الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب ما ينَجِّسُ الماءَ
63 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ العَلاءِ وَعُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ والَحسَن بْنُ عَليٍّ وَغَيْرُهُمْ، قالُوا: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: سُئِلَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الماءِ وَما يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوابِّ والسِّباعِ، فَقالَ صلى الله عليه وسلم:"إِذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ".
قالَ أَبُو داوُدَ: وهذا لَفْظُ ابن العَلاءِ، وقالَ عُثْمانُ والحَسَن بْنُ عَلِيٍّ: عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبّادِ بْنِ جَعْفَرٍ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ الصَّوابُ (1).
64 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ (ح).
وحَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنِي ابن زرَيْعٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ -قالَ أَبُو كامِلٍ: ابن الزُّبَيْرِ- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الماءِ يَكُونُ فِي الفَلاةِ. فَذَكَرَ مَعْناهُ (2).
65 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا عاصِمُ بْنُ المُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لا يَنْجُسُ". قالَ أَبُو داوُدَ: حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ، عَنْ عاصِمٍ (3).
* * *
(1) رواه النسائي 1/ 46، 175، وعبد بن حميد (818). وانظر: التالي.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(56).
(2)
رواه الترمذي (67)، وابن ماجه (517، 518)، وأحمد 2/ 12، 26، وابن خزيمة (92). وانظر: السابق.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(57): إسناده حسن صحيح.
(3)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(28)، والدارقطني في "سننه" 1/ 20 - 21، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/ 88.
وصحح إسناده الألباني في "صحيح أبي داود (58).
باب ما ينجس الماء
[63]
(ثَنَا مُحَمَّدُ (1) بْنُ العَلَاءِ) بن كريب الهمداني الكوفي، قال ابن حنبل: لو حَدثت عن أحد ممن أجَابَ - يَعني: في المحنة - لحدثت عن ابن العَلاء؛ لأنه أجري عليه ديناران كل يوم وهو يحتاجهما (2) فتركها لما علم أنه أجري عليه لذلك (3)(وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الهذلي الحلوَاني الخلال (4) نزيل مكة شيخ الشيخين (قَالُوا: أنبأ أَبُو أُسَامَةَ)(5) حماد بن أسَامة بن زيد القُرشي الكوفي.
(عَنِ الوَلِيدِ (6) ابْنِ كثِيرٍ) المدني، بالكوفة توفي 151.
(عَنْ مُحَمَّدِ (7) بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبَيرِ) ابن العَوام بن خوَيلد الأسدي المدَني.
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ) عَبد الله بن عَمر بن الخَطاب رضي الله عنها.
(قَالَ: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم) قال ابن منده: إسناد هذا الحَديث على شرط مسلم، ومداره على الوليد بن كثير، فقيل: عنه عن محمد بن الزبير،
(1) كتب فوقها في (د، م): ع. أي: روى له الجماعة.
(2)
في (ص، س، ظ، ل، م): يحتاجها.
(3)
"تهذيب الكمال" 26/ 246.
(4)
من (د، ظ، م).
(5)
كتب فوقها في (د، م): ع. أي: روى له الجماعة.
(6)
كتب فوقها في (د، م): ع. أي: روى له الجماعة.
(7)
كتب فوقها في (د، م): ع. أي: روى له الجماعة.
وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة: عن عبيد الله بن عَبد الله بن عمر وتارة عن عَبد الله بن عَبد الله بن عُمَر، وليس هذا اضطرابًا قادحًا (1)، فإِنه على تقدير أن يكونَ الجميعُ محفوظًا: انتقال من ثقةٍ إلى ثقةٍ، وعند التحقيق الصواب أنَّهُ (2) عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جَعفر، عن عبد الله بن عَبد الله بن عمر المكبَّر (3)، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر (4).
قال ابن دقيق العيد: هذا الحَديث صَحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كانَ مُضطرب الإسنَاد، فإنه يمكن الجَمع بين الروايات (5).
(عَنِ المَاءِ) يكون في الفلاة من الأرض؟ كذا للترمذي (6) وكما سيأتي (وَمَا يَنُوبُهُ) بالنُون المضمومة وبعَد الواو باء موحَّدةٌ؛ أي: يَرِدُ عليه نوبة بعد أخرى، ومنه النائبة وهو ما ينوب الإنسَان؛ أي: ينزل به من المهمات والحوادث (7). وفي حَديث الدعاء: يا خير من انتابه المُسترحُمون، وحكى الدارقطني أن ابن المبَارك صَحفهُ: يثوبه (8) بالثاء المثلثة من
(1) في (ص): قال جا. تحريف.
