المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب السواك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيق

- ‌القسم الأول ترجمة أبي داود والمدخل إلى "سننه

- ‌الفصل الأول ترجمة الإمام أبي داود السجستاني

- ‌المبحث الأول: التعريف به

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته

- ‌المبحث الثالث: شيوخه

- ‌المبحث الرابع: تلاميذه

- ‌المبحث الخامس: رحلاته

- ‌المبحث السادس: مذهبه الفقهي

- ‌المبحث السابع: شمائله وفضائله

- ‌المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه

- ‌المبحث التاسع: مصنفاته

- ‌المبحث العاشر: وفاته

- ‌الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: التعريف بـ "السنن

- ‌المطلب الأول: اسم الكتاب:

- ‌المطلب الثاني: موضوع الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن

- ‌المطلب الرابع: عدد أحاديثه:

- ‌المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث:

- ‌المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن

- ‌المطلب الرابع: طبقاتُ رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط:

- ‌المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه

- ‌المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه

- ‌المبحث الرابع: رواة "السنن

- ‌المطلب الأول: ذكر رواة "السنن" مع ترجمة مختصرة لهم

- ‌ترجمة اللؤلؤي:

- ‌ترجمة ابن داسه:

- ‌ترجمة ابن الأعرابي

- ‌ترجمة الرملي:

- ‌ترجمة ابن العبد:

- ‌المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم:

- ‌المبحث الخامس: أهم شروح "السنن

- ‌المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن

- ‌القسم الثاني ترجمة ابن رسلان والمدخل إلى شرحه

- ‌الفصل الأول ترجمة الشارح الإمام ابن رسلان الرملي

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

- ‌المبحث الثاني: مولده وموطنه:

- ‌المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الرابع: عقيدته:

- ‌المبحث الخامس: شيوخه:

- ‌المبحث السادس: تلاميذه

- ‌المبحث السابع: مؤلفاته:

- ‌أولًا: في القرآن وعلومه:

- ‌ثانيا: الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: السيرة:

- ‌رابعًا: في الفقه:

- ‌خامسًا: أصول الفقه:

- ‌سادسًا: اللغة العربية:

- ‌سابعًا: التراجم:

- ‌ثامنًا: أخرى:

- ‌المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث التاسع: وفاته:

- ‌الفصل الثاني المدخل إلى شرح ابن رسلان لـ "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه:

- ‌المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح:

- ‌المطلب الأول: أقوال العلماء على الشرح:

- ‌المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه:

- ‌أولًا: مميزات الشرح

- ‌ثانيًا: أهم المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته:

- ‌المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه:

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه

- ‌المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه:

- ‌المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها:

- ‌المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب:

- ‌المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره:

- ‌المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة:

- ‌المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف:

- ‌المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ:

- ‌المطلب السادس: فقه الحديث:

- ‌المطلب السابع: مباحث اللغة:

- ‌المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية:

- ‌القسم الثالث منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية

- ‌المبحث الأول: منهج التحقيق

- ‌أولًا: نسخ المخطوط والمقابلة:

- ‌ثانيًا: تخريج الأحاديث والآثار وأقوال العلماء:

- ‌ثالثًا: الجانب الفقهي والأصولي:

- ‌رابعًا: اللغة:

- ‌المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية

- ‌ تنبيه

- ‌وصف النسخة:

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في اسم مؤلف الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الحاجَةِ

- ‌2 - باب الرَّجُلِ يَتَبَوّأُ لِبوْلِهِ

- ‌3 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا دَخَلَ الخَلاء

- ‌4 - باب كَراهِيَةِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَة عِنْد قَضَاءِ الحَاجَةِ

- ‌5 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌6 - باب كيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الحاجةِ

- ‌7 - باب كَرَاهيَةِ الكَلامِ عِنْدَ الحَاجَةِ

- ‌8 - باب أَيَرُدُّ السَّلامَ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يذْكُرُ الله تَعالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتَمِ يكُونُ فِيهِ ذِكْرُ الله يدْخُلُ بِه الخَلاءَ

