الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ
27 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن محَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ والحَسَنُ بْن عَلِيٍّ قالا: حَدَّثَنا عبد الرَّزّاقِ، قالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ. وقالَ الحَسَنُ: عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبدِ اللْهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". قالَ أَحْمَدُ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإنَّ عامَّةَ الوَسْواسِ مِنْهُ"(1).
28 -
حَدَّثَنا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الِحمْيَرِيِّ -وَهوَ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ- قالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَما صَحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كيوم، أو يبول في مغتسله (2).
* * *
باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ
[27]
(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ) الهذلي الحلواني الحافظ نزيل مكة شَيخ الشيخين.
(قَالا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام أحد الأعلام، صنف المصَنفات العظيمة.
(قَالَ أَحْمَدُ) قال (ثَنَا مَعْمَرٌ) قال: (أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ) بن عبد الله
(1) رواه الترمذي (21)، والنسائي 1/ 34، وابن ماجه (304)، وأحمد 5/ 56، وابن حبان (1255). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(6).
(2)
رواه بأطول من هذا النسائي 1/ 130، أحمد 4/ 110، 111، 5/ 369، وسيأتي تمامه برقم (81).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(22).
[الحداني](1) ثِقَة (2)، (وَقَالَ الحَسَنُ: عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ)، قال الترمذي: يُقال لهذا الأشعث: أشعث (3) الأعمَى (4). الحداني (5) أورده العقيلي في "الضعفاء"(6) لكن قال الذهبي في "الميزان": ليس بُمسلم له، وإنما العَجَب لكون البخاري ومُسلم لم يخرجا له ووثقهُ النسائي (7).
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ) بالغَين المُعجمةَ رضي الله عنه (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ) وهو موضع الاستحمام، وهو الاغتسال بالحميم وهوالماء الحَار (8)، [ثم صار] (9) يقال لكل موضع يُغتسل فيه: مُستحم، وإن لم يَكن الماء الذي يغتسل به حَارًّا (ثُمَّ يَغْتَسِلُ). قال ابن مَالك: يجوُز جَزَمهُ عطفا على موضع يبُولن ونصبه بإضمار أن، وإعطاء ثم حكم الواو (10)(فِيهِ).
(1) في الأصول الخطية: الخراساني. أخطأ المصنف، وإنما هو أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني، روى عن الحسن، وروى عنه معمر، انظر:"تهذيب الكمال" 3/ 272 - 274، و"عون المعبود" 1/ 49.
(2)
انظر: "الكاشف" ص 447.
(3)
سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من (د، ظ، م).
(4)
"سنن الترمذي"(21).
(5)
في (ظ، م): الجدالي. تصحيف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(6)
"الضعفاء الكبير"(11).
(7)
"ميزان الاعتدال" 1/ 266. والبخاري روى له تعليقًا كما في ترجمته في "التهذيب".
(8)
في (س): الجاري. تحريف.
(9)
في (ص، س، ل): و. والمثبت من (د، ظ، م).
(10)
زاد في (د، ظ، م): الجمع. وهي خطأ، انظر:"فتح الباري" 1/ 413 - 414.
(قَالَ أَحْمَدُ)[ابن حنبل](1) في روايته: "لا يبولن أحدكم في مستحمه"(2)(ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فيه) قال النسائي: كانَ يعقوب بن (3) إبراهيم لا يحدّث بهذا الحَديث إلا بدينار، (فَإِنَّ عَامَّةَ) بتشديد الميم (الْوَسْوَاسِ) أي: أكثر الوسوَاس يحصل (منه) أي: مِنَ البَوْل في المُستَحم؛ لأنه يَصير ذلك الموضع نجسًا فيُصيُبهُ مِنْهُ رشاش ويقع في قلبه وسوسة بأنهُ هَل أصَابهُ منه رُشاش أم لا؟ فإن كان الموضع نجسًا لسبب (4) آخر فيكون الاغتسال فيه منهيًّا عنهُ أيضًا. وترجمَ ابن حبان على هذا الحديث باب (5) ذكر الزَجر عن البَول في المغتسَل الذي لا مجرى له (6). وما فهمهُ أبو حَاتم صحيح؛ لأنهُ إذا كانَ له مجرى اندفع ما فيهِ من البَول بأوَّل اغتسَاله، وإلى ذلك أشار الخطابي (7)، وكذا قال عَبد الله بن المبَارك إن كان الماء جاريًا فلا بأس به أي: بالبول في المغتسل، فإنَّ الماء يجري به.
