الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - بابُ الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بالأرْضِ إذا اسْتَنْجَى
45 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا أَسْوَدُ بْنُ عامِرٍ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، وهذا لَفْظُهُ (ح) وحَدَّثَنا محَمَّد بْن عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي: المُخَرِّمِيَّ - حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذا أَتَى الخَلاءَ أَتَيْتُهُ بِماءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فاسْتَنْجَى (1).
قالَ أَبُو داوُدَ: فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: ثمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأرضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِناءِ آخَرَ فَتَوَضَّأَ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَحَدِيث الأسْوَدِ بْنِ عامِرٍ أَتَمُّ.
* * *
باب: يُدَلِّكُ يَدَهُ بِالأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى
[وفي بعضها: بابُ الرجل يدلك يده بالأرض](2).
[45]
(ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ) أبو ثورٍ الكلبي البغدادي أحد المجتهدين، (قال: ثَنَا الأسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) شاذان بالذال المعجمة، (قال: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عبَد الله بن أبي شريك النخعي، استشهد به البخاري تعليقًا في "الجامع"(3)، روى لهُ في "رفع اليَدين [في الصَّلاة] (4) "(5)،
(1) رواه النسائي 1/ 45، وابن ماجه (358، 473)، وأحمد 2/ 311، 454، وابن حبان (1405).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(35).
(2)
سقط من (ظ، م)، وفي (د، س، ل): وفي بعضها باب الرجل يدلك.
(3)
"صحيح البخاري"(1250).
(4)
سقط من (ظ، م).
(5)
"رفع اليَدين في الصَّلاة" للبخاري (17، 60).
ومسلم (1) في المتابعات، سأله (2) النخعي فقال: من أدَّبك؟ فقال: أدبتني نفسي والله (3)، ولدت بخراسَان، فحملني ابن عَم لنا حَتى طَرحني عند ابن عم لي بنهر صَرْصَر، فكنتُ أجلس إلى معلِّمٍ لهم فعلق (4) بقلبي تعلم القرآن، فجئتُ إلى شيخهم. فقلتُ: يا عَماه الذي [تجريه عليَّ](5) هُنا أجرِهِ عليَّ في الكوفة أعرف بها السُّنة، قال: وكنتُ بالكوفة أضرب بها اللَّبِن (6) وأبيعه وأشتري دفاتر وطروسًا (7)، فأكتُب فيها العِلم والحديث، ثم طَلبت الفقه فَصِرت ما ترى، وكان [جده شهِدَ](8) القادسيَّة.
(و (9) ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن المبارك القرشي (10) وفي نسخة الخَطيب.
(يَعْنِي (11): المُخَرِّمِيَّ) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والراء (12)
(1)"صحيح مسلم"(457)(166).
(2)
في (ص، س): سالم. وهو تحريف، والمثبت من (د، ظ، ل، م).
(3)
سقط من (ظ، م).
(4)
في (ص): فعلوا. والمثبت من (د، ظ، ل، م). وبياض في (س).
(5)
في (د، ظ، م): أنت تجريه عليه. وفي (س): يحدثه عليه. والمثبت من (ص، ل).
(6)
في (س): الكتب. تحريف.
(7)
الطرس: الصحيفة، ويقال هي التي محيت ثم كتبت. "لسان العرب"(طرس).
(8)
في (ص): حديثي بنهر. تحريف، والمثبت من (د، س، ظ، ل، م).
(9)
سقط من (ص).
(10)
في (ظ، م): القدسي. تصحيف، والمثبت من باقي النسخ الخطية، و"تهذيب الكمال"(5371).
(11)
سقط من (ظ، م).
(12)
في (ص، ل): الميم. والمثبت من (د، س، ظ، م).
المشددة المكسورة [نسبة إلى المخرم محلة ببغداد](1) البغدادي قاضي حلوان شيخ البخاري.
(قال: ثَنَا وَكِيعٌ) بن الجراح (عَنْ شَرِيكٍ) بن عبد الله النخعي المذكُور.
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الجيم وتكرير الراء، ابن عبد الله البجَلي.
(عَنْ) ابن أخيه (2)(أَبِي زُرْعَةَ) هَرِم بفتح الهاء وكسر الراء (3) ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي سمِعَ جده جريرًا.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى الخَلَاءَ أَتَيتُهُ بِمَاءٍ) قال بعضُهم: أبو هريرةَ الذي أتاهُ بالماء في هذا الحَديث هو الغُلام الذي كانَ معهُ الميضَأة في حديث أنس المتقدم.
