المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌48 - باب التسمية على الوضوء - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيق

- ‌القسم الأول ترجمة أبي داود والمدخل إلى "سننه

- ‌الفصل الأول ترجمة الإمام أبي داود السجستاني

- ‌المبحث الأول: التعريف به

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته

- ‌المبحث الثالث: شيوخه

- ‌المبحث الرابع: تلاميذه

- ‌المبحث الخامس: رحلاته

- ‌المبحث السادس: مذهبه الفقهي

- ‌المبحث السابع: شمائله وفضائله

- ‌المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه

- ‌المبحث التاسع: مصنفاته

- ‌المبحث العاشر: وفاته

- ‌الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: التعريف بـ "السنن

- ‌المطلب الأول: اسم الكتاب:

- ‌المطلب الثاني: موضوع الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن

- ‌المطلب الرابع: عدد أحاديثه:

- ‌المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث:

- ‌المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن

- ‌المطلب الرابع: طبقاتُ رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط:

- ‌المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه

- ‌المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه

- ‌المبحث الرابع: رواة "السنن

- ‌المطلب الأول: ذكر رواة "السنن" مع ترجمة مختصرة لهم

- ‌ترجمة اللؤلؤي:

- ‌ترجمة ابن داسه:

- ‌ترجمة ابن الأعرابي

- ‌ترجمة الرملي:

- ‌ترجمة ابن العبد:

- ‌المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم:

- ‌المبحث الخامس: أهم شروح "السنن

- ‌المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن

- ‌القسم الثاني ترجمة ابن رسلان والمدخل إلى شرحه

- ‌الفصل الأول ترجمة الشارح الإمام ابن رسلان الرملي

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

- ‌المبحث الثاني: مولده وموطنه:

- ‌المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الرابع: عقيدته:

- ‌المبحث الخامس: شيوخه:

- ‌المبحث السادس: تلاميذه

- ‌المبحث السابع: مؤلفاته:

- ‌أولًا: في القرآن وعلومه:

- ‌ثانيا: الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: السيرة:

- ‌رابعًا: في الفقه:

- ‌خامسًا: أصول الفقه:

- ‌سادسًا: اللغة العربية:

- ‌سابعًا: التراجم:

- ‌ثامنًا: أخرى:

- ‌المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث التاسع: وفاته:

- ‌الفصل الثاني المدخل إلى شرح ابن رسلان لـ "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه:

- ‌المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح:

- ‌المطلب الأول: أقوال العلماء على الشرح:

- ‌المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه:

- ‌أولًا: مميزات الشرح

- ‌ثانيًا: أهم المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته:

- ‌المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه:

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه

- ‌المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه:

- ‌المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها:

- ‌المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب:

- ‌المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره:

- ‌المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة:

- ‌المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف:

- ‌المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ:

- ‌المطلب السادس: فقه الحديث:

- ‌المطلب السابع: مباحث اللغة:

- ‌المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية:

- ‌القسم الثالث منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية

- ‌المبحث الأول: منهج التحقيق

- ‌أولًا: نسخ المخطوط والمقابلة:

- ‌ثانيًا: تخريج الأحاديث والآثار وأقوال العلماء:

- ‌ثالثًا: الجانب الفقهي والأصولي:

- ‌رابعًا: اللغة:

- ‌المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية

- ‌ تنبيه

- ‌وصف النسخة:

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في اسم مؤلف الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الحاجَةِ

- ‌2 - باب الرَّجُلِ يَتَبَوّأُ لِبوْلِهِ

- ‌3 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا دَخَلَ الخَلاء

- ‌4 - باب كَراهِيَةِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَة عِنْد قَضَاءِ الحَاجَةِ

- ‌5 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌6 - باب كيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الحاجةِ

- ‌7 - باب كَرَاهيَةِ الكَلامِ عِنْدَ الحَاجَةِ

- ‌8 - باب أَيَرُدُّ السَّلامَ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يذْكُرُ الله تَعالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتَمِ يكُونُ فِيهِ ذِكْرُ الله يدْخُلُ بِه الخَلاءَ

- ‌11 - باب الاسْتِبْراءِ مِنَ البَوْلِ

- ‌12 - باب البَوْلِ قائِمًا

- ‌13 - باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ في الإِناءِ ثمَّ يَضعُهُ عِنْدَهُ

- ‌14 - باب المواضِعِ التِي نهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ البَوْلِ فيها

- ‌15 - باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ

- ‌16 - باب النَّهْيِ عنِ البَوْلِ في الجُحْرِ

- ‌17 - باب ما يقُول الرَّجُلُ إِذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ

- ‌18 - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ

- ‌19 - باب الاسْتِتارِ فِي الخَلاء

- ‌20 - باب ما يُنْهَى عنْهُ أنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌21 - باب الاسْتِنْجاءِ بِالحِجارَةِ