- ‌11 - باب الاسْتِبْراءِ مِنَ البَوْلِ

- ‌12 - باب البَوْلِ قائِمًا

- ‌13 - باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ في الإِناءِ ثمَّ يَضعُهُ عِنْدَهُ

- ‌14 - باب المواضِعِ التِي نهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ البَوْلِ فيها

- ‌15 - باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ

- ‌16 - باب النَّهْيِ عنِ البَوْلِ في الجُحْرِ

- ‌17 - باب ما يقُول الرَّجُلُ إِذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ

- ‌18 - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ

- ‌19 - باب الاسْتِتارِ فِي الخَلاء

- ‌20 - باب ما يُنْهَى عنْهُ أنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌21 - باب الاسْتِنْجاءِ بِالحِجارَةِ

- ‌22 - باب فِي الاسْتِبْراءِ

- ‌23 - باب فِي الاسْتِنْجاء بالماءِ

- ‌24 - بابُ الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بالأرْضِ إذا اسْتَنْجَى

- ‌25 - باب السِّواكِ

- ‌26 - باب كيْف يَسْتاكُ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتاك بسِواكِ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب غَسْلِ السِّواكِ

- ‌29 - باب السِّواكِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌30 - باب السِّواكِ لِمنْ قامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌31 - باب فرْضِ الوُضُوءِ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يجدِّدُ الوُضوءَ مِنْ غيْرِ حَدَثٍ

- ‌33 - باب ما ينَجِّسُ الماءَ

- ‌34 - باب ما جاءَ فِي بِئْرِ بُضاعَة

- ‌35 - باب الماء لا يَجْنُبُ

- ‌36 - باب البَوْل فِي الماءِ الرّاكِدِ

- ‌37 - باب الوُضُوء بسُؤْرِ الكلْبِ

- ‌38 - باب سؤْرِ الهِرّةِ

- ‌39 - باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضوءِ المَرْأَةِ

- ‌40 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌41 - باب الوضوء بِماءِ البَحْر

- ‌42 - باب الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌43 - باب أَيُصَلِّي الرَجُلُ وَهُوَ حاقِنٌ

- ‌44 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ

- ‌46 - باب في إسْباغِ الوُضُّوءِ

- ‌45 - باب الإِسْرافِ فِي الوضُوءِ

- ‌47 - باب الوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ

- ‌49 - باب فِي الرَّجُلِ يدْخِل يدهُ في الإِناءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَها

الفصل: ‌25 - باب السواك

‌25 - باب السِّواكِ

41 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قالَ:"لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ العِشاءِ وَبِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ"(1).

47 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ"(2).

قالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الَمسْجِدِ، وِإنَّ السِّواكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعُ القَلَمِ مِنْ أُذنِ الكاتِبِ، فَكلَّما قامَ إِلَى الصَّلاةِ اسْتاكَ.

48 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطّائِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابن عُمَرَ لِكلِّ صَلاةٍ طاهِرًا وَغَيْرَ طاهِرٍ، عَمَّ ذاكَ؟ فَقالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْماءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عامِرٍ حَدَّثَها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِالوْضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا وَغَيْرَ طاهِرٍ، فَلَمّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِ أُمِرَ بِالسِّواكِ لِكلِّ صَلاةٍ. فَكانَ ابن عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكانَ لا يَدَعُ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ (3).

قالَ أَبُو داوُدَ: إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَواة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، قالَ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(1) رواه البخاري (887)، ومسلم (252).

(2)

رواه الترمذي (23)، وأحمد 4/ 114، 116، 5/ 193، والنسائي في "السنن الكبرى"(3041). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(37).

(3)

رواه أحمد 5/ 225، والدارمي (684)، وابن خزيمة (15)، (138).

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(38).

ص: 445

باب السواك

[46]

(ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ) بن عُيينة.

(عَنْ أَبِي الزنَادِ) عبد الله بن ذكوَان.

(عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الصَّلاح وغَيرُه: قولهم يرفع الحديث؛ يبلغ به أو يَنميهِ حكم ذلك عند أهل العِلْم حكم المرفوع صريحًا، وإن كان القائل هذِه الألفاظ عن التابعي فالحَدِيث مُرسل (1).

(قَالَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَوْلَا أَنْ أَشُق) أي: لولا المشقة؛ لأنَّ "لولا" هذِه الامتناعيَّةُ لا يليها إلا الأسماء عكس (2)(لولا) التي للتحضيض، فإنها لا يليها إلا (3) الأفعَال.

(عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ) أمر إيجاب وإلزام، وإلا فمعلوم أَنَّا مأمورون على طريق الندب والاستنان وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين.

وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أنَّ الأمر يقتضي الوُجوب وهو الصَّحيح (4)، ما لَم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك، ووجه الاستدلال منهُ أنَّ الممتنع لأجل المشقة، إنما هو الوُجوب دُون الاستحباب،

(1) مقدمة ابن الصلاح 1/ 28.

(2)

سقط من (ص).

(3)

سقط من (ص، س، ل).

(4)

انظر: "شرح النووي على مسلم" 3/ 146.

ص: 446

فاقتضى ذلك أن يكون (1) الأمر للوُجُوب.

(بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ) ورواهُ الحاكم من حَديث أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السِّواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل". وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس له علة (2) استدلَّ به الإمَام (3) والغزالي (4) وغيرهما على أنَّ الاختيار في صَلاة العشاء تأخيرها إلى نصف اللَّيلِ.

وهذا القول صَحَّحه جَماعة منهمُ النووي في "شرح مُسلم"(5) وإن كانَ صحَّحَ (6) في بقيَّةِ كتُبه إلى [ثلث الليل](7).

(وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) ظاهره يقتضي عُمُوم استحباب الاستياك عند كل صَلاة، فيدخل في ذلك الظُهر والعصر للصَائم، مع أن المشهُور في مذهب الشافعي كراهة (8) السِّواكِ للصَّائم (9) بعد الزوَال (10).

قال ابن دقيق العِيد: ومن خالف في تخصيص عُموم هذا الحديث،

(1) سقط من (ظ، م).

(2)

"المستدرك" 1/ 146.

(3)

"نهاية المطلب" 2/ 21 - 22.

(4)

"الوسيط" 2/ 18.

(5)

"شرح مسلم" للنووي 5/ 138.

(6)

في (ص): صحيح.

(7)

في (ص، ل): ثلث الأول. وفي (د): الثلث الأول. انظر: "المجموع" 3/ 57، و"روضة الطالبين" 1/ 182.

(8)

في (د، م): كراهية.

(9)

زاد في (ظ، م): من.

(10)

"الأم" 3/ 254 - 255.

ص: 447

فيحتاج إلى دليل خاص [بهذا الوقت يخص](1) به هذا العُموم (2).

[47]

(ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (3) الحافظ، (قال: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن (4) أبي إسحاق أحد الأعلام.

(قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار (5) أبو بكر المدني (6) صَاحب "المغازي"(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث (7)(التَّيمِيِّ) المدَني أبي عبد الله أحَد العُلماء.

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ)، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله. قال ابن عبد البر: وهو الأصح عند أهل النسَب، وهو أحَد فقهاء (8) المدينة (9)(بْنِ عَبْدِ الرحمن) بن عوف الزهري.

(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) الصحابي المدني (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ) في ظاهره دليل لمن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لهُ أن يحكم بالاجتهاد؛ لكَونه عليه السلام جَعَل المشقة سَبَبًا لَعَدم

(1) في (ص، س، ل): بهذا الوقت يختص. وفي (ظ): يختص. وفي (م): يخص.

والمثبت من "إحكام الأحكام".

(2)

"إحكام الأحكام" 1/ 108.

(3)

في (ص): الداري. تصحيف، وفي (س): البخاري. تحريف، والمثبت من "التاريخ الكبير" 1/ 327، و"الجرح والتعديل" 2/ 137.

(4)

في (ظ، م): و. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال"(4673).

(5)

في (ص): بشار. تصحيف، والمثبت من "تهذيب الكمال"(5057).

(6)

في (ظ، م): المقدسي. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال"(5057).

(7)

في (س): الجون. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال"(5023).

(8)

زاد في (د، م): أهل.

(9)

"التمهيد"(7/ 57).