(فِي تَوْرٍ) بفتح المثناة فَوق، قال الزمخشري: التَّور إناء صغير، وهو مُذكر عند أهل الحجاز (4). فارسي مُعرب.
وفيه جواز الاستعانة [بإحضار ماء](5) الوضوء والغسل بلا كراهة.
(1) ذكرت هذة العبارة في (د، ظ، م): في نهاية الفقرة.
(2)
الإسناد في المطبوع من "السنن" المطبوعة: إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة، والصواب حذف (عن المغيرة). انظر:"تحفة الأشراف" 10/ 437 (14886)، ولا توجد لإبراهيم بن جرير رواية عن المغيرة في الكتب الستة، انظر:"تهذيب الكمال" 2/ 63 (157)، "المسند الجامع" 16/ 514.
(3)
في (ص، ل): الميم. والمثبت من (د، ظ، م، ر).
(4)
"أساس البلاغة"(تور).
(5)
في (ص، س، ل): بماء. والمثبت من (د، ظ، م).
قال شارح "المصَابيح": [التور شبه](1) إجانة، وهي القصرية تكون (2) من نحاس أو خزف أو حجر، يتوضأ منهُ ويؤكل فيه الطعَام.
(أَوْ رَكْوَةٍ)[لأحد الشيئين](3)؛ يَعني: تارة آتيه بماء في تور، وتارة في ركوة، والركوة ظرف من جلد يتوضأ منه، قال: ويحتمل أن يكُون الشك ممَّن روى عن أبي هُريرة؛ شك في أنهُ سَمِعَ من أبي هريرة أنهُ قال: في تور، أو قال: في ركوة.
(فاستنجى) بالماء مِنَ التور أو الركوة (ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ) هذا يدُلُّ على أنهُ مسَحَ يدهُ على الأرض بعد الاستنجاء مِنهُ؛ لإزالة الرائحة من اليد، فيه استحباب مسح اليد بالتراب من الأرض أو الحائط لقوله في رواية البخاري وغيره: ثم دَلك يَدَهُ بالأرض أو الحائط (4). وفيه الردُّ على من كرهَ غسل اليَد بالتراب وقال: إنه يُورث الفقر.
قال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ منه الاكتفاء بِغَسْلة واحِدة؛ لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة؛ لأن الأصل عدم التكرار، وفيه خِلَاف. انتهى (5).
وصحَّح النووي وغَيره: أنَّهُ يجزِئ، لكن لم يتعين في هذا الحديث، أن ذلك كان لإزالة النجاسَة؛ لاحتمال أن يكُون ضَرَبَ يدهُ للتنظيف فلا
(1) سقط من (س).
(2)
في (ص): وكور. تحريف.
(3)
في (ص، س، ل): لأجل الستر. تحريف.
(4)
"صحيح البخاري"(266).
(5)
"إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد 1/ 69.
يدل على الاكتفاء، فأمَّا دَلك اليَد على الأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخَاري (1)، وأبعد من استدل به على نجاسَة المنيِّ أو على نجاسةِ رُطوَبة الفرج؛ لأن الغسل ليسَ مقصُورًا على إزالة النجاسَة.
وقد صَرحَ البَغوي (2)، والروياني وآخرون، [بأنه يسنُّ](3) للمستنجي أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، وروى النسَائي (4)، وابن مَاجه (5) بإسنَاد جيد كما قال النووي (6)، عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة (7) فقضى حَاجته ثم استنجى من إداوة (8) وَمَسَحَ يدهُ بالتراب.
(ثُمَّ أَتَيتُهُ بِإِنَاء آخَرَ) قال شارح "المحصُول": ليس معنى هذا في قوله: (فَتَوَضَّأَ) منه أنهُ لا يجوز التوضؤ بالماء البَاقي من الاستنجاء بل يجوز، وإنما أتى بإناء آخر؛ لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي منه قليل لا يكفيه (وَحَدِيثُ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ) من حديث محمد بن عبد الله المخرمي (9) وأكثر مَعنى.
* * *
(1) سمى البخاري في "صحيحه" قبل حديث (260) بَابُ مَسْحِ اليَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى.
(2)
"شرح السنة" 1/ 391.
(3)
في (ص، س، ل): فإنه ليس. والمثبت من (د، ظ، م).
(4)
"سنن النسائي" 1/ 45.
(5)
"سنن ابن ماجه"(359).
(6)
"المجموع" 2/ 112.
(7)
في (م): المغيضة. تحريف، والغيضة: الشجر الملتف.
(8)
في (ص): أذاه. والمثبت من مصادر التخريج.
(9)
في (س): المخزومي. تصحيف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.