[28]
(ثَنَا أَحْمَدُ) بن عَبد الله (بْنُ يُونُسَ) أبو عبد الله اليربوعي الحَافظ، قال أحمد بن حَنبل لرجُل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإِسلام (8).
(1) من (د).
(2)
"مسند أحمد" 5/ 56.
(3)
في (ص، س، ل): يقول.
(4)
في (د، س، ل): بسبب.
(5)
في (ص، س، ل): بأن. تصحيف.
(6)
"صحيح ابن حبان"(1255).
(7)
"معالم السنن" للخطابي المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" 1/ 31.
(8)
انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 375 - 377.
قال: (ثَنَا زُهَيرٌ) بن معاوية بن حديج (1) الجعفي (2). قال النسَائي: ثقةٌ ثبت (3)، (عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله) الأودي، وثقه (4) أحمد (عَنْ حُمَيدٍ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ أنَّه قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هريرَةَ) رضي الله عنه.
(قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كل يَوْمٍ) فيه: النهي عن امتشاط الشعر كل يوم أي: شعر رأسه لا لحيته، بَل يمتشط غبًّا أي: يومًا بعَد، يومٍ لما روى المصَنف، والترمذي، والنسَائي بأسَانيد صَحيحة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه نَهى عن الترجل (5) إلا غبًّا (6).
وترجيل الشعر تسريحه، وروى الترمذي في "الشمائل" بإسنَاد ضَعيف من حَديث أنَس: أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته (7). وفي "الشمائل" أيضًا بإسناد حسَن من حديث صَحَابي لم يسمّ أنه عليه الصلاة والسلام كان يترجل غبًّا (8). أي: يومًا بعدَ يوَم، وروى الترمذي. والنسائي من حَديث عبد الله بن مغفل النهي عن الترجل إلا
(1) في (ص، س، ظ، م): خديج. تصحيف، والمثبت من (د، ل)، وانظر:"الإكمال" لابن ماكولا 2/ 398، "تهذيب الكمال"(2019).
(2)
في (ظ، م): الحنفي. تحريف، والمثبت من المصادر السابقة.
(3)
"تهذيب الكمال" 9/ 425.
(4)
انظر: "العلل ومعرفة الرجال لأحمد" رواية ابنه عبد الله (1267).
(5)
في (ص، س، ل): الترجيل. والمثبت من (د، ظ، م)، ومصادر الحديث.
(6)
رواه أبو داود (4159)، والترمذي (1756)، والنسائي 8/ 132، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(7)
"الشمائل المحمدية" للترمذي (32).
(8)
"الشمائل المحمدية" للترمذي (35).
غبًّا بإسنَاد صحيح (1)، وللخطيب في "الجامع" مِن حديث الحكم مُرسلًا كان يسرح لحيته بالمشط (2)، وروى الطبراني في "الأوسط" من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارقه المشط والمدرى (3) في سَفَر ولا حَضَر (4).
قال الغزالي: يُستحب إزالة ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل بالغَسل والتسريح بالمشط (5).
(أَوْ يَبُولَ في مُغْتَسَلِهِ)، فإن عَامة الوسواس منه، وبين هذا وقوله في الطهَارة:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". فيه عمُوم وخصوص من وجه.
(1)"سنن الترمذي"(1756)، والنسائي 8/ 132.
(2)
"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب البغدادي (909).
(3)
في (ص): والمرود. وفي (س): المدي. وكذا هما تحريف، والمثبت من (د، ظ، ل، م) و (المعجم الأوسط).
(4)
"المعجم الأوسط" للطبراني (5242).
(5)
"إحياء علوم الدين" 1/ 265.