ص: 448

أمرِهِ، ولو كان الحكم موقُوفًا على النَّص؛ لكان انتفاءُ أمره صلى الله عليه وسلم عدَم ورودِ النَّص لا وُجُودَ المشقة، وقد اختلف الأصُوليون في هذِه المسألة على أربعة أقوال:

ثالثها: كان له أن يجتهد في الحُروب والآراء دون الأحكام.

ورابعها: الوقف، والمسألة مظنتها كتب الأصول (1).

(بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ) فرضًا كانتَ أو نافلة، ويتكرر السِّواك بتكرر الصَّلاة، سواء كان مُتوضِّئًا أو متيممًا (2) حتَّى في حق من لم يجِد ماءً ولا تُرابًا.

(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (فَرَأَيْتُ زَيْدًا) الجهني (3)(يَجْلِسُ فِي المَسْجِدِ، وَإنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ) فيه حَذف تقديره -والله أعلم- وإنَّ السِّواكَ موضِعَهُ مِن أُذنِهِ.

(مَوْضِعُ القَلَمِ) رواية الترمذي: " ولأخرت صَلاة العشاء إلى ثلث الليل" قال: فكان زيدُ بنُ خالدٍ يَشهد الصَّلوات في المسجد وسواكه على أذنه مَوضع القلم لا يقوم إلى الصَّلاة إلا استَنَّ ثم ردَّهُ إلى مَوضعه. (أي: على أذنه)(4)، وقال: حديث حسن صَحيح (5).

وروى الخطيب (6)[في كتاب "أسماء من روى](7) عن مالك" عن أبي

(1) لم يذكر القولين الأول والثاني لكونهما واضحين، وهما عدم الاجتهاد وجوازه.

(2)

في (س): مقيمًا. تحريف.

(3)

سقط من (ص).

(4)

ذكرت هذه العبارة في (ظ، م) قبل هذا الموضع بعد قوله: إلا استَنَّ.

(5)

"سنن الترمذي"(23).

(6)

في (ص، ل) الطيب. تحريف.

(7)

سقط من (ظ، م).

ص: 449

هُريرة: كان أصحاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم أسوكتهم خلف آذانهم يستنُون بها لكل صَلاة (1).

(مِنْ أُذُنِ الكَاتِبِ) فيه أن من آداب السِّواك أو القلم إذا فرغ من استعماله أن يَضَعهُ على أذنه اليمنَى (2)؛ بحيثُ يكون طرفُه من جهة موضع الاستياك أو (3) من جهة البرَاية من جهة طَرف أذنه، والطرف الآخر مغروزًا في قلنسوته أو نحوهَا، وهذِه السُّنَّةُ متروكةٌ لم أرَ أحدًا عَمل بها لا في السِّواكِ ولا في القلم، لكن أخبرني بعضُ أهلِ اليمن أنها يُعمل بها [في بلادهم حتى إنَّ الصبيَّ إذا ذهب إلى المُكتِّب يذهب والقلَمُ موضوع على أذنِهِ كما تقدم](4)، فنسأل الله العمل بها والاقتداء بالسَّلف الصَّالح رضي الله عنه، وإن كان لا يعرف في زماننا ببلادنا.

(فَكُلَمَّا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ) به، ثم ردَّهُ إلى مَوضعه على أُذنه، وكذلك الكاتب كلما احتاج إلى الكتابة كتَب به، ثم ردَّهُ إلى مَوضعه على أذنه.

[48]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ) بن سُفيان أبو جعفر، ويُقالُ أبو عبد الله (الطَّائِيُّ) الحِمْصي الحافظ، أخرج له النسَائي في "مُسند علي رضي الله عنه" وأبو حاتم وأبو عوانة، وثقهُ النسَائي (5)، قال أحمد بن حنبل: ما كان بالشام منذ أربعين سَنة مثله. وقال ابن عَدي: هو عَالم بحديث الشام

(1) رواه ابن الأعرابي في "معجمه"(2020).

(2)

سقط من (ظ، م).

(3)

في (ظ، م): و.

(4)

سقط من (ص، س، ل).

(5)

"مشيخة النسائي"(196).

ص: 450

صحيحًا وضعيفًا (1). (قال: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ) الوهبي (2) الحمصي أبو سعيد، وثقه ابن معين (3).

(قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ)(4) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء (5) الموَحدة، ابن منقذ المازني أبو عبد الله الفقيه.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبِرني عن (6)(تَوضُّؤ (7) ابن عمر) رضي الله عنهما، وهو بفتح التاء والواو وضم الضاد المشدَّدة، وهمزة بعدها، مصدر: توضَّأَ، جميع النسخ:[تَوَضِّي بالياء](8).

قال النووي: وصوابه بالواو بعد الضاد المضمومة (9)(10).

(لِكُلِّ صَلَاةٍ) ظاهِر عمومه يشمل (11) الفرائض والنوافل (طَاهِرًا)

(1) انظر: "تاريخ دمشق" لابن عساكر 55/ 50.

(2)

في (ص): الرسي. وفي (د، ل): الديني. وكلاهما تحريف، وسقط من (س)، والمثبت من "تهذيب الكمال"(30).

(3)

انظر: "الكاشف"(25)، و"تهذيب الكمال" 1/ 301.

(4)

زاد في (ظ، م): بن يسار. خطأ.

(5)

سقط من (د، ظ، م).

(6)

من (د).

(7)

في (ص، س): بوضوء. تصحيف.

(8)

في (ص): بوضوء بالباء. تصحيف.

(9)

"الإيجاز في شرح سنن أبي داود"(ص 166).

(10)

حصل تقديم وتأخير في هذه العبارة في (ص، ل).

(11)

في (ظ، م): ويشتمل.

ص: 451

منصوب على الحال (وَغَيْرَ طَاهِرٍ) يَعني: مُتوضئًا كان أو محدثًا، وسأله [أبو غطيف] (1) الهذلي: أفريضة هذا أم سُنة فقال: سَمعته صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهر فلهُ عشر حَسَنَات"(2). (عَمَّ) أي: لأي (3) شيء فعل (ذَاكَ) وعن أي أصل كان فِعلُهُ، وأصله عن ما، فسقطت ألف مَا الاستفهامية وأدغمت النون في الميم، (فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ) بن نفيل القرشية العَدوية، لها رؤية، وهي بنت أخي عُمَر بن الخطاب لأبيه (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ) الراهِب، واسمه عبد عمرو بن صَيفي (4) بن زيد الأنصاري الأوسي المدني، له رؤية، وأبوه حنظلة الغسيل غَسلته الملائكة لأنه استشهد يوم أحُدٍ وهو جُنبٌ.

(حَدَّثَهَا أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ) بضم الهمزة وكسر الميم (بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاة) أي: عند كل قيام إلى الصَّلاة (طَاهِرًا وَ (5) غَيرَ طَاهِرٍ) أي: سواء كان القائم إلى الصَّلاة مُتطهرًا أو (6) مُحدثًا، أخذ بعضهم بظاهر قوله: أمر رسُول الله صلى الله عليه وسلم فجعَله مختصًّا (7) بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجبُ عليه الوضوء لكل

(1) في الأصول الخطية: عطيف. وهو خطأ من المصنف، وما أثبته من مصادر التخريج.

(2)

رواه أبو داود (62)، والترمذي (59)، وابن ماجه (512)، وقال الترمذي: وهذا إسناد ضعيف.

(3)

في (س): لا.

(4)

في (ص): ضبعي. تصحيف، والمثبت من "التهذيب"(3236).

(5)

في (ظ، م): أو.

(6)

في (ص، ل): و.

(7)

في (ص): خاصًّا. وسقط من (س، ل).

ص: 452

صَلاة.

[(فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة)](1) وقال علقمة بن الفغواء (2): وهو من الصَّحابة، وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. قال: فنزلت هذِه الآية: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان لا يعمل عملًا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدًا ولا يرد سلامًا إلى غير ذلك، فأعلمه اللهُ تعالى بهذِه الآية أن الوُضوء إلى القيام إلى الصَّلاة دُون سائر الأعمال (3). وقال آخرون: إن الفرض [في الوضوء](4) كانَ لكل صَلاة ثم نسخ في فتح مكة. وقالت طائفة: المراد به الوضوء لكل صَلاة؛ طلبًا للفضل، وحملوا الأمر على الندب، وكانَ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصَّلوات الخمس بوُضوءٍ واحد إرادة البيان لأمته، وأنه ليس بواجب عليهم، وكان كثيرٌ من الصَّحابة منهم عُمر يتوضأ لكل صَلاة طلبًا للفضل؛ لما روى الترمذي وابن ماجَه عن ابن عمر:"من توضأ على طُهرٍ كتب لهُ عشر حَسَنَات"(5).

