الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
48 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ
101 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا محَمَّد بْن مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعالَى عَلَيْهِ"(1).
102 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ الدَّراوَرْدِيِّ، قالَ: وَذَكَرَ رَبِيعَة أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ" أَنَّه الذِي يَتَوَضَّأ وَيَغْتَسِل وَلا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلاةِ وَلا غُسْلًا لِلْجَنابَةِ (2).
* * *
باب التَّسْمِيَةِ عَلَى (3) الوُضُوءِ
[101]
(ثنَا قُتَيبَةُ (4) بْنُ سَعِيدٍ) البلخي، قال:(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى) الفطري بكسر الفاء المدني مَولى الفطريين (5)، موالي بني مخزوم، أخرج له مُسلم في الأطعمة (6)(عَنْ يَعْقُوبَ (7) بْنِ سَلَمَةَ) الليثي المديني (8) (عَنْ
(1) رواه ابن ماجه (399)، وأحمد 2/ 418.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(90).
(2)
رواه البيهقي 1/ 41 - 42.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(91).
(3)
كتب عندها في حاشية (م): عند.
(4)
كتب فوقها في (د، م): ع.
(5)
في (ص، س): الفطر بعد.
(6)
"صحيح مسلم" 3/ 1614.
(7)
كتب فوقها في (د، م): د ق.
(8)
في (د، س، م): المدني.
أَبِيهِ) سَلمة الليثي مولاهم المدَني ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" وقال: رُبما أخطأ (1). هذِه عبارته عمن ضعفه، فإنه قليل الحَديث جدًّا ولم يرو عنه سوى ولده يَعقوب، فإذا كانَ يخطئ [مع قلة] (2) ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ ! ورواهُ الحاكم من هذا الوجه فقال: يَعقوب بن أبي سَلمة وادعى أنه الماجشون وصححهُ [لذلك، فوهم](3) والصواب أنه الليثي (4).
قال البخاري: لا يعرف له سَماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة (5). وله طريق أُخرى (6) عند الدارقطني (7)، والبيهقي (8) من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى، عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال (9): قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا صَلاةَ لمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ) تُوضحهُ رواية الصحيحين: "لا يقبل الله صَلاة أحدكم إذا أحدَث حَتى يتوضأ"(10). واستدل به بعضهم على أن الوضوء نصف الصلاة (وَلَا
(1)"الثقات" 4/ 317.
(2)
في (ص): معي فله.
(3)
في (ص): كذلك ووهم.
(4)
"مستدرك الحاكم" 1/ 146.
(5)
"التاريخ الكبير" 4/ 76 ترجمة (2006).
(6)
من (د، م).
(7)
"سنن الدارقطني" 1/ 71.
(8)
"سنن البيهقي" 1/ 44.
(9)
من (د، م).
(10)
سبق تخريجه.
وُضُوءَ) لا لنفي الكمال عندَ أكثر (1) العُلماء، أي: لا وضوء كامل، وقيل: إن (2) لا لنفي الصحة؛ لأنه نكرة (3) في معرض النفي، فاقتضى أن لا يصح وضوؤه بدون اسم الله تعالى.
(لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) كما فيما قبله، فإن تقديره لا تصح صلاة من لا وضوء لهُ عند الجميَع فيكُون عدم الصحة فيما قبله مُرجحًا لعدم الصحة هُنا، وهي إحدى الروايتين عن أحمد أن التسمية واجبة في الوُضوء والغسل والتيمم (4)، وهو اختيار أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الحسن وإسحاق ابن (5) راهويه (6)، فإن تركها عمدًا بطلت طهارته، وإن تركها سهوًا أو مُعتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهَارته.
