المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيق

- ‌القسم الأول ترجمة أبي داود والمدخل إلى "سننه

- ‌الفصل الأول ترجمة الإمام أبي داود السجستاني

- ‌المبحث الأول: التعريف به

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته

- ‌المبحث الثالث: شيوخه

- ‌المبحث الرابع: تلاميذه

- ‌المبحث الخامس: رحلاته

- ‌المبحث السادس: مذهبه الفقهي

- ‌المبحث السابع: شمائله وفضائله

- ‌المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه

- ‌المبحث التاسع: مصنفاته

- ‌المبحث العاشر: وفاته

- ‌الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: التعريف بـ "السنن

- ‌المطلب الأول: اسم الكتاب:

- ‌المطلب الثاني: موضوع الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن

- ‌المطلب الرابع: عدد أحاديثه:

- ‌المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن

- ‌المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث:

- ‌المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن

- ‌المطلب الرابع: طبقاتُ رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط:

- ‌المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه

- ‌المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه

- ‌المبحث الرابع: رواة "السنن

- ‌المطلب الأول: ذكر رواة "السنن" مع ترجمة مختصرة لهم

- ‌ترجمة اللؤلؤي:

- ‌ترجمة ابن داسه:

- ‌ترجمة ابن الأعرابي

- ‌ترجمة الرملي:

- ‌ترجمة ابن العبد:

- ‌المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم:

- ‌المبحث الخامس: أهم شروح "السنن

- ‌المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن

- ‌القسم الثاني ترجمة ابن رسلان والمدخل إلى شرحه

- ‌الفصل الأول ترجمة الشارح الإمام ابن رسلان الرملي

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

- ‌المبحث الثاني: مولده وموطنه:

- ‌المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الرابع: عقيدته:

- ‌المبحث الخامس: شيوخه:

- ‌المبحث السادس: تلاميذه

- ‌المبحث السابع: مؤلفاته:

- ‌أولًا: في القرآن وعلومه:

- ‌ثانيا: الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: السيرة:

- ‌رابعًا: في الفقه:

- ‌خامسًا: أصول الفقه:

- ‌سادسًا: اللغة العربية:

- ‌سابعًا: التراجم:

- ‌ثامنًا: أخرى:

- ‌المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث التاسع: وفاته:

- ‌الفصل الثاني المدخل إلى شرح ابن رسلان لـ "سنن أبي داود

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه:

- ‌المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح:

- ‌المطلب الأول: أقوال العلماء على الشرح:

- ‌المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه:

- ‌أولًا: مميزات الشرح

- ‌ثانيًا: أهم المآخذ على الكتاب:

- ‌المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته:

- ‌المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه:

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه

- ‌المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه:

- ‌المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها:

- ‌المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب:

- ‌المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره:

- ‌المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة:

- ‌المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف:

- ‌المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ:

- ‌المطلب السادس: فقه الحديث:

- ‌المطلب السابع: مباحث اللغة:

- ‌المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية:

- ‌القسم الثالث منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية

- ‌المبحث الأول: منهج التحقيق

- ‌أولًا: نسخ المخطوط والمقابلة:

- ‌ثانيًا: تخريج الأحاديث والآثار وأقوال العلماء:

- ‌ثالثًا: الجانب الفقهي والأصولي:

- ‌رابعًا: اللغة:

- ‌المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية

- ‌ تنبيه

- ‌وصف النسخة:

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في اسم مؤلف الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الحاجَةِ

- ‌2 - باب الرَّجُلِ يَتَبَوّأُ لِبوْلِهِ

- ‌3 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا دَخَلَ الخَلاء

- ‌4 - باب كَراهِيَةِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَة عِنْد قَضَاءِ الحَاجَةِ

- ‌5 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌6 - باب كيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الحاجةِ