(فَكَانَ) عبد الله (ابنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً) على الوُضوء (فَكَانَ لَا يَدَعُ

(1) سقط من (ص، س، ل).

(2)

في (ص، س، ظ، ل، م): التقواء. تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج، وزاد في جميع النسخ: عن أبيه. وهو خطأ، فالحديث عن علقمة نفسه.

(3)

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 88 - 89، والطبراني في "معجمه الكبير" 18/ 6، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

(4)

سقط من (ص، س، ل).

(5)

"سنن الترمذي"(59)، و"سنن ابن ماجه"(512)، وقال الترمذي: وهذا إسناد ضعيف.

ص: 453

الوُضُوءَ لِكُل صَلَاةِ) وكان عليٌّ رضي الله عنه يفعله ويتلو هذِه الآية، ذكرهُ أبو محمد الدارمي (1) في "مسنده"(2)، وروى نحوه عن عكرمة (3)، وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صَلاة (4).

وروى الترمذيُّ عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ. قال حُميد: قلتُ لأنس فكيف (5) كنتم تصنعُون أنتم؟ قال: كنا نتوضَّأُ وضوءًا واحدًا. وقال: حديث [أنس غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس](6).

وكانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مجددًا لِكُلِّ صَلَاةٍ، وقد سَلم عليه رجل وهو يَبُول فلم يرد عليه حتى تيمم، ثم رد السَّلام، وقال:"إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهر". رواهُ الدارقطني (7).

وقد اسَتدل إسحاق بن راهويه وداود بقوله: (أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةِ) على أن السِّواك واجب لكل صَلاة؛ لأنه مأمُور به والأمر يقتضي الوجُوب، وأكثر أهل العِلم والحديث أنه سُنَّة ليس بواجب للحديثِ المتقدِّمِ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"

(1) في (م): الرازي. تحريف.

(2)

في (ص): سنده. تحريف.

(3)

"سنن الدارمي"(657).

(4)

رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 29.

(5)

في (ص، س): كيف. والمثبت من "سنن الترمذي".

(6)

في الأصول الخطية: حسن صحيح. وهو خطأ من المصنف، وما أثبتناه من "سنن الترمذي"(58)، وضعَّفه الألباني في "ضعيف الترمذي"(10).

(7)

"سنن الدارقطني" 1/ 177 من حديث ابن عمر.

ص: 454

يعني: لأمرتُهم أمرَ إيجابٍ؛ لأنَّ المشقَّةَ إنما تلحق بالإيجاب لا بالنَّدبِ، وهذا يدُلُّ على أن الأمر في هذا الحديث أمر ندب، ويحتمل أن يكون ذلك واجبًا في حق النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُصُوص جمعًا بين الحَديثَين (1).

وروايةُ الحاكِم والبيهقي: "ووضعَ عنه الوُضوءُ إلا من حَدَث"(2).

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (3)[القرشي الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد](4) وقال في "دلائل النبوة": وممن روي عنه ذلك إبراهيم بن سعد (5)(رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: عُبَيدُ اللهِ) بالتصغير (ابْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر.

* * *

(1)"المغني" 1/ 133.

(2)

"المستدرك" 1/ 156، و "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 37، وهذه العبارة ليست موجودة في "السنن الكبرى" المطبوعة.

(3)

في (ص، د، س، ل): سعيد. تحريف، والمثبت "السنن".

(4)

في الأصول الخطية: الجوهري من أهل بغداد سَكن عَين زربة مرابطًا أخرج له مُسلم في الجهاد. وهو خطأ من المصنف، والصواب ما أثبتناه من "تهذيب الكمال"(174).

(5)

في (د، ظ، م): سعيد. تحريف.

ص: 455