم، ونص الشافعي على عدم كراهَة ابتلاعه (مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ) عليه (وَمَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ) عن العيون بأن يدخل في بناء محوط أو مسقف أو يجلس (8) في وهدة، وليكن بينهُ وبين الساتر ثلاثة أذرع [أو دونها](9)(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ما يحصُل به السّتر (إلا أَنْ يَجْمَعَ
(1) سقط من (ص، د، س، ل)، والمثبت من "المجموع" للنووي.
(2)
في (ص): الإبر. تصحيف، وفي (ظ): الأذى.
(3)
انظر: "المجموع" للنووي 2/ 95.
(4)
في (ص): يخلل. تصحيف.
(5)
في (ص): ينقه. تصحيف، وفي (س): هو. تحريف.
(6)
في (ظ، م): فيه. تحريف.
(7)
هذا اللفظ رواه ابن مردويه في "جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني"(65) من حديث سويد بن النعمان، والحديث رواه البخاري (209، 215، 4195)، والنسائي 1/ 108 - 109، ومالك في "موطئه" 1/ 52.
(8)
في (ص): مجلس. تحريف.
(9)
سقط من (ص، س، ل).
كَثِيبًا) بثاء مثَلثة وهو قطعة مستطيلة محدودبة تشبهُ الربوة.
(مِنْ رَمْلٍ) جمعه (1) كثبان، سُمي بذلك لاجتماع الرَّمل فيه، من قولهم: كثب (2) القَوم من بَاب ضرب إذا اجتمعُوا، وكثبتهم (3) جَمعتهم يتعدى ولا يتعدى، أي: فإن لم يجد سُترة فليجمع من التراب والرمْل قدرًا كثيرًا، بِحَيث يكونُ ارتفاعه قدر ثلثي ذراع فما زَاد.
(فَلْيَسْتَدْبِرْهُ) أي: يجعَلهُ دُبر ظَهره واستَدبر القوم كناية عن الهزيمة، وفيه دليل على أن السَّاتِر في قضاء الحَاجة يكون خلف ظَهْره إذا لم يمكن (4) إرخَاء ذَيْله ويستقبل الكثيب، فإن إرخَاء الذيل سَقط به الفرض، ويَستره عن أعيُن الناس.
(فَإِن الشَّيطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ) أي: يحضُر الشَّيطان الأمكنة التي يقعد فيها بنو (5) آدم لقضاء الحاجة؛ لأن هذِه الأمكنة لا يذكر الله فيها، فإذا جَلَس الآدمي في مكان لا يذكر الله فيه حَضَره الشيطان ويأمره بالفِسْق، فلذلك (6) من جلسَ إلى غَير سُترة لقضَاء الحَاجة يحضُرهُ ويأمره بكشف العَورة، وبالبَول في الموضع الصّلب، ومُستقبل (7) الريح ليرد الريح رَشاش البَول إليه وغَير ذلك مما يلقيه إليه
(1) سقط من (ص، س، ل).
(2)
في (ص، س، ل): كتب. تصحيف.
(3)
في (ص، س، ل): كتبتهم. تصحيف.
(4)
في (ص، ل): يكن، وفي (س): يكف. تحريف.
(5)
في (ص، س، ل): العرض. تصحيف.
(6)
في (س، م): فكذلك. تصحيف.
(7)
في (ظ): يستقبل.
من وسَاوسه، فأمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أمتهُ بسَتر العَورة مخالفة للشيطان (مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ) بأن أطاع الله ورسوله وأتى (1) بالسّنة (وَمَنْ لَا) أي: ومن لم يفعَل ذلك (فَلَا حَرَجَ) عليه؛ لأن الإتيان بذلك سُنة ليس بواجب، فهو مخير بين أنْ يقتصر على الستر (2) وبين أن يزيد عليه حتى يختم بالوتر، وإذا حصَل النقاء بحجر أو حجرين فهل يلزمهُ الثلاث أم لا؟ فيه خلاف بين الشافعي (3) وأبي حنيفة (4).
(ورَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك النبيل (عَنْ ثَوْرٍ) بن يزيد الكلاعي (عن حصين الحميريُّ، وَرَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ) المسمعي، روى لهُ الشيخان (عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ) (5) الحميري (الخير).
(قال أبو داود: أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)(6) بالرفع بدَل من (أبو سعيد)(7) ويُقال: أبو سعيد الخير.
* * *
(1) في (ص، ل): ورمي. تحريف.
(2)
في (ص): السنة. تصحيف.
(3)
"الأم" 1/ 36.
(4)
"بدائع الصنائع" للكاساني 1/ 19.
(5)
في (ظ، م): سعد. تحريف.
(6)
من (س).
(7)
في (ظ، م): سعد. تحريف.