- ‌7 - باب كَرَاهيَةِ الكَلامِ عِنْدَ الحَاجَةِ

- ‌8 - باب أَيَرُدُّ السَّلامَ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يذْكُرُ الله تَعالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتَمِ يكُونُ فِيهِ ذِكْرُ الله يدْخُلُ بِه الخَلاءَ

- ‌11 - باب الاسْتِبْراءِ مِنَ البَوْلِ

- ‌12 - باب البَوْلِ قائِمًا

- ‌13 - باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ في الإِناءِ ثمَّ يَضعُهُ عِنْدَهُ

- ‌14 - باب المواضِعِ التِي نهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ البَوْلِ فيها

- ‌15 - باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ

- ‌16 - باب النَّهْيِ عنِ البَوْلِ في الجُحْرِ

- ‌17 - باب ما يقُول الرَّجُلُ إِذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ

- ‌18 - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ

- ‌19 - باب الاسْتِتارِ فِي الخَلاء

- ‌20 - باب ما يُنْهَى عنْهُ أنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌21 - باب الاسْتِنْجاءِ بِالحِجارَةِ

- ‌22 - باب فِي الاسْتِبْراءِ

- ‌23 - باب فِي الاسْتِنْجاء بالماءِ

- ‌24 - بابُ الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بالأرْضِ إذا اسْتَنْجَى

- ‌25 - باب السِّواكِ

- ‌26 - باب كيْف يَسْتاكُ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتاك بسِواكِ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب غَسْلِ السِّواكِ

- ‌29 - باب السِّواكِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌30 - باب السِّواكِ لِمنْ قامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌31 - باب فرْضِ الوُضُوءِ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يجدِّدُ الوُضوءَ مِنْ غيْرِ حَدَثٍ

- ‌33 - باب ما ينَجِّسُ الماءَ

- ‌34 - باب ما جاءَ فِي بِئْرِ بُضاعَة

- ‌35 - باب الماء لا يَجْنُبُ

- ‌36 - باب البَوْل فِي الماءِ الرّاكِدِ

- ‌37 - باب الوُضُوء بسُؤْرِ الكلْبِ

- ‌38 - باب سؤْرِ الهِرّةِ

- ‌39 - باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضوءِ المَرْأَةِ

- ‌40 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌41 - باب الوضوء بِماءِ البَحْر

- ‌42 - باب الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌43 - باب أَيُصَلِّي الرَجُلُ وَهُوَ حاقِنٌ

- ‌44 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ

- ‌46 - باب في إسْباغِ الوُضُّوءِ

- ‌45 - باب الإِسْرافِ فِي الوضُوءِ

- ‌47 - باب الوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ

- ‌49 - باب فِي الرَّجُلِ يدْخِل يدهُ في الإِناءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَها

الفصل: ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

‌14 - باب المواضِعِ التِي نهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ البَوْلِ فيها

25 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"اتَّقُوا اللَاّعِنَيْنِ". قالُوا: وَما اللاعَّنانِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ"(1).

26 -

حَدَّثَنا إِسْحاق بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الخطَّابِ أَبُو حَفْصٍ -وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ- أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الَحكَمِ حَدَّثَهُمْ قالَ: أَخْبَرَنا نافِعٌ بْن يَزِيدَ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الِحمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللْهِ صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَةَ: البَرازَ في المَوارِدِ، وَقارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ"(2).

* * *

باب المواضع التي نهي عن البول فيها

[25]

(ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سعيد البلخي)(3) أبو رجاء، قال:(ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) المدني. (عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أبي شبل (4) مولى الحرقة أخرج له مُسلم والأربعة.

(1) رواه مسلم (269).

(2)

رواه ابن ماجه (328)، والطبراني 20/ 123، والحاكم 1/ 167، والبيهقي 1/ 97.

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(146)، قال: حسن لغيره.

(3)

سقط من (ص، س، ل)، وفي (ظ): البجلي، تصحيف، والمثبت من (د، م)، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البلخي. انظر:"تهذيب الكمال"(4852).