(2)
في (ص، س، ل) أن.
(3)
في (ص): المكتب. تحريف.
(4)
انظر: "التلخيص الحبير"1/ 19 - 20.
(5)
انظر: "التلخيص الحبير" 1/ 20.
(6)
"جامع الترمذي"(67).
(7)
انظر: "النهاية" لابن الأثير (نوب).
(8)
قاله الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال"(2893)، وليس في الدارقطني كما ذكر المصنف.
ثاب يثوب إذا رَجَعَ (مِنَ الدَّوَابِّ وَالسَّبَاعِ) يقعُ السَّبُع على كل ما لهُ ناب يعدو به ويَفترس كالذئب والفهد والنمر، وأما (1) الثعلب فليس بسَبع، وإن كان له ناب؛ لأنه لا يعدو به ولا يفترس وكذلك الضَبع. قالهُ الأزهري (2).
(فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَينِ)(3) القُلة إناء للعرب كالجَرة الكبيرة شبه الحُب - بِضَم الحَاء المهملة - وهو الخابيةِ فارسيٌّ مُعرب جمعهُ حُبَاب وجَمع القلة قِلال كبرمة وبِرام.
قال البيهقي: قلال هجر مشهورة عندهم، ولهذا شبه رسُول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى: "فإذا ورقها مثل آذان الفِيَلَة، وإذا نبقها مثل قِلَال هَجَر (4). انتهى (5). فإن قيل: أي مُنَاسَبة بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة في حد الماء؟ ! فالجوابُ: أن التقييد بها في حديث المِعَراج دَالٌّ على أنها كانت معلومة عندهم، بحيث يضرب بها المثل في الكبر، كما أن التقييد (6) إذا أطلق إنما ينصَرف إلى التقييد المعَهْوُد.
(لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ) أي: يدفع عن نفسه كما يقال: فلان لا يحمِلُ
(1) في (ظ، م): وإذا. تحريف.
(2)
"تهذيب اللغة"(سبع)، "المصباح المنير"(سبع).
(3)
كتب هنا بحاشية (د): قال الشيخ تاج الدين الغرابيلي ومن خطه نقلته، قلت: حديث القلتين هذا رواه الإمام أحمد د، ت، س، ق وصححه ابن حبان، وابن خزيمة، وابن منده والطحاوي والدارقطني وغير واحد من الأئمة، وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته.
(4)
رواه البخاري (3887)، ومسلم (162) من حديث أنس.
(5)
"معرفة السنن والآثار" 2/ 91.
(6)
في (ص): القليل. تحريف.
الظُّلمَ، أي: يدفعه عن نفسه، والمرادُ بالخبث النجس بدليل الرواية:"فإنهُ لا ينجس". ورواية أحمد: "إذا بلغ الماء قُلتَين لم ينجسهُ شيء"(1). ورواية ابن حبان وغَيره: "إذا بلغ الماء قلتَين لم ينجس"(2). أي بوقوع (3) النجاسَة فيه، ولو كانَ المعني أنه يضعُف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين (4) معنى، فإن ما دونها أولى بذلك، وقيل: معناهُ: لم يقبل حُكم النَجاسَة، كما قيل في قوله تعالى:{مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا} (5) أي: لم يقبَلوا حكمها، ولم يعملوا به. ولا انتفعوا به، وقاموا بحقه، بل ارتكبُوا ما حُرِّم فيها، ولم يعملوا بما علِموا.
(هذا لَفْظُ) محمد (ابْنِ العَلَاءِ، وَقَالَ عُثْمَانُ) بن أبي شَيبة (وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ) الخَلَّال (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ)(6) بن رفاعة ابن أمية المخزومي.
[64]
(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَبوُذكي، (قال: ثَنَا حَمَّادٌ) بن سلمة ([ح] وثَنَا أَبُو كامِلٍ) فضَيل بن حسين الجحدري أخرج له مُسلم (7).
(1)"مسند أحمد" 2/ 26.
(2)
لم أقف على هذا اللفظ عند ابن حبان، وعنده (1249، 1253) كما عند أحمد، وإنما رواها الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(28)، والدارفطني في "سننه" 1/ 23 - 22، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/ 88.
(3)
في (ص، س، ل، م): لوقوع.
(4)
من (د، ظ، م).
