المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌8 - باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة

‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

4302 -

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْليّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْباني، عَنْ أَبي سُكَيْنَةَ -رَجُلٍ مِنَ المُحَرَّرِينَ- عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ:"دَعُوا الحَبَشَةَ ما وَدَعُوكُمْ، واتْرُكُوا التُّرْكَ ما تَرَكُوكُمْ"(1).

* * *

باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة

[4302]

(ثنا عيسى بن محمد) أبو عمير ابن النحاس (الرملي) حافظ، عابد، فقيه (ثنا ضمرة) بن ربيعة الفلسطيني الرملي، روى له البخاري في "الأدب" والأربعة (عن) يحيى بن أبي عمرو (السيباني) بفتح المهملة نسبة إلى سيبان بطن من حمير، وهو ثقة (عن أبي سكينة) بضم السين المهملة مصغر، سماه عبد الحق في "الأحكام الكبرى" زياد بن مالك (2)، وكذا سماه الذهبي (3)، وقال: الأظهر أن حديثه مرسل. (رجل) بالجر (من المحررين) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء المفتوحة بعدها، وكسر التي بعدها يعني: الموالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء لم يبدأ بأول من المحررين؛ لأنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم (عن رجل من أصحاب

(1) رواه النسائي 6/ 43.

وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"(3384).

(2)

"الأحكام الوسطى" 2/ 348.

(3)

"ميزان الاعتدال" 2/ 283 (2963) وفيه: زياد بن مليك.

ص: 109

النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوا الحبشة) أي: اتركوهم (ما ودعوكم) أي: مدة ما تركوا محاربتكم.

قال ابن سيده في "المحكم": الحبش جنس من السودان. قال: والحبشة ليس بصحيح في القياس؛ لأنه لا واحد له على مثال فاعل، فيكون على فعلة (1). وقال ابن دريد: الحبشة على غير قياس (2). والحديث حجة عليهما، وقد حكى الجوهري حبشة (3). وفي قوله صلى الله عليه وسلم رد على ما زعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي ودع ومصدره واسم الفاعل، وقد ورد الماضي عن أفصح العرب في هذا الحديث، وكذا جاء في كلام اللَّه تعالى في قراءة مجاهد وابن أبي عبلة (4) ويزيد النحوي:(ما وَدَعَك ربك) بتخفيف الدال كما في الحديث، وكذا جاء المصدر في الحديث:"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات"(5)، وكلام اللَّه وكلام أفصح الفصحاء متبوع لا تابع، بل فصحاء العرب عن آخرهم بالإضافة إليه كلا شيءٍ.

(واتركوا الترك ما تركوكم) أي: ما داموا في ديارهم ولم يتعرضوا لكم، ووجه تخصيص جهتي الحبشة والترك أن الحبشة بلادهم وعرة ذات حر عظيم، ويقال: إن نهر النيل الواصل إلى مصر من بلادهم

(1)"المحكم" 3/ 115.

(2)

"الاشتقاق"(ص 193).

(3)

"الصحاح" 3/ 999.

(4)

في (ل)، (م): علية، وهو خطأ. والمثبت الصواب كما في كتب القراءات.

(5)

رواه مسلم (865) من حديث ابن عمر وأبي هريرة.

ص: 110

يأتي، فإذا شاؤوا حبسوه، وبين المسلمين وبينهم مهاد عظيمة ومفاوز شاقة، فلم يكلف الشارع المسلمين دخول ديارهم؛ لعظم ما يحصل لهم من التعب والمشقة في ذلك، ولأن الحبشة ستأتي إلى الكعبة وتستخرج كنز الكعبة كما سيأتي في الباب الذي بعده، فلا يطاقون.

وأما الترك فبأسهم شديد، وبلادهم أيضًا بعيدة، وطباعهم غليظة، وقلوبهم قاسية لا تفقه ذوائق الإيمان، وبلادهم باردة جدًّا لا تخلو غالبًا عن الثلوج، والعرب بلادهم حارة جدًّا، فلم يكلفهم تلك البلاد التي لا يستطيعون الإقامة بها ولا معاشرة ما لا يوافق طباعهم، فلهذا ترك هذين الجنسين دون غيرهم، وأما إذا دخلوا بلاد الإسلام قهرًا والعياذ باللَّه تعالى، واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم كما وقع من الططر وغيرهم، فلا يباح لأحد ترك قتالهم والذب عن أبضاعهم وأنفسهم، فإن قتالهم في هذِه الحالة فرض عين، وفي الحالة الأولى غير فرض، واللَّه أعلم.

* * *

ص: 111