- ‌22 - باب فِي الاسْتِبْراءِ

- ‌23 - باب فِي الاسْتِنْجاء بالماءِ

- ‌24 - بابُ الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بالأرْضِ إذا اسْتَنْجَى

- ‌25 - باب السِّواكِ

- ‌26 - باب كيْف يَسْتاكُ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتاك بسِواكِ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب غَسْلِ السِّواكِ

- ‌29 - باب السِّواكِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌30 - باب السِّواكِ لِمنْ قامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌31 - باب فرْضِ الوُضُوءِ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يجدِّدُ الوُضوءَ مِنْ غيْرِ حَدَثٍ

- ‌33 - باب ما ينَجِّسُ الماءَ

- ‌34 - باب ما جاءَ فِي بِئْرِ بُضاعَة

- ‌35 - باب الماء لا يَجْنُبُ

- ‌36 - باب البَوْل فِي الماءِ الرّاكِدِ

- ‌37 - باب الوُضُوء بسُؤْرِ الكلْبِ

- ‌38 - باب سؤْرِ الهِرّةِ

- ‌39 - باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضوءِ المَرْأَةِ

- ‌40 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌41 - باب الوضوء بِماءِ البَحْر

- ‌42 - باب الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌43 - باب أَيُصَلِّي الرَجُلُ وَهُوَ حاقِنٌ

- ‌44 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ

- ‌46 - باب في إسْباغِ الوُضُّوءِ

- ‌45 - باب الإِسْرافِ فِي الوضُوءِ

- ‌47 - باب الوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ

- ‌49 - باب فِي الرَّجُلِ يدْخِل يدهُ في الإِناءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَها

الفصل: ‌48 - باب التسمية على الوضوء

‌48 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ

101 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا محَمَّد بْن مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعالَى عَلَيْهِ"(1).

102 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ الدَّراوَرْدِيِّ، قالَ: وَذَكَرَ رَبِيعَة أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ" أَنَّه الذِي يَتَوَضَّأ وَيَغْتَسِل وَلا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلاةِ وَلا غُسْلًا لِلْجَنابَةِ (2).

* * *

باب التَّسْمِيَةِ عَلَى (3) الوُضُوءِ

[101]

(ثنَا قُتَيبَةُ (4) بْنُ سَعِيدٍ) البلخي، قال:(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى) الفطري بكسر الفاء المدني مَولى الفطريين (5)، موالي بني مخزوم، أخرج له مُسلم في الأطعمة (6)(عَنْ يَعْقُوبَ (7) بْنِ سَلَمَةَ) الليثي المديني (8) (عَنْ

(1) رواه ابن ماجه (399)، وأحمد 2/ 418.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(90).

(2)

رواه البيهقي 1/ 41 - 42.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(91).

(3)

كتب عندها في حاشية (م): عند.

(4)

كتب فوقها في (د، م): ع.

(5)

في (ص، س): الفطر بعد.

(6)

"صحيح مسلم" 3/ 1614.

(7)

كتب فوقها في (د، م): د ق.

(8)

في (د، س، م): المدني.

ص: 654

أَبِيهِ) سَلمة الليثي مولاهم المدَني ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" وقال: رُبما أخطأ (1). هذِه عبارته عمن ضعفه، فإنه قليل الحَديث جدًّا ولم يرو عنه سوى ولده يَعقوب، فإذا كانَ يخطئ [مع قلة] (2) ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ ! ورواهُ الحاكم من هذا الوجه فقال: يَعقوب بن أبي سَلمة وادعى أنه الماجشون وصححهُ [لذلك، فوهم](3) والصواب أنه الليثي (4).

قال البخاري: لا يعرف له سَماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة (5). وله طريق أُخرى (6) عند الدارقطني (7)، والبيهقي (8) من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى، عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال (9): قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا صَلاةَ لمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ) تُوضحهُ رواية الصحيحين: "لا يقبل الله صَلاة أحدكم إذا أحدَث حَتى يتوضأ"(10). واستدل به بعضهم على أن الوضوء نصف الصلاة (وَلَا

(1)"الثقات" 4/ 317.

(2)

في (ص): معي فله.

(3)

في (ص): كذلك ووهم.

(4)

"مستدرك الحاكم" 1/ 146.

(5)

"التاريخ الكبير" 4/ 76 ترجمة (2006).

(6)

من (د، م).

(7)

"سنن الدارقطني" 1/ 71.

(8)

"سنن البيهقي" 1/ 44.

(9)

من (د، م).

(10)

سبق تخريجه.

ص: 655

وُضُوءَ) لا لنفي الكمال عندَ أكثر (1) العُلماء، أي: لا وضوء كامل، وقيل: إن (2) لا لنفي الصحة؛ لأنه نكرة (3) في معرض النفي، فاقتضى أن لا يصح وضوؤه بدون اسم الله تعالى.

(لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) كما فيما قبله، فإن تقديره لا تصح صلاة من لا وضوء لهُ عند الجميَع فيكُون عدم الصحة فيما قبله مُرجحًا لعدم الصحة هُنا، وهي إحدى الروايتين عن أحمد أن التسمية واجبة في الوُضوء والغسل والتيمم (4)، وهو اختيار أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الحسن وإسحاق ابن (5) راهويه (6)، فإن تركها عمدًا بطلت طهارته، وإن تركها سهوًا أو مُعتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهَارته.

وقال أهل الظاهر (7): واجبة بكل حَال. واحتجوا للوُجُوب بهذا الحَديث، وبأنها عبَادة يبطلها الحَدَث، فوجب في أولها نطق كالصَلاة، وأجَاب أصحَابنا وغيرهم عن هذا الحَديث من أوجُه أحسَنها: أنه ضعيف، والثاني: المراد لا وضوء كامل كما تقدم، والثالث: جَوَاب ربيعة شيخ مَالك والدارمي وغيرهما المراد بالذكر

(1) من (د، م).

(2)

في (ص، س، ل): إنه.

(3)

في (ص): يكره.

(4)

انظر: "المغني" 1/ 145.

(5)

في (ص) وابن.

(6)

"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(2).

(7)

قال ابن حزم في "المحلى" 2/ 49: وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوؤه تام.

ص: 656

النية، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المُعتزلة إلى أن هذِه الصيغة التي دَخل فيها النفي على ذوات شرعية واقعة في الظاهر مجملة؛ لأنها مترددة بين نفي الكمال ونفي الصحة، وهو الذي صرح به القاضي في التقريب (1) ومثل هذا:"لا نكاح إلا بولي"(2)، "لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب"(3)، " لا صيام إلا [لمن لم] (4) يبيت الصيَام من الليل"(5).

[102]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) قال: (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ عن) عبد العزيز بن محمد (الدَّرَاوَرْدِيّ) قَالَ له (6) هارون أمير المؤمنين: ما الدراوردي؛ قال: لقب أصلحك الله. ويقال: دارورد (7) قرية بخراسان. ويقال: هي دار الجرد (8). ويقال: دراورد موضع بفارس كان جده منها. (قال: وَذَكَرَ رَبِيعَةُ) بن أبي عبد الرحمن فروخ، فقيه المدينة صَاحب الرأي (أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ) في قوله: (لَا وُضُوءَ من (9) لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ) رواية الخطيب: "يذكر الله عليه".

(أَنَّهُ الذِي يَتَوَضأُ وَيَغْتَسِلُ) لعل الواو في: "ويغتسل" بمعنى: أو،

(1) في (ص): التقرير.

(2)

سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

(3)

سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

(4)

في (ص): إلا من. وفي (ل): من.

(5)

سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

(6)

من (د، م).

(7)

في (ص): لدارورد.

(8)

في (ص): الجوى. وفي (س): الجود.

(9)

في (ص، س): فيمن.

ص: 657

والمراد بالنفي (1) الكمال، أي: لا وضوء كاملًا والتيمم كالوُضوء (وَلَا يَنْوِي) بوُضوئه (وضوء الصَّلَاةِ (2) وَلَا) ينوي بغسله (غُسْل الجَنَابَةِ)(3).

قال الخطابي: تأوله جماعة على النية وجَعلوهُ ذكر القلب قالوا: وذلك أن الأشياء قد يعتبر أضدادها (4) فلما كان النسيَان محله القلب كان ضده الذي هو الذكر بالقلب، وإنما ذكر القلب النية والعزيمة. انتهى (5).

ولعَل السبب في حَملهم الحديث على النية مع أن التسمية ظاهرة في اللفظ أن الحديث (6) لما كانَ ظاهرًا في نفي الصحة كما تقدم أن الوُضُوء طهارة، والطهَارة لا تفتقر إلى التسمية كما في التطهير منَ النجاسَة، وأن الوضوء عبادة، والعبادة لا يجب فيها التسمية كسَائر العبادات، وأن الأصل عدَم الوُجوب، فلهذا عدلوا عن ظاهره وهو التسمية إلى النية التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنية"(7) فنفى أن يكون عمل بغير نية؛ ولأن الوُضوء طهَارة عن حَدث فلم يصح بغير نية كالتيمم، أو عبَادة فافتقرت إلى النيَّة كالصَّلاة.

* * *

(1) من (د، م).

(2)

في (د): وضوءا للصلاة.

(3)

في (د، م): غسلا للجنابة.

(4)

في (م): أصلا لها، وفي (س): أقدارها.

(5)

"معالم السنن" 1/ 47.

(6)

في (م): التسمية.

(7)

سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

ص: 658