(4)

في (ص، ل): سيد. تحريف، وبياض في (س)، والمثبت من (د، ظ، م)، وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شبل المدني. انظر:"تهذيب الكمال"(4577).

ص: 382

(عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني أخرج لهُ مُسلم والأربعة.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: اتَّقُوا) أي: احذروا واجتنبوا (اللَاّعِنَيْنِ) بفتح نُون التثنية أي: الأمرين اللذين هما سببا اللعنة؛ لأن من فعلهما لعنه الناس غالبًا في العَادة، فلما صارا سببًا للَّعْن أضيف الفعْل إليهما؛ فنهي عنهما كما نهي عن سبّ الآلهة التي يعبدها الكُفار، مع أن سبها طاعة، لكن لما صَار سبّها سببًا لسبّ الله؛ نهي عن ذلك، كما قال تعالى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1) وسمّي الفعل الذي هو سَبَب اللعنة لاعنًا؛ لأنه إذا حصلت اللعنة بسببه صار كأنهُ هو اللاعن، وقيل: اللاعن بمعنى الملعُون، كما قيل: سر كاتم أي: مَكتُوم، فيكونُ التقديرُ اتقوا الأمرين الملعُون فاعلهما (قَالُوا: وَمَا اللَاّعِنَانِ يَا رَسُولَ الله؟ ) فيه أن من سَمعَ شيئًا (2) أمر به ولا يفهمه أن يسأل عنه، كما قال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (3)(قَالَ: الذِي يَتَخَلَّى) أي: يتغوَط (في طَرِيقِ النَّاسِ) أي: في الموضع الذي يمرُ به الناس.

وزاد ابن منده في روايته: فقال: "في طريق الناس ومجالسهم"، ثم قال: إسناده صَحيح.

فظاهر كلام الأصحاب أن ذلك مكروه كراهَة تنزيه لا تحريم، وينبغي أن يكُون محرمًا للأحَاديث الواردة فيه بالنَهْي، ولما فيه من إيذاء

(1) الأنعام: 108.

(2)

في (ص): سبًا. تصحيف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.

(3)

النحل: 43.

ص: 383

المُسلمين، وفي كلام الخطابي وغَيره إشارة إلى تحريمه (1)، لكن صَرح صَاحِب "العدة" أنهُ مِنَ الصَّغائر، نقلهُ عَنهُ في "الروضة" (2) تبعًا للرافعي في كتاب: الشهَادات (3)، وأقراهُ (أو) الذي يتخلى في (ظِلِّهِمْ) أي: ظل المُسلمين، والمراد به الظل الذي يجلسْ فيه الناس للتحدُّث، سواء كانَ ظِلّ جدار أو شجرة أو نحوهما، أما الظل الذي لا يجلس فيه الناس ولا يتحدَّثون فيجوزُ التغوط فيه إذا لم يكن تحت شجرة مُثمرة؛ لئلا تتنجس الثمرة فتفسُد أو تعافها الأنفس، والشمس إذا طلعَت في الشتاء في موضع فهو كمواضع الظل في الصَّيف.

[26]

(ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ) البلوي (4) التميمي (الرَّمْلِيُّ) روى له [أبو داود](5)، (وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) السجستاني (6) الحَافظ نزيل الأهوَاز (أَبُو حَفْصٍ) تفرد عنهُ المُصنف (وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ) من حديث إسحاق.

(أَنَّ سَعِيدَ ابْنَ) أبي مريم بن (الْحَكَمِ) بن محمد مولى بني جمح المصْري الحَافظ.

(1)"معالم السنن" للخطابي المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" 1/ 30.

(2)

"روضة الطالبين" للنووي 11/ 224.

(3)

"الشرح الكبير" للرافعي 13/ 8.

(4)

في الأصول الخطية: العدوي التميمي. وهو خطأ من المصنف، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوي، روى عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وروى عنه أبو داود، كما في ترجمته في "تهذيب الكمال" 2/ 365 - 366.

(5)

في الأصول الخطية: الشيخان. وهو خطأ من المصنف، والصواب ما أثبتناه كما في ترجمته في "تهذيب الكمال".