(5)
الجمعة: 5.
(6)
بعدها في المطبوع: قال أبو داودة وهو الصواب.
(7)
"صحيح مسلم": (224، 241، 289).
(ثَنَا يَزِيدُ (1) بْنَ زُرَيْعٍ) أبو معَاوية الحَافظ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) بن يسار (2) المدني الإمام صَاحب "المغازي"(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ) بن الزبير ابن (3) العَوام (قَالَ أَبُو كَامِلٍ) الجحدري في روايته (4): عن محمد بن جعفر (ابْنُ الزُّبَيرِ) بن العَوام، (عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (ابن (5) عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ المَاءِ) الذي (يَكُونُ فِي الفَلَاةِ) لا ماء فيها غَيره وجمعها فلا، مثل حصَاة وحصَا (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ).
[65]
(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قال: ثَنَا حَمَادٌ) بن سَلمة، قال: أبنا (عَاصِمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن الزبير (6) بن العَوام القرشي المدَني أخو فاطمة بنت المنذر، قال أبو حاتم: صَالح الحديث (7). وذكره ابن حبان في "الثقات"(8).
(عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي) عبد الله بن عُمر (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَينِ) رواهُ أبو عبيد في كتاب "الطهور" عن زيد بن الحَباب، عَن حَماد، عَن عَاصم قال:
(1) كتب فوقها في (د، م): ع.
(2)
في (ص، د): بشار. تصحيف، وسبق التنبيه عليه.
(3)
سقط من (ص، ل).
(4)
في (ص، س، ل): رواية.
(5)
في (ص، س، ل): عن. تحريف.
(6)
في (ص، س): الوليد. تحريف.
(7)
"الجرح والتعديل" 6/ 350.
(8)
"الثقات" لابن حبان 7/ 256.
كنت مع عُبيد الله بن عَبد الله بن عُمر فقام إلى مَاء فتوضأ (1) منهُ، وفيه جلد بَعير، أحسبُه قال: مَيت. فقلتُ: أنتوضأ مِن هذا؟ فقال: حدثني أبي، قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا بَلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء"(2).
وسئل ابن معين عن حَديث حَمادٍ عَن عَاصم، فقال: هذا جَيد الإسناد (3).
وقال البيهقي: هذا إسنَاد صحيح موصول (4).
قالذ البيهقي: وفي الحَديث: "بقلال هجر" اختلفوا في نسبتها (5) إلى هجر قيل: لأنها تُعمل بقرية من قرى المدينة تسمى هجر، وقيل: لأنها عُملت (6) على مثال قلال هجَر، كما يقال: ثوب مروي، وإن عمل بالعراق؛ لأنه مثل ما يعمل بمرو، وروى الدارقطني بَسنَد صَحيح عَن عَاصم بن المنذر أحد رواة هذا الحديث، وهو أعرف بما رواهُ من غَيره أنه قال: القلال هي الخَوَابي العِظام (7).
قال إسحاق بن راهويه: الخابية تَسَعُ ثلاث قِرَب (8)(9). وعن هُشيم:
(1) في (ظ، م): يتوضأ.
(2)
"الطهور" لأبي عبيد (ص 226).
(3)
"تاريخ ابن معين" رواية الدوري (4152).
(4)
"معرفة السنن والآثار" 2/ 89.
(5)
في (ص): تشبيهها. تحريف.
(6)
في (ص، س، ل): تعمل. والمثبت من (د، ظ، م).
(7)
"سنن الدارقطني" 1/ 24.
(8)
في (ص): مدن. تحريف.
(9)
"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(3343).
القلَّتانِ الجَرَّتان الكبيرتان (1). وعن الأوزاعي: القلة ما تُقله اليد. أي: ترفعه، وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحَاق قال: القلة الجَرة التي يستقى بها الماء، والدورق (2).
ومال أبو عبيد في كتاب "الطهور" إلى تفسير عَاصِم بن المنذر راوي الحَديث وهو أولى (3)(فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ) بضَم الجِيم بوُقوع النجاسَة فيه، إلا أن يغيره تغيرًا كثيرًا أو يسيرًا بمخالط (4) أو مجاور.
([قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِمٍ])(5).
(1)"سنن البيهقي الكبرى" 1/ 264.
(2)
"سنن البيهقي الكبرى" 1/ 264.
(3)
"الطهور" لأبي عبيد (ص 238).
(4)
في (ظ، م): لمخالط.
(5)
من (ظ، م).