وقال أهل الظاهر (7): واجبة بكل حَال. واحتجوا للوُجُوب بهذا الحَديث، وبأنها عبَادة يبطلها الحَدَث، فوجب في أولها نطق كالصَلاة، وأجَاب أصحَابنا وغيرهم عن هذا الحَديث من أوجُه أحسَنها: أنه ضعيف، والثاني: المراد لا وضوء كامل كما تقدم، والثالث: جَوَاب ربيعة شيخ مَالك والدارمي وغيرهما المراد بالذكر
(1) من (د، م).
(2)
في (ص، س، ل): إنه.
(3)
في (ص): يكره.
(4)
انظر: "المغني" 1/ 145.
(5)
في (ص) وابن.
(6)
"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(2).
(7)
قال ابن حزم في "المحلى" 2/ 49: وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوؤه تام.
النية، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المُعتزلة إلى أن هذِه الصيغة التي دَخل فيها النفي على ذوات شرعية واقعة في الظاهر مجملة؛ لأنها مترددة بين نفي الكمال ونفي الصحة، وهو الذي صرح به القاضي في التقريب (1) ومثل هذا:"لا نكاح إلا بولي"(2)، "لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب"(3)، " لا صيام إلا [لمن لم] (4) يبيت الصيَام من الليل"(5).
[102]
(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) قال: (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ عن) عبد العزيز بن محمد (الدَّرَاوَرْدِيّ) قَالَ له (6) هارون أمير المؤمنين: ما الدراوردي؛ قال: لقب أصلحك الله. ويقال: دارورد (7) قرية بخراسان. ويقال: هي دار الجرد (8). ويقال: دراورد موضع بفارس كان جده منها. (قال: وَذَكَرَ رَبِيعَةُ) بن أبي عبد الرحمن فروخ، فقيه المدينة صَاحب الرأي (أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ) في قوله: (لَا وُضُوءَ من (9) لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ) رواية الخطيب: "يذكر الله عليه".
(أَنَّهُ الذِي يَتَوَضأُ وَيَغْتَسِلُ) لعل الواو في: "ويغتسل" بمعنى: أو،
(1) في (ص): التقرير.
(2)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(3)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(4)
في (ص): إلا من. وفي (ل): من.
(5)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(6)
من (د، م).
(7)
في (ص): لدارورد.
(8)
في (ص): الجوى. وفي (س): الجود.
(9)
في (ص، س): فيمن.
والمراد بالنفي (1) الكمال، أي: لا وضوء كاملًا والتيمم كالوُضوء (وَلَا يَنْوِي) بوُضوئه (وضوء الصَّلَاةِ (2) وَلَا) ينوي بغسله (غُسْل الجَنَابَةِ)(3).
قال الخطابي: تأوله جماعة على النية وجَعلوهُ ذكر القلب قالوا: وذلك أن الأشياء قد يعتبر أضدادها (4) فلما كان النسيَان محله القلب كان ضده الذي هو الذكر بالقلب، وإنما ذكر القلب النية والعزيمة. انتهى (5).
ولعَل السبب في حَملهم الحديث على النية مع أن التسمية ظاهرة في اللفظ أن الحديث (6) لما كانَ ظاهرًا في نفي الصحة كما تقدم أن الوُضُوء طهارة، والطهَارة لا تفتقر إلى التسمية كما في التطهير منَ النجاسَة، وأن الوضوء عبادة، والعبادة لا يجب فيها التسمية كسَائر العبادات، وأن الأصل عدَم الوُجوب، فلهذا عدلوا عن ظاهره وهو التسمية إلى النية التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنية"(7) فنفى أن يكون عمل بغير نية؛ ولأن الوُضوء طهَارة عن حَدث فلم يصح بغير نية كالتيمم، أو عبَادة فافتقرت إلى النيَّة كالصَّلاة.
* * *
(1) من (د، م).
(2)
في (د): وضوءا للصلاة.
(3)
في (د، م): غسلا للجنابة.
(4)
في (م): أصلا لها، وفي (س): أقدارها.
(5)
"معالم السنن" 1/ 47.
(6)
في (م): التسمية.
(7)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.