(6)

في (ص، س، ل): السختياني. تصحيف، والمثبت من "تهذيب الكمال"(4226).

ص: 384

(حدثهم (1) قَالَ: أنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ) الكلاعي، أخرج له مُسلم، ثقة توفي سنة 168.

قال: (ثنا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْح، أَن أَبَا سَعِيدٍ الحِمْيَرِيَّ) ذكرهُ ابن عبد البر فيمن لم يُذكر له اسم سِوَى كنيته، روى له ابن مَاجَه أيضًا، وهو لَمْ يدرك مُعَاذًا، ولا يُعرف بِغَير هذا الإسناد، قالهُ ابن القطان (2) لكن الحديث صحَّحَهُ ابن السّكن والحَاكم (3) ورَواهُ أحمد لكن في سَنده ابن لهيعَة (4).

(حدثه عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اتقُوا المَلَاعِنَ) أي: مواضع اللعن؛ جمع ملعنة: كمجزرة (5) ومقبرة موضع الجزر (6) والقبر والملعَنة بفتح الميم والعَين موضع لعن الناس لما يُؤذيهم به (7) مِن التنجيس؛ لأن من رأى بَوله أو غائطه في هذِه الموَاضِع قال: لعن الله من فعل هذا (الثَّلاثة) وفي بعض الروايات: "الملاعن الثلاث".

(الْبَرَازَ) بفتح البَاء، أصلهُ الفضَاء الواسع، ثم كنوا به عن قضاء الحَاجة، كما كنوّا به (8) عن الخلاء (في المَوَارِدِ) قال في "النهاية": الموارد المجَاري والطرق إلى الماء واحدها مورد بفتح الميم وكسر

(1) في (ص): جد لهم. تحريف.

(2)

"بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (692).

(3)

"مستدرك الحاكم" 1/ 167.

(4)

"مسند أحمد" 1/ 299.

(5)

في (ص، ل): كمجذرة، تصحيف.

(6)

في (ص، ل): الحذر. تصحيف، والمثبت من (د، س، ظ، م).

(7)

سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من (د، ظ، م).

(8)

من (د)، وفي باقي (النسخ الخطية): بها.

ص: 385

الراء (1) وهو مفعلِ من الورود يُقال: وردت الماء أرده ورودًا (2). إذا بلغتهُ [ووافيته للشرب](3) منه، وقد يحصُل الدخول وقد لا يحصُل، وما قرب من الماء النهي عنهُ أشد.

(وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أعلاه سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعونَهُ بنعالهم وأرجلهم، مِن قولهم: قرعتُ البَاب إذا نقرت (4) عليه.

(وَالظِّلِّ) أي: مَوَاضع الظل الذي يستظله الناس ويتخذونه مقيلًا وينزلونه، قالوا: فليس كُل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجَته تحت حائش (5) النخل كما ثبتَ في "صَحيح مُسلم"(6) وللحائش (7) ظل بلا شك، وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه، وظاهر كلام الأصحاب أنه مَكرُوه كراهة تنزيه، قال النووي: وينبغي أن يكون محرمًا لهذِه الأحاديث (8).

(1) في (د): بفتح الراء. وفي (ظ، م): بكسر الراء. والمثبت من (ص، س، ل).

(2)

"النهاية" لابن الأثير (ورد).

(3)

في (ص): ودانيته بالثرب. وفي (س، ل): ودانيته للشرب. وكلاهما تصحيف، والمثبت من (د، ظ، م).

(4)

في (ص): قعدت. وفي (ظ، م): تعدت. وكلاهما تحريف، وبياض في (س)، والمثبت من (د، ل).

(5)

في "الأصول": جالس. وفي (س): حابس. وكلاهما تصحيف، والمثبت من (د، ظ، ل، م).

(6)

"صحيح مسلم"(342)(79).

(7)

في (ص): وللجالس. وفي (س): وللحابس. والمثبت من (د، ظ، ل، م).

(8)

"المجموع" للنووي 2/ 87.

ص: 386